خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.08 10:57


    إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض؟

    أفتونا مشكورين


    ====


    قد قرر المجمع الفقهي الاسلامي في الدورة الثانية عشر بالاكثرية أن

    الجنين اذا كان بعد المائة وعشرين يوما فلا يجوز اسقاطه وان قيل انه مشوه .

    وان كان قبل ذلك ففيه تفصيل ووضعوا لهذا شروط .

    وان كنت تملك ( ثبت ) قررات المجمع فارجع اليه وان لم تملكه نقلته لك بالكامل ان شاء الله .



    =====


    وطبعا هذا بنوه على حديث ابن مسعود بالزيادة الشاذة !!

    والصحيح فيه بدونها مما يوافق حديث حذيفة ..

    وهذا ماأثبته الطب الحديث ،حيث إن النفخ في أول الأسبوع السابع ..



    ===========


    الاخ الفقير الى عفو ربه . الاجتهاد الجماعي وخاصة من مثل هذا المجمع لايسهل نقضه .

    والعبرة بنفخ الروح في مسألة الاسقاط وبالتصوير في بقية الاحكام , لكن حديث حذيفه الذي احتججتم به ليس فيه بيان النفخ .

    ومن جعل المناط على النفخ ( كما جعلتموه ) يلزمه القول بحديث ابن مسعود , واليك بعض ما كتبته في هذا الموضوع :


    طور المضغة :

    وهذا الطور هو الذي قال فيه سبحانه ( مخلقة او غير مخلقة ) وتأويل هذه الاية في خلاف كبير وعليه ينبنى كثير من الاحكام .

    فذهب من تأول الاية بمعنى ( مصورة او غير مصورة ) من امثال الشيخ بن عثيمين الى ان المضغة يحرم اسقاطها وتنبني عليها الاحكام لانها او بدء التخلق .

    واحكامها هي :

    أذا تبين فيها خلق انسان فتنقضى بها العدة وتصير الامة ام ولد .

    وهذا هو ضابط هذه المسائل اذا تصور الخلق في المضغة فتنبنى عليه الاحكام السابقة واذا لم يتبين فيه فله من الاحكام مثل ما للعلقة .



    سنذكر هنا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد .

    اولا :

    حديث ابن مسعود وهو :
    (( حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق :

    أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد

    فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها
    وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها )) .‏

    أخرجه احمد والبخارى ومسلم واصحاب السنن .

    أما حديث حذيفة بن أسيد فهو :

    (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة - وقال سفيان مرة: أو خمس وأربعين ليلة - فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى

    فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة
    فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص )) .

    أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم .






    الجمع :

    أجود جمع ( وهو في حقيقته ترجيح ) هو قول ابن الصلاح الذي ذكره في فتوى له
    وهو من ضمن الفتاوى المطبوعة وهو في حقيقة الامر ترجيح وليس بجمع اذ هو ترجيح لحديث حذيفة وتوجيه لحديث ابن مسعود .

    لكن
    الملاحظ هنا انه لم يرد ذكر لنفخ الروح في حديث حذيفة فتبقى على ظاهرها أي بعد المائة وعشرين يوما يكون النفخ ولايكون قبل ذلك

    وهذا هو الاصح من قولى اهل العلم .

    بقى عندنا مسألة بعث الملك بالكتابة العمرية والتصوير .

    فظاهر حديث ابن مسعود انها بعد الاربعة اشهر وحديث حذيفة بعد الاثنين والاربعين يوما .

    وأختلفت في هذا المقام انظار الفقهاء وهذا الموضع هو من المواضع التى حارت فيه العقول وهو من مضايق الافهام .

    أما قول ابن الصلاح الذي نرجحه هو ان التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير انها لم تذكر في حديث ابن مسعود
    لان البلاغة تقتضى ان تذكر الاطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى :

    (( وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ )) ..

    فنفخ الروح سابق للنسل غير انه اخر لتناسب الاطوار .

    وهذا بين جدا من جهة اللغة ان تذكر الاطوار متتابعة فلا تقف عند الطور الثاني ثم يذكر تسور الملك وتصوير المولود .

    هذا هو الاظهر

    واجماع الاطباء على تبين جنس المولود بعد الاربعين قرينة على ذلك

    وكذلك
    خروج بعض الاجنة بعد المائة يوم وهي كاملة التصوير غير انها قد تكون ناقصة الخلق .

    وقد ذكرنا فيما سبق ان المناط في الاحكام انما هو بالتصوير وليس بالخلق و هذا هو الاظهر .

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E3%D3%DA%E6%CF



    ======


    وقد حصل لصاحب لي حدث حول هذا الموضوع ..

    يقول: حفظه الله ..

    في عام 1406 تقريباً ـ الشك مني ـ كانت أمي حاملةً بمحمد أصغر أخوتي ..

    فقال الطبيب لأبي لابد أن نسقط الجنين لأنه حتماً سيخرج مشوهاً ..

    فقال أبي ـ وهو من كبار السن ومؤذن قديم ـ لا وألف لا والله لا تسقطونه أبدا ..

    فقال له الطبيب وهو يجزم بما قال : لا بد أن توقع على إخلائنا من المسؤلية ـ أو لعله لغير ذلك ـ فقال أوقع ..

    فوقع وترك الجنين حتى خرج إلى الدنيا وهو بأكمل عافية وأتم صحة ..


    والخبر لاشك عندي فيه لأني أعرف العائلة أجمع ..

    هذا حدث أحببت إثراء الموضوع فيه ..

    ومن خالجه شك في الخبر أو أراد علو الإسناد وسلامته من المجاهيل فاليراسلني بالبريد الخاص وعلى الرحب والسعة .. والله أعلم وأحكم



    ========


    وأنا أعرف شخصيا عائلة قيل لهم في مستشفى التخصصي في الرياض أن الطفل مشوه فرأسه كبير وأطرافه غير متناسقة و و و

    وصارت أمه في حالة يرثى له حتى تمت الولادة

    والولد الآن عمره 11 سنة تقريبا وهو ما شاء الله تبارك الله في أتم صحة وعافية. ولو كان عندي صورته لأرفقتها لكم.

    ويظهر لي أن المشكلة تكمن في ضعف التقنيين في بعض الأقسام عندنا،

    والله أعلم.



    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــــــا


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.08 11:06

    وعليكم السلام ورحمة الله

    في كتاب ( من أحكام الجنين في الفقه الإسلامي)
    لعمر غانم

    ذكر قرار "مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15رجب الفرد - 22 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م :

    " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل ".

    "وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ.

    أما
    إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه

    إلاّ
    إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين

    وذلك
    لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك

    وسواء ُرجي شفاؤها مما بها ، أم لم يُرْج

    ذلك
    لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه

    مصداق قوله تعالى :
    " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير".

    "وهناك من العلماء من حرم إجهاض الجنين المشوه ، ومن هؤلاء الشيخ عبد الله آل عبد الرحمن البسام عضو مجلس المجمع الفقهي وعضو هيئة التمييز بالمملكة العربية السعودية الذي أفاض في مناقشته للمجيزين ، وردَّ عليهم بالكثير من الأدلة منها:

    أن
    في ولادتهم على هذه الحالة عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يري خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه

    كما
    أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تُعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة

    ولعل
    في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير "اهـ.

    المرجع:
    http://www.geocities.com/masjedjenin/j3.html
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.08 11:14


    جاء في


    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
    العدد الرابع والخمسون

    بحث عن :

    إجهاض الجنين المشوه وحكمه في الشريعة الإسلامية

    د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني



    يعرض هذا البحث مسألة من أهم النوازل المعاصرة التي استجدت في حياة الناس – وخصوصاً في المجال الطبي –

    وهي المتعلقة بإجهاض الجنين المشوه .

    ومع أهمية معرفة حكم هذا النوع من الإجهاض

    إلا أنه من الضروري التمهيد لمعرفة حياة الجنين وأطوارها في رحم الأم

    حيث بين القرآن الكريم والسنة النبوية هذه الأطوار منذ أن يكون الجنين نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم تبدأ حياته الحقيقة بنفخ الروح

    وذلك بعد مرور ( 120 ) يوماً .

    وللجنين في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة ، تثبت له بعض حقوق الإنسان ، ولا تجب عليه الواجبات

    ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للجنين : حقه في الإرث ، والوصية ، والشفعة ، والهبة ، والوقف

    كذلك حقه في الحياة ، وإثبات النسب ، على تفصيل وخلاف بين الفقهاء .

    وقد تناول فقهاؤنا السابقون حكم الإجهاض أو الإسقاط للجنين من حيث العموم ، فاتفقوا على تحريم إسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر ، أي بعد نفخ الروح

    إلا

    في حالات ضرورية ، كإنفاذ أمه من هلاك محقق إذا بقي الجنين في بطنها

    واختلفوا في إجهاضه قبل نفخ الروح إلى أقوال عديدة .

    الراجح منها :

    الجواز عند وجود العذر المبيح لذلك ، وهو قول جمهور الأحناف ، ومن وافقهم من الشافعية ، وبعض الحنابلة .

    وقد تذرع بعض الناس ببعض الأعذار لإسقاط الجنين :

    كالرغبة في تحديد النسل ، أو التستر على الفاحشة ، أو في حالة إصابة الأم بالإيدز ، أو خوف المرضع على رضيعها بسبب الحمل .

    وأغلب هذه الأعذار لم يعتبرها الفقهاء عذراً للإجهاض ، إلا ما كان قبل نفخ الروح ، فيجوز في بعضها لضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .


    أما حكم إجهاض الجنين المشوه وهى المسألة الأصل في بحثنا

    فيختلف الحكم بحسب اختلاف حالات التشوه .

    فلا يجوز إجهاض الأجنة التي بها تشوهات خلقية بسيطة وممكنة العلاج .

    أما التشوهات الشديدة والمتعذرة العلاج فإنها تسقط في الغالب من غير إجهاض ، أو تموت بعد الولادة مباشرة

    أما الأجنة التي أصيبت بتشوهات خطيرة ويصعب علاجها ولكنها تستطيع العيش بصعوبة ومشقة فيجوز الإجهاض قبل نفخ الروح

    أما بعد ذلك فلا يجوز .

    هذا
    والله تعالى أعلم وأحكم

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

    ولعلي انشط واصور البحث قريبا بإذن الله .

    ====


    للفائدة :

    http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp...sItemID=101790

    http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp...sItemID=191254


    والنقل
    لطفـاً .. من هنــــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: إذا ثبت بالفحص أن الجنين مشوه .. فهل يجوز الإجهاض ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.08 11:24

    ما يترتب على تعمد إسقاط الجنين المعروف أن ثمة فرقا بين قتل الجنين في بطن أمه ، وبين قتله بعد خروجه - لا يسمى جنينا طبعا -

    فكيف نفهم هذه الفتوى عن شيخ الإسلام :

    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :

    عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏

    فأجاب‏ :‏

    إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .

    ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الشافعية والحنابلة

    في " الموسوعة الفقهية " ( إجهاض ):

    ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى - مع الغرّة . ( والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة . كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة ؛ لأنّها شرعت زاجرةً ، وفيها معنى العبادة ؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم .

    وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس ، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً . ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل ، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها .

    وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل . وعلى هذا فإنّها غير واجبة .

    ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة . لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية ، فوجبت فيه الكفّارة .

    وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها . فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية ، ولم يذكر الكفّارة .

    وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما ، أو المحكوم له بالذّمّة .

    كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة ، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر . أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة .

    انتهى

    =========


    لعلكم ترجعون إلى هذا الرابط

    (المسائل الطبية و المعاملات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح )

    فقد تكلم عن الإسقاط (الإجهاض) بالتفصيل :

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%D8%C8%ED%C9


    =========

    (113) س : امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء ؟

    نرجو من سماحتكم الجواب.

    وتوجيه المرأة الحامل وبيان حكم صيامها ؟ .


    فأجاب فضيلته بقوله :

    الحمد لله رب العالمين

    لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت

    وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها

    وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً

    وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام

    والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له

    فإن الله يقول:
    {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً عَذَاباً عَظِيماً }

    هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً

    لكن

    الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية

    فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة

    والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه.

    ومن المعروف

    أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الاۤن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً،

    ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.

    وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليه

    ، والأصل براءة ذمتها

    فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا ؟

    المجلد التاسع عشر من الفتاوى


    والنقل
    لطفــــــاً .. من هنـــــــــــا





      الوقت/التاريخ الآن هو 07.05.24 13:28