خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    فتاوي اللباس والزينة

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية فتاوي اللباس والزينة

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 16.09.09 11:18

    فتاوى اللباس والزينة
    فتاوي اللباس والزينة 470674
    فتاوي اللباس والزينة 412160

    1- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟

    الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها

    فتاوي اللباس والزينة 179654
    2- وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن

    شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟

    الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس

    فتاوي اللباس والزينة 179654
    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟

    الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    4- وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان

    عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟

    الجواب : تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجميل

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    5- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟

    لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    6- قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

    حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟

    الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    7- سئلت اللجنة الدائمة

    ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

    الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    8- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

    الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولن فاعله

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    9- قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان

    عن حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود ؟

    الجواب : صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    10- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟

    الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    11- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟

    الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    12- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟

    الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي
    الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    13- قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

    عن حكم تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها ؟

    الجواب : دلت السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه . وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لابن تيمية ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ورسالة الحجاب للشيخ محمد صالح ابن عثيمين وقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    14- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة , وبعض الأحيان تجلس معهم تتناول القهوة وتتحدث معهم وتخرج معهم ووليها راض بذلك ؟

    الجواب : لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم

    فتاوي اللباس والزينة 179654

    15- سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب ؟

    الجواب : معن قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال
    الأول : روى الحاكم عن ابن مسعود أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن ) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وقوله : ( إلا ما ظهر منها ) الثياب والجلباب

    الثاني : روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه , أنه قال في قوله : ( إلا ما ظهر ) قال : الوجه والكفان , والخاتم وروي ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال : الوجه والكفان , وعن عائشة رضي الله عنها , قالت إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم , وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه : وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال ( أن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ) فالراجح من هذه الأقوال قول ابن مسعود رضي الله عنه أما أدلة الكتاب فهي ما يلي :

    الأول قال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر والوجه والرقبة , وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها , أنها قالت : ( رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أزرهن فاختمرن لها والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والجيب موضع القطع من الدرع والقميص وهو الأمام كما نزل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين

    الثاني : قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) قال الراغب في مفرداته : القاعدة من قعدت عن الحيض والتزوج . وقال البغوي في تفسيره : قال ربيعة الرأي : هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية . انتهى كلام البغوي , وأما التبرج فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب

    وجه الدلالة من الآية : أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لهن . قال البغوي : ( وأن يستعففن ) فلا يلقين الحجاب والرداء ( خير لهن ) , وقال أبو حيان : ( وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن . أ . هـ

    وأما الأدلة من السنة فهي كما يلي

    الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها , أنها كانت عند رسوله الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة , قالت : بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم , ( احتجبا منه ) فقالت : إني أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم , أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ رواه الترمذي بمعناه

    الثاني : عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب أخرجه الشيخان

    فتاوي اللباس والزينة 208157

    والنقل
    لطفــــاً .. من هنــــــــــا
    http://www.pathology-sy.com/fatawa_zena.htm
    أم عبد الملك الأثرية
    أم عبد الملك الأثرية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 117
    العمر : 41
    البلد : مصرنا الحبيب
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 03/08/2008

    الملفات الصوتية رد: فتاوي اللباس والزينة

    مُساهمة من طرف أم عبد الملك الأثرية 25.09.09 4:16

    فتاوي اللباس والزينة 621316

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.05.24 15:44