خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 31.07.09 7:15

    هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    الاخوة المشايخ

    هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    إذا اشترى اب لولده سيارة لدخوله الجامعة ، هل يجب عليه ان يعطي سائر بنيه قيمة السيارة ؟!


    ========

    هناك رساللة صغيرة من شرح منار السبيل للشيخ خالد المشيقح حفظه الله -ذكر فيها تفاصيل مهمة حول هذه المسألة.

    هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟ Attachment


    الصور المصغرة للصور المرفقةهل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟ Attachment


    =============

    حديث اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم " لم يمش العلماء على ظاهره - أقصد الأئمة الأربعة - خلافاً للظاهرية الذين قالوا بظاهر الحديث - أجازوا التفضيل بين الأبناء لأمور و اعتبارات أخرى : كبرّ الأبن المتميز به عن بقية إخوته ، وكمرض من نحو جنون وغيره ، هذا ما استحضره في الجملة

    والله أعلم

    ============

    الذي أتذكره أنه يفرق بين النفقة و غيرها من الهبة و الهدية

    فالنفقة تكون بحسب الحاجة .

    و أما غير النفقة فلا بد من العدل .
    و إن كان أجاز بعض أهل العلم تخصص بعض الأولاد بهبة و هدية إذا كان هناك ما يدعو لذلك :
    مثل رضى بقية الأولاد.
    أو كون ذلك الولد في الصلاح أكثر أو في البر أعظم .



    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28461
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 31.07.09 7:22

    اتقوا الله .. واعدلوا بين أبنائكم
    محمد صالح المنجد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

    وبعد

    روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إني نحلت ابني هذا غلاما (أي وهبته عبدا كان عندي) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلَّ ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " [ رواه البخاري أنظر الفتح 5/211 ]، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال فرجع فرد عطيته [الفتح 5/211 ]، وفي رواية " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " [صحيح مسلم 3/1243 ] .

    هذا الحديث يدلّ على أمر مهمّ من العدل الذي أمر الله به فقال إنّ الله يأمر بالعدل ألا وهو العدل بين الأولاد.
    وكما أن الله قد أوصى الأبناء ببرّ الآباء وجعل حقّهم عظيما عليهم وقرنه بحقّه وتوحيده سبحانه فقال: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) فكذلك جعل على الآباء حقوقا للأبناء مثل التربية والنفقة والعدل بينهم .


    وَفي حديث النعمان رضي الله عنه إشَارَةٌ إلَى الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النِّحْلَةِ وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ تَأْلِيفَ الْقُلُوبِ وَالتَّفْضِيلُ يُورِثُ الْوَحْشَةِ بَيْنَهُمْ .. بدائع الصنائع : ج6 - فصل في شرائط ركن الهبة.


    ولأنّ عدم العدل يُفضي إلى العقوق فيقول من حُرم أو نُقِص أبي ظلمني وفضّل أخي عليّ ونحو ذلك فيتسلل إلى نفسه شيء من الكراهية لأبيه ومن الناحية الأخرى يزرع الشيطان بذور الشحناء بينه وبين أخيه الآخر الذي أُعطي أكثر منه وقد جاءت الشّريعة بسدّ كلّ طريق يوصل إلى الحقد والشَّحْنَاءُ والعداوة والبغضاء بين المسلمين عموما فكيف بالأخ تجاه أخيه وشقيقه .

    وقد فهم بعض العلماء أنّ العدل بين الأولاد لَا يَخْتَصُّ بِالْعَطِيَّةِ بَلْ مِثْلُهَا التَّوَدُّدُ فِي الْكَلَامِ وَنَحْوِهِ وقَالَ الدَّمِيرِيُّ رحمه الله : لَا خِلَافَ أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ أَيْ الْأَوْلَادِ مَطْلُوبَةٌ حَتَّى فِي التَّقْبِيلِ . انتهى وكان بعض السّلف يحرص على التسوية بين أولاده حتى في القُبُلات.


    إن من الظواهر الاجتماعية السيئة الموجودة في بعض الأسر عدم العدل بين الأولاد فيعمد بعض الآباء أو الأمهات إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوّغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول.


    " وَإِنْ سَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، أَوْ فَضَّلَهَا عَلَيْهِ، أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْبَنِينَ أَوْ بَعْضَ الْبَنَاتِ عَلَى بَعْضٍ، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ، فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ : إنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ فَأَكْرَهُهُ ( أي التفضيل دون سبب شرعي ) , وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَهُ عِيَالٌ وَبِهِ حَاجَةٌ يَعْنِي فَلَا بَأْسَ بِهِ .


    وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : لَوْ خَصَّ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِهِ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ ذَا الدِّينِ دُونَ الْفُسَّاقِ، أَوْ الْمَرِيضِ .. فَلَا بَأْسَ. الموسوعة الفقهية : تسوية.

    ونقل الكاساني رحمه الله عن بعض الفقهاء : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمُتَأَدِّبِينَ وَالْمُتَفَقِّهِينَ دُونَ الْفَسَقَةِ الْفَجَرَةِ. وقيّد البجيرمي رحمه الله الإعطاء بما إذا لم يكن الولد يَصْرِفُ مَا يَدْفَعـُهُ لَهُ ( أي أبوه ) فِي الْمَعَاصِي.

    وهل يُعطي الذكور مثل الإناث أم يعطي الأنثى نصف ما يُعطي الذّكر؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث [مسائل الإمام أحمد لأبي داود /204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بيِّنا ونصر القول بذلك ]. قَالَ مُحَمَّدٌ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطِيَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَوَارِيثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

    والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء.


    وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى، أين هؤلاء من قوله تعالى : ] اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله [ ، وعمه هذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية ".. أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء .." [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623 ] .

    وقال بعض السلف : إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ.

    ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث، وكذلك فإن ما دخل في مُلك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى .


    وعلى كلّ من الأبوين أن يذكّر الآخر إذا لم يعدل ويقف الموقف الحازم حتى يتحقّق العدل ومن ذلك المطالبة بردّ الأمر إلى أهل العلم كما تدلّ على ذلك الرواية التالية لحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. رواه مسلم رقم 1623.

    وقد استحبّ عدد من أهل العلم أن يعدل الأخ الكبير بين إخوانه إذا أعطاهم لأنّ موقعه بينهم قريب من موقع الأب ]حاشية البجيرمي ج3 : كتاب الهبة[ وكذلك يعدل الجدّ في أعطياته لأحفاده وكذلك العمّ في أعطياته لأولاد أخيه . وهكذا .


    قال صاحب المنهج : ( وَكُرِهَ ) لِمُعْطٍ ( تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ) مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَإِنْ بَعُدَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَالشَّحْنَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالْأَمْرِ بِتَرْكِهِ .


    وإذا تنبّه الأب إلى أنّ أعطيته لبعض أولاده مخالفة للحديث المذكور فإنّه بين أمرين إمّا أن يزيد الآخرين أو يُعطيهم مثلما أعطى غيرهم أو يستردّ أعطيته ممن زاده او خصّّه بشيء دون سبب شرعي ولا يُعتبر في هذه الحالة داخلا في النهي عن استرداد العطية وتشبيه الفاعل بالكلب يعود في قيئه وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ ، وتصحيح الخطأ وردّ الأمور إلى نصابها مما يُحمد عليه الأب .

    فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ، أَوْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثِمَ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ :

    إمَّا رَدُّ مَا فَضَّلَ بِهِ الْبَعْضَ
    وَإِمَّا إتْمَامُ نَصِيبِ الْآخَرِ

    لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَهَبَنِي أَبِي هِبَةً . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ رضي الله عنها : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ أُمَّ هَذَا أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَك عَلَى الَّذِي وَهَبْت لِابْنِهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم يَا بَشِيرُ أَلَك وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : كُلُّهُمْ وَهَبْت لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأَرْجِعْهُ .
    فإن كان ( أي الولد ) عَاصِيًا بِحَيْثُ يَصْرِفُ مَا يُعْطِيهِ لَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ فَإِنْ تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ طَرِيقًا فِي ظَنِّهِ إلَى كَفِّهِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ كَانَ وَاجِبًا ثم نقل : وَيُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ وُجِدَ لِكَوْنِ الْوَلَدِ عَاقًّا أَوْ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْذَرَهُ بِهِ فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهْ ( أي رجوع الأب في الهبة ) .

    ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن العدل بين الأولاد يراعى فيه تفاوت حاجاتهم فمصروف الولد الجامعي ليس مثل الولد في الصفّ الأول ولعبة الولد ذي السنتين ليست كلعبة الولد ذي الثمان والعشر والبنت تُزيّن بذهب لا يجوز للذّكر لبسه وهكذا والخلاصة أنّه يعطي كلّ ولد ما يحتاجه فإن تساووا في الحاجة والحال ساوى بينهم في الأعطيات على النحو المتقدّم ، والله تعالى أعلم

    نسأل الله تعالى أن يرزقنا البرّ بآبائنا والعدل في أولادنا واثبات على ديننا

    وصلى الله على نبينا محمد .

    والنقل

    http://www.saaid.net/tarbiah/10.htm
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: هل هناك من ذكر الضوابط للعدل بين الابناء ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 31.07.09 7:28


    وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
    فاصل



    مقالات مختارة من كتب ابن القيم

    قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } التحريم 6 قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم وقال الحسن مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير وفي المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ففي هذا الحديث ثلاثة آداب أمرهم بها وضربهم عليها والتفريق بينهم في المضاجع"

    وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه ثنا محمد بن حموية ثنا أبي ثنا النضر بن محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    "افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله"

    وفي تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر سمع أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    "ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن" قال البخاري ولم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم

    وفي معجم الطبراني من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    "لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أم يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين"

    وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد قال أن يحسن اسمه ويحسن أدبه قال سفيان الثوري ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه وقال إن هذا الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال عبد الله بن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ما ذا أدبته وما ذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك
    وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي سعيد وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه"

    وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير ابن زياد عن قوله تعالى { رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ } الفرقان 74 فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين أفي الدنيا أم في الآخرة قال لا بل والله في الدنيا قال وما هي قال والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل

    وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"


    ومن حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع ففي السنن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم"

    وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
    "إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال له إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق" ورواه الإمام أحمد وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول "أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا فقال أرجعه" وفي رواية لمسلم فقال "افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة"

    وفي الصحيح "أشهد على هذا غيري" وهذا أمر تهديد لا إباحة فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها وأخبر أنها لا تصلح وأنها جور وأنها خلاف العدل

    ومن العجب أن يحمل قوله اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل هذا والعدل واحب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة

    وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن
    أنس أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة

    وقال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فانه كما أن للأب على أبنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال تعالى
    { وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } العنكبوت 8 قال تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } التحريم 6

    قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم وقال تعالى
    { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي } النساء 36

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم
    "اعدلوا بين أولادكم" فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم قال الله تعالى { وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ } الاسراء 31 فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا.

    والنقل
    http://www.ibnalqayem.com/article/2-selected-articles/156-57.html

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.05.24 14:41