خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 03.08.09 11:52

    فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
    للشيخ محمد بن عثيمين



    هذه فوائد استقيتها من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بعد ما قرأت المجلد الأول منه،
    وهي فوائد متفرقة ، أردت أن أتحف بها إخواني، وسأوردها باختصار قدر الطاقة
    والكتاب طبعة مؤسسة آسام.


    مقدمة المؤلف:

    ص10: الفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية بل يشمل الأحكام العقدية.

    كتاب الطهارة:

    ص26: إذا كان الماء محكم الغطاء وسخن بنجس لا يكره.

    ص34: نهي أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه لا لأنه نجس ولكن ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه.

    ص37: والصحيح أن النهي في الحديث – أن يغتسل الرجل بفضل المرأة - ليس على سبيل التحريم بل على الأولوية وكراهة التنزيه.

    ص48: والصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. (مفيد في العسل والزيت)

    ص52: ولاشك أن استعماله لأحد الماءين الذين شك في طهارتهما – بعد التحري - فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم.

    الآنية:

    ص62: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال (الآنية) في غير الأكل والشرب ليس بحرام.

    ص76: اللبن في ضرع الميتة حرام لنجاسته (على خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية).

    ص78: المصران والكرش جعلها حبالا ليس دباغا لأنها من صلب الميتة.

    الاستنجاء:

    ص86: مادامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة فكون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين – في قضاء الحاجة – هو الأولى والأيسر.

    ص88: قال شيخ الإسلام: الذكر – بفتح الكاف - كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر.

    ص91: أما المصحف إن خاف أن يسرق، فلا بأس أن يدخل بها الخلاء.

    ص97: والأحوط أن يجتنب مسه – أي ذكره بيمينه – مطلقا.

    ص105: ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم – التطهر بالحجر ثم الماء - لكن من حيث المعنى لاشك أنه أكمل تطهيرا.

    ص114: إن خرج شيء نادر كالحصاة فإن لوث وجب الاستنجاء وإن لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة.


    السواك وسنن الوضوء:

    ص115: أما مجرد الفعل – أي تقديم الوضوء على الاستنجاء أو الاستجمار – فالصحيح أنه دال على الاستحباب (توضأ وانضح فرجك) رواية مسلم.

    ص118: حديث "أدخل أصبعه عند الوضوء وحركها" أحمد: وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالعود.

    ص126: حديث حذيفة (في الصحيحين) رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة.

    ص129: وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع.

    ص140: أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه.

    ص142: الأخرس لا يحرك لسانه وشفتيه عند قراءة الفاتحة لأن تحريكهما هنا عبث والغرض إظهار النطق وهذا متعذر.

    ص146: والصواب لا يكره فإنه ثبت أن الرسول صلى اله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة.

    فروض الوضوء وصفته:

    ص151: ولا ريب أن المسح – للرأس – أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب.

    ص151: ولو مسح ناصيته فقط دون بقية الرأس، فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم).

    ص154: الترتيب - -في الوضوء - فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا، لكن يعذر رجل في بادية بجهله.

    ص163: إذا كان عليه غسلان: واجب ومسنون، واغتسل للمسنون ناسيا الواجب فيعذر، لكن مع العلم فإن الإجزاء بالنفس منه شيء.

    ص169: وهذا لا يسع الناس إلا العمل به، لأنه في الحقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن نيته هو أنها فرض الوقت.

    ص170: لا يجب عليه إزالة الأسنان المركبة عند الوضوء، لشبهها بالخاتم.

    ص178: وإن قطع من فوق المفصل – مفصل المرفق - لا يجب غسله.

    مسح الخفين:

    ص184: والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وأن الإقامة لا توجد في الكتاب والسنة.

    ص187: والصواب أن العبرة – في بداية مدة المسح – بالمسح وليس بالحدث.

    ص191: لايشترط أن يكون ساترا للفرض، لأن النصوص الواردة في المسح مطلقة.

    ص192: يجوز المسح على الخف الكبيرة الذي يسقط من القدم دون شد.

    ص195: يسن أن يمسح معها – العمامة – ما ظهر من الراس.

    ص201: والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما – المسح والتيمم – لصاحب الجبيرة، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس.

    ص202: "أدخلتهما طاهرتين" (الصحيحين) فالمعنى أدخلهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتجوز الصورة التي ذكرنا فهذا يحتمل، وهو اختيار شخ الإسلام، والأحوط ألا يفعل.

    ص207: القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون أسفله لفة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه (في الهامش).

    ص211: لو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا باس (في الهامش).

    .. يتبع ..
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 03.08.09 11:54

    نواقض الوضوء:

    ص230: وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر.

    ص234: وإذا مسه لشهوة – أي ذكره – فالقول بالوجوب قوي، لكنه ليس بظاهر، والاحتياط أن يتوضأ.

    ص251: اللحم يشمل جميع الأجزاء إذا أكل من لحم الجزور فعليه الوضوء.

    ص253: الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، والوضوء من مرق لحم الإبل إن خرج الطعم في المرق فالأحوط أن يتوضأ، وإن كان اللحم في الطعام ولم يظهر أثره، ولم يتبين فإنه لا يضر.

    ص257: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.

    ص265: كنت في هذه المسألة – الطهارة من الحدث الأصغر عند مس المصحف – أميل إلى قول الظاهرية، تبين لي أنه لا يجوز.

    ص270: يجوز أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر.

    ص275: ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع.

    الغسل:

    ص306: أن الغسل المجزيء أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.

    التيمم:

    ص323: التيمم لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة وهذا قول قوي في المذهب واختاره شيخ الإسلام.

    ص326: إذا وجد الماء في الوقت بعد ما صلى بالتيمم، الأحوط أن يعيد.

    ص346: إذا كان يعلم وجود الماء فالراجح أنه لا يتعين التأخير أي تأخير الصلاة.

    ص348: وظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب بيديه الأرض، ولم يرد أنها كانت مفرجتي الأصابع.

    الحيض:

    ص444: والغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوما فهو نفاس على الغالب ومابعد التسعين يتأكد انه ولد وأنه نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت.

    ص446: والذي يترجح عندي – في النفاس -: أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى إلى تمام ستين ولا تجاوزه.

    ص452: في الإيلاء لا تحسب عليه مدة النفاس، على عكس الحيض.

    انتهى المجلد الأول..

    ================

    هذه فوائد من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، المجلد الثاني.

    كتاب الصلاة:

    ص6: مضاعفة الصلاة تكون بخمسين في الميزان، هذا غير الحسنة بعشر أمثالها.

    ص16: إذا أغمي عليه فإنه لا يقضي الصلاة.

    ص17: من زال عقله ببنج فإنه يقضي أي الصلاة، لأن هذا وقع باختياره.

    ص21: من بلغ أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها، فإنه لا يقضي، وكذلك الصوم، لأنه صلى وصام على الوجه الذي أمر به.

    ص24: استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها - أي الصلاة - فإنه لا يكفر.

    ص26: الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر.

    باب الأذان والإقامة:

    ص36: الأذان أفضل من الإمامة، لورود الأدلة على فضله، ولأنه أشق.

    ص36: ولو قال قائل بسنية الإقامة دون الأذان - للنساء - لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه.

    ص53: الطهارة من الحدثين في الأذان سنة، وكره أذان الجنب.

    ص54: يجعل إصبعيه في أذنيه أقوى للصوت.

    ص62: قول المؤذن "الله أكبار" لا يصح، لأنه يحيل المعنى، لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل.

    ص65: لا يشترط البلوغ في الأذان لأنه ذكر، وإن كان المميز لا يعتمد عليه.

    ص73: ما فعل بعد الوقت من الفوائت إن كان بعذر فهو أداء وليس بقضاء.

    ص82: حديث "آت محمدا الوسيلة"، إن كان من باب الخبر فلا حرج في تسميته محمدا، أما إن كان يدعى في حياته فيقال: "يا رسول الله"، جمعا بين الحديث والآية "لا تجعلوا دعاء الرسول"(النور:63).

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 03.08.09 11:56

    باب شروط الصلاة:

    ص87: كل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.

    ص89: الصلاة لا تصح بعد الوقت من دون عذر خلاف قول الجمهور.

    ص98: إذا كانت الشمس تزول أيام الصيف (12) والعصر على (4) يكون الإبراد إلى (4) تقريبا.

    ص102: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه، وهي زيادة مقبولة.

    ص109: وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وهذا الذي دلت عليه السنة، وظاهر القرآن "إلى غسق الليل".

    ص131: من صار من أهل وجوب الصلاة فلا تلزمه إلا التي أدرك جزءا من وقتها.

    ص135: القضاء يحكي الأداء، من قضى صلاة الليل بالنهار يقضيها على صفتها بالجهر.

    ص145: لو عبر بما جاء في القرآن والسنة، بدل ستر العورة "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" (الأعراف:31).

    ص153: عورة الأمة في الصلاة كالحرة، وهو قول شيخ الإسلام.

    ص156: والحرة عورتها في الصلاة كلها ما عدا الوجه والكفين والقدمين وهو قول شيخ الإسلام.

    ص159: في باب النظر أعلى الفخذ عورة له حكم السوأتين، وما دون ذلك من الفخذ فليس بعورة، لكن الشاب لا بد أن يستر فخذه خوفا عليه من الفتنة.

    ص164: ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لحديث "إن كان ضيقا فاتزر به" البخاري.

    ص179: إن كانت النجاسة رطبة صلى قاعدا على قدميه بالإيماء.

    ص185: إمام العراة يتقدمهم في الصلاة لأن ذلك السنة.

    ص192: كف الغترة في السجود ليس من كف الثوب.

    ص193: شد الوسط بزنار حرام وليس بمكروه.

    ص194: الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، وهو قول شيخ الإسلام.

    ص197: التصوير بأشرطة الفديو لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر فهذا لا يدخل في التحريم، والتصوير الثابت بآلة فوتوغرافية لا يدخل في التصوير، لكن إن كانت للذكرى فهي حرام.

    ص202: لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان، لأنه الأحوط.

    ص205: صور البنات البلاستيكية، أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بطمس وجهها بالنار.

    ص207: الحرير المحرم الطبيعي دون الصناعي.

    ص221: العفو عن يسير النجاسات إذا شق التحرز منها، وهو قول شيخ الإسلام.

    ص231: ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر.

    ص233: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.

    ص241: سبب المنع من الصلاة في معاطن الإبل الأقرب أنها مخلوقة من الشياطين.

    ص243: سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه على عكس سطح الحش.

    ص253: الصلاة في الكعبة صحيحة، فرضا ونفلا.

    ص262: الأفضل أن يبتدىء الصلاة متجها للقبلة وليس بواجب.

    ص263: يجوز للماشي المسافرالتنقل ولا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة لمشقته.

    ص270: والصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب وليس بسنة، لما فيه من المصالح.

    ص277: إذا كان لكل واحد اجتهاده في القبلة وجب أن يتبع أحدهما الآخر إذا كانت الصلاة واجبة.

    ص279: إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة وصلى، فإن أصاب فلا يعيد، وإن اخطأ فعليه الإعادة. (مثل شخص ضيفا عن آخر ولم يسأل عن القبلة ولا يعرفها فيصلي)

    ص291: شخص يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.

    ص292: جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع إلا الحج.

    ص311: إذا اتفق المسبوقان على أن يأتم أحدهما بالآخر في القضاء، فهو جائز لكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف.


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20976

      الوقت/التاريخ الآن هو 28.04.24 8:19