خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    لا يجتمع مسجد وقبر في الاسلام /فتاوى الازهر (1) أصلحه الله تعالي

    avatar
    أبو عبد الله أحمد بن نبيل
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 2798
    العمر : 47
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 19
    تاريخ التسجيل : 27/04/2008

    الملفات الصوتية لا يجتمع مسجد وقبر في الاسلام /فتاوى الازهر (1) أصلحه الله تعالي

    مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل 31.05.08 21:38

    من تراث الأزهر في نقض مفردات التصوف (1) , شيخ الأزهر السابق عبد المجيد سليم


    • الدفن فى المسجد غير جائز


      المفتي
      عبد المجيد سليم
      فتاوىدار الافتاء المصرية فتوى(319)جمادى الأولى 1359 هجرية - 22 من يونيه 1940م



      المبادئ
      لا يجوز دفن الموتى فى المساجد .


      2 - إذا دفن الميت فى المسجد نبش عند الإمام أحمد
    • السؤال
      كتبت وزارة الأوقاف ما يأتى - يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما فى الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما .
      وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه فى أحد هذين القبرين لأن جدة الذى جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما .
      فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى ذلك



      الجواب:

      اطلعنا على كتاب الوزارة رقم
      2723 المؤرخ 21 - 3 - 1940 المطلوب به بيان الحكم الشرعى فيما طلبه رئيس
      خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه فى أحد القبرين اللذين بهذا المسجد .


      ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره .
      فإن المساجد لا يجوز تشبيها بالمقابر .
      وقال فى فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل
      الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا الخ وذلك لأن فى
      الدفن فى المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات
      وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا .

      ولأن اتخاذ قبر فى المسجد على هذا الوجه الوارد فى السؤال يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده .
      وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك قال شيخ الإسلام إبن تيمية .
      فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة 158 ما نصه إن النصوص عن النبى
      صلى اللّه عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها
      مساجد أو بناء المساجد عليها .

      ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها .
      وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد
      نبش وقال - أى ابن تيمية - لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما
      طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال فى كتابه زاد
      المعاد .

      وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعى
      والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو
      غيره لعموم الأحاديث .

      قال الشافعى والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفرانى رحمه اللّه .
      ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث
      وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة فى المسجد لقوله عليه الصلاة
      والسلام من صلى على جنازة فى المسجد فلا أجر له وعلل صاحب الهداية .

      هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم .
      وإذا كانت صلاة الجنازة فى المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين وهى التى اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن فى المسجد أولى بالحظر لأن الدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها .
      وهذا مما لا شك فى عدم جوازه شرعا . وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر


      الوقت/التاريخ الآن هو 02.05.24 11:13