خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    صد عدوان المعتدين عن شريعة رب العالمين (1) (س5)

    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية صد عدوان المعتدين عن شريعة رب العالمين (1) (س5)

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 03.11.08 3:19

    س 5: ما حكم تسويد النبي e في الصلاة وخارجها؟
    الجواب:
    سئل فضيلة العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى-: عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير t قال: "انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله e ، فقلنا: أنت سيدنا فقال:(السيد الله تبارك وتعالى). وما جاء في التشهد "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد". وحديث "أنا سيد ولد آدم" ؟
    فأجاب قائلاً: - رحمه الله تعالى - : لا يرتاب عاقل أن محمداً e سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي e من طاعة الله سبحانه وتعالى: }مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً{. [النساء: 80] ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا e سيدنا، وخيرنا، وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع، عليه الصلاة والسلام، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه e ، ولا أعلم أن صفة(1) وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد" وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي، عليه الصلاة والسلام، فإن الأفضل ألا نصلي على
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) قال شيخي الحبيب أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد -حفظه الله ورفع قدره-: (انظروا إلي أدب الشيخ -رحمه الله- مع العلم: قال "ولا أعلم" والأدب مع النبي ]e[ يقتضى أن "نصلى عليه بالصيغة التي علمنا إياها" بل وجعل التسويد في غير الصلاة ـ لكون أمرها توقيفي من مقتضى الإيمان فكيف مع هذا يدعون زوراً وبهتاناً أن هذا هو الأدب ويطلقون أسنة ألسنتهم على أهل الحق ظلماً وعدواناً).
    avatar
    الشيخ أبو مريم العابديني
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 173
    العمر : 49
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2008

    الملفات الصوتية صد عدوان المعتدين عن شريعة رب العالمين (1) (س5)

    مُساهمة من طرف الشيخ أبو مريم العابديني 03.11.08 3:26

    النبي e بها، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها.(1)
    وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً e ، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه، وأن لا ينقص عنه، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي e ، علينا.
    وعلى هذا فإن أولئكم المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي e، لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد e، تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمداً e سيد، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع. وقد ثبت عن النبي e، أنه قال: "أنا سيد ولد آدم" والجمع بينه وبين قوله: "السيد الله" أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور، وهو الحاكم وغيره محكوم، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية(2) تكون في شيء محدود، وفي زمن محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم، أو نوع من الخلائق دون نوع.(1)
    وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله: سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أو غير ذلك؟
    الجواب:- الصلاة على رسول الله e في التشهد لم يرد فيها - فيما نعلم- كلمة سيدنا أي: (اللهم صل على سيدنا محمد..الخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علَّم فيها النبي e أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس، لقوله: pأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَi أخرجه الأئمة أحمد (1/5، 281، 295، 3/2، 144)، ومسلم ح (2278)، وأبو داود ح (4673)، والترمذي ح (2434، 3615)، وابن ماجه ح (4308).
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل.2)3)
    ـــــــــــــــــــــــــ
    (1) وقال شيخي الحبيب -حفظه الله ورفع قدره-: (وهذا إلزام صحيح ملزم بل ماتع من الشيخ رحمه الله قاضى على ترهات التصوف مبطل لدعواه العريضة وادعائه محبة كاذبة فرحم الله الشيخ).
    (2) قلت: وفي هذه المسألة كلام ماتع للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: حيث قال: قوله: "السيد الله" لم يقل e: سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين:
    الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)، لأن (أل) للعموم، والمعني: أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيداً باعتبار المضاف إليه، مثل: سيد بني فلان، سيد البشر، وما أشبه ذلك.
    الوجه الثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه.
    والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك.=
    ولم ينههم ]e[عن قولهم: "أنت سيدنا" بل أذن لهم بذلك، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا خاصة مضافة و"السيد" سيادة عامة مطلقة غير مضافة.
    ثم قال:- رحمه الله -:فمراد النبي ]e[ حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد.
    ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأنه أعظم الذنوب. "القول المفيد" (2/515، 517).
    (1) (مجموع فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله ج3/ رقم470).
    (2) قال شيخي الحبيب أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد حفظه الله ورفع قدره: (ما شاء الله، هذا هو الفقه، إنها إجابة الحكيم لله درهم فلم تقتصر اللجنة الموقرة على رد كل دخيل على الدين -عموماً والمسألة المطروحة خصوصاً- ولو كان شيء يسير غير أنها أردفت ذلك بنقض مثيله وإبطال نظيره نصحاً للمسلمين وإيصاداً لباب الابتداع وحفاظاً على حمى سلطان الإتباع فطوبى لهم).
    (3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثالث من الفتوى رقم (4276) (9/76).

      الوقت/التاريخ الآن هو 28.04.24 20:36