خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الوضوء من الضحك أو القهقهة

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الوضوء من الضحك أو القهقهة

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 14.10.10 7:16

    الوضوء من الضحك أو القهقهة
    الوضوء من الضحك أو القهقهة  470674
    هذه مشاركة مني في هذه المسألة نقلتها من (كتاب كشف الغوامض في أحكام الوضوء والنواقض) للشيخ أبي اسحاق الدمياطي .
    قال :-
    سادسًا: القهقهة ﻓﻲ الصلاة:

    أولًا:
    = قال الإمام النووي : ﻓﻲ «المجموع» (2/61): «وأجمعوا أن الضحك إذا ﻟﻢ يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وﻋﻠﻰ أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء».

    ثانيًا:
    اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة ـ إن كان بقهقهة ـ .

    فذهب ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أنه لا ينقض، وهو قول مالك، والشافعي وأﺣﻤﺪ.

    = قال النووي: «وبه قال ابن مسعود، وجابر، وأبو موسى الأشعري، وهو قول ﺟﻤﻬﻮر التابعين فمن بعدهم، وروى البيهقي عن أﺑﻲ الزناد قال: «أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إﻟﻰ قوﻟﻬﻢ ـ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن ﻣﺤﻤﺪ، وأبا بكر بن عبدالرَّﺣﻤﻦ، وخارجه بن زيد بن ثابت، وعبيد ﺍﻟﻠَّﻪ بن عبدﺍﻟﻠَّـﻪ بن عقبة، وﺳﻠﻴﻤﺎن بن يسار، ومشيخةٍ جِلَّةٍ سواهم ـ ، يقولون: الضحك ﻓﻲ الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء».

    قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء، والشعبي، والزهري، وحكاه أصحابنا عن مكحول، ومالك، وأﺣﻤﺪ، وإسحاق، وأﺑﻲ ثور، وداود».

    القول الثاﻧﻲ: قول أﺑﻲ حنيفة أن القهقهة ﻓﻲ الصلاة تنقض الوضوء، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والثوري.
    واحتج للقائلين بالنقض ﻓﻲ الصلاة:

    ﺑﻤﺎ رواه أبو العالية أن رسول ﺍﻟﻠَّـ@ كان ﻳُﺼﻠِّﻲ، فجاء ضرير، فتردى ﻓﻲ بئر، فضحك طوائف، فأمر @ الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة.

    وعن عمران بن حصين، عن النبي @: «الضحك ﻓﻲ الصلاة قرقرةً، يُبطل الصلاة والوضوء».
    ولأﻧﻬﺎ عبادة يبطلها الحدث، فأبطلها الضحك ـ كالصلاة ـ .

    وأجاب الجمهور:
    أولًا: بضعف الأحاديث الواردة ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة.

    = قال الحافظ ابن حجر ﻓﻲ «التلخيص الحبير» (1/115): «قال ابن الجوزي: قال أﺣﻤﺪ: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذﻫﻠﻲ: ﻟﻢ يثبت عن النبي @ ﻓﻲ الضحك ﻓﻲ الصلاة خبر.

    وروى ابن عدي عن أﺣﻤﺪ بن حنبل قال: ليس ﻓﻲ الضحك حديث صحيح».

    وحديث الأعمى الذي وقع ﻓﻲ البئر مداره ﻋﻠﻰ أﺑﻲ العالية، وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوﻓﻰ البيهقي الكلام عليه ﻓﻲ «الخلافيات»، وﺟﻤﻊ أبو ﻳﻌﻠﻰ الخليلـي طرقه ﻓﻲ جزء مفرد.

    = وﻓﻲ «المجموع» (2/61)، قال النووي: «وأما ما نقوله عن أﺑﻲ العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك ﻣﻤﺎ رووه، فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، قالوا: وﻟﻢ يصح ﻓﻲ هذه المسألة حديث.

    وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا شافيًا، فلا حاجة إﻟﻰ الإفاضة بتفصيله مع الاتفاق ﻋﻠﻰ ضعفها.

    وأما قياسهم، فلا يصح، لأن الأحداث لا تثبت قياسًا، لأﻧﻬﺎ غير معقولة العلة ـ ﻛﻤﺎ سبق ـ ، ولو صح لكن منتقضًا بغسل الجنابة، فإنه يبطله خروج المني، ولا يبطله الضحك ﻓﻲ الصلاة بالإﺟﻤﺎع.

    قال ابن المنذر ـ بعد أن ذكر اختلف اﻟﻌﻠﻤﺎء فيه: وبقول من قال: «لا وضوء»، نقول؛ لأنا لا نعلم ﻟﻤﻦ أوجب الوضوء حجة. قال: والقذف ﻓﻲ الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء، فالضحك أوﻟﻰ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم».

    = وقال أبو بكر بن المنذر ﻓﻲ «الأوسط» (1/228): «إذا تطهر المرء، فهو ﻋﻠﻰ طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلَّا بسنةٍ أو إﺟﻤﺎع، ولا حجة مع من نقض طهارته ﻟﻤَّﺎ ضحك ﻓﻲ الصلاة، وحديث أﺑﻲ العالية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة، وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة ﻓﻲ الصلاة وﻓﻲ غير الصلاة، فالضحك لا يخول ﻓﻲ نفسه أن يكون حدثًا كسائر الأحداث، فاللازم ﻟﻤﻦ جعل ذلك حدثًا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك ﻓﻲ الصلاة أو ﻓﻲ غير الصلاة، أو لا يكون حدثًا، فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثًا ومرة ليس بحدث، فذلك تحكم من فاعله، ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث ﻓﻲ صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم ﻓﻲ الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها.

    وأوجبوا ﻋﻠﻰ الضاحك ﻓﻲ الصلاة حكمًا ثالثًا، جعلوا عليه إعادة الوضوء، وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصاب ذلك بنى إذا تطهر ﻋﻠﻰ صلاته، وقالوا: إذا جلس ﻓﻲ آخر صلاته مقدار التشهد قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس يخلو الضاحك ﻓﻲ هذه الحال أن يكون ﻓﻲ صلاته، فعليه أن يعيدها أو لا يكون ﻓﻲ صلاة، فلا وضوء عليه ﻓﻲ مذهبهم، فأما أن يكون ﻓﻲ صلاة وعليه أن يتوضأ، وليس ﻓﻲ صلاة لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير معقول، وقد أﺟﻤﻊ أهل العلم ﻋﻠﻰ أن من قذف ﻓﻲ صلاته، فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول ﺍﻟﻠَّـ@ ـ الذين وصفهم ﺍﻟﻠَّﻪُ بالرﺣﻤﺔ ﻓﻲ كتابه، فقال: ﴿ﭚ ﭛﭜ﴾ [الفتح: 29]

    وخبر النبي بأن «خير الناس القرن الذي هو فيهم» ـ بأﻧﻬﻢ ضحكوا بين يدي ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ خلف رسول ﺍﻟﻠَّـ@ ﻓﻲ صلاﺗﻬﻢ، ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به، كان أوﻟﻰ ﺑﻬﻢ، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم» اﻫ .

    أقول: وما ذهب إليه الجمهور ـ وهو أن الضحك لا ينقض الوضوء ـ هو الراجح، وﺍﻟﻠَّﻪُ أعلم.

    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=224422
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الوضوء من الضحك أو القهقهة

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 14.10.10 7:19

    يا اخي هذه مسألة من المسائل التي تعاب على الحنفية واستندوا فيها إلى حديث لا يثبت

    والخلاف غير معتبر فيها ولا يجوز لأحد عرف ان هذا خلاف الحق ان يتبعه ، فكيف نقول أنه خلاف معتبر ،
    أخيرا قولهم توضأ خروجا من الخلاف ليس بصحيح لأنه ليس خلاف قوي يصعب فيه معرفة الحق بحيث نقول احتط وتوضأ .
    قال ابن رشد : _ في بداية المجتهد

    شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء والصلاة . ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول ، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة .

    قال العلاّمة الألباني :-
    قلت: وللحديث طرق كثيرة أخرى وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به , وقد ساقها الدارقطنى فى سننه (59 ـ 64) والزيلعى فى " نصب الراية لأحاديث الهداية " (1/47 ـ 54) وبينا عللها
    الإرواء :- وفى " التلخيص " لابن حجر (ص 42): " وروى ابن عدى عن أحمد بن حنبل قال: ليس فى الضحك حديث صحيح , وحديث الأعمى الذى وقع فى البئر مداره على أبى العالية وقد اضطرب عليه فيه.

    ( فائدة ) روى ابن عدي في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي ( ق 89 / 1 - 2 ) بسند صحيح عن الشافعي قال : ( قال لي الفضل بن الربيع : أنا اشتهي أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤي قال : فقلت له : ليس هناك قال : فقال : أنا أشتهي ذلك قال : فقلت له : متى شئت قال : فأرسل إلي فحضرني رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولي فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء فأتينا بالطعام فكألنا ولم يأكل اللؤلوي فلما غسلنا أيدينا قال له الرجل الذي كان معي : ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة ؟ قال : بطلت صلاته قال : فما بال الطهارة ؟ قال : بحالها قال : فقال له : فما تقول فيمن ضحك في الصلاة ؟ قال بطلت صلاته وطهارته قال : فقال له : فقذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة ؟ ! قال : فأخذ اللؤلؤي نعله وقام : قال : فقلت للفضل : قد قلت لك انه ليس هناك ! أهـ (الإرواء )

    قال صاحب المجموع : وأجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء ، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء .

    واحتج للقائلين بالنقض في الصلاة بما روى عن أبي العالية والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري : أن رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتردى بماء في بئر فضحك طوائف من الصحابة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة .

    وعن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء ولأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه ، وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث ، لأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء ، كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها .

    وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني ، والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة ، فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا . وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية بإتفاق أهل الحديث . قالوا : ولم يصح في هذه المسألة حديث .

    وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا ، فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الإتفاق على ضعفها .

    المصدر السابق


      الوقت/التاريخ الآن هو 07.05.24 14:57