خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.08.09 9:40

    الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك

    بقلم:
    الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
    ــ حفظه الله ــ.

    فاصل

    الكلام في الفرق بين الصغيرة والكبيرة متشعِّب، وبحرٌ مُتلاطم، وهو مَحلُّ اختلافِ وجهاتِ نَظَرِ العلماء قديماً وحديثاً، وصنَّف في ذلك جمعٌ منهم.

    وأحصر هذا المبحث في النقاط التالية:

    أدلةُ التفريق بين الكبيرة والصغيرة.

    توجيهُ كلام القائمين بعدمِ الفَرْق.

    علاماتُ معرفة الكبيرة.

    كلامُ جامعٌ للعلماء في التفريق.

    معرفة الآثار المترتبة على الكبيرة.

    هل يمكن معرفةُ الكبيرة بالاستنباط دونَ النّص؟
    فنقول وبالله -سبحانه- الاستعانة:

    لا شكَّ أنّ تقسيم الذنوب في الشريعة إلى كبائر وصغائرَ تتفقُ مع واقعية الشريعة وطبيعتها، فالأفعالُ ليست على رتبةٍ واحدةٍ، ولذا تَمايز الناس في الصلاح والفساد، كتمايز أهل الصلاح فيما بينهم، فهم ليسوا سواءً، وكذلك أهلُ الفساد فيما بينهم(1).

    وجاءت النصوص في الكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية في التفريق بين (الكبيرة) و (الصغيرة)، من ذلك:

    أولاً: قوله -تعالى-: { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31]، قال الطوفي: «فيه انقسامُ السيئات إلى كبائر وصغائر، وإنَّ اجتنابَ جميع الكبائر مكفرٌ لجميع الصغائر»(2) ، وقال:

    «وتكفيرُ الصغائر باجتناب الكبائر مناسبٌ عرفاً وشرعاً»(3).

    ثانياً: قولـه –تعالى-: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم:32]، وأكثرُ المفسرين على أن اللّمم: صغائر الذنوب(4) ، فنصَّت الآية بعبارتها على التفريق(5) ، ولذا قال السفاريني بعدَ أن أورد هاتين الآيتين: «فالصحيح التقسيم»(6).

    ووردت أحاديثُ صحيحةٌ كثيرةٌ ترتَّب عليها معتقدٌ لأهل السنة في هذا الباب؛ من مثل:

    «الصلوات الخمسُ، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفراتُ ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر».

    و«ما مِن مسلم تحضُره صلاةٌ مكتوبة، فيحسن وضوءَها وركوعها وسجودها؛ إلا كانت له كفارة لما مضى من الذنوب ما لم يأت الكبائر»(7).

    فبناءً على هذين الحديثين -وغيرهما كثير- قرر أهل السنة أنّ الطاعات تكفّر الصّغائر(8) ، وما عداها من الذنوب فأمرها إلى الله -عز وجل-، والواجب على صاحبها التوبة منها، وأنّ الله يغفرها دون الشرك.

    قال البيهقي -رحمه الله-: «ففي هذه الأخبار وما جانسها من التغليظ في الكبائر والتكفير عن الصغائر ما يؤكد قول مَن فرّق بينهما» (9).

    وقد يُفهَمً من هذا: أنّ هناك مَن لم يفرق بين (الصغائر) و(الكبائر)، وهذا واقع بلا دافع، ولكنّ الخلاف فيه لفظي لا حقيقي، وإليك البيان بإيجاز:

    ذهب بعض العلماء(10) إلى كراهية تسمية معصية الله صغيرة؛ نظراُ إلى عظمة الله -تعالى-، وشدة عقابه، وإجلالاً له -عز وجل- عن تسمية معصيته صغيرة؛ وأنها بالنظر إلى عظمته كبيرةٌ أيُّ كبيرة.

    وبناءً عليه؛ قرروا أنّ جميع الذّنوب كبائر، وتسمية بعضها صغائر، هو بإضافتها إلى ما هو أكبر منها.

    وهذا الاختلاف إنما هو في التسمية فقط، لكن جميع العلماء مجمعون على أنّ المعاصي منها ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح، فسموا ما يقدح بها كبيرة، وما لا يقدح صغيرة (11).

    قال الزركشي -بعد أن نقل الاختلاف في تقسيم الذنوب، وخَتَمَها بمن عدها جميعاً كبائر-:

    «والظاهر أنّ الخلاف لفظي، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعاً» (12)، ثم قال -رحمه الله تعالى-:

    «إذا قلنا بالمشهور فاختلفوا في الكبيرة، هل تُعرفُ بالحد أو بالعد؟ على وجهين، وبالأول قال الجمهور، واختلفوا على أوجه (13):

    قيل: المعصية الموجبة للحد. وقيل: ما لحق صاحبَها وعيدٌ شديد. وقيل: ما تُؤذِنُ بقلة اكتراث مرتكبها بالدِّين ورقَّة الديانة. قاله إمام الحرمين(14). وقيل: ما نصَّ الكتابُ على تحريمه، أو وجب في جنسه حدٌّ، والظاهر أنّ كل قائل ذكر بعض أفرادها، ويجمع الكبائرَ جميعُ ذلك(15) ، والقائلون بالعدّ اختلفوا في أنها هل تنحصر؟ فقيل: تنحصر، واختلفوا: فقيل: معينة.

    وقال الواحدي في «البسيط»(16): الصحيح أنّه ليس للكبائر حدٌّ يعرفهُ العباد(17) ، وتتميز به عن الصغائر تمييز إشارة، ولو عُرف ذلك لكانت الصغائرُ مباحةً، ولكنّ الله -تعالى- أخفى ذلك على العباد ليجتهد كلُّ واحد في اجتناب ما نُهيَ عنه، رجاءَ أن يكونَ مجتنباً للكبائر، ونظيرُه إخفاء الصلاة في الصلوات، وليلة القدر في رمضان. اهـ.

    ثم قيل: هي سبعة. وقيل: أربعة عشر. وقال ابن عباس: «هي إلى السبعين أقربُ منها إلى السبع». والصحيح أنها لا تنحصر، إذ لا يؤخذ ذلك إلا من السمع ولم يرِد فيه حصرُها، وقد أنهاها الحافظ الذهبي في «جزء» صنَّفه إلى السبعين.

    ومن المنصوص عليه: القتل، والزنا، واللوط، وشرب الخمر، ومطلق السكر، والسرقة، والغصب، والقذف، والنميمة، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق، والفرار، ومال اليتيم، وخيانة الكيل، والوزن، وتقديم الصلاة، وتأخيرها، والكذب على محمد –صلى الله عليه وسلم- ، وضرب المسلم، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة -وهي: القيادة على أهله-، والقيادة على أجنبي، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، واليأس من رحمة الله، وأمن المكر، والظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة، وفطر رمضان، والغلول، والمحاربة، والسحر، والربا، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسيان القرآن بعد حفظه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب.

    وتوقف الرافعي(18) في «ترك الأمر» وما بعده، ونقل عن صاحب «العُدّة» جعْلَ الغيبةِ من الصغائر، وهو يخالف نصَّ الشافعي، كيف وهي أخت النميمة! وقد روى الطبرانيُّ(19) حديث المعذَبيْن في قبريهما، فذكر (الغيبة) بدل (النّميمة)، ومنها إدمان الصغيرة»، ثم قال:

    «أن الإصرار(20) على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة على المشهور، وقال أبو طالب القضاعي في كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال»(21):إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، قال: وقد جرى على ألسنة الصوفية(22): وربما يُروى حديثاً، ولا يصح.

    والإصرار يكون باعتبارين؛ أحدهما: حُكميّ؛ وهو: العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، فهذا حكمه حكم من كررها فعلاً، بخلاف التائب منها، فلو ذهل من ذلك ولم يعزم على شيء فهذا هو الذي تكفره العمال الصالحة من الوضوء والصلاة والجمعة والصيام، كما دل عليه الأحاديث»(23).

    قال أبو عبيدة: لي هنا ملاحظات:

    الأولى: معرفة الكبيرة بالحد أقعد، والأثر -على وجهٍ يأتي- أضبط، قال الرافعي حول التفريق بالقول بأن الكبيرة ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة: «أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر»، وعن القول: إن الكبيرة هي المعصية الموجبة للحد: «وهو إلى ترجيحه أميل».

    ومع هذا، فلم يرتضِ العلائي هذه الفروق، فقال بعد أن نقل جملة من النصوص فيها التنصيص على بعض الكبائر، ثم تعرّض للأقوال المذكورة قائلاً:

    «قلت: وفي كل منها نظر؛ لأنّ كلاً منها حد الكبيرة من حيث هي، وفيما تقدم من الأحاديث خصال ليست في واحد منها، لا سيما على الوجه الأول الذي اعتبر فيها شرعية الحدّ»(24).

    قال أبو عبيدة: وهذا يلتقي كلاماً جيّداً مطولاً للصنعاني، سيأتي، والله الموفّق.

    الثانية: ما ورد عن السلف في العدّ لا مفهوم له، مثل ما ورد عن ابن مسعود: «أكبر الكبائر أربعة . . .»، وعن ابن عمر: «سبع»(25) ، وفي رواية: «تسع»، حتى قال ابن عباس: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»، وليس هذا محل حصر بسبعين، وإنما هو الذي سنح له بباله أو تقديره حينئذ(26).

    وقد توسع ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» في ذكر (الكبائر)، وقد انتقده بعض المحققين من العلماء، فقال محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحمه الله- بعد كلام: هذا، ولقد صنّف ابن حجر الهيتمي كتابه «الزواجر»، وكثّر من الكبائر، حتى بلغت ثلاث مئة، ولكن جلُّها ما لا شاهد له من كتاب ولا سنة، وإنما هو مأخوذ من النهي عن كذا، وفيه: من فعل كذا . . .، إلى غير ذلك مما يُحيِّرُ مَن نظَرَ فيه»(27).

    قال أبو عبيدة: وسبقه إلى نحوه العلامة الشيخ صالح المَقْبَليّ في ذيل كتابه النافع الماتع «العلم الشامخ في إيثار الحقّ على الآباء والمشايخ»، المسمى: «الأرواح النوافح»(28) ، وهذا نصُّ كلامه فيه -منتقِداً إيّاه-:

    «وقد صنّف ابن حجر الهيتمي كتاباً في الكبائر، سماه«الزواجر»، فجاء بما لا يشهد له كتاب ولا سنة، ولا قلّد فيه أحداً، حتى يكون كعلومه الأخر، ولا ينبغي أن يُذكر مثل ذلك إلا إيقاظاً، والرجل ممن يتكلم كيف شاء، ثم حظي في متأخري الشافعية(29) ».

    وقد أحسن المَقْبلي -رحمه الله- في إهمال عدّ الكبائر عند الهيتمي، إذ أوصلها في كتابه -كما في المطبوع منه- إلى أربع مئة وسبع وستين كبيرة، وليس ثلاث مئة، كما قال الصنعاني، والله الموفق.

    الثالثة: أما قول الزركشي السابق: «وقد أنهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه إلى سبعين»، وقول ابن كثير: «وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، ومنها: ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة»(30) ، فالأمر -أيضا- ليس على سبيل الحصر، إذ ذكر الذهبي -بالعدّ- في آخر ما ذكر: (الكبيرة السادسة والسبعين: من جَسَّ على المسلمين، ودلّ على عوراتهم)، ثم قال بعدها:

    «فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر»، وأورد تحته أحاديث عديدة، بلغت (تسعة وأربعين) حديثاً، اشتملت على نحو نصفِ عدَدِها مما قد يقال: إنه كبيرة.

    وللبحث بقية . . .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.08.09 9:41

    ــــــــــــ الهــوامــش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

    (1) لا تنسَ بهذه المناسبة أمرين:

    الأول: أنّ تركَ المأمور أشدُّ من فعل المحظور، ويتأيدُ ذلك من وجوه عديدة جدّاً، أوصلها شيخ الإسلام إلى الأربعين، وذلك في جزء مفرد له في ذلك، محفوظ ضمن مجموع (رقم20/114) في الظاهرية، تحت عنوان «قاعدة أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه»، ومنها في «مجموع الفتاوى» (20/85-158) اثنان وعشرون وجهاً، وانظر تقرير ذلك في «مجموع الفتاوى» (11/671و 28/129، 29/279)، و«الفوائد» (ص153-164).

    والآخر: أن المعاصي وإنِ اتَّحد جنسها فهي ليست على وِزانٍ واحدٍ، ولذا بوّب البخاري في «صحيحه»: (ظلم دون ظلم) و(حرام دون حرام).

    (2) «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» (2/22)، ومما يُستدل به على التقسيم -أيضاً- قوله -تعالى-: { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات:7]، فجعل المعصية رتباً ثـلاثاً: كُفراً وفسوقاً –وهو الكبيرة-، وعصياناً –وهو الصغيرة-، ولو كان المعنى واحداً لكان اللفظ في الآية مكرراً، لا بمعنى مستأنفٍ، وهو خلافُ الأصل، قاله القرافي في «الفروق» (4/1199 – ط.السلام).

    (3) «الإشارات الإلهية» (2/23-24).

    (4) هذا قول جماهير السلف والخلف، ولأبي الحسن البكري «العَلَم في تفسير اللمم»، مخطوط في بريل. انظر «تاريخ بروكلمان» (8/250).

    (5) انظر «الإشارات الإلهية» (3/297).

    (6) «الذخائر بشرح منظومة الكبائر» (ص105).

    (7) هذا لفظ البيهقي (10/87)، وأصله في «صحيح مسلم» (228) بعد (7)، وهو من حديث عثمان -رضي الله عنه-.

    (8) مع مراعاة أنّ فعل الطاعات بصدق، مع المداومة، والتّنوّع تُكفِّر كلٌّ نوعاً من الصغائر، فلو كانت الذنوب التي تكفر بالوضوء هي عينها التي تكفّر بالصلاة، هي عينها تكفر بالجمعة، هي عينها التي تكفر بالعمرة، وهكذا، لمَا كان لتنوع الطاعات فائدة، والمرجو من الله -عز وجل- أنّ ازدحام أنواع الطاعات وتواليها وكثرتها، مع إحسانها والإخلاص فيها، إنْ لم تجد محلاً للصغائر، فلعلها تصيب الكبائر، فتؤثر فيها، بمحوها أو التنقيص منها، والله أعلم.

    ثم عثرت -فيما بعد- على كلام لابن القيم في «الداء والدواء» (ص192-193 –ط. ابن الجوزي) يلتقي ما قررته -ولله الحمد والمنّة- وهذا نصّه:

    «وهذه الأعمالُ المُكفِّرَةُ لها ثلاثُ درجاتٍ:

    أحدها: أن تقصرَ عن تكفير الصَّغائر لضعفِها وضعفِ الإخلاص فيها والقيامِ بحقوقِها، بمنزلةِ الدواءِ الضعيف الذي ينقصُ عن مقاومةِ الداءِ كميَّةً وكيفيَّةً.

    الثانية: أن تقاومَ الصغائرَ، ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر.

    الثالثة: أنْ تقوى على تكفير الصَّغائر، وتبقى فيها قوةٌ تُكفَّرُ بها بعضُ الكبائر.

    فتأمل هذا فإنه يُزيل عنك إشكالاتٍ كثيرةً».

    (9) «السنن الكبرى» (10/187)، وانظر في تعقيد التفريق: «العلم الشامخ» (54-55) للمَقبَليّ، و«إيقاظ الفكرة» (ص483) للصنعاني.

    وقال ابن القيم في «الداء والدواء» (ص192): «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة، على أن من الذنوب كبائر وصغائر . . .» وأورد الآية الأولى والحديث الأول.

    (10) ذهب إلى هذا ابن فورك في «مشكل القرآن»، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن القشيري في «المرشد»، والجويني في «الإرشاد» (328)، وابن السبكي، والقاضي عبدالوهاب. انظر «تفسير الآلوسي» (5/18).

    (11) انظر: «البيان والتحصيل» (10/581)، «جمع الجوامع» (2/152)، «شرح الكوكب المنير» (2/388)، «روضة الطالبين» (11/222)، «الفروق» (4/1199 –ط. السلام)، «البحر المحيط» (4/275-276)، «الاعتصام» (2/382 – بتحقيقي)، «إرشاد الفحول» (52)، «الزواجر» (1/5).

    (12) «البحر المحيط» (4/276)، ومثله قول القرافي في «الفروق» (4/1199 – ط.السلام):

    «فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاق فقط»، ومثله قول الآلوسي في «التفسير» (5/18: «لا خلاف بين الفريقين في المعنى، وإنما خلاف في التسمية والإطلاق».

    (13) ذكرها النووي في «روضة الطالبين» (11/222).

    (14) في كتابه «الإرشاد» (328، وبسبب هذه العبارة قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (2/682 – ط.السلام):

    «وعدل إمام الحرمين عن حدّها إلى حدّ السالب للعدالة»، وقال الهيتمي في «الزواجر» (1/4): «إنك إذا تأملت كلام الإمام (الجويني) ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدّاً للكبيرة، خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة، وليست كبائر، وإنما ضبطت به ما يبطل العدالة».

    (15) ليس كذلك! فإعمال جميع الأقوال يشمل جميع المعاصي (الصغائر) و (الكبائر) منها!

    (16) لم يطبع بعد، وطبع له «الوجيز» و «الوسيط».

    (17) ليس كذلك! وإلا فما وجه تخصيص الكبائر بالزجر في كثير من المواضع والثناء على مجتنبيها، لو لم يلزم تعيينها؟! نعم؛ في تعيينها غموض، حتى قال ابن عبدالسلام في «قواعده»: «لم أقف على ضابط»، قال السيوطي في «الأشباه» (2/682) عقبه: «يعني: سالماً من الاعتراض».

    (18) في «العزيز شرح الوجيز» (13/7)، وسيأتي كلامه قريباً.

    (19) في «الأوسط» (3759)، وهو عند أحمد (5/36-37)، والبزار (3636)، والطيالسي (867) في «مسانيدهم»، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/127)، والعقيلي (1/154)، وابن عدي (2/487) في «ضعفائهما»، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (125) من حديث أبي بكرة، بسند قوي، وصححه ابن حجر في «الفتح» (10/470)، وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الحكام» (1/535).

    (20) الإصرار بالفعل يحتاج إلى ضابط، وقال ابن الرفعة: «لم أظفر فيه بما يثلج الصدور»، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وهل العبرة بنوع واحد أو أنواع؟ الجمهور على القول الثاني، وتتمته عند الزركشي في «البحر» (4/278). وانظر:«البيان» للعمراني (13/280)، و«روضة الطالبين» (11/225)، و«القواعد» للحصني (2/429-431)، و«قواعد الأحكام» لعز (1/22-23)، و«المجموع المذهب» (ق168/ب) للعلائي، و«شرح الكوكب المنير» (2/392)، و«العضد على ابن الحاجب» (2/63)، و«إرشاد الفحول» (ص53).

    وللقرافي في «الفروق» (4/1201-ط.السلام) كلام بعد مباحثة وقعت له مع جماعة من الفضلاء، ولابن شاط إضافة وإفاضة عليه، فانظره في هامشه.

    (21) تتمة اسمه «وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل»، وهو رد على الحميدي في رسالته «مراتب الجزاء يوم القيامة»، ومؤلفه عقيل بن عطية المالكي (608ه)، ومنه نسخة خطية في المغرب.

    وانظر -للاستزادة-: «الذخيرة من المصنفات الصغيرة» (ص40-42) لابن عقيل الظاهري.

    (22) ليس كذلك، فالمقولة المذكورة ثابتة عن ابن عباس.

    (23) «البحر المحيط» (4/276-277).

    (24) «المجموع المذهب» (ق165/أ).

    ولذا قال ابن حزم في «المحلى» (9/393 رقم1785) في حد (الكبيرة): «هي ما سماها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كبيرة، أو جاء فيها الوعيد»، ونحوه في «تفسير الطبري» (5/42).

    (25) كما عند عبدا لرزاق في «المصنف» (رقم19705) وغيره. وانظر -لزاماً-: «الكبائر» للبرديجي (رقم10- بتحقيقي).

    (26) أو قاله للتكثير لا للتحديد.

    (27) «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» (ص494).

    (28) (ص363).

    (29) دندن محمد رشيد رضا في غير موطن من «فتاويه» بحظوة ابن حجر عند متأخري الشافعية، وركز على أنّ سببها التعصب فحسب! وللآلوسي محاكمة بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في «جلاء العينين» مطبوع في مجلدين، يظهر منه الفرق بينهما على وجه فيه بَوْن واسع.

    (30) «تفسير ابن كثير» (3/481- ط. مكتبة أولاد الشيخ)، سورة النساء: آية (31).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    قال أبو عثمان السلفي: انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية -إن شاء الله-.

    ملحوظة:
    هذا البحث القيم نُشر -وما زال يُنشر- في «مجلة الأصالة».

    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10087

      الوقت/التاريخ الآن هو 20.05.24 12:33