خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 7:55


    عورة المرأة الحرة أمام المسلمات


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

    أما بعد؛

    لاهل العلم فى عورة الحرة أمام النساء أقوال أهمها ثلاثة:


    القول الاول :

    عورة الحرة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فيجوز لها أن تكشفه والى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة ، الا أن الحنفية قالوا : ان الركبة عورة ايضا .


    القول الثانى :


    عورة الحرة أمام المسلمات ما بين السرة الى الركبة والبطن والظهر أيضا وهو قول للامام ابو حنيفة.


    القول الثالث:


    عورة الحرة أمام المسلمات القبل والدبر فقط. واليه ذهب ابن حزم.




    أدلة القول الاول :

    استدلوا بأدلة عقلية منها:
    1- أنه ليس فى نظر المرأة الى المرأة خوف الشهوة والوقوع فى الفتنة كما ليس ذلك فى نظر الرجل الى الرجل. بدائع الصنائع


    القول الثانى:
    لا اجد لهم أدلة فمن يعرف من الاخوة فليطلعنى عليها.


    القول الثالث :


    دليله قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن......) النور آية:31


    قال بن حزم : فذكر الله عز وجل فى هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وهى الوجه والكفان وزينة باطنة حرم عز وجل ابدائها الا لمن ذكر فى الآية ووجدناه تعالى قد ساوى فى ذلك بين البعولةوالنساء والاطفال وسائر ما ذكر فى الآية

    وقد أوضحنا فى كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين ، فحكم العورة سواء فيما ذكرنا الا مالا خلاف فيه من أنه لايحل لغير الزواج النظر اليه من الفرج والدبرولم نجد فى قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين البطن والظهر والفخذ .......) المحلى .


    من يعلم ترجيحا من الاخوة فى هذه المسألة ترجيحا علميا فليشارك به

    والله أعلم.


    =========

    وانظر غير مأمور

    http://saaid.net/female/m24.htm

    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4864.shtml

    http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm

    http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_603.shtml


    ===========


    وهذا رأى الشيخ الألبانى فى المسألة.... ادخل غير مأمور وستستفيد بإذن الله

    الملفات المرفقة


    : عورة المرأة مع اختها.rar‏ : 1.13 ميجابايت : rar عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Rar

    =============


    هذا هو ملخص كلام الألبانى رحمه الله
    الآية 31 النور يقول تعالى فيها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
    يقول علماء التفسير أن للمرأة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة وهذا مأخوذ من قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة هى التى يمكن ظهورها أمام الأجانب وهى الوجه والكفان وما سوى ذلك فهى زينة باطنة لا يراها الرجال الأجانب ولكن أباح الله رؤيتها لمحارم المرأة المذكورين فى الآية وهم (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقوله سبحانه أو نسائهن فيه دلالة صحيحة ظاهرة على أنه يجوز للمرأة المسلمة اظهار زينتها الباطنة للمحارم ونساء المسلمين وسائر المذكورين فى الآية وفيه دلالة على أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة محكومة بمواضع الزينة الباطنة
    وغير خاف علينا جميعا أن المقصود بالزينة هى مواضعها وليست الزينة ذاتها فالخاتم والخلخال والعقد والأساور والطوق (السلسلة)الذى يعلق فى الرقبة وحده يجوز أن يراه الرجل الأجنبي فهو معدن من الذهب أو غيره ولم يقل أحد أن الخلخال أو ملابس المرأة عورة لا يراها الرجل معلقة فى دكان أو غيره إذن المقصود مواضع الزينة
    ولنفهم ما معنى الزينة الباطنة يجب علينا أن نعلم أحوال النساء فى الجاهلية وعند اسلامهن فى فترة نزول القرآن فنقول لمن يجيز للمرأة رؤية ظهر اختها المسلمة أو ثديها أو فخذها هل فى هذه المواضع زينة ...الجواب لا لأن نساء ذلك العهد لم يكن يرتدين زينة فى الظهر أو البطن ....
    اذن عورة المرأة مع أختها المسلمة هى جميع البدن عدا أماكن الزينة الظاهرة والباطنة ....وجزاكم الله خيراً


    يتبع
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 7:58

    حجة الجمهور في أن عورة المرأة أمام المرأة هي بين السرة إلى الركبة، أو هي السوأتين، هو بالقياس على عورة الرجل. فمن أثبت أن عورة الرجل هي بين السرة إلى الركبة، تجده غالباً قد أثبت ذلك للمرأة كذلك. والله أعلم. وهنا تجد رداً على مقالة الشيخ الريشان:

    عورة المرأة أمام النساء


    اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:

    1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى ]وليحفظن فروجهن[. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وابن حزم. وهو القول الصحيح إن شاء الله.

    2– بين السرة والركبة. ودليلهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.

    3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.

    4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي لبعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ غريب.

    مع العلم بأنه ما جاز النظر إليه منهن دون حائل، جاز لمسه عند أمن الفتنة (يعني ليس أي موضع في الجسم)، وإلا لم يجز. وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد. فالرسول r كان يقبِّل فاطمة t.

    وقد ذهبنا إلى القول الأول لقوة أدلته وسلامته من المعارض. واحتج مخالفونا علينا بعدة أدلة أهمها:

    1– تفسير موضوع على ابن عباس رواه ابن جرير (9|307): من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف) عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس t قال: ]ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها[، قال: «الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها».

    قلت هذه الرواية من كتاب، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب كثيرة، أوضحناها في بحثنا عن تخريج الأسانيد المروية عن ابن عباس t في التفسير.

    هذا إضافة للنكارة الشديدة في هذا الأثر في أنه لم يعمل به أحد من فقهاء السلف، وكونه مخالفاً للمشهور عن ابن عباس t. وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني بالتفصيل في كتابه "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب".

    2– واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود r: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...». ونقول لهم أن الحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة وهو مدلس وقد عنعن بها. والطرق التي ليس بها تدليس قتادة، رجح الدارقطني (5|314) وقفها. وليس فيه دلالةٌ أصلاً على ما تريدون.

    3– واحتجوا بحديثٍ موضوع عن أبي أيوب الأنصاري t مرفوعاً: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة، وهو عامٌّ للرجال والنساء، فليس في الحديث تحديد، فيُحمل على العموم.

    قلنا: هذا لا يصح البتة. فقد رواه الدارقطني في سننه (1|231) (والبيهقي كذلك) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب t. وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.

    4– أخرج أبو داود في سننه (4|64 #4113): حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها». قلت الوليد بن مسلم مدلّس تدليس تسوية عن شيخه الأوزاعي. وقد جاء من طريق في سنن البيهقي (2|226) التصريح بالتحديث عن الأوزاعي. واحتمال أن يكون الوليد قد أسقط راوياً ضعيفاً بين الأوزاعي وعمرو بن شعيب ضعيف، لكنه موجود. وعلى أية حال فمعنى الحديث صحيح وإن ضَعُف سنده. وليس فيه تحديد لعورة المرأة.

    لكن أخرجه أبو داود والبيهقي (2|228) والدارقطني في سننه (1|230) من وجه آخر من طرق عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». وهذا المتن رواه الثقات بألفاظ مختلفة عن سوار بن داود، مما يدل على قلة حفظه لهذا الحديث. فهذا المتن المضطرب ضعيف لا يصلح ليعارض المتن الذي يرويه الأوزاعي. وابن داود هذا فيه ضعف، قال عنه الدارقطني: «لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به». وقد ذكره ابن حبان في الثقات (6|422) ويقصد العدالة، وقال عنه: «يخطئ». ووثقه ابن معين، وهو قد يتساهل في توثيق من لم تكن له رواية إلا الحديث أو الحديثين. وقال عنه الذهبي في الميزان (3|14): «يضعف»، وقال (7|358): «فيه لين». وأشار العقيلي وابن عدي والبيهقي إلى اضطرابه في هذا الحديث.

    والحديث جاء أيضاً عند البيهقي (#3053) من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، ولا يصح، فالخليل ضعيف ساقط، وليث مختلط لم يتميز حديثه، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده. وأحسن لفظ لهذا الحديث هو لفظ الأوزاعي، وليس فيه ما يريدون.

    5– واحتجوا بأحاديث ضعيفة وأباطيل تنهى عن دخول الحمامات. وقالوا أن ذلك دليلٌ على وجوب تغطية غالب الجسم. وأنه لو كانت عورة المرأة أمام المرأة هي السوءتين فقط، لأُجيز للمرأة أن تدخل الحمام. وإليك أهم تلك الأحاديث التي استدلوا بها:

    1) احتجوا بحديثٍ باطلٍ أخرجه أبو داود (4|39): من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي (ضعيف الحفظ) عن عبد الرحمن بن رافع (مجهول) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر. وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء».

    2) واحتجوا بحديث منقطع عن ابن عباس t قال، قال رسول الله r: «احذروا بيتاً يقال له الحمام». قلنا الحديث له إسنادٌ ظاهره الصحة. ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه. ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما أثبت ذلك أبو حاتم في علله (2|240) والبيهقي في السنن الكبرى (7|309) والبزّار.

    3) واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي وعبد الرزاق من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: «أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله r يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». وهذا حديث مرسل، ولا نعرف ممن سمعه أبو المليح هذا.

    4) واحتجوا بما أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط (2|194) من طريق إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) عن أبيه عن عطاء (بن السائب، اختلط وتلقن) عن أبي الزبير (مدلس) عن جابر t قال: قال رسول الله r: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.......الخ». قال الطبراني: «يقال إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو: عطاء بن السائب. ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام. ولا عن هشام إلا ابنه. تفرد به إسحاق».

    5) واحتجوا بما أخرجه الحاكم من طريق أبي صالح كاتب الليث (منكر الحديث) عن الليث عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل (فيه جهالة) أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه عن أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام». وهذا حديثه أعله الهيثمي بضعف أبي صالح. قلت: وكذلك جهالة ابن شرحبيل.
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 7:58

    6) واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو يعلى و الطبراني و الحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب: أن نساء دخلن على أم سلمة t، فسألتهن من أنتن؟ قلن: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات؟ قلن: وما بها بأس؟ قالت: سمعت رسول r: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها». أخرجوه من طريق دراج أبي السمح (متروك كما قال الحافظ الدارقطني) عن السائب (مجهول). فهذا إسناده مظلمٌ لا تقوم به حجة.

    7) واحتجوا بحديث مظلمٍ عن أم الدرداء t قالت: خرجت من الحمام، فلقيني النبي r فقال: «من أين يا أم الدرداء؟». فقلت: من الحمام. فقال: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». وهذا حديث موضوع. سرد ابن الجوزي أسانيده ثم قال في العلل المتناهية (1|341): «هذا حديث لا يصح. قد سبق في كتابنا أن ابن لهيعة ذاهب الحديث. فأما زبان، فقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وأما سهل بن معاذ، فقال يحيى: ضعيف. وقال ابن حبان: لست أدري التخليط منه أو من زبان. وأما أبو صخر، فاسمه حميد بن زياد، ضعفه يحيى. وهذا الحديث باطل، لم يكن عندهم حمامات زمن رسول الله r».

    8) وأخرج الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس t عن النبي r قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام (إلا بمئزر). ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام....الخ». وهذا الحديث كفانا الترمذي بيان ضعفه فقال في سننه (5|113): «هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر، إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل (أي البخاري): ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره. فلذلك ضعفوه».

    9) وهناك أحاديث ضعيفة أخرى، ولا حجة لهم فيها. ولذلك قال الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار (187): «باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك». ثم قال في آخره: «وأحاديث الحمام كلها معلولة (يعني المرفوعات)، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم». وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (1|244). وقال الذهبي: «أحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها». وقال المنذري: «أحاديث الحمام كلها معلولة. وإنما يصح منها عن الصحابة». قال العجلوني في كشف الخفاء (2|566) في الخاتمة في باب الأحاديث الموضوعة: «وباب النهي عن دخول الحمام لم يصح فيه شيء».

    10) واحتجوا بأثرٍ موقوفٍ على عمر بن الخطاب t ينهى فيه نساء المسلمين على دخول الحمامات. وقالوا: هذا النهي دليلٌ على أن المرأة يجب عليها أن تستتر من المرأة الأخرى وتغطي غالب جسمها. لأنه لا يجوز لها الدخول إلى الحمام إلا لضرورة.

    قلنا: هذا الأثر جاء من عدة طرق كلها ضعيف. فقد رواه عبد الرزاق (1|295 #1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي –قال ابن الأعرابي: وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث– قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني...» فذكره. ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة فذكره.

    ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب t إلى أبي عبيدة t فذكره، فزاد فيه عن أبيه، وجعله من رواية الحارث بن قيس. ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال: «كتب عمر بن الخطاب t... الحديث». ورواه ابن جرير كذلك عن عيسى بن يونس بمثله.

    ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً. وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس، ونسي والد عبادة مجهول. وأسقطه في رواية عبد الرزاق. فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث. وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر. بينما الأثبات رووه عن عبادة (ت 118هـ) مرسلاً. فيكون مدار الحديث على "نسي" المجهول. وقد رجح ذلك أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8|510).

    وأخرجه عبد الرزاق (#1133) من طريق سليمان بن موسى، وهو ضعيف قال عنه البخاري: «عنده مناكير». ومتن هذه الرواية مضطرب في كل الروايات فلا يمكن تقويتها أو تصحيحها. قال الإمام أحمد (في رواية عبد الملك الميموني): «وعمر كتب إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات»، ثم قال: «ليس له ذاك الإسناد».

    11) ويشبه هذا ما أخرجه عبد الرزاق (#1135) عن محمد بن عبيد الله (العرزمي، ضعيف) عن أم كلثوم قالت: «أمرتني عائشة فطليتها بالنورة. ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها في الحمام، من حصنٍ كان بها. فقلت لها: "ألم تكوني تنهي النساء؟". فقالت: "إني سقيمة. وأنا أنهى الآن أن تدخل امرأة الحمام، إلا من سقم"». وفي "لسان العرب" لإبن المنظور: «النُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة». قلت: هذا الأثر ضعيف ليس لهم به حجة.

    فثبت بذلك أنه لا دليل لهم على ما يقولون. ]إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[. والصواب الذي لا شكّ فيه أن عورة المرأة أمام المرأة والمحارم هي كعورة الرجل أمام غيره (إن أمنت الشهوة). فإن قيل هل يجوز أن تخرج المرأة على النساء في الحفلات وغيرها وهي لم تستر سوى قبلها ودبرها؟ فنحن نقول لهؤلاء المشاغبين: هل يجوز عندكم أن يخرج الرجل على الرجال والنساء في الحفلات وغيرها وهو لم يستر سوى قبله ودبره؟ هل ترون أن من قال بأن عورة الرجل هي مجرد سوءتيه (وهم جمهور السلف) كانوا يقصدون ذلك؟! فكل جوابٍ أجابونا به، يكون جواباً على شبهتهم، والحمد لله رب العالمين.

    وأما نحن فهذه أدلتنا:

    1– قال الله تعالى في سورة النور (30): ]وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون[.

    وفي الآية دليلٌ على أنه يجوز أن تبدي المرأة أمام محارمها وأمام النساء المسلمات ما تبديه أمام زوجها. وهذا يشمل كل جسدها إلا الفرجين لقوله تعالى ]ويحفظن فروجهن[. وأجاز رؤية ذلك للزوج استثناءً كما في أوائل سورة المؤمنين.

    قتل ابن حزم في المحلى (10|32): «وجائز لذي المحرم أن يرى جميع جسم حريمته –كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وامرأة الأب وامرأة الابن– حاش الدبر والفرج فقط. وكذلك النساء بعضهن من بعض. وكذلك الرجال بعضهم من بعض. برهان ذلك قول الله تعالى {ولا يبدين زينتهن يخفين من زينتهن}. النور الآية. فذكر الله عز وجل في هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدي لكل أحد وهي الوجه والكفان على ما بينا فقط، وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية. ووجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بين البعولة والنساء والأطفال وسائر من ذكرنا في الآية. وقد أوضحنا في كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. فحكم العورة سواء فيما ذكرنا، إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه: الفرج والدبر. ولم نجد لا في قرآن ولا سنة ولا معقول فرقاً بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر وبين البطن والظهر والفخذ، إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له -لا الوجه ولا غيره- إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين. وقد روينا عن طاوس كراهة نظر الرجل إلى شعر ابنته وأمه وأخته، ولا يصح عن طاوس. وصح عن إبراهيم أن لا ينظر من ذات المحرم إلا إلى ما فوق الصدر. وهذا تحديد لا برهان على صحته. وليس هذا مكان رأى ولا استحسان، لأن المخالفين لنا ههنا بأهوائهم لا يختلفون في أنه لا يحل النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء الحرة. ولعل النظر إليها يقذى العين ويميت تهييج النفس. ويجيزون النظر لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة ويديها».

    2– روى مسلم في صحيحه (1|266) من حديث أبي سعيد الخدري r قال: قال رسول الله r: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».

    ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس. وهذا هو الصواب في مذهب أحمد بن حنبل. وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.

    قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8|24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز».

    3– أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي r من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي r يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».

    فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظره». قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وفي هذا الذي فعلته عائشة t دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل. فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول». قلت: فهذا دليلٌ على أن أعالي الجسد ليس بعورة.

    4– أخرج مسلم في صحيحه (4|1730 #2206) عن جابر: «أن أم سلمة استأذنت رسول الله r في الحجامة، فأمر النبي r أبا طيبة أن يحجمها». قال (رواي الحديث): «حسبت أنه (أي جابر) قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم». قال ابن حزم: «أم سلمة t ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها. وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة. وكان عبداً مضروباً عليه الخراج». فلم يبق إلا أنه غلام لم يحتلم. والحجة في هذا الحديث أنه «لا يمكن أن يحجمها، إلا حتى يرى عنقها وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها» كما قال ابن حزم.

    5– ثم إن الأصل في الأمور الإباحة. وهذا أمرٌ عمّ فيه البلاء. ولو كان هناك حديثٌ صحيحٌ لتناقله الفقهاء بينهم ولنقله الثقة عن الثقة حتى وصل إلينا. فلمّا عجز خصومنا عن الإتيان بأي حديثٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة، ثبت يقيناً عدمه. فلم يبق إلا ما قلناه من أن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء مخصص له وهو قوله تعالى ]ويحفظن فروجهن[. وظاهر الآية معنا كما أوضحنا. ولا نترك كتاب ربنا لحديثٍ موضوعٍ أو قياسٍ فاسدٍ أو رأيٍ ضعيف. ]وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[.


    وإن شاء الله فإنها قد جمعت كل الأدلة.
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 7:59

    ومن القواعد العظيمة المقررة في الشرع المنزل : (سد الذرائع المفضية إلى الحرام) ، ولا شك أن مثل هذه الأقوال تفضي إلى السحاق بالنسبة للنساء وإلى الزنا بالمحرمات بالنسبة للرجال ، وفي أقل الأحوال : أنها تفضي إلى النظرات المحرمة ، أي النابعة من شهوة ونحوها .. وهذا موجود في واقعنا ، وقد حصل ، ومن لا يعرفه فحرام عليه أن يفتي في هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالأعراض ، ولو كان ممن يشار إليه !! لأنه لا بد في الفتوى والحكم بالحق من أمرين :
    أحدهما : معرفة الواقع ، وتفاصيله ، وأماراته ، وقرائنه ..إلخ .
    والثاني : معرفة حكم الله ورسوله في هذا الواقع ؛ أي بعد معرفته (كما قال ابن القيم) .
    وفيما يلي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الديار النجدية حول حدّ عورة المرأة أمام النساء والمحارم ؛ وهذا نصها :
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
    فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ـ ولله الحمد ـ قرناً بعد قرن إلى عهد قريب فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
    ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين : أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Sallah من الإيمان وشعبة من شُعَبِه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .
    وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Start ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن عورة المرأة الحرة أمام المسلمات End الآية .
    وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Sallah ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا . وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالباً في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن وقد ثبت عن النبي عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Sallah أنه قال : (من تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Sallah رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي عورة المرأة الحرة أمام المسلمات Sallah قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) . ومعنى (كاسيات عاريات) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش .
    كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
    نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو الرئيس
    عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
    عضو عضو
    بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان

    وقال الشيخ المحدث الألباني رداً على التويجري في استدلاله بالحديث الضعيف : (عورة الرجل على الرجل… وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. (ص38)" الضعيفة" .
    قال الشيخ الألباني:

    ( ثم فسر الشيخ معناه ثم نقل (ص41) عن النووي أنه قال:

    " وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة".

    وأقره الشيخ على ذلك، وأشاد به في فهرس كتابه وذلك مثل محمد كلكل الذي سمى كتابه " فقه النظر" (ص138) ! ولا فقه ولا نظر! وانظر التعليق (1) (ص128).

    وهو من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؟! فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى في آية النور"{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن …} إلى قوله تعالى: { أو نسائهن}، فإن المراد مواضع الزينة، وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة، وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود وذكره الشيخ التويجري نفسه في كتابه (ص156).فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تُبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع فهل الشيخ يرى أن من مواضع الزينة المذكورة في الآية: صدرها وظهرها وخصرها؟! والله، لقد احترت في هذا الشيخ الذي يجمع في ذهنه بين المتناقضات ! فيشتد على المرأة تارة فيبيح لها ما حرم الله من إبدائها لأختها المسلمة ما فوق سرتها! الأمر الذي لم يقع فيه بعض الحنفية المتهمين بالأخذ بالرأي، فلم يقولوا بقول الشيخ هذا، فلم يبيحوا الظهر والبطن، لأنها ليست بمواضع الزينة، كما في " البحر الرائق" (8/220) ومما زادني حيرة أنه بذلك خالف أيضاً رواية ابن مسعود التي عليها المفسرون، وارتضاها الشيخ (ص156) لأنها في رواية أخرى عنه توافق تشدده المذكور ! فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟!

    لست أدري والله! وقلَّده في الأمرين الأخ العدوي في "حجابه" و "أحكامه" (16-17)، مع علمه وهو ومقلِّده بكثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذمّيات أيضاً، بل وأمام الرجال المحارم أيضاً على " مذهب" التويجري! ) انتهى من (الرد المفحم) : المبحث السابع .
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:02

    والمشكلة أن الناس يأخذون كلام العلماء عن العورة ويسقطونه على اللباس خاصة النساء هداهن الله وقد سمعت من أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين أن الشيخ رحمه الله يفرق بين أحكام العورة وأحكام اللباس وبين ما يجوز إبداءه وإن لم يكن عورة


    ==========

    السبب في انتشار السحاق وغيره مما ذكره الأخ الفاضل حازم الحنبلي ليس في هذه الأقوال-وانا لا اؤيدها- وإنما هو في متابعة الغرب ومشاهدة القنوات الماجنه والبرامج الأجنبية التي لا تمل من عقد الحلقات فقط لتبرر هذه الظاهره الخبيثة بمبررات ساقطه وتستعطف الناس وان هؤلاء مساكين ما ذنبهم وهم خلقوا هكذا وان لهم الحق والحرية في فعل ما يريدون..الخ

    نسأل الله السلامة

    =====

    الأئمة الأوائل عندما قرروا عورة المرأة امام المرأة لم يلتزموا بقاعد سد الذرائع ، بل نظروا للأدلة مجردا ، ثم بعد ذلك يُقال إن كان سبب في حوث فتنة فحكمه كذا .
    وقد توسع قوم في القاعدة بناء على ما ينقل أو على صورة مغلوطة للواقع . حتى وصل الأمر إلى تحريم النقاب ، بل خرجت صور توضيحية للنقاب المشروع ، والنقاب غير المشروع ، ولم نجد هذا في كتب السلف مع قيام المقتضي والداعي إلى ذلك خاصة في القرن السابع وما بعده.


    والنقل عاليه
    لطفــــــاً .. من هنــــــــــــــا



    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:06

    عورة المسلمة أمام الكافرة

    اختلف العلماء في جواز نظر الكافرة إلى زينة المرأة المسلمة. فقال بعضهم لا ترى الكافرة من المسلمة إلا كما يرى منها الرجل الأجنبي، أي الوجه والكفين.
    وقال بعضهم بل الكافرة ‏حكمها كحكم المسلمة، فلها أن ترى من المسلمة كباقي النساء (مع خلافهم في تحديد ذلك).
    وسبب النزاع هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى ‏‎‎أو نسائهن‎‎‏ فهل هو مقتصر على نساء ‏المسلمين أم أن المراد به جملة النساء، فيشمل الكافرة أيضاً ؟


    واستدل الفريق الأول بأن قوله تعالى ‏‎‎أو نسائهن‎‎‏ معناه نساء المؤمنات حصراً، بدليل ما رُوِيَ عن مجاهد وابن عباس ‏وغيرهم من السلف.

    قلنا لم يثبت ولا عن واحد من هؤلاء هذا التفسير. إنما نقله عنهم قوم ضعفاء لا حجة فيهم، وتفصيل ذلك يطول.‏

    وقد رجح بعض المفسرين أنّ كلمة "نسائهنّ" تعني جميع النساء وليس فقط المسلمات.


    ذكر هذا القول الرازي في تفسيره (3\207) وأيّده، وقال: «هذا هو المذهب»، أي مذهب ‏الشافعي.

    وحمَل قول السلف على الاستحباب والأولى. وعلق على هذا الألوسي في تفسيره "روح المعاني" (18\143): «وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنّه لا يكاد يمكن احتجاب ‏المسلمات عن الذمّيات».

    قلت إذا كان هذا الحال في زمن الآلوسي، فما بالك بزماننا ؟

    وذكر أبو بكر بن العربي (المالكي) القولين في تفسير ‏‎‎أو نسائهنّ‎‎‏ ثمّ قال في "أحكام القرآن" ‏‏(3\1359): «والصحيح عندي أنّ ذلك جائزٌ لجميع النساء».‏

    قال الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد».


    وهذا الصواب لأن ‏النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء النبي ‏‎‎، فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.

    وثبت في الصحيحين أنه قد جاءت يهودية تسأل أمنا عائشة ‏‎‎، فقالت: ‏‏«أعاذك الله من عذاب القبر». فسألت أمنا عائشة رسول الله ‏‎‎، وذكر الحديث.

    وثبت في الصحيحين كذلك أن أسماء ‏‎‎‏ قالت: «قدمت علي أمي وهي راغبة يعني عن الإسلام، ‏فسألت رسول الله ‏‎‎‏: أصِلْها؟ قال: نعم».‏

    ثم إنّ القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة يحتاج إلى دليل من نصّ صريح أو قياس صحيح. أمّا النصّ الصريح فلا وجود له، لأنّ قوله تعالى: ‏‎‎أو نسائهنّ‎‎‏ يحتمل التفسيرين كما ‏ذكرنا. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.


    أمّا القياس الصحيح فلا يوجد أيضاً! فليس من القياس الصحيح مساواة غير المسلمة بالرجل الأجنبي، من جهة النظر إلى المسلمة ووجوب ‏الحجاب عليها، للفرق الواضح بين الأجنبي وهو رجل وبين غير المسلمة وهي أنثى
    والنقل
    لطفــــــاً .. من هنــــــــــــا
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:09

    عورة المراة امام المحارم للشيخ الالباني

    http://www.islamway.com/bindex.php?s...rectory=nasser


    =========

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عورة المرآة أمام النساء من الكتاب والسنة

    أن الحمد لله نحمده و نستعينة ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بهد :
    فقد وجدت رسالة في الإنترنت بعنوان
    عورة المرآة أمام المرآة بحث فقهي :
    وقد ذكر فيها صاحبها الاختلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أقول :
    الأول أن عورة المرآة أمام النساء هي القبل والدبر
    و الثاني ما بين السرة والركبة
    والثالث عورة المرآة أمام والنساء الأطرف
    وقال والصحيح القول الأول أي القبل والدبر!!! :
    قلت وهذا خطاء فاحش فإن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة القول الثالث وهي أن تبدي للنساء والمحارم الأطرف وهي موضع الزينة وهي الرأس وفيه الشعر والوجه والنحر وهو موضع القلادة واليد إلى ما فوق المرفق بقليل والقدم إلى موضع الخلاخل فقط أما الباقي فلا وقد زعم أن هذا ليس له دليل من الكتاب ولا السنة وهذا زعم باطل .
    ففي كتاب الرد المفحم ( ص 74) للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كلام في هذا الموضوع .
    فقد قال رحمه الله تعالى في تبويبه لهذا الموضوع ب ( زعمه أن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة وبيان أن هذا مخالف للقرآن .
    ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ...... ) وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في نفس الصفحة المشار إليها سابقاً قال :
    كيف يقولون بأن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة ؟! فأن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب ولا السنة بل هو مخلف قوله تعالى في سورة النور ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .....) إلى قوله تعالى ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال و القلادة و هذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن أبن مسعود "
    قلت قد ذكر الله تعالى ما تبديه المرآة أمام المحارم والنساء في سورة النور الذي قال عنها الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بي إخوانهن أو أخوتهن بني أخوتهن أو نساهن ...)
    والمقصود بنسائهن هنا النساء المسلمات وليس الكافرات وهذه أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير هذه الآية الكريمة .
    1) عن طلحة بن منصور عن إبراهيم ـ وهو النخعي ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ....) قال هذا فوق الذراع

    2) و عن طلحة عن إبراهيم قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) قال :ما فوق الجيب قال كتب به منصور إلى وقرأته عليه

    3) وقال أبن مسعود رضي الله عنه في الآية ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) إلى قوله تعالى ( أو نسائهن ) قال الطوق والقرط

    4) وعن قتادة في قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) قال تبدي لهؤلاء الرأس .
    فهذه أقول الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين فليس فيها ما تقول فليس فيها لا ظهر ولا بطن ولا فخذ ولا ركبة ولا ساق فأين ما تقول ؟
    وأما عن أحاديث دخول الحمام فالحمام لا يجوز للنساء والأدلة على ذلك :

    1) ما رواة أحمد وأبو يعلى و الطبراني و الحاكم أيضاً عن السائب : أن نساء دخلن على أم سلمه رضي الله عنها فسالتهن من أنتن ؟
    قلن من أهل حمص قالت من أصحاب الحمامات ؟ قلن وما بها باس قالت سمعت رسول صلى الله علية وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها :
    قال الألباني له شاهد يتقوى به في الأصل ( صحيح الترغيب والترهيب )

    2) وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أين يا أم الدر داء ؟ فقلت من الحمام
    فقال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل .
    صحيح الترغيب ( 134،142)

    3) وأما عن حديث أبي المليح الهذلي وهو تابعي مات سنة (98)
    فقد قال : محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب( 143)
    رواة الترمذي والفظ له وقال حديث حسن وأبو داود وأبن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرطهما .

    3) وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام (إلا بمئزر ) ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام ....الخ
    رواة الطبراني صحيح الترغيب والترهيب ( 144) والحليلة هي الزوجة

    وقد قال الكاتب : مع العلم بأنه كل من جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنه وإلا لم يجز .
    فعلى هذا القول فيجوز للأخ وغيره لمس فخذ أخته وهذا منكر عظيم ولا يرضاه أحد لزوجته ولا ترضاه أنت لزوجتك إلا إذا انعدمت الغيرة .
    وأما على استدلاله بالآية فقد بينت ما تبديه أمامهم أعلاه

    وأما عن حديث ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ...) فهذا الحديث ينقض كلامك المتقدم ففي الحديث نهي أن يلمس الرجل عورة الرجل والمرآة عورة المرآة وأن لا يفضي بعضهم إلى بعض في ثوب وحد فتلمس بشرة الرجل الرجل وفي شرح البخاري قال الحافظ وقد استثني من ذلك المصافحة .
    وأما عن حديث أبي سلمه بن عبد الرحمن قال
    ( دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاث ....)
    فأقول ليس في الحديث أنهما رأيا أعالي جسمها البتة فربما أرد القاضي الرأس والرقبة وكيف تقول أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر أكثر من ما ذكرت فلتستغفر الله تعالى وتتوب إليه ولا تفتي بشيء أنت لم ترة ولم ترى ما يؤيده من الكتاب أو السنة .
    وأصلاً ليس في الحديث ما أردت فإن الراوي قد قال وبينا وبينها ستار فربما أنها أخبرتهم عن صفة أغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار الماء الذي كان يغتسل به فاستقلوا ذلك فدعت بالماء وأرتهم أنها تستطيع أن تغتسل بهذا المقدار من الماء من دون أن يرى جسمها ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري
    ففي الحديث عنده وبيننا وبينها حجاب
    ومعنى الحجاب في اللغة العربية خلاف الذي قلته .
    فالحجاب : هو الستر والحجاب أسم ما أحتجب به وكل ما حال بين شيئين والجمع حجب لا غير ( لسان العرب )
    وسمي الحجاب حجاباً لأنه يمنع المشاهدة وحجب الشيء يحجبه حجباً حجبه وحجبه سترة ..... (لسان العرب مجلد 3 باب حجب ص 50 ، 51)
    والحمد لله رب العالمين وسلاماً على المرسلين وصلى الله على نبينا وسلم


    أم عبد الرحمن الأثرية
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:12

    وقد سئل الشيخ الألباني: في شريط عورة المرآة أمام المرآة
    " ما ريك فيمن يضعف أحاديث منع دخول الحمامات للنساء فقال أن من يضعف هذه الأحاديث إنما هو مبتديء في طلب هذا العلم الشريف وليس له علم بأحكام الرجال وليس كل من تكلم فيه فهو ضعيف فحديثه قد يحسن ". ومن المعلوم أن الحديث الحسن يحتج به مثل الحديث الصحيح وقد عمل به أكثر الفقهاء وإنما يحسن لأن رواته أقل ضبط من رواة الحديث الصحيح .
    وأما عن قولك : وهذا حديث باطل لم يكن عندهم حمامات زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فمن أبطله أنت!! فلا أعرف كيف تجرأت أن تبطل حديثا من أحديث رسول لله صلي الله عليه وسلم بهواك وأنت تعلم أن الله تعالى قال ( وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى ) ويقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
    وقد أخرج مسلم في صحيحة من حديث عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال "كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه الناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسبب ينكر هذا أو ينهى عنه ....الحديث وهو في كتاب الأضاحي باب دخول عشرة ذي الحجة على ما أظن وفي الحديث دليل على أن الحمامات معروفه عندهم. فأطلى أي أزال شعر العانة بنورة و كان سعيد بن المسبب ينكر أن يزال الشعر وهو يريد أن يضحي وقد ذكر حديثا لأم سلمه
    وقد يقول قائل هذا في زمن التابعين وأقول وحديث أخر في البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ليلة اسري بي لقيت موسي .....قال ولقيت عيسى فنعته فقال ربعه أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام ....الخ


    وهذا حديث أخر يدل على أن الحمامات كانت معروفه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    ومن الأحاديث الذي تنهي المرآة عن دخول الحمام .
    أخرج الحاكم في المستدرك .
    1) حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام والحسين القباني وإبراهيم بت أبي طالب قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم( وهو ابن ر اهويه) أنبأ معاذ بن هشام( صدوق ربما وهم) حدثني أبي( ثقة ثبت )عن عطاء( وهو أبن ربح ثقة فقيه) عن أبي الزبير( وهو ثقة صحاب جابر رضي الله عنهما ) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر .......الخ قال الحاكم عقبه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
    2) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي( إمام) ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثقة حافظ ثنا أبو صالح( كاتب الليث صدوق قال عنه أبن القطان هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه فحديثه حسن أخرج له البخاري وأستشهد بحديثه) حدثني الليث هو بن سعيد بن عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) عن يعقوب بن إبراهيم (وهو ألدورقي ثقة وكان من الحفاظ ) عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن شرحبيل( مقبول) من بني عبد الدار أن عبد الله بن يزيد الخطمي (صحبي صغير شهد الحديبية وهو صغير) حدثه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام
    فرفع الحديث إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أرسل محمد بن ثابت عن هذا الحديث وأكتب بما قال ففعل فكتب عمر بن عبد العزيز أن تمنع النساء الحمامات
    قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
    وغيرها من الأحاديث الذي تمنع دخول النساء الحمام


    وقال الكاتب " واعترضت على قولي مع العلم بأن كل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنه وألا لم يجز " ولم تذكر قولا لأحد العلماء الأئمة في نفي ذلك :قلت قد ذكرت أن في شرح حديث لينظر الرجل إلا عورة الرجل ....ففي البخاري لا يباشر الرجل الرجل ولا المرآة المرآة وفي بعض الروايات ولا يفضي بعضهم إلى بعض في الثوب الواحد .
    فقد ذكر النووي في شرح مسلم :وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة و يستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من المواضع من بدنه كان بالاتفاق قال النووي : ومما تعم البلوى وتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من دخله أن يصون نظرة ويده وغيرهما .....الخ
    فمعنى الحديث أن لا يباشر أحد الأخر بحيث تلمس بشرة كلاً منهما الأخر فهذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم .
    و الحديث (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ......)
    فليس فيه دليل على أن عورة الرجل التي يبديها أمام الناس كعورة المرآة أصلاً وذلك للفرق بينهما وأصلاً عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة أو من السرة إلى الركبة والآية التي في سورة المؤمنون إنما قصد الله تعالى فيها والذين هم لفروجهم حافظون أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط لا يقربون سوى أزوجهم اللاتي أحلهن الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ....كما قال ابن كثير وهذا لا إختلاف فيه فالحديث والآية حجه عليك وليست لك .
    وأما حديث أبي سلمه بن عبد الرحمن . فقد بينته في الرد الأول و ذكرت الدليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت مستترة ولم يريا إلا رأسها فالحديث الثاني جاء ليبين الحديث الأول كما هي عادة السنة المطهرة ففي الحديث الذي ذكرته وهو في البخاري( وبيننا وبينها حجاب ) وقد بينت أن الحجاب هو ما حل بين شيئين فلتراجعه
    وأيضاً قول القاضي عياض يوهم أنها كانت تغتسل وهي واقفه بحيث يبدو القسم الأعلى من جسمها والقسم الأخر مستور وهذا خطأ فليس عندهم (دش ) و أنما أتت بقدح و لو فرضنا أنها كانت جالسة وهم يروها كما وصف القاضي لما استطاعت أن تبدي القسم الأعلى من جسمها لأنه سوف يبدو الأخر !!!.
    وإنما قلت فلتستغفر الله وتتوب إليه لأنك تتكلم على زوجة رسول الله والله تعالى يقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)

    والحد لله رب العالمين
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:17

    فائدة
    في الموسوعة الفقهية
    (عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة : 5 - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل ، أي ما بين السرة والركبة ، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة )

    فائدة
    في مواهب الجليل
    ( ( وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة ) ش قال في الطراز : لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة واختلف فيما عدا ذلك انتهى . والذي يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته ، وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة : إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام انتهى . والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن الفخذ كله عورة وقد صرح به الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قوله والمرأة تموت في السفر قال : فرع منع الأب والابن من تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة فقط انتهى
    وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة ، وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى
    وقال فيه أيضا : إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل انتهى .


    والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ

    وأما تمكين من يدلك فذلك حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا يمكن دلاكا يدلك له فخذيه ، وكذلك ابن القطان قال : إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في هذا المحل بل صريحه

    وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه

    وقال ابن عبد البر في التمهيد : قال مالك : السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته انتهى من شرح الحديث السادس لابن شهاب فتأمله .

    ( فائدة )

    قال البرزلي قبل مسائل الطهارة : سئل شيخنا الإمام عن السوأتين فقال : هما من المقدم الذكر والأنثيان ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى )

    انتهى


    ==========


    قال الإمام أحمد بن حنبل: «ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد».

    فهذا صريح بأن المرأة المسلمة تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأنه لا فرق عند الإمام أحمد بين عورة المرأة أمام المسلمة وبين عورتها أمام الكتابية، وهي الفرج (أي القبل والدبر).

    أما بالنسبة لعورة الرجل، فالصواب أن عورته القبل والدبر، ولولا ذلك لقسناه على المرأة كذلك. وهو مذهب أكثر السلف كما أثبت ابن حزم في المحلى (3\215) . وأحاديث تحريم النظر إلى الفخذ كلها ضعيفة. وفي الصحيح أن أنس قال عن رسول الله عليه السلام: حَسَرَ الإِزَارَ عن فخِذه حتى إني أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نبي الله .

    أما الذي قال: "وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته" ولا أظن مالك يقول بمثل هذا، فالجواب عليه:

    وأخرج الإمام أحمد في مسنده (6\62 #24375) بإسنادٍ صحيح: حدثنا مروان (بن معاوية الفزاري، ثقة) قال حدثنا عُبَيْدُ الله بن سَيَّارٍ (وقيل اسمه عبد الله، ثقة) قال سمعت عائشة بنت طلحة (ثقة) تذكر عن عائشة أم المؤمنين: «أن رسول الله  كان جالساً كاشفاً عن فخذه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله... الحديث».

    هذا وما قبله تابع المصدر الأخير
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 16.11.08 8:19

    من مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

    وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟

    فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار .


    ..........................
    وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – : عن عورة المرأة مع المرأة ؟

    فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2) ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .

    فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .

    وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .

    وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلي صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .

    وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .

    والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه . حرر في 25/2/1409 هـ .

    .............................
    وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟

    فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) (1)

    وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة ، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها ، أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أم إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك ، (2) وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل )) (3) وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال : (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة )) فنهى الناظرة ، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل )) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة ، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة ، هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ، لعلى النساء أن يتقين الله ، وأن يتحلين بالحاء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحياء شعبة من الإيمان )) (1) . وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!.

    والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً ، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء .

    وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً .

    ................................
    وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة ، أو ثياب يبدو منها الصدر ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ؟

    فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم (( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات )) (1) فإن قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنظر المرأة إلي عورة المرأة ، ولا الرجل إلي عورة الرجل " (1). وعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة .

    قلنا : بلى هذا قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة ، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً ، لكن الناظرة قد تنظر إلي هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة ، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلي عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلي النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا أمر يكذبه الواقع .


    المصدر السابق
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: عورة المرأة الحرة أمام المسلمات

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.11.08 12:04

    عورة المرأة عند المرأة للشيخ عبدالكريم الخضير .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...248#post236248


    =========


    إليك هذا السؤال الموجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    وقد اقتطعت جزء من الإجابة التي تحتاجها حتى تتضح المسألة ..




    ــ السؤال :
    ــ يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما ً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة / ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟
    جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


    ــ الجواب :
    عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))

    وفسر أهل العلم : الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة .
    ـ وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك ، وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة )) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة عورة المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحيانا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزار من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ؟ .. هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلى عند نساء الكفار ، .. فهذا الذي لبس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( الحياء شعبة من الإيمان )) وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : (( أحيا من العذراء في خدرها )) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
    والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب القدم هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها فلها أن تشمر إلى الركبة لو احتاجت أن تشمر ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه ( فلا ) والحديث لا يدل عليه ، بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقا فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
    (( من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء ))
    (( مجلة الدعوة ـ العدد 176 ـ 29 رجب 1421 ـ 26 اكتوبر 2000 م ))


    لعل هذا يكفي في توضيح المسألة من عالم فقيه !! والحمد لله


    والنقل
    لطفـــــــــاً .. من هنـــــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 20.05.24 14:07