ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين...
أما بعد:
ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما..فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها...
مدخل:
اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع)
و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري:
(لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما
الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة)
و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة:
1- فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها.
2-و ان وجدت في ارض غير مملوكة:
أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها.
ب-و اما ان تكون بغير مكة:
1-فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات
2- و اما ان تكون ظاهرة:
1-اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي
2-و اما ان تكون طعاما:
1-اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا".
2- و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها.
و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة:
1- فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي.
2-و ان وجدت في غابة:
نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير... او ببعد
اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك.
و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك.
و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها:
1- فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك.
2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة.
و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين:
1-اما ان يأتي في مدّة التعريف.
2-و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف.
فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم
الملتقط ضمانها من غير تفريط.
و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة.
و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب
او بالحلب و ما شابه ذلك.
حكم اخذ الضالة و اللقطة:
قال الامام المزني: لا احب تركها.
و قال ابو اسحاق و غيره:
ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.
و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق.
نهاية الرسالة.....تمّت بفضل الله تعالى....
والنقل
لطفــــــاً .. من هنـــــــــا
لطفــــــاً .. من هنـــــــــا