خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    شروط أخذ الوالد من مال ولده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية شروط أخذ الوالد من مال ولده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.02.10 10:57

    شروط أخذ الوالد من مال ولده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
    شروط أخذ الوالد من مال ولده لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 470674

    بسم الله الرحمن الرحيم

    شروط أخذ الوالد من مال ولده
    لفضيلة الشيخ
    محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    رحمه الله تعالى

    السؤال :
    سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف :
    ما قولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :
    إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك
    وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .
    فهل لهم ذلك ؟
    أفتونا مأجورين .

    فأجاب :
    الحمد لله .
    يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛
    لقوله صلى الله عليه وسلم :
    " أنت ومالك لأبيك " (1)
    وقوله :
    " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)

    ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :
    ( أحدها ) :
    أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
    ( الثاني ) :
    أن لايعطيه لولد آخر .
    ( الثالث ) :
    أن لايكون في مرض موت أحدهما
    ( الرابع ) :
    أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
    ( الخامس ) :
    أن يكون عيناً موجودة
    ( السادس ) :
    تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .

    هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ،

    وعليه الفتوى .

    ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة .

    وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه .

    هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً .

    و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .

    المفتي :
    محمد بن إبراهيم آل الشيخ ...
    مصدر الفتوى :
    فتاوى بن ابراهيم رحمه الله

    والنقل
    عن سحاب
    http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=375574

      الوقت/التاريخ الآن هو 28.04.24 14:20