خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ( حكم ستر الجدران )

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية ( حكم ستر الجدران )

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 15.10.08 8:00

    المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها

    والحديث الوارد فيه:"إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" رواه مسلم وذكره الشيخ الألباني برواياته في سياق واحد

    وفيه : عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائباً في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله، أخذت نمطاّ [فيه صورة]كانت لي، فسترت به على العرض، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة، فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعز[ك] فنصرك، وأقر عينيك وأكرمك، قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعاً، وأخذ النمط بيده، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: [أتسترين الجدار؟!] [بستر فيه تصاوير؟!]، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة[والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك عليّ] . فوجود التصاوير جزء من علة الإنكار ولذا إذا كان الستائر ليس فيها تصاوير وكانت على مداخل أو شبابيك حتى تستر من ورائها فلا كراهة في هذا - والله أعلم- إلا إذا كان هناك مغالاة وسرف في الأمر كما يحدث عند الكثيرين الآن.
    ولذا والله أعلم عامة من أورد الحديث السابق من العلماء في سننهم وكتبهم أوردوه في أبواب تحريم التصوير، قال النووي عند كلامه على حديث إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 14/86:"وقولها ( هتكه ) هوبمعنى قطعه وأتلف الصورة التى فيه وقد صرحت فى الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر وأنه يجوز اتخاذ الوسائد والله أعلم


    وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله ان الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهومنع كراهة تنزيه لاتحريم هذا هو الصحيح وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسى من أصحابنا هو حرام وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم".

    وقال رحمه الله في المجموع4/393:"قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي e عن تستير الجلد وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف والمختار أو الصواب أنه مكروه وليس بحرام وأما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي e فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها وقد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم والثاني أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب"

    وقال الحافظ في الفتح:"وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعية بالكراهة وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكه وأخرجه مسلم قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار وأن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر لذلك ونفى الأمر لا يستلزم ثبوت النهي لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه... " اهـ
    وسبق أن الهتك كان لوجود تصاوير وليس لمجرد الستر فقط . هذه إشارات سريعة والموضوع يحتاج إلى بعض البسط .

    وعليه: فينبغي مراعاة ذلك عند الإنكار ولا يسلك فيه مسلك المحرم والله أعلم .



    ============== تعليق ==============

    الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده
    وبعد...
    قال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ : باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع.

    قال الحافظ: ( قوله ودعا بن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال بن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال اعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله اتسترون الجدر فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن تغلبه النساء فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن فقال وأنا اهزم على نفسي أن لا ادخل يومي هذا ثم انصرف وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وازال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب فروينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل بن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال بن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه وأخرج بن وهب ومن طريقه البيهقي أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع فسئل فذكر قصة أبي أيوب )

    قلت: أما قوله و رأى ابن مسعود صورة في البيت.... الخ فيرى الحافظ ـ رحمه الله ـ أنه تصحيف وأن الصحيح: أبو مسعود و هو عقبة بن عمرو ، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. فأردت نقل التنبيه على هذه الفائدة.


    وقال الحافظ أيضاً:
    وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع، ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، والأولى الترك‏.‏

    وقال:
    وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكه ‏"‏ وأخرجه مسلم‏.‏

    قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة‏.‏

    وقال غيره‏:‏ ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر لذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه‏.‏

    وجاء النهي عن ستر الجدر صريحا، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ‏"‏ ولا تستروا الجدر بالثياب ‏"‏ وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا ‏"‏ أنه أنكر ستر البيت وقال‏:‏ أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم‏؟‏ قال لا أدخله حتى يهتك ‏"‏ وتقدم قريبا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك‏.‏

    وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ‏"‏ كيف بكم إذا سترتم بيوتكم ‏"‏ الحديث وأصله في النسائي




    والنقل
    لطفــــــــــــاً .. من هنــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 10.11.24 20:49