خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد- لفضيلة الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي- حفظه الله تعالى

    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 601
    العمر : 41
    البلد : مصر
    العمل : طالب
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد- لفضيلة الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي- حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو عبد الرحمن عبد المحسن 07.12.08 18:42


    أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

    فمسألة رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد مما لا أعلم فيه سنةً خاصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نفياً ، ولا إثباتاً.
    وقد ذكر العلماء أنه وردت في ذلك آثار عن السلف إضافة إلى عموم بعض الأحاديث.
    فقد استدل الإمام أحمد وابن المنذر والبيهقي وغيرهم بحديث ابن عمر -رضي الله عنها- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر ، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ، كبر وهما كذلك ، فركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد ، ولا يرفع يديه في السجود ، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته".
    رواه الإمام أحمد في المسند(2/132-133) ، وأبو داود في سننه(1/192رقم722) ، وابن الجارود في المنتقى(1/170رقم178) ، وابن المنذر ، والدارقطني في سننه(1/288) ، والبيهقي في السنن الكبرى(2/83 ،3/292) وغيرهم من طريقين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- به.
    وسنده صحيح.
    فاستدلوا بعموم قوله : "ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته" لأن التكبيرات الزوائد تكون قبل الركوع.
    وكذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر -رضي الله عنه-: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير" وانظر تخريجه وتحسين الشيخ الألباني -رحمه الله- له بهذا اللفظ في الإرواء(3/113رقم641) .
    وهو استدلال قوي ، ولكنه معترض منتقد.
    ### أما عن الصحابة فذكر عن عمر ، وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت.
    */ أما أثر عمر -رضي الله عنه- فرواه الأثرم –كما في المغني(2/119) ولم أقف على سنده- وابن المنذر في الأوسط(4/282رقم217) ، والبيهقي في السنن الكبرى(3/293) من طرق عن عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة [عن أبي زرعة اللخمي ] أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة وفي الفطر والأضحى.
    واللفظ لابن المنذر .
    وقد رواه عن ابن لهيعة : أبو زكريا يحيى بن إسحاق السِّيلَحيني ، وإسحاق بن عيسى ، والوليد بن مسلم ، وقد اتفق الأخيران على ذكر أبي زرعة اللخمي بين بكر بن سوادة وعمر -رضي الله عنه- .
    وأما أبو زكريا فأسقطه لذا قال البيهقي -رحمه الله- : وهذا منقطع.
    وإسناده ضعيف ؛ فيه ابن لهيعة وليس هذا من رواية العبادلة ولا قتيبة بن سعيد عنه ، وإن كان البعض يقوي رواية إبي زكريا يحيى السيلحيني لأنه من قدماء أصحابه ، فإن كان كذلك فآفته الانقطاع بين بكر بن سوادة وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- .
    وكذلك أبو زرعة اللخمي لم أجد من ذكره سوى العجلي في معرفة الثقات(2/403) وقال: مصري تابعي ثقة ، وذكره ابن العديم في تاريخ حلب(10/4455) وقال: [كان مع مسلمة بن عبد الملك حين غزا القسطنطينية وكان من وجوه عسكر مسلمة]. فلو قيل بتوثيقه فيظهر أنه لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولم يذكر سماعاً.
    */ وأما أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- فلم أر من ذكره قبل شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- .
    ففي زاد المعاد(1/443) وعنه الصنعاني في سبل السلام(2/69)-ولم يعزه لابن القيم- : [وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة].
    ولم أقف له على إسناد ، ولم يحتج به أحد من السلف ممن وقفت على كلامه كابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني والإمام أحمد وابن معين وابن المنذر والبيهقي وغيرهم .
    ولا أظنه إلا وهماً من الإمام ابن القيم ، ويظهر أنه غلط ولعله أراد ما صح عن ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة. والله أعلم.
    */ وأما أثر زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فعزاه ابن القدامة في المغني(2/119) للأثرم ولم أقف على سنده ، وكذا قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في الإرواء(3/112) .
    ولزيد بن ثابت -رضي الله عنه- أثر مذكور في رفع اليدين في صلاة الجنازة فالله أعلم بحقيقة الحال.

    ### أما عن التابعين فصح عن عطاء -رحمه الله- ، وروي عن إبراهيم النخعي -رحمه الله- .
    */ وما روي عن عطاء هو أصح شيء في الباب .
    فقد رواه عبد الرزاق في المصنف(3/297رقم5699) والبيهقي في السنن الكبرى(3/293) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء : يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم ، ويرفع الناس أيضاً.
    وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(2/491رقم11382) حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: يرفع يديه في كل تكبيرة ، ومن خلفهم يرفعون أيديهم.
    وإسناده صحيح كسابقه.
    */ وأما أثر إبراهيم النخعي -رحمه الله-
    فرواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة(1/299) قال: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين.
    وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن على إمامتهما في الفقة لا يحتج بروايتهما .
    والله أعلم .
    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 601
    العمر : 41
    البلد : مصر
    العمل : طالب
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد- لفضيلة الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي- حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو عبد الرحمن عبد المحسن 07.12.08 18:43

    من قال برفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ؟


    ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على أن رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين هو السنة والأولى .
    وممن صح عنه ذلك : عطاء بن أبي رباح ، وأبو حنيفة ، ومالك في رواية ، والليث ، والأوزاعي ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وابن المنذر ، والبيهقي ، وغيرهم.
    روى أبو بكر الفريابي في أحكام العيدين(ص/182) ثنا صفوان ثنا الوليد –هو ابن مسلم- قال: قلت للأوزاعي : فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة ؟ قال: نعم ، ارفع يديك مع كلهن.
    ثم قال: ثنا صفوان ثنا الوليد قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك فقال: نعم ، ارفع يديك مع كل تكبيرة ، ولم أسمع فيه شيئاً.
    وإسناده صحيح غاية ، وصفوان هو ابن صالح .
    وفي سؤالات الدوري لابن معين -رحمه الله- (3/464) : [قلت ليحيى: ما تقول في التكبير في العيدين السبع والخمس؟ قال: أرى أن أرفع يدي في كل تكبيرة. قلت: إلى ما تذهب فيه؟ قال: إلى قول عطاء : كان يرفع يديه في تكبيرة العيدين . قال يحيى: وأقول بين التكبيرين : حمداً لله . قال يحيى: لا أصلي قبل العيد ولا بعدها شيئاً] .
    وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجة(1/299) : [وقال أبو حنيفة : ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها إلا في تكبيرة الركوع.
    وقال أهل المدينة: ليس رفع الأيدي في صلاة العيدين مع كل تكبيرة سنةٌ لازمة ، ومن فعل ذلك لم نر به باساً وأحبُّ إلينا أن ترفع في الأولى فقط.
    وقال محمد بن الحسن : أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين].
    قال النووي في المجموع(5/26) : [فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائده. مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر ، وقال مالك والثوري وابنُ أبي ليلى وأبو يُوسُف لا يرفع اليدين إلاّ في تكبيرة الإحرام] .

    وقال الطحاوي كما في مختصر اختلاف الفقهاء(1/373) : [ قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد ، ولا يرفع يديه في الركوع.
    وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد ، وهو قول مالك.
    وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد].

    الخلاصة: أن السنة والأولى هو رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لما صح عن عطاء -رحمه الله- وهو من أئمة التابعين ، وقد أخذ علمه عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- .
    فيغلب على الظن أن عطاء إنما أخذه من مشايخه من الصحابة خصوصاً الأئمة منهم \"الأمراء-حيث يكونون هم أئمة الصلاة فيقتدى بهم-\" كابن الزبير .
    والتابعون كانوا من أحرص الناس على اتباع السنة ولا سيما أمثال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- .
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    أبو عبد الرحمن عبد المحسن
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 601
    العمر : 41
    البلد : مصر
    العمل : طالب
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: أولوية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد- لفضيلة الشيخ أبو عمر أسامة العتيبي- حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو عبد الرحمن عبد المحسن 07.12.08 18:46

    وهذه تعليقات على الموضوع

    الأخ الفاضل ...: وجزاك الله خيراً وبارك فيك.

    أما عن الأمور التي ذكرتها فجوابها بالترتيب:

    1/قال الأخ : [لماذا لم يثبت ولا حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع أثناء تكبيرات الزوائد؟ وهذه شبهة قوية جداً والله أعلم؛ لأن الرفع عند هذه التكبيرات السبع والخمس في كل ركعة من الأمور التي تتوفر فيها الهمم والدواعي على نقلها نصاً. كالرفع عند تكبيرة الإحرام (أكثر من 50 صحابي نقل الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم) والرفع عند الركوع والرفع منه (أكثر من 20 صحابي) وهكذا.] .
    الجواب:
    لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في رفع اليدين في صلاة العيدين خاصة ولا في عدم ذلك .
    ومع ذلك أجمع العلماء على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مع عدم وجود حديث واحد في ذلك ، وكذلك في التكبيرة الأولى من الجنائز مع توفر الهمم والدواعي على ذلك .
    وجواباً على هذا يقال: إن تكبيرة الإحرام قد دل عليها الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة واشتراك صلاتي العيد والجنازة في مسمى الصلاة يجعل الدليل عاماً شاملاً لذلك لم ينقل هذا عن الصحابة اكتفاءً بنقل الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة .
    فإن قيل : هذا في تكبيرة الإحرام فما بال الزوائد ؟
    فالجواب من وجهين:

    الوجه الأول: أن التكبيرات الزوائد من باب تكبيرة الإحرام فهي تفعل في حال القيام مثلها مثل تكبيرة الإحرام .
    الوجه الثاني: عموم بعض الأحاديث الشاملة للرفع حال القيام وهما حديث ابن عمر ووائل الذين سبق ذكرهما في البحث.
    وسيأتي مزيد بيان عند الجواب عن الأمر الثاني.
    فإن قيل: إن الرفع عند تكبيرة الإحرام قد أجمع عليه وهذا يدل على وجود دليل لعله لم يصلنا وهذا غير متوفر في التكبيرات الزوائد ؟
    فالجواب:
    هذا فيه نظر فإن الدليل الخاص منعدم هنا ، وكما ذكر الأخ أحمد السيد إن الهمم والدواعي تتوفر لنقل هذا فلم لم تنقله؟ فلو كان ثمَّةَ حديث خاص لنقل –ولو بسند ضعيف!- ولكن لم ينقل دل على عدمه .
    فالاستدلال على الرفع في تكبيرة الإحرام من جنس الاستدلال على الرفع في التكبيرات الزوائد والله أعلم .
    2/ قال الأخ: [ثم إنه لو ثبت عن عطاء, وهو من كبار التابعين الأجلاء, لا يجعله سنة وهذا باتفاق العلماء قاطبة. خصوصاً, أنه ثبت عن عطاء أمور تعبدية ليست من السنة بشيء كاستقبال القبلة أثناء الحلق في الحج وغيرها. ].
    الجواب:
    لم أجعله سنةً بقول عطاء -رحمه الله- فقط! بل بما جاء من عموم الأحاديث وبما روي عن عمر –وإن لم يصح سنده للاحتجاج ، لكنه صالح للاستشهاد به- وما روي عن زيد وذكر عن ابن عمر -رضي الله عنهم- فهذه كلها عواضد تضاف إلى قول عطاء -رحمه الله- هذا هو الوجه الأول.
    الوجه الثاني: هب أنه لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة تدل على سنية رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لكان الأخذ بقول عطاء هو الأصوب والأولى .
    فمعلوم من منهج السلف أنهم إذا لم يجدوا في المسألة دليلاً من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد الصحابة أخذوا بأقوال التابعين لأنها أولى لهم من أقوال أنفسهم .
    فكذلك فإن إمامي في هذه المسألة –على القول بعد ثبوت شيء من ذلك عن الصحابة- هو عطاء بن أبي رباح أحد سادة التابعين وعلمائهم ولا نعلم له مخالفاً من التابعين ، وإنما حصل الخلاف بين أتباع التابعين .
    لذلك فالصواب –والعلم عند الله- أن قول عطاء هو الصواب الموافق للأحاديث العامة في الرفع عند كل تكبيرة ، وموافق لقول من روي عنه من الصحابة -رضي الله عنهم-.
    وما ذكرته عن عطاء -رحمه الله- من سنية استقبال القبلة عند الحلق في الحج فهل صح هذا عنه ؟ ولا تنس أنه عن حجامٍ مجهول!

    3/ قال الأخ : [أما أنه مذهب الجمهور, فهذا لا يعطي الدليل على أن الصواب مع الجمهور دائماً, لأننا نطالب الجمهور بنص خاص يدل على شرعية الرفع. هذا إذا كنا سلفيين حقاً غير مقلدين.] .
    الجواب:
    قد تضمن ما سبق جواباً على كلامك هذا وأزيد :
    إن قول الجمهور لا يلزم أن يكون صواباً ، وأيضاً ينبغي أخذه بعين الاعتبار فإن الكثرة وإن كانت ليست من شروط الصواب ولا من أركانه ولكنها تكون مرجحاً في بعض أمور الشرع وهذا أمر معلوم .
    وفي هذه الحالة قول الجمهور هو الصواب والحق كما سبق بيانه .
    ولا يلزم هنا –ولا في جميع المسائل- نص خاص في المسألة بل قد تكفي العمومات في كثير من المسائل ، وفي هذه المسألة قد وجدت عمومات ، واستدل بها جماعة من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك في رواية ، وابن المنذر وغيرهم .
    أضف إلى ذلك الآثار السلفية .
    والسلفيون حقاً هم الذين يقتفون أثر السلف الصالح في عقائدهم وعباداتهم التي وافقوا فيها دلالات الكتاب والسنة بالتخصيص أو التعميم .
    والسلفيون يقدمون آراء الصحابة على آرائهم ، وآراء التابعين على آرائهم إذا لم يكن في المسألة نص .
    ولا توجد مسألة يوجد فيها النص إلا وتجد من الصحابة أو من التابعين من قال بها ولا يمكن أن يخفى الحق عن السلف ويعرفه المتأخر مهما علت منزلته .
    وإنما يكون حظ المتأخر من السلفيين الترجيح بين المختلفين والأخذ بقول من هو أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة أو بما أجمعوا عليه ولا يجوز له أن يحدث قولاً خارجاً عن أقوال السف ، وإلا صار مبتدعاً وللمسألة تفصيل ليس هذا موضع بسطه .
    وفي هذه المسألة أعتقد أن الأولى بالسلفي الحق ، البعيد عن التقليد والاستقلالية عن منهج السلف هو أن يأخذ بقول عطاء ومن أخذ بقوله من الأئمة الأعلام كالشافعي ومالك –وله عذر إن خالف لا سيما وقد صرح بأنه لم يسمع فيها شيئاً عمن سبقه- وأحمد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ويحيى بن معين وابن المنذر والبيهقي وغيرهم
    ولعل الثوري وأبا يوسف لم يبلغهم قول عطاء أو الأحاديث العامة فقالوا بخلاف قول أكثر العلماء من أئمتهم وأشياخهم.
    وهنا لا أحجر واسعاً ، ولا ألزم الناس بقول دون قول ، أو قائل دون قائل ، ولكن أطلب من السلفيين أن لا يخالفوا ما عليه الأئمة من السلف الصالح ، وأن لا يخرجوا عن أقوال السلف –إن وجدت- إلا إذا خالفت نصاً ظاهراً من الكتاب أو السنة .
    أما إذا لم يقف على إمام سابق أو وجد النص ظاهراً في خلافة ولم يجد إجماعاً فله أن يقول بالقول الذي عليه الدليل ولكن بعد البحث واستفراغ الوسع والاستعانة بالله في كل ما يقول ويفعل.
    فلا ندعوا إلى التقليد ، ولا إلى فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب .
    بل نتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح طريقةً ، وفهماً -إن وجد- ولا يكون –هذا الفهم- معارضاً للأدلة الصحيحة الصريحة .

    والأمر فيه تفصيل أكثر من ذلك أكتفي بما ذكرته .

    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو 06.05.24 18:33