خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قضاء السنن الرواتب

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية قضاء السنن الرواتب

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 11.08.09 5:28

    قضاء السنن الرواتب
    روى الترمذي في سننه قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالدا لحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه . ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولانعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .... ما صحة هذا الحديث وهل اذا قال الترمذي حديث حسن غريب يكون ضعيفاً واذا صح الحديث هل يكون دليلاً على قضاء السنن الرواتب. بغير عذر ؟

    ========

    إليك هذه النقول السريعة في المسالة نقلتها من غير تنسيق لضيق الوقت وكثرة المشاغل والله يحفظكم:

    مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 127والفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 184
    وسئل رحمه الله هل تقضى السنن الرواتب، فأجاب أما اذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والثانى تقضى وهو قول الشافعى وهو أقوى والله أعلم

    زاد المعاد ج: 3 ص: 358
    وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض وقد قضى رسول الله سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هديه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض


    مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 299
    وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبى قضى ركعتى الظهر وروى عنه أنه رخص فى قضاء ركعتى الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز.


    مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 198
    فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى فى سائر اوقات النهى ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجود التلاوة لا فى هذا الوقت ولا فى غيره لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة قالوا والنهى فى هذا الوقت اخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات والرواتب لها مزية وهذا الفرق ضعيف فان أمر النبى بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة فاذا جاز هذا فذاك أجوز فان قضاء السنن ليس فيه أمر من النبى بل ولا أمر بنفس السنة سنة الظهر لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته وما أمر به أمته لا سيما وكان هو أيضا يفعله فهو أوكد مما فعله ولم يأمرهم به فاذا جاز لهم فعل هذا فى أوقات النهى ففعل ذاك أولى واذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى فان ذاك وقتها واذا أمكن تأخيرها الى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك الى غروب الشمس وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب واقامتها وهو يراهم ويقرهم على ذلك وقال بين كل اذانين صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.


    مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 215
    ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبى ركعتى الظهر بعد العصر وكما أقر الرجل على قضاء ركعتى الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها لكن تفوت مصلحة المبادرة الى القضاء فان القضاء مأمور به على الفور فى الواجب واجب وفى المستحب مستحب والشافعى يجوز القضاء فى وقت النهى وان كان لا يوجب تعجيله لأنها من ذوات الأسباب وهى مع هذا لا تفوت بفوات الوقت لكن يفوت فضل تقديمها وبراءة الذمة كما جاز فعل الصلاة فى أول الوقت للعريان والمتيمم وان أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة لكن هو محتاج الى براءة ذمته فى الواجب ومحتاج فى السنن الرواتب الى تكميل فرضه فان الرواتب مكملات للفرض ومحتاج الى أن لا يزيد التفويت فانه مأمور بفعلها فىالوقت فكلما قرب كان أقرب الى الأمر مما يبعد منه وقد قال النبى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيقربها من الوقت ما استطاع والشيخ أبو محمد المقدسى يجوز فعل الرواتب فى أوقات النهى موافقة لأبى الخطاب لكن ابو الخطاب يعمم كالشافعى وهو الصواب .


    الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 495
    وما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب.


    شرح العمدة لابن تيمية ج: 4 ص: 237
    فصل يجوز إن يقضي الفوائت بسننهاالرواتب و بدونها لأنها متأكدة و لهذا يفعلها العبد و الأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين و ما زاد على المرة من التسبيح و الاستغفار ثم إن كانت كثيرة فالأولى إن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى و لذلك لما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات و لم ينقل أنه قضى بينهن شيئا ألا ركعتي الفجر فان الأولى إن يقضيهما لتأكدهما و الوتر إن شاء قضاه و إن شاء لم يقضه و إن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى إن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم يوم فاتته الصبح فانه قضاها بسنتها و كذا ينبغي إن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسقضاء السنن الرواتب Mid الحاضرة و صلاة الكسوف و الاستسقاء و التراويح قبل الفوائت و إن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض


    الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 208
    النوع الثاني ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة والتلخيص والبلغة والفروع والنظم وإدراك الغاية والزركشي وابن تميم والهادي والكافي إحداهما لا يجوز وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد والسنن الراتبة إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم قال في الفروع وتجريد العناية وهو الأشهر قال الشارح هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة هو المشهور ثم أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وفروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي والقاضي والمجد وغيرهم والرواية الثانية يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وصاحب الفائق ومجمع تقي الدين قال في مجمع البحرين وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر وعنه رواية ثالثة يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني والشارح وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختاره ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضافي المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في ومعناه الكبير وقال صححه القاضي واختار في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله .


    المغني ج: 1 ص: 431
    ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى متفق عليه وهكذا قال مالك وقال من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبا حصول قياسا على الوتر ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه خفيفا فصل فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأختار ذلك وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها لما روى عن قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهذه في معناها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف وقال أصحاب الرأي لا يجوز لعموم النهي ولما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم قال ابن الجوزي رحمه الله وهو ثقة أخرج عنه البخاري وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى وحديث قيس مرسل قاله أحمد والترمذي لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس ولم يسمع منه وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده وهو مرسل أيضا ورواه الترمذي قال قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذا وهذا يحتمل النهي وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث وإن فعلها فهو جائز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز والله أعلم فصل وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة وما وقع من الخلاف فيه وقولعائشة إنه كان ينهى عنها معناه والله أعلم نهى عنها لغير هذا السبب أو أنه كان يفعلها على الدوام وينهى عن ذلك وهذا مذهب الشافعي ومنعه أصحاب الرأي لعموم النهي وما ذكرناه خاص فالأخذ به أولى إلا أن الصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى لما روت عائشةأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما فقلت له أتقضيهما إذا فاتتا فقال لا رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه فصل فأما قضاء السنن في سائر روينا النهي وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز ذكره الخرقي في سجود التلاوة وصلاة الكسوف وقال القاضي في ذلك روايتان أصحهما أنه لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي والثانية يجوز وهو قول الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ركعتين متفق عليه وقال في الكسوف فإذا رأيتموهما فصلوا وهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ولنا إن النهي للتحريم والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب وقولهم إن الأمر خاص في الصلاة قلنا ولكنه عام في الوقت والنهي خاص فيه فيقدم ولا يصح القياس على القضاء بعد العصرلأن حكم النهي فيه أخف لما ذكرنا ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك ولأنه وقت له بدليل حديث أبي بصرة ولا على صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية ويخاف على الميت ولا على ركعتي الطواف ونها تابعتان لما لا يمنع منه النهي مع أننا قد ذكرنا أن الصحيح أنه لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر وكذلك لا ينبغي للطواف فيها ولا يعيد فيها جماعة وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها فغيرها أولى بالمنع والله أعلم


    نيل الأوطار ج: 3 ص: 59
    وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه الجماعة إلا البخاري وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو رجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن


    نيل الأوطار ج: 3 ص: 59
    وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ولم يعدوا التهجد من الرواتب


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7254
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: قضاء السنن الرواتب

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 11.08.09 5:33

    ولكن يبدو لي أن الأخ ( المنتقى ) يسأل عن ترك السنن عمداً من غير عذر ؛ لا عن تركها بعذر - كنسيان أو نوم أو نحوهما -

    وقد كنت قيَّدت خلال قراءتي لـ ( فتح الباري / لابن رجب ) هذه الفائدة فأحببت طرحَها بين أيديكم .
    قال رحمه الله - بعد بحثٍ جيد عن قضاء الــوتر - :

    (... وفي تقييد الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه "ما" يدل على أن العامد بخلاف ذلك ، وهذا متوجه ، فإن العامد قد رغب عن هذه السنة ، وفوَّتها في وقتها عمداً ، فلاسبيل له بعد ذلك إلى استدراكها ، بخلاف النائم والناسي ) ينظر : الفتح ( 6 / 246 ) .



    وأما حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها ) .
    فيبدو أنه مختصرٌ من حديثها الطويل في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل ؛ وبيان ذلك :
    ان هذا الحديث قد رواه الترمذي في سننه عن عبدالوارث بن عبيدالله عن عبدالله بن المبارك .
    وابن ماجة وابن عدي من طريق قيس بن الربيع عن شعبة بن الحجاج .
    كلاهما ( ابن المبارك وَ شعبة ) عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق
    عن عائشة .

    فأما طريق شعبة ففيها نكارة ، لتفرُّد قيسٍ بهذا الحديث عن شعبة ، وقيس ضعيف الحديث ، ثم إنه قد زاد في الحديث ما لم يتابَع عليه .
    وأما طريق ابن المبارك فجيدة ، وعبدالوارث ثقة .

    إلا أن جماعةً من الثقات قد رووا عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق
    عن عائشة حديثاً أطول من هذا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب وصلاة الليل ، وليس فيه ذكرٌ للقضاء .
    ولفظ مسلم لهذا الحديث :
    ( كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ؛ ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ) .

    روى هذا الحديث عن خالد الحذاء - مطوَّلاً ومختصراً - بدون ذكر القضاء :
    هشيم بن بشير ، كما عند مسلم وأحمد وغيرهما .
    و عبدالوهاب الثقفي ، كما عند إسحاق بن راهويه .
    و يزيد بن زريع ، كما عند أبي داود والنسائي في الكبرى وغيرهما .
    و بشر بن المفضل ، كما عند الترمذي في السنن والشمائل .
    و خالد بن عبدالله ، كما عند ابن حبان .
    و وهيب بن خـالد ، كما عند ابن حبان أيضاً .
    وغيرهم ...

    فلا يَبعد أن يكون لفظ : ( كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها ) مختصراً من الحديث الطويل ، إلا أن هذا الإختصار قد أتى بمعنىً جديد ؛ فيكون مخلاً .

    هذا الذي أميل إليه ... وإن كنت لاأجزم به .

    فائدة / روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها )
    وهذا مرسل ، ثم هو واردٌ فيمن فاتته ؛ لا فيمن تركها عمداً .

    ========

    الورد اليومي المقيَّد بوقتٍ ؛ حكمُه حكم النافلة المقيدة بوقت ، فمن فاته شيءٌ من ذلك فإنه يُندب له تداركه ... وفي تدارك ذلك تربيةٌ لنفسه على المداومة على الأعمال الصالحة .

    قال الإمام النووي رحمه الله :
    ( ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهار أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته ؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها
    ولا يهملها ؛ فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت ، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها ) الأذكار صـ 9


    وأما الورد المقيَّد بسببٍ ( كأذكار دخول المسجد والخروج منه ..)
    فقد ذكر ابن عَلان أنه لم يقف على كلامٍ للفقهاء فيه ؛ إلا أنه يمكن قياسه على كلامهم في قضاء السنن المقيَّدة بسبب ؛ كتحية المسجد ونحوها ... فلايشرع قضاء ذلك بعد فوات سببه .
    ينظر / الفتوحات الربانية ( 1 / 149 ) .


    المصدر السابق

      الوقت/التاريخ الآن هو 06.05.24 20:45