خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح

    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 02.12.08 10:09

    فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح


    الحمد لله الذي أمر بنكاح الطيبات من النساء ، وحكم بأن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات


    يقول تعالى
    ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
    [النور/26]

    ويقول تعالى
    (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
    [النساء/3]


    في تفسير السعدي
    وانكحوا { مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك"


    وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.

    ثم قال الشيخ رحمه الله:


    وفي قوله: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى: { وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وقال: { وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .


    وقد يحصل من بعض من ظاهرهم من أهل الصلاح من سوء خلق مع زوجاتهم لأنهم بشر يعرض لهم ما يعرض لغيرهم

    فإذا تزوجت المرأة رجلا صالحا يرغبها في دين الله ويعلمها التوحيد ويحضها على تطبيق شرع الله في أمور دنياها فلتحمد الله تعالى على ذلك ولتعلم أنها في نعمة عظيمة ، فإن حصل منه خطأ أو زلة فقد يكون ذلك بسبب الزوجة وسوء خلقها وقد يكون ذلك خطأ منه لايوافق عليه.

    والله سبحانه وتعالى شرع للزوج علاج زوجته في حالة نشوزها كما قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء/34، 35]

    فبين الله سبحانه وتعالى طريقة العلاج من طرف الزوج عند وجود خلل من طرف الزوجه.

    فصبر المرأة على رجل يحفظ عليها دينها في زمن الفتن ولاتسمع منه سبا للدين ولا ردا لأحكام الله ورسوله فهذا خير عظيم ، ولتصبر عليه وإن جلد ظهرها !

    فهو خير لها من رجل فاسق لايقيم لدين الله وزنا وقد يشرب الخمر ويفعل الفواحش ، وإن حصل منه تقصير في بعض حقوقها فلتلتمس له عذرا وتناصحه وتبين له بالتي هي أحسن.

    أما في حال تجاوزه فلها طلب الفسخ سواء كان بالخلع أو الطلاق.


    ========


    كلام الشيخ الكريم عبدالرحمن الفقيه حفظه الله تعالى ذكرني بأمر:
    المتصفح لسيرة ذات النطاقين رضي الله عنها،والتي تزوجت من الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه،وهو من العشرة المبشرين بالجنة،يجد:
    أن الزبير رضي الله عنه كان يضربها،فكان أبوبكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لها:
    يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها فلم تزوج بعده جُمع بينهما في الجنة.
    والله أعلم وأحكم.



    ==========


    عن أسماء بنت أبي بكر قالت: .. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ. ليحملني خلفه، فاستحيين أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتكن فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. [رواه البخاري ومسلم].

    ويوضح هذا المعنى الحافظ ابن حجر بقوله: أي كان ركوبها أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة.. ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك، شغل زوجها بالجهاد وغيره.. فكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم عن استخدام من يقوم بذلك عنهم.



    ============


    ورد في صحيح البخاري:
    بَاب مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ...

    3440 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي سَمِعْتُ مَرْوَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ
    أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَال:َ وَقِيلَ ذَاكَ قَالَ: نَعَمْ الزُّبَيْرُ، قَال:َ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلَاثًا.

    3441 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
    قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ.

    3442 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
    كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَال:َ أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

    3443 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ:
    "أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ"

    قال ابن حجر:
    قَوْله : ( وَسُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابهمْ )
    وَصَلَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس بِهِ وَزَادَ " إِنَّهُمْ كَانُوا صَيَّادِينَ " وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَيْهِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ الضَّحَّاك أَنَّ الْحَوَارِيّ هُوَ الْغَسَّال بِالنَّبَطِيَّةِ ، لَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْحَاء هَاء . وَعَنْ قَتَادَةَ : الْحَوَارِيّ هُوَ الَّذِي يَصْلُح لِلْخِلَافَةِ وَعَنْهُ : هُوَ الْوَزِير ، وَعَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ : هُوَ النَّاصِر ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره عَنْهُ . وَعِنْد الزُّبَيْر بْن بَكَّار مِنْ طَرِيق مَسْلَمَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُرْوَة مِثْله ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة مُتَقَارِبَة . وَقَالَ الزُّبَيْر عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَام : سَأَلْت يُونُس بْن حَبِيب عَنْ الْحَوَارِيّ ، قَالَ : الْخَالِص . وَعَنْ اِبْن الْكَلْبِيّ الْحَوَارِيّ الْخَلِيل .

    قال المباركفوري:
    قَوْلُهُ : " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا"
    بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا أَيْ نَاصِرًا مُخْلِصًا
    " وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ"
    أَيْ خَاصَّتِي مِنْ أَصْحَابِي وَنَاصِرِي قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ الْقَاضِي اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ فَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ بِفَتْحِ الْيَاءِ كَمُصْرِخِيَّ وَضَبَطَهُ أَكْثَرُهُمْ بِكَسْرِهَا وَالْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ وَقِيلَ الْخَاصَّةُ اِنْتَهَى .





    ============


    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمبن ـ رحمه الله تعالى ـ يقول :

    ًإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده بأوصافه الجميلة وفضائله الجليلة ونستعينه فنطلب منه العون على أمور ديننا ودنيانا ونستغفره نطلب منه المغفرة لذنوبنا وآثامنا فإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا ولكننا نرجو الله عفوه ومغفرته


    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ضلل فلا هادي له اللهم أهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم أهدنا فيمن هديت لا هادي لنا الا أنت

    وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له لا معبود حق سوى الله فكل ما يعبد من دون الله من نبي أو ملك أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر فانه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير


    وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فهو بشر كسائر البشر ميزه الله تعالى بخصائص النبوة وليس له حق في الألوهية ولا حق في الربوبية (قل لا اقول لكم عندي خزائن الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع الا ما يوحى إلى) يعني فانا عبد مأمور ممتثل لما أمرت به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا...



    أما بعد

    فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى بقلوبكم
    اتقوا الله تعالى بألسنتكم
    اتقوا الله تعالى بجوارحكم
    اتقوا الله قوموا بأمره واجتنبوا نهيه وأدوا الأمانة التي حملكم تعالى إياها


    فقد قال الله عز وجل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )




    أدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء لان الذي حملكم إياها سوف يسألكم عنها وهو سبحانه أعلم بما تبدون وما تكتمون




    أدوا الأمانة في هؤلاء النساء لا تتحكمون في مصيرهن لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها إن هذا لخيانة




    إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا في ذلك إلى المال وإلى لحاجة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم




    أيها المسلمون .. أيها المؤمنون .. أيها المتقون




    إن الواجب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها في نفسها وأولادها




    إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم والا تمنعوا خاطبها إذا كان كفئا في دينه ورضيت




    فان ذلك أي منعهن أي منع الخاطب تضييع للأمانة ووقوع في المعصية




    فقد جاء في الحديث: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)




    ففي هذا الحديث الشريف توجيه وإرشاد إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا ثالث لهما هما الدين والخلق لانهما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة




    فصاحب الدين صالح بنفسه مصلح لمن يتصل به فاتصال المرأة به خير وفلاح إن أمسكها، أمسكها بمعروف وإن فارقها، فارقها بمعروف




    لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها




    وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه مقوم لغيره يتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب





    عدل سابقا من قبل أم عبد الله السلفية في 02.12.08 10:10 عدل 1 مرات
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 02.12.08 10:09

    أيها المسلون .. أيها الاخوة
    إن أهم ما تجب به العناية والنظر اليه في الدين سلامة العقيدة واقامة الصلاة
    فأما سلامة العقيدة فان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله لم يذكر عنه ما يدل على شكه وأن يكون معظما لله ورسوله لم يذكر عنه ما يدل على استهزائه بالله ورسوله
    فإن من شك فيما يجب الأيمان به أو في كون الله هو الخالق وحده أو المعبود وحده فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة
    ومن شك في كون محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة
    ومن استهزأ بالله أو رسول الله أو دين الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة حتى قال بعض أهل العلم إنها لا تقبل توبته إذا تاب بل يجب قتله بكل حال
    يقول الله عز وجل ( ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )
    وأما إقامة الصلاة فهي أن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها فمن أنكر فريضة الصلوات الخمس أو بعضها فإنه كافر مرتد خارج عن الاسلام لانه مكذب لله ورسوله ولاجماع المسلمين قاطبة الا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الله فيعلم حتى يعرف ومن ترك الصلاة فهو كافر وإن كان يقر بأنها فريضة
    لقول الله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
    وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)
    وهذا الكفر الذي جاء فيمن ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم هو الكفر الأكبر المخرج عن الاسلام الموجب للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتال أئمة الجور والظلم هل يقاتلون فقال لا تقاتلوهم ما صلوا فمنع من قتالهم إذا صلوا وهذا يدل على جواز قتالهم إذا تركوا الصلاة
    ولا يجوز قتال الأئمة الا إذا كفروا لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ( بايعنا رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)
    قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة )
    وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو من له ولاية عليها رجلا لا يؤمن بالله ورسوله
    ولا أن يزوج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه
    ولا يجوز أن يزوج من لا يصلي لان هؤلاء كلهم كفار والكفار لا يحل أن يزوجوا بمؤمنات قال الله تعالى في المهاجرات ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )
    فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة بل هي أجنبية منه أي ممن عقد له عليها فوطؤه إياها محرم لأنه يطأ امرأة ليست له في كتاب الله يتعلل بعض الناس فيقول أزوجه لعل الله أن يهديه فيقال المستقبل لا علم لنا به وإنما نحن مكلفون بالحاضر فما دام حاضره غير مسلم فانه لا يجوز أن يزوج حتى وإن كان من أكبر القبائل وأشرفها نسبا وكان من أغنى الناس وأكثرهم مالا
    فاتقوا الله عباد الله واختاروا لبناتكم وأبحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله ولا تجعلوا همكم المال فإنما يجيء ويذهب فان المال يجيء ويذهب
    فكم من غنيا صار فقيرا وكم من فقيرا صار غنيا
    وإذا أجبتم الخاطب ثم تبين لكم انه ليس كفء في دينه فليس عليكم حرج أن تردوا ذلك ولا تزوجوه لأن الأمر بيدكم ما دام الأمر لم يتم
    وكذلك لو تبين سئ الخلق ولم ترضي به الزوجة فانه لا حرج أن ترد خطبته ولو بعد قبوله
    أيها الاخوة
    عن الناس إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم وفي من تحت ولياتهم من النساء فيمنعهن من الخطاب الأكفاء مع رضي المرأة بالخاطب وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهن الا أن ترضي المرأة بخاطب لا يرضي بدينه مثل أن ترضي بمن لا يصلي أو بمن يشرب الخمر أو من يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين فحينئذ لنا أن نمنعها من التزوج به ولو بقيت بدون زوج طول حياتها إذ كانت لا ترضي الا بمثل هذا من الرجال ولا إثم على وليها في ذلك أي في رجل لا يرضي دينه
    أيها الناس
    انه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا الناس بتزوجهن بمن يرضي دينه وخلقه كذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه
    فان النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم نهي عن ذلك فقال : ( لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها قال: أن تسكت ) ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء فالأب لا يجبر ابنته على النكاح ولو كانت بكرا إن كانت لا ترغب وكذلك الأخ وغيره قال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم : ( البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها )
    فاتقوا الله عباد الله
    لا تجبروا النساء على تزوجهن بما لا يرغبن أن يتزوجنه ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن ولا تمنعوهن من زواج اكفائهن ولا يكن همكم المال والدنيا فان ذلك من السخف إن الرجل ينزل بنفسه فيزوج من اجل المال ويرد من اجل المال حتى انه لا يقبل الخاطب وترضي المرأة وأهلها به فإذا أرسل الجهاز وكان قاصرا عن ما يريدون ردوه وتركوا تزويج هذا الخاطب الكفء بعد قبوله كأنما المقصود المال وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى
    وشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السخفاء فان النكاح قسيم القرابة في الصلة بين الناس قال الله تعالى ( وهو الذين خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا)
    ومن الظلم والجور والسفه والعدوان أن بعض الناس يمنع أن يزوج ابنته لانه يريدها لابن أخيه فإذا خطبها كفء في دينه وخلقه منعه من تزويجها وقال لها إني أريد أن تنكحي ابن عمك وهذا والله حرام عليه وظلم للمرأة وعدوان عليها
    فالمرأة إذا جاءها الكفء يجب إذا رضيت به أن تزوج به
    أسال الله أن يعينني وإياكم على أداء الأمانة وأن يعيذنا من شرورنا أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يرضي ربنا إنه على كل شئ قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين .
    ===


    الحمد لله وأشهد الا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...

    أما بعد

    فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: ( إذا استنصحك فانصحه) أي إذا طلب منك النصيحة فادي له النصيحة التامة الخالية من الشوائب وإن بعض الناس يغلبه الهوى على إبداء النصيحة تجد الرجل يستشار في تزويج شخص خاطب أن يأتيه أبو الزوجة فيقول له قد خطب ابنتي فلان بن فلان ما ترى فيه فيغلبه الهوى ويقول هو رجل مستقيم وان لم يكن مستقيما ولكنه يقول ذلك لان ابن أخيه أو لانه قريبه أو لانه يرجو منه مالا إذا أخبر بأنه أشار به على أهل الزوجة أي على أهل المخطوبة أو لانه جاره
    وهذا والله خيانة للأمانة وقد قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) حتى لو سألك عن ابنك وأنت تعلم أنه ليس كفئا للمخطوبة فانه يجب عليك أن تبين ما فيه ولا تأخذك فيه لومه لائم قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)
    تجد بعض الناس إذا جاءه أبو الزوجة يقول ما تقول في فلان وهو يعلم أنه كفء ولكن بينه وبينه شئ يقول لا تزوجه فانه لا يصلح لأن يزوج وهو يعلم أنه يصلح لان يزوج وهذا أيضا حرام خيانة للأمانة
    فالواجب على الإنسان إذا استنصحه أخوه الذي خبطت ابنته أن يبين له الحق ولو كان على ولده أو قريبه فان قال قائل أرابت لو سمعت شخصا خطب بنت فلان وأنت تعلم أنه ليس كفئا في دينه إما لكونه لا يصلي أو يستعمل الخمر أو المخدرات أو ما أشبه ذلك
    فهل يلزمك أن تذهب إلى أبي المخطوبة وتقول له إن فلانا لا يصلح أو تبقى حتى يستشيرك فيه
    فالجواب على هذا أن نقول إن كان لا يصلي فالواجب عليك أن تذهب اليه وتخبرا لان المرأة المسلمة لا تحل لمن لا يصلي وأنت تعلم أنه خاطب وربما يجاب فيجب عليك أن تذهب إلى أبي المخطوبة أو وليها وتقول إن فلانا خطب إليكم وأن الرجل لا يصلي أما إذا كان الأمر دون ذلك فإن كان قد استشارك ولي الزوجة فاخبره بالواقع حتى لا يزوجها وإن لم يكن استشارك فإن كان لك قرابة وصلة بالمرأة وجب عليك أن تخبر وليها به وتقول إن فلان يشرب الخمر أو يستعمل المخدرات أو ما أشبه ذلك من المعاصي لان قريبتك لها حق عليك
    أما إذا لم يكن قريبا فلا يلزمك أن تخبر به الا باستشارة فهذه هي النقاط التي يجب على الإنسان أن ينتبه لها ليكون على بصيرة
    وأسال الله تعالى أن تكون موفقة للصواب
    وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
    اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك والاتباع لسنة رسولك الله أعذنا من الشرك وأعذنا من البدعة يا رب العالمين ...


    الرابط :
    http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_223.shtml
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 02.12.08 10:16

    المسألة الشرعية التي تتعلق بالبحث هي أن المرأة المسلمة الصالحة لاتتزوج الرجل الفاسق الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها ويعلن بها ونحو ذلك
    يقول تعالى
    الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
    لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
    قال الصنعاني في سبل السلام - - (ج 3 / ص 127)
    - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود" إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات
    الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها وهذا الحديث موافق قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} إلا أنه حمل الحديث والآية
    الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله والزانية لا ترغب في في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزاني لا يخرج من مسمى الإيمان عند الأكثر.


    وفي تفسير القرطبي - (ج 12 / ص 171)
    الرابعة - قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: (لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله).
    قال ابن خويز منداد.
    وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذى يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.انتهى.

    وفي فتاوى ابن إبراهيم -
    مسألة الكفاءة فيها خلاف . والشيء المجزوم به أنها بالدين . وفي الآية : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن }
    ثم أيضا فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤا للعفيقة ، لما تقدم ، ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) انتهى.


    والرجل الصالح العدل هو من غلبت حسناته على سيئاته وكان مبتعدا عن الكبائر والإصرار عليها
    فقد يحصل منه الضرب لزوجته بدون سبب وهو خطأ منه ولكن غالب حاله الاستقامة على الدين والمحافظة على شعائره وعدم ارتكاب الكبائر والاصرار عليها فيكون صالحا مع أنه يضرب زوجته بدون سبب !


    ======

    وأما الضرب غير المبرح فهو جائز بنص كتاب الله تعالى(واضربوهن) وبالسنة الصحيحة.
    أما الضرب على الوجه فلايجوز

    وأما الصبر فهو مطلوب من الرجل والمرأة
    وفي صحيح مسلم [b]عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
    ((الفرك البغض))
    فكذلك الزوجة قد تسخط من زوجها خلقا وترضى منه خلقا آخر فتصبر عليه
    ولاشك أن الصبر عاقبته حميدة وفيه مصلحة كبيرة في المحافظة على بيوت المسلمين .
    وينبغي للمرأة كذلك ألا تستعجل وتفشى أسرار بيتها لغيرها إلا في حالات محددة لطلب نصيحة ممن هو أهل لها أو نحو ذلك.
    وقد يقع ممن ينتسب إلى الصلاح أو غيره الخطأ في معاملة زوجته
    وقد يقع من الزوجة كذلك أضعاف ما يقع من الرجل
    فينبغي لمن يحكم بين الناس ويوجههم ألا يكتفي بالسماع من طرف واحد وأن يجتهد في إصلاح البيوت وتحقيق المقاصد الشرعية .
    فقد يضرب الرجل زوجته لما يراه منها من خطأ معين وقد يتجاوز الحد الشرعي فيقع في الإثم .
    وكذلك المرأة قد تسيء إلى زوجها وتتجاوز الحد الشرعي في معاملته وتقع في الإثم.



    ==========


    قال النووي في شرح صحيح مسلم:
    ( باب رحمته صلى الله عليه و سلم النساء والرفق بهن )
    قوله صلى الله عليه و سلم [ 2323 ] ( يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير وفي رواية ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير وفي رواية يا أنجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء
    واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين
    القول الثاني أن المراد به الرفق في السير لأن الابل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن.
    قولها( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وان كان مباحا للأدب فتركه أفضل
    وبمثل هذا قال صاحب عون المعبود


    قال المناوي في فيض القدير:
    يحرم ضرب الزوجة إلا النشوز فإذا تحققه فله ضربها ضربا غير مبرح ولا مدم فإن لم تنزجر به حرم المبرح وغيره وترك الضرب مطلقا أولى
    (ولا تقبح الوجه ) أي لا تقل إنه قبيح . ذكره الزمخشري : وقال القاضي : عبر بالوجه عن الذات فالنهي عن الأقوال والأفعال القبيحة في الوجه وغيره من ذاتها وصفاتها فشمل نحو لعن وشتم وهجر وسوء عشرة وغير ذلك
    ( ولا تضرب ) ضربا مبرحا مطلقا ولا غير مبرح لغير نشوز .

    والأصل أن الرجل لا يسأل فيما ضرب زوجته لأنه يؤدي لهتك سترها فقد يكون لما يستقبح كجماع والنهي شامل لأبويها وقال ابن الملقن : سره دوام حسن الظن والمراقبة بالإعراض عن الاعتراض قال الطيبي : قوله لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم

    قال صاحب البحر الرائق:
    وَأَمَّا ضَرْبُ الزَّوْجَةِ فَجَائِزٌ فِي مَوَاضِعَ أَرْبَعَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَرْكِ الزِّينَةِ لِزَوْجِهَا وَهُوَ يُرِيدُهَا وَتَرْكِ الْإِجَابَةِ إلَى الْفِرَاشِ وَتَرْكِ الْغُسْلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ .
    وَمِمَّا فِي مَعْنَاهَا مَا إذَا ضَرَبَتْ جَارِيَةَ زَوْجِهَا غَيْرَةً وَلَا تَتَّعِظُ بِوَعْظِهِ فَلَهُ ضَرْبُهَا
    وَمِنْهُ مَا إذَا شَتَمَتْهُ أَوْ مَزَّقَتْ ثِيَابَهُ أَوْ أَخَذَتْ لِحْيَتَهُ أَوْ قَالَتْ لَهُ يَا حِمَارُ يَا أَبْلَهُ أَوْ لَعَنَتْهُ سَوَاءٌ شَتَمَهَا أَوْ لَا
    ومِنْهُ مَا إذَا شَتَمَتْ أَجْنَبِيًّا
    وَمِنْهُ مَا إذَا كَشَفَتْ وَجْهَهَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ كَلَّمَتْ أَجْنَبِيًّا أَوْ تَكَلَّمَتْ عَامِدًا مَعَ الزَّوْجِ أَوْ شَاغَبَتْ مَعَهُ لِيَسْمَعَ صَوْتَهَا الْأَجْنَبِيُّ
    وَمِنْهُ مَا إذَا أَعْطَتْ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ بِلَا إذْنِهِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُسَامَحَةَ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ بِلَا مَشُورَةِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا.
    وَمِنْهُ مَا إذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ

    وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إذَا طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا
    أَوْكِسْوَتَهَا
    وَأَلَحَّتْ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ يَدَ الْمُلَازَمَةِ وَلِسَانَ التَّقَاضِي كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ النَّوْعِ الثَّالِثِ فِي الضَّرْبِ مِنْ الِاخْتِيَارِ

    وقال في حواشي الشرواني وتحفة المحتاج:
    وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَالنُّشُوزِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ الَّذِي لَا يُبْطِلُ أَوْ يُنْقِصُ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
    وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ ا هـ
    قالو: لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مُمْكِنٌ بِاللَّفْظِ
    ويراجع الرابط الذي في البداية

    قال الزركشي في خبايا الزوايا:
    شرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز

    قال صاحب التشريع الجنائي:
    تأديب الزوجة

    من حق الزوج في الشريعة الإسلامية أن يؤدب زوجته إذا لم تطعه فيما أوجبه الله عليها من طاعته كأن تثاقل عليه إذا دعاها أو تخرج من منزله بغير إذنه، وأساس هذا الحق قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء: 34]، وقوله: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء: 34]، والنشوز هو معصية الزوج مأخوذ من النشز؛ أي الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من الطاعة.

    ما يؤدب فيه

    من المتفق عليه أن للزوج أن يؤدب زوجته بصفة عامة على المعاصي التي لا حد فيها، كمقابلة غير المحارم، وترك الزينة، والخروج دون إذن، وعصيان أوامر الزوج وتبذير ماله. والرأي الراجح أن له تعزيرها على ترك فرائض الله إذا كانت مسلمة كترك الصلاة والصوم
    ومن المتفق عليه أن الزوجة لا تضرب لخوف النشوز قبل إظهاره، وإنما تضرب لإظهار النشوز فعلاً

    هل يجوز التأديب لأول معصية؟

    يرى مالك وأبو حنيفة أن الضرب لا يكون لأول معصية
    والرأي الراجح في مذهبي الشافعي وأحمد أن من حق الزوج ضرب الزوجة سواء تكررت المعصية أو لم تتكرر

    هل يسأل الزوج عن سبب الضرب؟

    يرى أحمد أن لا يسأل الزوج عن سبب الضرب

    هل ينتهي تأديب الزوجة عند سن معين؟

    لا يتوقف تأديب الزوجة على سن معينة فللزوج أن يؤدبها مهما بلغت من العمر على خلاف الصغار، فإن حق تأديبهم ينتهي بالبلوغ.

    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد


    عدل سابقا من قبل أم عبد الله السلفية في 02.12.08 10:24 عدل 1 مرات
    avatar
    أم عبد الله السلفية
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 232
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالبة علم
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 07/05/2008

    الملفات الصوتية رد: فضيلة زواج المرأة المسلمة من رجل صالح

    مُساهمة من طرف أم عبد الله السلفية 02.12.08 10:23

    منذ زمن اشتغلت في بحث اجتماعي جرني لأمور كثيرة تخص الأسرة المسلمة.

    أغلب المشاكل بسبب المرأة ، المرأة هي جنة البيت وناره .
    فإذا صلحت ، ستجبر أعتى الرجال على الصلاح ، وإذا صلحت ستكون مباركة على زوجها الصالح وستزيده صلاحا بإذن الله تعالى.

    وضرب المرأة مع التقيد بالضوابط الشرعية المذكورة آنفا . لهو أفضل للمرأة من طلاقها وتشتتها وتشتت أبنائها .

    وكثير من ابتلاء الإنسان من معاصيه ، فالترجع الزوجات إلى الله تعالى .وسيصبحن ملكات في بيوتهن بإذن الله تعالى.

    لكن إن زاد الأمر عن حده وتخطى الأمر كل احتمال ، وأصبح الأمر فيه ضرر كبير قد يفتن المرأة عن دينها ، فالافتراق . اللهم أصلح حال المسلمين واحفظ بيوتهم واهدنا إلى خير ما تحب وترضى.

    والله أعلم وأحكم.



    ======


    جزاكم الله خيرا
    الذي اعنيه انه لا ينبغي تهوين الأمر فالضرب لغير سبب وجيه ظلم
    والظلم ظلمات يوم القيامة فينبغي الحذر
    ثم لو كان للضرب أثر حسي فقط لكان أهون ، لكن له أثر معنوي عميق ، يودي بالحياة الزوجة إلى التمزق .
    فلا ينبغي الضرب ومن فعله لغير سبب آثم

    وأنا لا أقول هذا تحيزا أو لأني امرأه ولكن لأنه مقتضى العدل .
    و لا ينفي هذا ان هناك حقيقة من تستحق الضرب لتزجر فالضرب منصوص عليه في كتاب الله ، ولا يخفى ترتيب الوارد " فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" .



    =======


    أخرى :

    الضرب مباح فقط،،،،ومن يفعله يتحجج بأنه مباح وأن الله أباحه!!!!!!!!!!!!!

    وكأنه جاء بواجب أو أحيا سنة مندثرة؟!!!!!!!!!!!



    والنقل
    لطفــــــــاً .. من هنـــــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 20.05.24 20:26