خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أقوال الأئمة الأطهار بتحريم إتيان النساء في الأدبار

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية أقوال الأئمة الأطهار بتحريم إتيان النساء في الأدبار

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 11.11.09 6:42

    أقوال الأئمة الأطهار بتحريم إتيان النساء في الأدبار
    أقوال الأئمة الأطهار بتحريم إتيان النساء في الأدبار 470674

    بسم الله نبدأ

    استدل بعض الرافضة ببعض الأمور لينتصروا لقولهم الشنيع بجواز إتيان النساء في الأدبار فاستدلوا بأمور هي:

    1- أن بعض قليل من علماء أهل السنة قال به كقول مروي عن ابن عمر وأقوال قليلة جدا لبعض الفقهاء وبعضها لا يثبت عنهم
    2- أن لديهم أي الإمامية إجماع على إباحة ذلك وزعمهم أن أهل البيت أباحوه
    3- أن أهل السنة لا إجماع لديهم على الحرمة وبذلك لا حجة لديهم!

    أصل الموضوع شبهة ذكرها رافضي ورددت عليه في هذا الرابط http://www.ansaaar.net/vb/showthread...CF%C8%D1%E5%C7
    ثم رأيت أن أزيد نقطة خامسة في ردي واضع الموضوع هنا كي نرى أين الإمامية لينبروا للدفاع عن شذوذاتهم الفقهية التي نقلوا فيها روايات متضاربة متناقفضة كما سيأتي ذلك في النقطة الخامسة وأحببت أن أسمي موضوعي بما فيها من نقول عن أهل البيت في تحريم إتيان النساء في الأدبار فلمن يريد الوصول إليها مباشرة فليراجع النقطة (ب) من الوجه الثاني في الرد في النقطة الخامسة وهي آخر الموضوع.

    أولا الرد عليكم معشر الإمامية من وجوه:

    1- القول بعدم جواز إتيان النساء في الأدبار هو قول أكثر علمائنا نحن أهل السنة باعتراف علمائكم
    قال الشريف المرتضى في كتابه الانتصار ص293 عند ( مسألة ) [ 166 ] تحت عنوان [ وطء المرأة في الدبر ] : (ومما شنع به على الإمامية ونسبت إلى التفرد به وقد وافق فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك ( 1 ) . ) ( إنتهى )

    قلت: قال المحقق في الهامش عند ( 1 ) : ( المجموع : ج 16 / 420 ) ( إنتهى )

    فكلام الشريف المرتضى إنما هو عن فقهاء أهل السنة لأن المحقق عزه للمجموع وهو كتاب فقهي كبير للنووي العالم السني المعروف ودليل أنه لم يُرِدْ فقهاء الرافضة أنه استدل على جواز إتيان النساء في الأدبار بإجماع الشيعة الإمامية ! كما سيأتي في النقطة الثانية :)

    وبالتالي فالقول بالجواز قول شاذ قال به القليل من علماء أهل السنة وليس له دليل صحيح كما حقق ذلك المحققون من العلماء لدينا


    2- القول بجواز إتيان النساء في الأدبار هو إجماع الإمامية لديكم وسيأتي في النقطة الخامسة ما يوضح أنكم في نقل الإجماع تكذبون

    فقد قال الشريف المرتضى عقب كلامه السابق بقليل في كتابه الانتصار ص294 عند ( مسألة ) [ 166 ] تحت عنوان [ وطء المرأة في الدبر ] : ( والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة .) ( إنتهى )

    3- لا يصح عن أحد من الصحابة شيء من ذلك فيما أعلم ولو صح فهو قول شاذ وهم ليسوا معصومون فيمكن الخطأ منهم وعلى اي حال فهو قول مرجوح عند جمهور أهل السنة والجماعة كما صرح الشريف المرتضى :) وقد سمعت الشيخ العلامة المحدث مشهور بن حسن آل سلمان يقول أن ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك لا يصح بل صح عنه خلافه

    4- صَحَّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في النهي عن ذلك فلو صح خلافه عن غيره فلا عبرة حين إذن بقول غيره لمخالفته المعصوم صلى الله عليه وسلم لأسباب مثل عدم بلوغه الحديث أو تضعيفه الحديث. وقد سرد الأحاديث في النهي عن ذلك وخرجها العلامة المحدث الألباني رحمه الله في كتابه الماتع آداب الزفاف ص99-106 طبعة مكتبة دنديس وأصحُّ حديثٍ ذكره رحمه الله هو ما رواه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: (أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ فَأُنْزِلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ) رواه البخاري في صحيحه (6/29 ح 4528) ومسلم في صحيحه (4/156 ح 3608 وح 3609) واللفظ لمسلم ورواه غيرهما

    فالحديث صريح في تفسير قوله تعالى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة/223]

    فالآية جائت رداً على اليهود الذين قاول إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا (أي من جهة دبرها) فِى قُبُلِهَا (أي في فرجها وليس دبرها) ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ فالله في الاية رد عليهم حين زعموا ذلك وبين أن للناس إتيان نسائهم في القُبُلِ (أي في الفَرْجِ) من جهة الدبر أيضا كما يجوز من جهة القُبُل وبَيّضنَ كذبهم في أن ذلك يؤدي إلى حملٍ بإبن أحول! كما زعمت يهود.

    وقبل كل هذا الآية صريحة رغم كل ما قاله علماء الإمامية من لي لعنقها كي تتوافق مع إجماعهم على هذا الفعل المنكر الذي لم يقل به إلا قليل من علمائنا نحن أهل السنة فالآية فيها لفظ الحرث والحرث موضع الزرع والزرع اي وضع النطفة وبالتالي الحمل كما هو ظاهرة لغة وشرعا في الحديث السابق والدبر ليس موضع لذلك فلا تلد المرأة منه فليس موضع زرع كما هو واضح! وعلى هذا يكون معنى أنى شئتكم اي كيف شئتم مقبلين ومدبرين في موضع الحرث وهو القُبُل ( أي الفرج )

    وقد جاء التصريح بذلك في حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف ص 99 طبعة مكتبة دنديس وهو نفس الحديث السابق لكن ورد بزيادة فنكتفي بذكرها وهي قول جابر في آخر الحديث : (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً إذا كان ذلك في الفَرْجِ ) رواها ابن أبي حاتم (ق39/1 - محمودية) وصححها الألباني وغيره وقد ذكر الألباني هناك في كتابه أحاديث أخرى صحيحة صريحة في التحريم..

    وقد جاء هذا التفسير بعينه عند الإمامية عن أهل البيت! وستجدونه في روايات التحريم التي نقلتها من كتبهم في النقطة (ب) من الوجه الثاني في الرد في النقطة الخامسة وهي آخر الموضوع ولنذكرها هنا أيضا لتتضح البينتة وتظهر المحجة

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 28 :
    3 - شى : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : من قدامها ومن خلفها في القُبُل .

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 29 :
    6 - شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : من قُبُل .

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 29 :
    7 - شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك ، وقال : [ إياكم ومحاش النساء ، وقال : ] إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم .

    5- يتشدق الرافضة بعدم وجود إجماع لدى أهل السنة على تحريم إتيان النساء في الدبر وأن لديهم أي الرافضة إجماعا على ذلك! فنقول هذا مردود من أربعة وجوه

    الأول- عدم وجود إجماع لا يلزم منه بطلان القول الذي لم يَجمَعْ عليه وهذا أمر متفق عليه بين الإمامية وأهل السنة ولذلك مثلا الرافضة تعتقد عصمة الأئمة والأنبياء من السهو وأنه لا يجوز السهو في حقهم مع عدم وجود إجماع على ذلك بينهم!!! فعلامة الإمامية المفيد يعترف بذلك حين يقول في كتابه - أوائل المقالات- ص 65 :37 - القول في عصمة الائمة - عليهم السلام - وأقول : (إن الائمة القائمين مقام الانبياء ( ص ) في تنفيذ الاحكام واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الانام معصومون كعصمة الانبياء ، وإنهم لا يجوز منهم صغيرة الا ما قدمت ذكر جوازه على الانبياء ، وانه لا يجوز منهم سهو في شئ في الدين ولا ينسون شيئا من الاحكام ، وعلى هذا مذهب سائر الامامية الا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب..إلخ) بينما نجد من علماء الإمامية من ينكر ذلك ويعتقد جواز السهو على الأنبياء والأئمة بل ووقعوعه منهم بل واعتبارهم منكر سهو الأنبياء والأئمة من الغلاة والمفوضة ولعنهم إياه!!! فهذا علامة الإمامية الصدوق يقول في كتابه - من لايحضره الفقيه - ج 1 ص 359: (إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة . وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان جميع الاحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ... إلخ) وبهذا نكون انتهينا من الوجه الأول

    الثاني- لا يوجد إجماع لدى الإمامية على اباحة إتيان النساء في الدبر فهي مجرد دعوى عارية عن الدليل بل الدليل على خلافها فدعوى الإمامية الإجماع منتقضة بروايات عن أهل البيت تحرم ما أجمعت الإمامية على حله!!! بل وقول علامتهم الصدوق بالتحريم

    مر في النقطة الثانية من الرد أن الشريف المرتضى نقل إجماع الإمامية على إتيان النساء في الأدبار فنقول هذا منتقض بأمرين

    أ- الصدوق قال بتحريم إتيان أدبار النساء ونَسَبَ له الإمامية هذا القول لأنه ذكر رواية التحريم في كتابه من لا يحضره الفقيه ولم يذكر روايات الإباحة ولذلك قال علامة الإمامية المحقق البحراني في كتابه -الحدائق الناضرة- ج 23 ص 83 و84 :(وأما ما استدل به للقول الآخر فما رواه في الفقيه مرسلا " قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : محاش نساء امتي على رجال امتي حرام " واقتصر الصدوق في كتابه على هذه الرواية ولم ينقل شيئا من تلك الأخبار العديدة ، فلهذا نسب له القول بما دلت عليه من التحريم .) (إنتهى) والقول الآخر كما هو واضح في الدليل هو التحريم وليس الإباحة والفقيه هو كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق والرواية رواها الصدوق في كتاهب من لا يحضره الفقيه ج3 ص468 والمحاش في الرواية هي الأدبار كما قال محقق من لا يحضره الفقيه وكما سيأتي بيان ذلك بكلام البحراني في الأمر الثاني الذي ينقض الإجماع المزعوم من قبل الإمامية كالشريف المرتضى وغيره

    ب- أهل البيت ثبت عنهم القول بالحرمة بأحاديث صريحة صححها الإمامية في كتبهم ولذلك لم يقدروا غير أن يقولوا بأنها محمولة على التقية

    ينقل المحقق البحراني ادلة القول بالترحيم في حدائقه وسأسوق كلامه من بدايته

    - الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 23 ص 83 و84 :
    وأما ما استدل به للقول الآخر فما رواه في الفقيه مرسلا " قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : محاش نساء امتي على رجال امتي حرام " واقتصر الصدوق في كتابه على هذه الرواية ولم ينقل شيئا من تلك الأخبار العديدة ، فلهذا نسب له القول بما دلت عليه من التحريم .
    وما رواه في التهذيب عن سدير " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على امتي حرام " .
    قال في الوافي : والمحاش جمع محشة وهو الدبر ، وقال الأزهري : ويقال بالسين المهملة ، إنتهى . وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير : والمحشة الدبر ، والمحش المخرج أي مخرج الغائط . ومن هنا سمي الكنيف المحش لكونه بيت الغائط ، وإن كان في الأصل إنما هو إسم للبساتين ، حيث كانوا يقضون حوائجهم فيها ، ثم نقل إلى الكنيف ، لما اتخذوه عوضا عنها .
    وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ؟ فكره ذلك ، وقال : إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى ، نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم : أي ساعة شئتم " . والتقريب فيه بحمل الكراهة على التحريم كما يدل عليه قوله " وإياكم "
    وعن زيد بن ثابت " قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت ، سفل الله بك ، أما سمعت يقول الله : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . (إنتهى)

    - وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 144 :
    ( 25258 ) 11 - وعن ( زيد بن ثابت ) قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتؤتي النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك أما سمعت يقول الله : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين )

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 28 :
    3 - شى : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل .

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 29 :
    6 - شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : من قبل .

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 29 :
    7 - شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك ، وقال : [ إياكم ومحاش النساء ، وقال : ] إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم .

    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 101 ص 29 :
    8 - شى : عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب : سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و هي حرث كما قال الله .
    9 - شى : عن يزيد بن ثابت قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أن يوتي النساء في أدبارهن فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله يقول : " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . (إنتهى)

    أقول وقد لفق الرافضة روايات لتجعل الذي قاله اهل البيت محمولاً على التقية!!!

    فهذا علامتهم المحقق البحراني يقول في كتابه-الحدائق الناضرة -ج 23 ص 82 : (وعن حماد بن عثمان في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ثم نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به " . وفيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية )(إنتهى)

    لاحظ كيف استدل بالرواية على ان ذلك المنع اي التحريم محمول على التقية فأقول لا حاجة للتقية في مسئلة فقهية مثل هذه فقد خالف فيها بعضٌ قليلٌ من فقهاء أهل السنة فهل كان هؤلاء الفقهاء أشجع من أهل البيت!!! أم أن أهل البيت في تصور الشيعي لا قوة لديهم ولا شخصية واضحة وإنما منافقون اصحاب أوجه تتقلب وتتلون كالحرباء!!!

    ولذلك حاول بعض الإمامية حمل هذه الأخبار المحرمة على الكراهة !!! ولكن هيهات ولفظها صريح في الحرمة ولذلك استبعد علامة الإمامية المحقق البحراني الحمل على الكراهة ورجح انها محمولة على التقية !!! وقد مر الرد على الحمل على التقية بما جعل القوم يهربون منه الى الحمل على الكراهة الذي لا تسعفه ألفاظ الروايات ككلمة حرام ونحوها التي فيها!!! وإليكم كلام البحراني:- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 23 ص 84 و85 : (إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ ومن تأخر عنه من الأصحاب حملوا هذه الأخبار على الكراهة أو التقية ، قال العلامة في المختلف ، بعد نقل خبر السدير المذكور : والجواب الحمل على شدة الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، أو على التقية ، لأن أكثر العامة منعوه . أقول : الظاهر عندي بعد الحمل على الكراهة ، لتصريح خبر سدير ومرسلة الفقيه بالتحريم وحديث زيد بن ثابت ، بأن ذلك ، الفاحشة التي ذكرها الله في قوله " أتأتون الفاحشة " وحينئذ فيتعين الحمل على التقية..إلخ )

    وقد صدق من قال أن دين الرافضة من صنع البشر ولذلك لا يكاد يسلم لهم حديث إلا ويوجد ما يخالفه ويناقضه!!! وقد اعترف بذلك الطوسي في مقدمة كتابه تهذيب الأحكام ج1 ص2 واعترف أن ذلك سبب ترك بعض الإمامية ما يعتقدونه واعتناقهم مذاهب أخرى فيا سبحان الله وأختم بكلام الطوسي هذا ليكون عبرة لمن يعتبر

    قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه -تهذيب الأحكام - ج 1 ص 2 و3 : (الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ...إلخ)




    والنقل
    لطفـاً .. من هنــــــــــتا
    http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=8331

      الوقت/التاريخ الآن هو 27.04.24 18:18