خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 15.09.08 16:44


    ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة

    --------------------------------------------------------------------------------

    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين...


    أما بعد:
    فالى كل ضال و الى كل ضالة اقدّم هذه الرسالة سائلا المولى تعالى القبول و التوفيق...
    ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما..فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها...

    مدخل:
    اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع)
    و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري:
    (لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما
    الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة)

    و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة:
    1- فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها.
    2-و ان وجدت في ارض غير مملوكة:

    أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها.

    ب-و اما ان تكون بغير مكة:

    1-فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات
    2- و اما ان تكون ظاهرة:

    1-اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي
    2-و اما ان تكون طعاما:

    1-اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا".
    2- و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها.

    و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة:
    1- فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي.
    2-و ان وجدت في غابة:

    نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير... او ببعد
    اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك.
    و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك.

    و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها:
    1- فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك.
    2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة.

    و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين:
    1-اما ان يأتي في مدّة التعريف.
    2-و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف.

    فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم
    الملتقط ضمانها من غير تفريط.

    و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة.

    و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب
    او بالحلب و ما شابه ذلك.

    حكم اخذ الضالة و اللقطة:

    قال الامام المزني: لا احب تركها.
    و قال ابو اسحاق و غيره:
    ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
    و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.


    و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق.

    نهاية الرسالة.....تمّت بفضل الله تعالى....


    والنقل
    لطفــــــاً .. من هنـــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 23.11.24 23:39