س 6 : هل تجوز الصلاة في القبور ؟
قلت : والإجابة على هذا السؤال من عدة وجوه :
الأول : حكم البناء على القبور :
البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي e (1) لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام(2). والله المستعان(3).
الثاني: حكم دفن الموتى في المساجد :
قلت : والإجابة على هذا السؤال من عدة وجوه :
الأول : حكم البناء على القبور :
البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي e (1) لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام(2). والله المستعان(3).
الثاني: حكم دفن الموتى في المساجد :
الدفن في المساجد نهى عنه النبي e ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر(4) e أن هذا من فعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قلت: لما في الصحيحين من حديث : عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ e فَقَالَ: pإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِi. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح (427)، والإمام مسلم بَاب النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ ح (528).
ولما في الصحيحين من حديث: عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ]e[ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًاi . متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري ح (1390)، والإمام مسلم ح (531) وفي رواية الإمام أحمد "تَقُولُ عَائِشَةُ يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا" (المسند) ح (22931).
(2) قلت: وهذا إطلاق دون تعيين حيث أن هذه الأفعال من الشرك الأكبر المخرج من الملة كما لا يخفى عليك.
(3) مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله ج 2 رقم (293).
(4) وذلك للأدلة سالفة الذكر.
(1) قلت: لما في الصحيحين من حديث : عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ e فَقَالَ: pإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِi. متفق عليه : أخرجه الإمام البخاري ح (427)، والإمام مسلم بَاب النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ ح (528).
ولما في الصحيحين من حديث: عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ]e[ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًاi . متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري ح (1390)، والإمام مسلم ح (531) وفي رواية الإمام أحمد "تَقُولُ عَائِشَةُ يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا" (المسند) ح (22931).
(2) قلت: وهذا إطلاق دون تعيين حيث أن هذه الأفعال من الشرك الأكبر المخرج من الملة كما لا يخفى عليك.
(3) مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله ج 2 رقم (293).
(4) وذلك للأدلة سالفة الذكر.