خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 10:08


    قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"
    قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"  470674
    قاعدة

    "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"


    هذه قاعدة صارت من القواعد البارزة التي يتكأ عليها بعض من أرادوا هدم أي أصل أو رد أي دليل...
    .
    فهل صحيح أن هذه القاعدة على إطلاقها عند العلماء؟، وهل صحيح أن الدليل يسقط بمجرد تطرق الاحتمال إليه؟ وهل بمجرد إيراد الإشكال على الدليل يعني إبطاله؟

    أقول: لو قلنا بهذا على إطلاقه لما بقي لنا دليل مطلقاً، ولا استقام لنا أصل من الأصول، لان أي احتمال ليس من الصعب إيراده على الدليل، لذا -والله أعلم – أن مراد العلماء ليس هو مراد الشهوانيين وهو الإطلاق لكل احتمال أو إيراد كل إشكال، وإنما ما كان من الاحتمالات قوياً له وجه شرعي يسنده، وقرائن احتفت به تقويه، وغير هذا من الاعتبارات الشرعية لا بمجرد الاحتمال ذاته، لأن أكثر الأدلة الشرعية إلا ويتطرق إليها الاحتمال، ولو فتح باب إبطال الأدلة بالاحتمالات لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به، ليس في الفروع فقط وإنما حتى في الأصول فتُبطل أدلة كثيرة في الأصول والفروع بدعوى تطرق الاحتمال إليها.

    أمثلة ذكرها بعض العلماء:

    أخرج البخاري ( الفتح 1/413 ) ومسلم ( 1/145 ) عن عائشة قالت : (( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها )) .
    فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واعترض عليه بعض المتعصبة باحتمال الخصوصية، وهو احتمال بعيد لا تسنده الأصول والقواعد، وأورد آخرون احتمالاً آخر وهو أن اللمس لم يكن مباشرا وإنما من وراء حائل، وهذا لا شك أنه أيضا احتمال فيه تكلف وتمحل.

    وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ( 1/142 ) فقال : ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له ، بل هو باطل ، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح ، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب ! انتهى.

    وابن تيمية يذكر هذا الضابط المهم لهذه القاعدة في أمثلة كثيرة كما في مجموع الفتاوي ومنها ما ذكره في سياق رده على من أرادوا إبطال الأصول ببعض الاحتمالات وقد ذكر مثل هذه مثالاً عند ذكره لأقوال بعض الفقهاء الذين حكموا بنجاسة المياه بمجرد احتمالا نجاسة الماء أو نجاسة الأنية التي فيها الماء بدون يقين، قال: "وَالدَّلِيلُ الْقَاطِعُ: أَنَّهُ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ يَتَوَضَّئُونَ وَيَغْتَسِلُونَ وَيَشْرَبُونَ مِنْ الْمِيَاهِ الَّتِي فِي الْآنِيَةِ، وَالدِّلَاءِ الصِّغَارِ، وَالْحِيَاضِ، وَغَيْرِهَا، مَعَ وُجُودِ هَذَا الِاحْتِمَالِ، بَلْ كُلُّ احْتِمَالٍ لَا يُسْنَدُ إلَى أَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ"

    ويقول أيضا في موضع أخر عن نفس المسألة:" وَقَدْ ثَبَتَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ مَعَ قِيَامِ هَذَا الِاحْتِمَالِ ( احتمال أن يكون الماء نجساً) وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَاحِبٌ لَهُ بِمِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ مِلْؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟
    فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ لَا تُخْبِرُهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ.
    وَقَدْ نَصَّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأَئِمَّةُ: كَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ، نَصُّوا عَلَى: أَنَّهُ إذَا سَقَطَ عَلَيْهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا أَمَارَةَ تَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ لَمْ يَلْزَمْ السُّؤَالُ عَنْهُ، بَلْ يُكْرَهُ..

    فالاحتمال أنه لم يعتبر.

    الحاصل: أن ما أردت أن أشير إليه هنا أن مجرد الاحتمالات الضعيفة وإيراد الإشكالات التي لا تسندها قرائن شرعية على الأصول والأدلة الشرعية لا يبطل الاستدلال بالأصول ولا يسقط الأدلة الشرعية...

    -نعم -القاعدة كقاعدة صحيحة لكن لا يصلح أن تُستعمل إلا بضوابطها، فمن الجناية على العلم والأصول أن تستعمل مثل هذه القاعدة مطلقة مرسلة وفي غير موضعها خصوصا إذا قُصد بذلك مجرد إبطال الاستدلال بالنصوص الشرعية..أو الاعتراض على الأصول العلمية...

    والله أعلم
    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2831/showthread.php?t=2241

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 10:33


    يقول الامام القرافي

    والكلام منقول من كتاب(أنوار البروق في أنواء الفروق والذي شرحه ابن الشاط رحمهم الله تعالى)
    الْفَرْقُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال )


    هَذَا مَوْضِعٌ نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِيهِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْفُضَلَاءِ فِي ذَلِكَ

    فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَذَا مُشْكِلٌ

    وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُمَا لَيْسَتَا قَاعِدَةً وَاحِدَةً فِيهَا قَوْلَانِ بَلْ هُمَا قَاعِدَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ

    وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَلَا تَنَاقُضَ وَتَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا يَنْبَنِي عَلَى قَوَاعِدَ :

    الْقَاعِدَةُ الْأُولَى

    أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ لَا يَقْدَحُ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ وَإِلَّا لَسَقَطَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومَاتِ كُلُّهَا لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ إلَيْهَا
    بَلْ تَسْقُطُ دَلَالَةُ جَمِيعِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ إلَى جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ لَكِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَتَعَيَّنَ حِينَئِذٍ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْإِجْمَالَ إنَّمَا هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُسَاوِي أَوْ الْمُقَارِبُ أَمَّا الْمَرْجُوحُ فَلَا .

    الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ

    أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ مُحْتَمِلًا احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ صَارَ مُجْمَلًا وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ

    الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ

    أَنَّ لَفْظَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ ظَاهِرًا أَوْ نَصًّا فِي جِنْسٍ وَذَلِكَ الْجِنْسُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ وَأَفْرَادِهِ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الدَّلَالَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } اللَّفْظُ ظَاهِرٌ فِي إعْتَاقِ جِنْسِ الرَّقَبَةِ وَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى إيجَابِ الرَّقَبَةِ وَكَذَلِكَ

    لْأَمْرُ بِجَمِيعِ الْمُطْلَقَاتِ الْكُلِّيَّاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا عَشْرَةٌ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ مِثْلِهَا قَدْحٌ وَلَا إجْمَالٌ إذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ فَنَقُولُ الِاحْتِمَالَاتُ تَارَةً تَكُونُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَى السَّوَاءِ فَتَقْدَحُ وَتَارَةً تَكُونُ فِي مَحَلِّ مَدْلُولِ اللَّفْظِ فَلَا تَقْدَحُ فَحَيْثُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال مُرَادُهُ إذَا اسْتَوَتْ الِاحْتِمَالَاتُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَمُرَادُهُ أَنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ قَامَتْ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ إذَا كَانَتْ الِاحْتِمَالَاتُ فِي مَحَلِّ الْمَدْلُولِ دُونَ الدَّلِيلِ. انتهى كلام الامام القرافي رحمه الله تعالى



    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243/showthread.php?t=243&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%E1+%C7%E1%C7%D3%CA%CF%E1%C7%E1&page=2
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 10:41

    شرح ( والكلام لابن الشاط)

    الْفَرْقُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال إلَى قَوْلِهِ وَتَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا يَنْبَنِي عَلَى قَوَاعِدَ ) قُلْت قَوْلُهُ بَلْ هُمَا قَاعِدَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ فَلَيْسَ
    قَوْلُهُ بِصَحِيحٍ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قَاعِدَةً مُسْتَقِلَّةً مُسَاوِيَةً لِلْأُخْرَى فِي الِاسْتِقْلَالِ فَقَوْلُهُ صَحِيحٌ .

    قَالَ ( الْقَاعِدَةُ الْأُولَى أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ لَا يَقْدَحُ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ وَإِلَّا لَسَقَطَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومَاتِ كُلِّهَا لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ إلَيْهَا ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ .

    قَالَ ( بَلْ تَسْقُطُ دَلَالَةُ جَمِيعِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ إلَى جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ ) قُلْتُ مَا
    قَالَهُ هُنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ مِنْ الْأَلْفَاظِ مَا لَا يَلْحَقُهُ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ لَهُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْدَادِ لَا يَدْخُلُهَا الْمَجَازُ .

    قَالَ ( لَكِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ فَتَعَيَّنَ حِينَئِذٍ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْإِجْمَالَ إنَّمَا هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُسَاوِي أَوْ الْمُقَارِبُ أَمَّا الْمَرْجُوحُ فَلَا ) قُلْتُ إيجَابُ الِاحْتِمَالِ الْمُسَاوِي الْإِجْمَالَ مُسَلَّمٌ وَأَمَّا إيجَابُ الْمُقَارِبِ فَلَا فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ الْمُقَارَبَةِ فَهُوَ مُتَحَقِّقُ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقَ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ فَهُوَ مُتَحَقِّقُ الْمَرْجُوحِيَّةِ فَلَا إجْمَالَ .

    قَالَ
    ( الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ مُحْتَمِلًا احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ صَارَ مُجْمَلًا وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ .


    قَالَ

    ( الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ : إنَّ لَفْظَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ ظَاهِرًا أَوْ نَصًّا فِي جِنْسٍ وَذَلِكَ الْجِنْسُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ وَأَفْرَادِهِ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الدَّلَالَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ مِثْلِهَا قَدْحٌ وَلَا إجْمَالٌ ) قُلْتُ لَيْسَ مَا مَثَّلَ بِهِ الْجِنْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَفْظُ رَقَبَةٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ جِنْسًا وَلَكِنَّهُ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مِنْ الْجِنْسِ
    وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِجَمِيعِ الْمُطْلَقَاتِ الْكُلِّيَّاتِ فَإِنَّ الْمُطْلَقَاتِ لَيْسَتْ الْكُلِّيَّاتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا .

    قَالَ ( إذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ فَنَقُولُ الِاحْتِمَالَاتُ تَارَةً تَكُونُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَى السَّوَاءِ فَتَقْدَحُ وَتَارَةً تَكُونُ فِي مَحَلِّ مَدْلُولِ اللَّفْظِ فَلَا تَقْدَحُ ) قُلْتُ مَا قَالَهُ هُنَا صَحِيحٌ .

    قَالَ ( فَحَيْثُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ حِكَايَةَ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال مُرَادُهُ إذَا اسْتَوَتْ الِاحْتِمَالَاتُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ ) قُلْتُ الْأَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادَهُ وَإِنَّ مُرَادَهُ أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ إذَا نُقِلَتْ إلَيْنَا وَنُقِلَ حُكْمُ الشَّارِعِ فِيهَا وَاحْتَمَلَ عِنْدَنَا وُقُوعُهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَوْ وُجُوهٍ وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا عَلَى أَيِّ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْوُجُوهِ وَقَعَ الْأَمْرُ فِيهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَثْبُتُ فِيهِ الْإِجْمَالُ وَيَسْقُطُ بِهِ الِاسْتِدْلَال وَدَلِيلُ ظُهُورِ مَا قُلْته دُونَ مَا قَالَهُ أَنَّ مَا قُلْته يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِكَايَةُ حَالٍ حَقِيقَةً وَمَا قَالَهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِكَايَةُ حَالٍ مَجَازًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَالَ ( وَمُرَادُهُ أَنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ قَامَتْ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ إذَا كَانَتْ الِاحْتِمَالَاتُ فِي مَحَلِّ الْمَدْلُولِ دُونَ الدَّلِيلِ )

    قُلْتُ إنْ أَرَادَ بِمَحَلِّ الْمَدْلُولِ أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ إذَا عُرِضَتْ عَلَى الشَّارِعِ
    هِيَ مُحْتَمِلَةُ الْوُقُوعِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَوْ وُجُوهٍ وَتُرِكَ الِاسْتِفْصَالُ فِيهَا فَتَرْكُهُ الِاسْتِفْصَالَ فِيهَا دَلِيلٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُتَّحِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْوُجُوهِ فَقَوْلُهُ فِيهَا صَحِيحٌ وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِلَا شَكٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243/showthread.php?t=243&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%E1+%C7%E1%C7%D3%CA%CF%E1%C7%E1&page=2
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 10:45


    فهذه القاعدة الأصولية

    " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال "

    ينبغي أن تفهم بشكل صحيح ، لأنَّ بعضاً من أهل الأهواء حاولوا معي أكثر من مرة أن يسقطوا دلالة النصوص الثابتة بهذه القاعدة

    لذا

    ينبغي أن نجعل لها قيداً صحيحاً ، تجعل منه سداً مانعاً من استغلالها من قبل أهل الأهواء والباطل


    المصدر السابق
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 13.12.10 11:09

    فائدة قيمة جدا في قاعدة " الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ
    قاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"  470674
    قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي
    -حفظه الله تعالى-

    في كتابه الماتع
    "مجانبة أهل الثبور":

    وَأَمّا قوْلُ المعْتَرِض ِوَمِمّا هُوَ مَعْلوْمٌ لدَى طلبةِ العِلمِ : أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ ، بطلَ الاسْتِدْلالُ به)اه .

    فإطلاقهُ بَاطِلٌ ، وَإطلاقهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوْل ِأَهْل ِ البدَعِ وَالضَّلال ِ، مِمَّنْ أَرَادُوْا إهْجَانَ السُّنَّةِ ، وَإبْطالَ الأَدِلةِ ، وَإفسَادَ الدِّين ِ، وَإغوَاءَ المهْتَدِيْن .

    فإنهُ لا يَخْلوْ دَلِيْلٌ لا فِي الكِتابِ وَلا فِي السُّنَّةِ ، إلا َّ وقدْ أُوْرِدَ عَليْهِ احْتِمَالٌ ، إمّا مِنْ مُهْتَدٍ أَوْ مِنْ مُبْطِل ٍ، سَوَاءٌ كانَ ذلِك َ الاحْتِمَالُ صَحِيْحًا أَمْ فاسِدًا .

    وَلوْ سُلمَ إطلاقُ هَذِهِ القاعِدَةِ : لمَا صَحَّ لنا وَلا لِغيْرِنا أَنْ يَسْتَدِلَّ بأَيِّ دَلِيْل ٍ، أَوْ يَحْتَجَّ بأَيِّ حُجَّةٍ ، لِتطرُّق ِ احْتِمَال ٍ مِنَ الاحْتِمَالاتِ عَليْهَا ! إمّا فِي أَصْلِهَا ، أَوْ فِي تأْوِيْلِهَا وَمَعْنَاهَا ، وَحِيْنَذَاك َ يَبْطلُ الدِّينُ ، وَتسْقط ُ الشعَائِرُ ، وَيحْصُلُ لِلزَّنادِقةِ مَا أَملوْهُ وَرَجَوْه .

    وَمُرَادُ مَنْ ذكرَ هَذِهِ القاعِدَة َ مِنَ العُلمَاءِ ، وَمَعْنَاهَا الصَّحِيْحُ عِنْدَهُمْ :
    أَنَّ الاحْتِمَالاتِ الوَارِدَة َ عَلى الأَدِلةِ ثلاثة ُ أَنوَاعٍ :

    • اِحْتِمَالٌ وَهْمِيٌّ مَرْجُوْحٌ ،

    • وَاحْتِمَالٌ رَاجِحٌ ،

    • وَاحْتِمَالٌ مُسَاوٍ .

    فالاحْتِمَالُ الأَوَّلُ : لا اعْتِبَارَ بهِ ، وَلا تأْثِيْرَ له .

    وَالاحْتِمَالُ الثانِي: يَجِبُ المصِيْرُ إليْهِ ، وَالتَّعْوِيْلُ عَليْه.

    وَأَمّا الاحْتِمَالُ الثالِثُ : فهُوَ الذِي يُسْقِط ُ الاسْتِدْلالَ بذَلِك َ الدَّلِيْل ِ عَلى ذلِك َ الاحْتِمَال ِ المسَاوِي لا غيرِهِ ، لاسْتِوَاءِ طرَفيْهِ ، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطلقَ هَذِهِ القاعِدَة َ مِنَ الأَئِمَّةِ لا سِوَاه .

    وَقدْ بيَّنَ أَبوْ العَبّاس ِ القرَافيُّ(ت684ه) في«الفرُوْق» (2/87) : الفرْقَ بَيْنَ هَذِهِ القاعِدَةِ السّابقةِ «حِكاية ُ الحال ِ إذا تطرَّقَ إليْهَا الاحْتِمَالُ ، سَقط َ بهَا الاسْتِدْلال» ، وَبيْنَ قاعِدَةِ «حِكاية ُ الحال ِ، إذا ترِك َ فِيْهَا الاسْتِفصَالُ ، تقوْمُ مَقامَ العُمُوْمِ في المقال ِ، وَيَحْسُنُ بهَا الاسْتِدْلال»، بقوْلِهِ وَتَحْرِيْرُ الفرْق ِ بَيْنَهُمَا ، ينبنِي عَلى قوَاعِدَ :

    القاعِدَة ُ الأُوْلىَ:
    أَنَّ الاحْتِمَالَ المرْجُوْحَ ، لا يَقدَحُ في دَلالةِ اللفظِ ، وَإلا َّ لسَقطتْ دَلالة ُ العُمُوْمَاتِ كلهَا ، لِتطرُّق ِ احْتِمَال ِ التَّخْصِيْص ِ إليْهَا .

    بَلْ تَسْقط ُ دَلالة ُ جَمِيْعِ الأَدِلةِ السَّمْعِيَّةِ ، لِتَطرُّق ِ المجَازِ وَالاشْتِرَاكِ إلىَ جَمِيْعِ الأَلفاظ .
    لكِنَّ ذلِك َ باطِلٌ ، فتعَينَ حِيْنَئِذٍ : أَنَّ الاحْتِمَالَ الذِي يُوْجِبُ الإجْمَالَ ، إنّمَا هُوَ الاحْتِمَالُ المسَاوِي ، أَوِ المقارِبُ ، أَمّا المرْجُوْحُ : فلا .

    القاعِدَة ُ الثانِيَة ُ:
    أَنَّ كلامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ ، إذا كانَ مُحْتَمِلا ً احْتِمَاليْن ِ عَلى السَّوَاءِ : صَارَ مُجْمَلا ً، وَليْسَ حَمْلهُ عَلى أَحَدِهِمَا أَوْلىَ مِنَ الآخَر).

    ثمَّ قالَ القرَافِيُّ (2/88) فحَيْثُ قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ الله ُعَنْهُ:
    «إنَّ حِكاية َ الحال ِ، إذا تَطرَّقَ إليْهَا الاحْتِمَالُ ، سَقط َ بهَا الاسْتِدْلال»: مُرَادُهُ إذا اسْتَوَتِ الاحْتِمَالاتُ في كلامِ صَاحِبِ الشَّرْع)اه.

    وَقدْ تَعَقبَ أَبو القاسِمِ ابْنُ الشّاطِ (ت723ه) أَبا العَبّاس ِ القرَافِيَّ في قوْلِهِ السّابق ِ«فتعيَّنَ حِيْنَئِذٍ أَنَّ الاحْتِمَالَ الذِي يُوْجِبُ الإجْمَالَ ، إنّمَا هُوَ الاحْتِمَالُ المسَاوِي ، أَوِ المقارِبُ ، أَمّا المرْجُوْحُ : فلا» فقالقاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"  Frown إيْجَابُ الاحْتِمَال ِ المسَاوِي الإجْمَالَ : مُسَلم .
    وَأَمّا إيْجَابُ المقارِبِ : فلا ، فإنهُ :

    • إنْ كانَ مُتَحَققَ المقارَبةِ: فهوَ مُتَحَققُ عَدَمِ المسَاوَاة .

    • وَإنْ كانَ مُتَحَققَ عَدَمِ المسَاوَاةِ : فهُوَ مُتَحَققُ المرْجُوْحِيَّةِ : فلا إجْمَال)اه .

    قلتُ : الذِي يَظهَرُ لِي: أَنَّ مُرَادَ القرَافِيِّ مِنْ قوْلِهِ «الاحْتِمَالُ المقارِبُ»: مَا كانَ مُقارِبا لِلمُسَاوِي مُقارَبة ً شدِيدَة ً، بحيْثُ يَكوْنُ رُجْحَانهُ عَلى غيْرِهِ دَقِيْقا خفِيْفا ، لا يُصَارُ إليْهِ ، وَلا يُرَجَّحُ بهِ عَليْهِ، لِخِفةِ مُرَجِّحِهِ عَلى غيْرِهِ ، فيبْقى مُقارِبا
    شبيْهًا باِلمسَاوِي ، وَالله ُ أَعْلم .

    وَقدْ سَأَلتُ شَيْخَنَا العَلامَة َ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ ابنَ غدَيان حَفِظهُ الله ُ، وَبارَك َ فِيْهِ وَفي عِلمِهِ : عَنْ صِحَّةِ إطلاق ِ تِلك َ القاعِدَةِ السّابقةِ فقالَقاعدة "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"  Frownلا يَصِحُّ إطلاقهَا ، وَإنّمَا هِيَ صَحِيْحَة ٌ في صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ : إذا كانَ الاحْتِمَالُ مُسَاوِيا .

    أَمّا إذا لمْ يَكنْ مُسَاوِيا : فكانَ رَاجِحًا : وَجَبَ المصِيْرُ إليْهِ . أَوْ مَرْجُوْحًا وَهْمِيا : وَجَبَ اطرَاحُهُ وَترْكهُ ، وَلا تأْثِيْرَ له .

    وَإطلاقهَا كإطلاق ِ النّاس ِ لِقاعِدَةِ «دَرْءُ المفاسِدِ ، مُقدَّمٌ عَلى جَلبِ المصَالِحِ» ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ القاعِدَة َ، لا تصِحُّ إلا َّ فِي صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ فقط ، وَهِيَ إذا تسَاوَتِ المفسَدَة ُ وَالمصْلحَة .

    ثمَّ ذكرَ الشَّيْخُ حَفِظهُ الله ُ: أَنَّ أَحْسَنَ مَنْ رَآهُ تَكلمَ عَلى تِلك َ القاعِدَةِ الأُوْلىَ السّابقةِ: القرَافِيُّ في«الفرُوْق» وَأَوْفاهَا شَرْحًا ، وَقدْ قدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ كلامِهِ فِيْهَا رَحِمَهُ الله .


    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.salafona.com/forum/showthread.php?p=3663

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.05.24 10:45