خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    " نذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر" كتبهَا الدكتُور عبد العَزيز بن إبراهيم العَسكر

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية " نذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر" كتبهَا الدكتُور عبد العَزيز بن إبراهيم العَسكر

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 12.05.08 20:58

    المملكة العربية السعودية
    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
    والنهي عن المنكر
    هيئة مدينة الرياض
    إدارة التوعية والتوجيه



    نبذة مُفيد
    عَـــن
    حُقُوقِ وُلاةِ الأَمر

    كتبهَا
    الدكتُور عبد العَزيز بن إبراهيم العَسكر


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

    فقد قرأت هذه النبذه التي جمعتها الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. فألفيتها نبذة مباركة طيبة قد اشتملت على جملة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر وما يترتب على ذلك من الخير الكثير واستتاب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم واجتماع الكلمة وما يترتب على ضد ذلك من الفرقة والاختلاف والعواقب الوخيمة. فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق أنه خير مسؤول. وإني أوصي كل من حصلت في يده هذه النبذه أن يقرأها ويستفيد منها.
    وصلى الله وسلن على نبينا محمد وآله وصحبه. ،،،

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    مفتي عام المملكة العربية السعودية
    ورئيس هيئة كبار وإدارة البحوث العملية والإفتاء
    16/5/1417هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد: فأن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا.

    وقد عُلم بالضرورة من دين الإِسلام أنه لا دين إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمامة، ولا إمامة إلاَّ بسمع وطاعة.

    يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى – في الأمراء: "هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلاَّ بهم، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر" (1) اهـ.

    لقد كان السلف الصالح – رضوان الله عليهم - يولون هذا الأمر اهتماماً خاصاً، لاسيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظراً لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.

    واهتمام السلف الصالح بهذا الأمر تحمله صورة كثيرة نُقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلّها ما قام به الإمام أحمد بن حنبل أمام أهل السنّة- رضي الله عنه -، حيث كان مثالاً للسنة في معاملة الوُلاة.

    يقول – حنبل - رحمه الله تعالى -: "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى-، وقالوا له: أن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون (إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك) ولا نرضى بإمارته، ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر. وقال: ليس هذا - يعني: نزع أيديهم من طاعته - صواباً، وهذا خلاف الآثار". (2) اهـ.

    فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنّة والجماعة في هذا الباب.
    ومن الصور – أيضاً - ما جاء في كتاب "السنّة" للإمام الحسن بن علي البربهاري - رحمه الله تعالى - حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، فأعلم أنه صاحب هوى.

    وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنّة إن شاء الله تعالى.

    يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان.

    فأُمرنا أن ندعو له بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وأن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين". (3) اهـ.

    ومما يجدر بالعلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سداً لباب الفتن، وإيصاداً لطريق الخروج على الولاة، الذي هو أصل فساد الدنيا والدِّين.

    ولإيضاح هذه القضية المهمة لا بد من التذكير بالأمور التالية:

    أولاً: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها.

    قال الإمام الحسن بن علي البربهاري - رحمة الله تعالى - في كتاب "السنة" له: "من ولى الخلافة بإجماع (الناس) عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، لا يحلّ لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجراً... هكذا قال أحمد بن حنبل". اهـ.

    وقد دلّ على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (4) - كتاب الإمارة - أنّ عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: أني لم أتاك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله صلى يقول:

    "من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعه، مات ميتة جاهلية".

    ثانياً: أن من غلب فتولى الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته.

    قال الإمام أحمد - رحمة الله تعالى - في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
    "... ومن غلب عليهم - يعني: الولاة - بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن واليوم الأخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً". (5) اهـ.

    واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "... وأصلي وراء من غلب". (6)

    وقد أخرج ابن سعد في "الطبقات" (7)، بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلاَّ صلى خلفه وأدّى إليه زكاة ماله.

    وفي "صحيح البخاري" (8) - كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس - عن عبد الله بن دينار، قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال:

    "أكتب: أني أقرّ بالسمع والطاعة لعبد الله، عبد الملك، أمير المؤمنين، على سنّة الله وسنّة رسوله ما استطعت، وأنَّ بَنِيَّ قد أقرّوا بمثل ذلك".

    وفي "الاعتصام" للشاطبي (9):
    "أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذا الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة". اهـ.

    وروي البيهقي في "مناقب الشافعي" (10) عن حرملة، قال: "سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف، حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة". اهـ.

    وقد حكى بالإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح (11) فقال:
    "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء". انتهى.

    وقد حكى الإجماع – أيضاً - شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - فقال:
    "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإِمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على أمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلاَّ بالإمام الأعظم". (12) اهـ.

    وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحم الله الجميع -:
    "وأهل العلم... متفقون على طاعة من تغلَّب عليهم في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وأن كان الأئمة فسقة، ما لم يروا كفراً بواحاً. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم". (13) اهـ.

    ثالثاً: أنه "لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، كصاحب القطر الأخر.

    فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.

    ولا تجب على أهل القطر الأخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.

    وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد...

    فأعرف هذا، فأن المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فأن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.

    ومن أنكر هذا، فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، لأنه لا يعقلها" من كلام للإمام الشوكاني - رحمه الله - (14) انتهى.

    وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في القاعدة الثالثة قريب من هذا.

    ومن المعلوم أن هذا الكلام متجه إلى البيعة التي تحصل بالقهر والغلبة، لا بالاختيار.

    وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً، فيقيمون الحدود ونحوها، ويسمع ويطاع لهم.

    يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى -:
    "والسنة أن يكون للمسلمين أمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفى الحقوق". (15) اهـ.
    avatar
    أبو عبد الله أحمد بن نبيل
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 2798
    العمر : 47
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 19
    تاريخ التسجيل : 27/04/2008

    الملفات الصوتية رد: " نذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر" كتبهَا الدكتُور عبد العَزيز بن إبراهيم العَسكر

    مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل 31.05.08 20:10

    Cool

      الوقت/التاريخ الآن هو 13.05.24 8:35