خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    من فقه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية من فقه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.07.09 10:05

    من فقه العلامة الألباني

    قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب 1/51 :

    ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ، ولو لم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس :

    نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي ‘ فأسلم على أنه لايصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه 0 حم 5/24-25 و 363 من طريق شعبة عن قتادة عنه 0 وهذا سند صحيح على شرط مسلم 0 وفيه أحاديث 0

    هكذا أطلق الشيخ رحمه الله ، والذي يظهر أن هذا الحديث يوضحه مارواه أبوداود برقم 3025 من حديث وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا

    ==================

    وفقك الله تعالى ..

    ورحم الله تعالى المحدث الفقيه العلامة محمدا ناصر الدين الألباني ، وأحسن إليه ..

    والظاهر - والله أعلم - أنْ هذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وليس لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة .

    والله أعلم .

    ===============

    كلام الشيخ الألباني سليم

    ومعنى ذلك أنه يقبل منهم ذلك على سبيل التدرج كما نقبل من المسلم الجديد أن يستمر على شرب الخمر على أن ينوي تركه لاحقا

    ====================

    لم يتفرد به شيخنا - رحمه الله -

    قال ابن رجب الحنبلي :

    ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة ، بل قد روي أنه قبِل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ، ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولاجهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيتصدقون ويجاهدون .

    وفيه أيضا : عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبِل منه .

    وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : يصح الإسلام على الشرط الفاسد ، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها .

    واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخرَّ إلا قائما .

    قال أحمد : معناه أن يسجد من غير ركوع .

    وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام ، وذلك قول الله عز وجل { فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } - المجادلة - .

    وهذا لا يثبت ، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه : أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة .

    وهذا حق ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين وقال : إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة .

    ومراده : أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة .

    وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام .

    وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام ...

    " جامع العلوم الحكَم " ( 1 / 84 ، 85 ) .

    وفي " المنتقى " :

    باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد !

    عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراوي على أن يصلي صلاتين فقبَل منه .

    رواه أحمد .

    وفي لفظ آخر له : " على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه " .

    وعن وهب قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذا بايعت فقال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول : سيتصدقون ويجاهدون .

    رواه أبو داود .

    وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها .

    رواه أحمد .

    قال الشوكاني :

    هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ، وأنه يصح إسلام من كان كارها .

    وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب المذكور وهو وهب بن منبه وإسناده لا بأس به .

    ....

    " نيل الأوطار " ( 8 / 12 ، 13 ) .

    =======================

    وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها .

    صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1454 ) .





    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: من فقه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.07.09 10:08

    جواب الشيخ الدكتور على الصياح - وفقه الله

    (السؤال11 : لدى إشكال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الخامس مسند البصريين حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم انه : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. فهل يحكم على مثل هذا الإسناد بالاتصال ؟و إن صح الحديث فما هو فقه ؟


    الجواب:

    هذا الحديث أخرجه:
    ابن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالية (9/537)-قال : حدَّثنا وكيع بن الجراح.
    و أحمد بن حنبل في مسنده (5/ 24 ) قال : حدَّثنا محمد بن جعفر (5/ 363 ) قال : حدَّثنا وكيع.
    وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم941) قال:حدثنا أبو موسى أخبرنا محمد بن جعفر.
    كلاهما (محمد بن جعفر ، ووكيع) قالا : حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ  ، فَأسْلَمَ عَلَى أنَّهُ لاَيُصَلِّي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ.


    وهذا الحديث إسناده صحيح متصل:

    فشعبة وقتادة متفق على توثيقهما وجلالتهما، وقتادة معروف بالإرسال ويدلس فيتأنى في روايته، ولكن هذا الإسناد من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه،

    قال ابن حجر :« فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال: عن فلان تركته رويناه في المعرفة للبيهقي، وفيها عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها » النكت على ابن الصلاح (2/630) وقال نحوا من ذلك في طبقات المدلسين (ص58)


    وهو متصل إذ الصحيح أنّ التابعي الثقة إذا قال: حدثني رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة ونحو ذلك أنه حجة ما لم تدل قرينة على غير ذلك. وقد قال الحميدي –شيخ البخاريّ- :« إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل » وفي هذه المسألة مناقشات مبسوطة في موضعها من كتب علوم الحديث، وقول نصر بن عاصم :« عن رجل منهم » يشعر بمعرفته الصحابي وبسماعه منه.


    وابن أبي عاصم ذكر هذا الحديث في مسند معاوية الليثي، وذكر قبله حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصبح الناس مجدبين فيأتيهم برزق من عنده فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، فاستفاد من هذا الحديث أن الرجل المبهم في حديث الصلاة أنه معاوية الليثي، وهذا المأخذ- في رأيي – قوي إن سلم هذا الحديث من علة الاضطراب!.


    ونلحظ أنّ الإمام أحمد بن حنبل لم يذكر في مسند معاوية الليثي من مسنده إلا الحديث الثاني فقط والذي فيه التصريح باسمه، وكذلك فعل أبو داود الطيالسي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير.


    ملحوظة:

    أخرج الحديث أبونعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (رقم7303) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال:حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال : حدَّثنا محمد بن جعفر قال:حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ  ، فَأسْلَمَ ألا يصلي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ، فقال :«إن يقبل منه، فإذا دخل في الإسلام أمر بالخمس » .
    وقوله :«إن يقبل منه، فإذا دخل في الإسلام أمر بالخمس » زيادة غريبة وهي غير موجودة في المسند، ويظهر لي أنها زيادة تفسيرية من الراوي إمَّا من أبي نعيم أو من شيخه، والله أعلم.


    وأمَّا فقه الحديث: فيمكن إيجازه بالنقاط الآتية:


    1- هذا الحديث يتعلق «بفقه دعوة الكفار إلى الإسلام» وهو التدرج معهم وتأليف قلوبهم ولذا بوّب ابن حجر على الحديث بقوله :« باب التألف على الإسلام » كما في المطالب العالية (9/537)، وهنا يتفطن أنه ربما لا يفقه بعض الكفار الدين الإسلامي حقيقة أو يثقل عليه شيء منه ولكن ما إن يدخل في الإسلام وتستقر حلاوة هذا الدين في قلبه حتى يكون أشد حماسا وتمسكا من بعض المسلمين الأصليين، وهذا أمر مشاهد، وقال أبو داود في السنن : حدثنا الحسن بن الصباح أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراهيم عن أبيه عن وهب قال : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول : " سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلمو".


    2- وفي الحديث دليل على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد فيقبل منه الإسلام قبولا مبدئيا ترغيبا له فيه ثم يرشد وينصح ويأمر بالخمس كلها لذا بوب مجد الدين ابن تيمية على هذا الحديث وغيره بقوله :«باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد » كما في المنتقى (2/4164)قلتُ: ويشبهه الشرط الفاسد في البيوع فيصح البيع مع فساد الشرط!.


    3- وهذا الحديث يدخل في باب المصالح والمفاسد فمصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من أن يبقى على الكفر المحض، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (35/32).


    4- وللحافظ ابن رجب كلام جيد حول الحديث قال فيه:« ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون وفيه أيضا عن نصر بن أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا آخر إلا قائما قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المجادلة

    وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين
    وقال إن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام » جامع العلوم والحكم (ص84).

    5- ومن خلال ما تقدم يتبين أن الكلام كله في الكافر الأصلي وأما لو جاءنا مسلم وقال: سأكتفي بصلاتين فقط لهذا الحديث، فنقول: إن هذا لا يقبل منه أبداً لما تقدم تقريره، والله أعلم.
    )


    انتهى

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28834


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16102

      الوقت/التاريخ الآن هو 02.05.24 13:53