خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 7:50

    الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها...
    أضحيـــــة العيد.
    بقلم

    مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي



    بــسم الله الرحمن الرحيم

    أرجو من المشائخ الأفاضل أن لا يبخلوا علينا بتعليقاتهم وتصحيحاتهم الطيبة، فقد كتبت هذا الموضوع قبل 10 سنوات تقريبا، ولم أراجعه بعد ذلك لأصحح ما قد يحتاج إلى تصحيح، كما ستلاحظون عدم عزو الأقوال إلى مصادرها في ذلك الوقت.

    كما أرجو من المشرفين جزاهم الله خيرا أن يثبتوا الموضوع بعض الأيام إن رأوا المصلحة في ذلك. حتى يتسنى للمشايخ المشاركة والمداخلة قدر المستطاع.


    الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.


    الأضحية

    لغة : اسم لما يضحى به.

    اصطلاحا : ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله في وقت مخصوص.

    شرعت بالكتاب و السنة والإجماع

    • أما الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: " و البُدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير"، ويقول: " فصلّ لربك وانحر".

    • وأما السنة : فما رواه الجماعة عن أنس أنه قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرَنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحها، يسمِي ويكبِر، فذبحهما بيده "، الصفحة: جانب العنق، أملحين: أبيضين أو بياضهما يغلب سوادهما، أقرنين: أي أن قرنيهما معتدلان.

    • أجمعوا على مشروعية الأضحية و أنها أحب الأعمال إلى الله يوم العيد.

    من الحِكَم من تشريعها:

    الشكر لله على نعمه، تكفير السيئات إما بالتهاون في الواجبات أو بمخالفة النواهي، التوسعة على أسرة المضحّي …

    حكمها:

    ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أدلتهم ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".

    فلفظ: وأراد، يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحي وعلى أن التضحية أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدو الوجوب الحديث الذي يليه وهو ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي عن جابر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمتي"

    قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم اه. وهو الصحيح إن شاء الله.

    وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، هذا بالنسبة للمقيم عند أبي حنيفة و محمد الذي يملك نصابا، بخلاف أبي يوسف فقد وافق الجمهور

    لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا" قال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجح الأئمة غيره وقفه

    وقال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره إه.

    وقال في الفتح: وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه: على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية اه

    ومناقشة أدلة القائلين بالوجوب مبسوطة في كتب الفروع، ورضي الله تعالى عن الجميع.

    سن الحيوان المضحى به:

    اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثّني فما فوقه من النعم ( الإبل، البقر، الغنم)
    وأختلفوا في الجَذَع (ولد الشاة في الثانية وولد البقر والحافر في الثالثة وولد الإبل في الخامسة)، فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ الجذع السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية، ومن أدلتهم ما روى أحمد والشيخان عن عقبة بن عامر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحّ به "

    وكذلك ما رواه الإمام أحمد و ابن ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن ضَحِيّة " ورواه كذلك ابن جرير و البيهقي

    قال كاتب هذه السطور وهو حديث صالح بالأحاديث بعده، وذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن جابر مرفوعاً: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

    وكذلك ما أخرجه النسائي بسند قوي كما قال الحافظ في الفتح عن عقبة بن عامر بلفظ: "ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن" ، وما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:" إن الجذع يوفى ما يوفي منه الثني". وأخرجه النسائي من وجه آخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة.

    وقال المالكية على الراجح عندهم والشافعية يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية لحديث عقبة بن عامر السابق والأسبق وغيره.

    أما بالنسبة لغير الشاة:

    فخلاصة مذاهب الفقهاء، أنهم اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس، واختلفوا في البقر على رأيين، فعند المالكية ما له ثلاث سنوات، وعند الحنفية والحنابلة والشافعية: ما له سنتان. كما اختلفوا في المعز، فعند المالكية والأحنفية والحنابلة: ما له سنة كاملة، وعند الشافعية: ما له سنتان كاملتان.

    و يجوز أن تضحى البقرة أو البدنة عن سبعة أشخاص ،دون الشاة والمعز، لحديث جابر: " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"، هذا إذا نووا ذلك قبل الذبح.

    أوصاف الحيوان المضحى به:

    ـ أما ما يستحب من الأوصاف:

    أن يكون الكبش سمينا أقرن أبيض فحلا، أو خصيا عند الحنفية كما هو المفضل عندهم، وهذا الاستحباب عند الشافعية و الحنابلة في حالة تفضيل الكبش عن سُبع البدنة أو البقرة، لأن أفضل الأضاحي عندهم هي البَدنة ثم البقرة.

    و السبب في استحباب هذه الصفات لأنها صفات أضحية النبي، وهو ما ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء التي تدل على جواز التضحية بالخصي، وهي دليل الأفضلية عند الحنفية. وحديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان،

    الدال على التضحية بالفحل، ونصه:" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"، إشارة إلى فمه وقوائمه وما حول عينيه. وهو دليل الأفضلية عند الجمهور. وروى نحوه مسلم من غير ذكر (فحيل)


    أما ما لا يجوز من الأوصاف:

    فهي أربعة بالاتفاق لما رواه الخمسة (أصحاب السنن و أحمد) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعها، والكسير( أو العجفاء ) التي لا تنقي".

    وعيوب أخرى مختلف فيها،أضافها الفقهاء قياسا، وهي أقبح منها أو في معناها، مثل العمياء، الهتماء( التي لا أسنان لها)، السكّاء (التي لا أذن لها خلقة)، والبتراء (التي لا ذنَب لها)، البخراء (منتنة رائحة الفم) …

    وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين،قاله النووي.

    كيفية الأضحية:


    يستحب أن يتوجه الذابح الى القبلة كما فعل النبي؛ ويذبح الأضحية مضجعة لأنه أرفق بها،وعلى جانبها الأيسر، فإن كان ممن لا يحسن الذبح وكّل عنه، والسنة للمرأة أن توكل عنها، وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه عملا بالسنة وطلبا للمغفرة:

    • فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمّي المُدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى"، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

    • وعن أنس قال" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدميه على صِفاحها( جمع صَفحة، وهي جانب العنق)، يسمي ويُكبِر فذبحهما بيده"، سبق تخريجه.

    • وروى أبو داود وابن ماجة عن جابر قال: “ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجّههما:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين"،" إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"، اللهم منك ولك عن محمد وأمته”.

    ويستحب أن يكون الذبح بالمصلى لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر:" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى”.




    عدل سابقا من قبل الشيخ إبراهيم حسونة في 07.12.08 17:25 عدل 1 مرات
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 7:52

    وقت الذبح:


    اتفق العلماء على أن الذبح في ليلة العيد أو قبل الصلاة لا يجوز ولا يجزئ.

    • عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيئ"، البخاري ومسلم.

    • عن أنس قال :" قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد " متفق عليه. وللبخاري " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَم نسكُه وأصاب سنة المسلمين". وأدلة أخرى في الصحيحين والمسند وغيرها.

    و يستمر الذبح إلى مغيب شمس اليوم الثالث من أيام النحر عند الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعية إلى اليوم الثالث من غير تحديد.

    و للعلماء في بيان الوقت خمسة مذاهب كما قال الشوكاني. هذا أرجحها وهو قول عمر وعلي وأبن عمر وأنس كما قال النووي، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم اه. ولن أتطرق الى الأقوال الأخرى طلبا للاختصار.


    وجوز أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور الذبح بالليل مع الكراهة لإحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليل عند الأحناف.

    ودليل الجمهور ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك. ورواه البيهقي مرسلا عن الحسن .
    وقال الإمام مالك في المشهور عنه ورواية عن أحمد: لا يجزئ بل يكون شاة لحم.

    لحوم الأضاحي:


    يستحب عند الحنفية والحنابلة أن تقسم الذبيحة أثلاثا، فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو كانوا أغنياء، ويتصدق بثلثها على المساكين، ودليلهم قوله سبحانه: “ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر”، وقوله: "وأطعموا البائس الفقير”، ودليل نسبة التوزيع أثلاثا فقد أورد ابن قدامة في المغني أن الحافظ أبا موسى الأصفهاني روى في الوظائف عن ابن عباس يصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم:" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤّال بالثلث"، وقال حديث حسن ولأنه قول ابن مسعود وأبن عمر ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا اه. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل : لم أقف على سنده لأنظر فيه وقد حسن وما أراه كذلك فقد أورده ابن قدامة في المغني وأضاف قائلا قلت ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد والأول هو الأقرب والله أعلم اه.

    وقال المالكية نسبة التقسيم مطلقة لا حد فيها مشروعا، والدليل ما ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة وجابر وأبي سعيد وسلمة بن الأكوع وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: " كلوا، وادخروا، وتصدقوا" وفي لفظ آخر " كلوا وأطعموا، وادخروا" ولما رواه أحمد ومسلم عن ثوبان. قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها.

    قال مصطفى غفر الله له:

    تقسم الذبيحة على ثلاثة أقسام هو المستحب لكن تقييد هذه الأجزاء بالثلث يحتاج إلى دليل صحيح صريح فأما الآيات فمطلقة في الإطعام والأكل وكذلك الأحاديث لم تحدد قدرالمأكول أو المطعَم، أو المتصدق به، أو المذخر.وأما قول ابن عمر وأمر ابن مسعود فليس في حكم المرفوع وإنما هم من قبل الاجتهاد. والمرفوع من حديث أبي موسى الأصبهاني سنده مجهول. والأمر في هذا واسع. والله أعلم

    لا يباع منها شيئ

    ويحرم أن يبيع شيئاً من الذبيحة لا لحماً ولا عظما ولا شيئ حتى الجلد، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها في مقابل الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع لما رواه الشيخان وغيرهما عن علي بن أبي طالب " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يفعل ما شاء، من بيع وغيره.


    والله أعلم.

    وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

    كتبه بيده وقاله بفمه
    مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض


    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنـــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية آخر

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:23

    أضحيّةٌ *

    التعريف :

    * الأضحيّة بتشديد الياء وبضمّ الهمزة أو كسرها ، وجمعها الأضاحيّ بتشديد الياء أيضاً ، ويقال لها : الضّحيّة بفتح الضّاد وتشديد الياء ، وجمعها الضّحايا ، ويقال لها أيضاً : الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى ، وهو على التّحقيق اسم جنسٍ جمعيٍّ ، وبها سمّي يوم الأضحى ، أي اليوم الّذي يضحّي فيه النّاس . وقد عرّفها اللّغويّون بتعريفين :

    أحدهما : الشّاة الّتي تذبح ضحوةً ، أي وقت ارتفاع النّهار والوقت الّذي يليه ، وهذا المعنى نقله صاحب اللّسان عن ابن الأعرابيّ .

    وثانيهما : الشّاة الّتي تذبح يوم الأضحى ، وهذا المعنى ذكره صاحب اللّسان أيضاً .

    وكما فى المعجم الوجيز: اسم لما يضحى به أيام عيد الأضحى ، وتجمع على ضحايا وأضاح ، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى

    أمّا معناها في الشّرع : فهو ما يذكّى تقرّباً إلى اللّه تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصةٍ . فليس ، من الأضحيّة ما يذكّى لغير التّقرّب إلى اللّه تعالى ، كالذّبائح الّتي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضّيف ، وليس منها ما يذكّى في غير هذه الأيّام ، ولو للتّقرّب إلى اللّه تعالى ، وكذلك ما يذكّى بنيّة العقيقة عن المولود ، أو جزاء التّمتّع أو القران في النّسك ، أو جزاء ترك واجبٍ أو فعل محظورٍ في النّسك ، أو يذكّى بنيّة الهدي كما سيأتي .

    والأضحيّة يقصد بها شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيّام الفاضلة من ذي الحجّة الحرام .

    --------------------------------------------------------------------------------

    مشروعيّة الأضحيّة ودليلها :


    • الأضحيّة مشروعةٌ إجماعاً بالكتاب والسّنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : { فصلّ لربّك وانحر } قيل في تفسيره : صلّ صلاة العيد وانحر البدن . وأمّا السّنّة فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها ، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والتّرغيب فيها والتّنفير من تركها .

    فمن ذلك ما صحّ من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال : « ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمّى وكبّر ، ووضع رجله على صفاحهما » .

    وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا » . وقد شرعت التّضحية في السّنة الثّانية من الهجرة النّبويّة ، وهي السّنة الّتي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال .


    • أمّا حكمة مشروعيّتها ، فهي شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة ، وإحياء سنّة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره اللّه عزّ اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النّحر ، وأن يتذكّر المؤمن أنّ صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة اللّه ومحبّته على محبّة النّفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء ، فإذا تذكّر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصّبر على طاعة اللّه وتقديم محبّته عزّ وجلّ على هوى النّفس وشهوتها .

    • وقد يقال : أيّ علاقةٍ بين إراقة الدّم وبين شكر المنعم عزّ وجلّ والتّقرّب إليه ؟ والجواب من وجهين :


    أحدهما : أنّ هذه الإراقة وسيلةٌ للتّوسعة على النّفس وأهل البيت ، وإكرام الجار والضّيف ، والتّصدّق على الفقير ، وهذه كلّها مظاهر للفرح والسّرور بما أنعم اللّه به على الإنسان ، وهذا تحدّثٌ بنعمة اللّه تعالى كما قال عزّ اسمه : { وأمّا بنعمة ربّك فحدّث } .


    ثانيهما : المبالغة في تصديق ما أخبر به اللّه عزّ وجلّ من أنّه خلق الأنعام لنفع الإنسان ، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له . فإذا نازعه في حلّ الذّبح والنّحر منازعٌ تمويهاً بأنّهما من القسوة والتّعذيب لذي روحٍ تستحقّ الرّحمة والإنصاف ، كان ردّه على ذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ الّذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات ، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها ، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنّه خلقها لنا وأباح تذكيتها ، وأكّد هذه الإباحة بأن جعل هذه التّذكية قربةً في بعض الأحيان .


    * حكم الأضحيّة :


    *ذهب جمهور الفقهاء ، ومنهم الشّافعيّة والحنابلة ، وهو أرجح القولين عند مالكٍ ، وإحدى روايتين عن أبو يوسف إلى أنّ الأضحيّة سنّةٌ مؤكّدةٌ . وهذا قول أبي بكرٍ وعمر وبلالٍ وأبي مسعودٍ البدريّ وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيّب وعطاءٍ وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثورٍ وابن المنذر .

    واستدلّ الجمهور على السّنّيّة بأدلّةٍ : منها قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً » . ووجه الدّلالة في هذا الحديث أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم قال : « وأراد أحدكم » فجعله مفوّضاً إلى إرادته ، ولو كانت التّضحية واجبةً لاقتصر على قوله : « فلا يمسّ من شعره شيئاً حتّى يضحّي » .


    ومنها أيضاً أنّ أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان السّنة والسّنتين ، مخافة أن يرى ذلك واجباً .

    وهذا الصّنيع منهما يدلّ على أنّهما علما من الرّسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب ، ولم يرو عن أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك .

    * وذهب أبو حنيفة إلى أنّها واجبةٌ .


    وهذا المذهب هو المرويّ عن محمّدٍ وزفر وإحدى الرّوايتين عن أبي يوسف . وبه قال ربيعة واللّيث بن سعدٍ والأوزاعيّ والثّوريّ ومالكٌ في أحد قوليه . واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى : { فصلّ لربّك وانحر } فقد قيل في تفسيره صلّ صلاة العيد وانحر البدن ، ومطلق الأمر للوجوب ، ومتى وجب على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وجب على الأمّة لأنّه قدوتها .


    وبقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا » ، وهذا كالوعيد على ترك التّضحية ، والوعيد إنّما يكون على ترك الواجب .

    وبقوله عليه الصلاة والسلام : « من ذبح قبل الصّلاة فليذبح شاةً مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللّه » ، فإنّه أمر بذبح الأضحيّة وبإعادتها إذا ذكّيت قبل الصّلاة ، وذلك دليل الوجوب .

    ثمّ إنّ الحنفيّة القائلين بالوجوب يقولون : إنّها واجبةٌ عيناً على كلّ من وجدت فيه شرائط الوجوب . فالأضحيّة الواحدة كالشّاة وسبع البقرة وسبع البدنة إنّما تجزئ عن شخصٍ واحدٍ .

    • وأمّا القائلون بالسّنّيّة فمنهم من يقول : إنّها سنّة عينٍ أيضاً ، كالقول المرويّ عن أبي يوسف فعنده لا يجزئ الأضحيّة الواحدة عن الشّخص وأهل بيته أو غيرهم .

    • ومنهم من يقول : إنّها سنّة عينٍ ولو حكماً ، بمعنى أنّ كلّ واحدٍ مطالبٌ بها ، وإذا فعلها واحدٌ بنيّة نفسه وحده لم تقع إلاّ عنه ، وإذا فعلها بنيّة إشراك غيره في الثّواب ، أو بنيّة كونها لغيره أسقطت الطّلب عمّن أشركهم أو أوقعها عنهم .


    وهذا رأي المالكيّة ، وإيضاحه أنّ الشّخص إذا ضحّى ناوياً نفسه فقط سقط الطّلب عنه ، وإذا ضحّى ناوياً نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصّغار ، وقعت التّضحية عنهم ، ويجوز له أن يشرك غيره في الثّواب - قبل الذّبح - ولو كانوا أكثر من سبعةٍ بثلاث شرائط :

    الأولى : أن يسكن معه .


    الثّانية : أن يكون قريباً له وإن بعدت القرابة ، أو زوجةً .


    الثّالثة : أن ينفق على من يشركه وجوباً كأبويه وصغار ولده الفقراء ، أو تبرّعاً كالأغنياء منهم وكعمٍّ وأخٍ وخالٍ . فإذا وجدت هذه الشّرائط سقط الطّلب عمّن أشركهم . وإذا ضحّى بشاةٍ أو غيرها ناوياً غيره فقط ، ولو أكثر من سبعةٍ ، من غير إشراك نفسه معهم سقط الطّلب عنهم بهذه التّضحية ، وإن لم تتحقّق فيهم الشّرائط الثّلاث السّابقة . ولا بدّ في كلّ ذلك أن تكون الأضحيّة ملكاً خاصّاً للمضحّي ، فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنها ، وإلاّ لم تجزئ ، كما سيأتي في شرائط الصّحّة .


    * ومن القائلين بالسّنّيّة من يجعلها سنّة عينٍ في حقّ المنفرد ، وسنّة كفايةٍ في حقّ أهل البيت الواحد ، وهذا رأي الشّافعيّة والحنابلة . فقد قالوا : إنّ الشّخص يضحّي بالأضحيّة الواحدة - ولو كانت شاةً - عن نفسه وأهل بيته .


    وللشّافعيّة تفسيراتٌ متعدّدةٌ لأهل البيت الواحد والرّاجح تفسيران :


    أحدهما : أنّ المقصود بهم من تلزم الشّخص نفقتهم ، وهذا هو الّذي رجّحه الشّمس الرّمليّ في نهاية المحتاج .


    ثانيهما : من تجمعهم نفقة منفقٍ واحدٍ ولو تبرّعاً ، وهذا هو الّذي صحّحه الشّهاب الرّمليّ بهامش شرح الرّوض . قالوا : ومعنى كونها سنّة كفايةٍ - مع كونها تسنّ لكلّ قادرٍ منهم عليها - سقوط الطّلب عنهم بفعل واحدٍ رشيدٍ منهم ، لا حصول الثّواب لكلٍّ منهم ، إلاّ إذا قصد المضحّي تشريكهم في الثّواب .

    وممّا استدلّ به على كون التّضحية سنّة كفايةٍ عن الرّجل وأهل بيته حديث أبي أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه قال : « كنّا نضحّي بالشّاة الواحدة يذبحها الرّجل عنه وعن أهل بيته ، ثمّ تباهى النّاس بعد فصارت مباهاةً » . وهذه الصّيغة الّتي قالها أبو أيّوب رضي الله عنه تقتضي أنّه حديثٌ مرفوعٌ .


    الأضحيّة المنذورة :


    * اتّفق الفقهاء على أنّ نذر التّضحية يوجبها ، سواءٌ أكان النّاذر غنيّاً أم فقيراً ، وهو إمّا أن يكون نذراً لمعيّنةٍ نحو : للّه عليّ أن أضحّي بهذه الشّاة ، وإمّا أن يكون نذراً في الذّمّة لغير معيّنةٍ لمضمونةٍ ، كأن يقول : للّه عليّ أن أضحّي ، أو يقول : للّه عليّ أن أضحّي بشاةٍ .

    فمن نذر التّضحية بمعيّنةٍ لزمه التّضحية بها في الوقت ، وكذلك من نذر التّضحية في الذّمّة بغير معيّنةٍ ، ثمّ عيّن شاةً مثلاً عمّا في ذمّته ، فإنّه يجب عليه التّضحية بها في الوقت .

    وصرّح الشّافعيّة بأنّ من نذر معيّنةً ، وبها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء صحّ نذره ، ووجب عليه ذبحها في الوقت ، وفاءً بما التزمه ، ولا يجب عليه بدلها .


    ومن نذر أضحيّةً في ذمّته ، ثمّ عيّن شاةً بها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء لم يصحّ تعيينه إلاّ إذا كان قد نذرها معيبةً ، كأن قال : عليّ أن أضحّي بشاةٍ عرجاء بيّنة العرج . وقال الحنابلة مثل ما قال الشّافعيّة ، إلاّ أنّهم أجازوا إبدال المعيّنة بخيرٍ منها ، لأنّ هذا أنفع للفقراء .

    ودليل وجوب الأضحيّة بالنّذر : أنّ التّضحية قربةٌ للّه تعالى من جنسها واجبٌ كهدي التّمتّع ، فتلزم بالنّذر كسائر القرب ، والوجوب بسبب النّذر يستوي فيه الفقير والغنيّ .

    --------------------------------------------------------------------------------

    أضحيّة التّطوّع :


    • من لم تجب التّضحية عليه لعدم توفّر شرطٍ من شروط وجوبها عند من قال بالوجوب ، ولعدم توفّر شروط السّنّيّة عند من قال بأنّها سنّةٌ ، فالأضحيّة تعتبر في حقّه تطوّعاً .

    شروط وجوب الأضحيّة أو سنّيّتها :


    * الأضحيّة إذا كانت واجبةً بالنّذر فشرائط وجوبها هي شرائط النّذر ،
    وهي : الإسلام والبلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار.

    وإذا كانت واجبةً بالشّرع ( عند من يقول بذلك ) فشروط وجوبها أربعةٌ ، وزاد محمّدٌ وزفر شرطين ، وهذه الشّروط أو بعضها مشترطةٌ في سنّيّتها أيضاً عند من قال بعدم الوجوب ، وزاد المالكيّة شرطاً في سنّيّتها ، وبيان ذلك كما يلي :


    * الشّرط الأوّل : الإسلام ، فلا تجب على الكافر ، ولا تسنّ له ، لأنّها قربةٌ ، والكافر ليس من أهل القرب ، ولا يشترط عند الحنفيّة وجود الإسلام في جميع الوقت الّذي تجزئ فيه التّضحية ، بل يكفي وجوده آخر الوقت ، لأنّ وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب ، فيكفي في وجوبها بقاء جزءٍ من الوقت كالصّلاة ، وكذا يقال في جميع الشّروط الآتية ، وهذا الشّرط متّفقٌ عليه بين القائلين بالوجوب والقائلين بالسّنّيّة ، بل إنّه أيضاً شرطٌ للتّطوّع .

    * الشّرط الثّاني : الإقامة ، فلا تجب على المسافر ، لأنّها لا تتأدّى بكلّ مالٍ ولا في كلّ زمانٍ ، بل بحيوانٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ ، والمسافر لا يظفر به في كلّ مكان في وقت التّضحية ، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحيّة مع نفسه ، وفيه من الحرج ما لا يخفى ، أو احتاج إلى ترك السّفر ، وفيه ضررٌ ، فدعت الضّرورة إلى امتناع وجوبها عليه ، بخلاف المقيم ولو كان حاجّاً ، لما روى نافعٌ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه كان يخلّف لمن لم يحجّ من أهله أثمان الضّحايا ، وذلك ليضحّوا عنه تطوّعاً .

    ويحتمل أنّه ليضحّوا عن أنفسهم لا عنه ، فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال .
    هذا مذهب الحنفيّة القائلين بالوجوب ، وأمّا من قال بالسّنّيّة فلا يشترط هذا الشّرط ، وكذلك لا يشترط في التّطوّع ، لأنّه لا يترتّب على سنّيّتها ولا التّطوّع بها حرجٌ .

    * الشّرط الثّالث : الغنى - ويعبّر عنه باليسار - لحديث « من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا » والسّعة هي الغنى ، ويتحقّق عند الحنفيّة بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهمٍ أو عشرون ديناراً ، أو شيءٌ تبلغ قيمته ذلك ، سوى مسكنه وحوائجه الأصليّة وديونه .
    وقال المالكيّة : يتحقّق الغنى بألاّ تجحف الأضحيّة بالمضحّي ، بألاّ يحتاج لثمنها في ضروريّاته في عامه .
    وقال الشّافعيّة : إنّما تسنّ للقادر عليها ، وهو من ملك ما يحصل به الأضحيّة ، فاضلاً عمّا يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيّام التّشريق الثّلاثة ولياليها .


    * الشّرطان الرّابع والخامس : البلوغ والعقل ، وهذان الشّرطان اشترطهما محمّدٌ وزفر ، ولم يشترطهما أبو حنيفة وأبو يوسف ، فعندهما تجب التّضحية في مال الصّبيّ والمجنون إذا كانا موسرين ، فلو ضحّى الأب أو الوصيّ عنها من مالهما لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ويضمن في قول محمّدٍ وزفر ، وهذا الخلاف كالخلاف في صدقة الفطر .

    *متفرقات*


    والّذي يجنّ ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة ، فإن كان مجنوناً في أيّام النّحر فهو على الاختلاف ، وإن كان مفيقاً وجبت من ماله بلا خلافٍ ، وقيل : إنّ حكمه حكم الصّحيح كيفما كان .
    وهذا الّذي قرّره صاحب " البدائع " يقتضي برجيح القول بالوجوب ، لكن صحّح صاحب الكافي القول بعدم الوجوب ورجّحه ابن الشّحنة واعتمده صاحب " الدّرّ المختار " ناقلاً عن متن " مواهب الرّحمن " أنّه أصحّ ما يفتى به ، وقال ابن عابدين : إنّ هذا القول اختاره صاحب الملتقى حيث قدّمه ، وعبّر عن مقابله بصيغة التّضعيف ، وهي " قيل " . هذا كلّه رأي الحنفيّة .

    وقال المالكيّة : لا يشترط في سنّيّة التّضحية البلوغ ولا العقل ، فيسنّ للوليّ التّضحية عن الصّغير والمجنون من مالهما ، ولو كانا يتيمين .

    وقال الشّافعيّة : لا يجوز للوليّ أن يضحّي عن محجوريه من أموالهم ، وإنّما يجوز أن يضحّي عنهم من ماله إن كان أباً أو جدّاً ، وكأنّه ملكها لهم وذبحها عنهم ، فيقع له ثواب التّبرّع لهم ، ويقع لهم ثواب التّضحية .

    وقال الحنابلة في اليتيم الموسر : يضحّي عنه وليّه من ماله ، أي مال المحجور ، وهذا على سبيل التّوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب .

    ** هذا وقد انفرد المالكيّة بذكر شرطٍ لسنّيّة التّضحية ، وهو ألاّ يكون الشّخص حاجّاً ، فالحاجّ لا يطالب بالتّضحية شرعاً ، سواءٌ ، أكان بمنًى أم بغيرها ، وغير الحاجّ هو المطالب بها ، وإن كان معتمراً أو كان بمنًى . وعند الحنفيّة لا تجب على حاجٍّ مسافرٍ .


    ** هذا وليست الذّكورة ولا المصر من شروط الوجوب ولا السّنّيّة ، فكما تجب على الذّكور تجب على الإناث ، وكما تجب على المقيمين في الأمصار تجب على المقيمين في القرى والبوادي ، لأنّ أدلّة الوجوب أو السّنّيّة شاملةٌ للجميع .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:25

    تضحية الإنسان من ماله عن ولده :
    * إذا كان الولد كبيراً فلا يجب على أبيه أو جدّه التّضحية عنه ، أمّا الولد وولد الولد الصّغيران فإن كان لهما مالٌ فقد سبق الكلام عن ذلك ، وإن لم يكن لهما مالٌ ، فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان :

    أولاهما : أنّها لا تجب ، وهو ظاهر الرّواية ، وعليه الفتوى ، لأنّ الأصل أنّه لا يجب على الإنسان شيءٌ عن غيره ، وخصوصاً القربات ، لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى } . وقوله جلّ شأنه { لها ما كسبت } . ولهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده الكبيرين .


    ثانيتهما : أنّها تجب ، لأنّ ولد الرّجل جزؤه وكذا ولد ابنه ، فإذا وجب عليه أن يضحّي عن نفسه وجب عليه أن يضحّي عن ولده وولد ابنه قياساً على صدقة الفطر . ثمّ على القول بظاهر الرّواية - وهو عدم الوجوب - يستحبّ للإنسان أن يضحّي عن ولده وولد ابنه الصّغيرين من مال نفسه ، والمقصود بولد ابنه هو اليتيم الّذي تحت ولاية جدّه . وهذا موافقٌ لما سبق من مذهب الجمهور .

    شروط صحّة الأضحيّة

    * للتّضحية شرائط تشملها وتشمل كلّ الذّبائح وشرائط تختصّ بها ،

    وهي ثلاثة أنواعٍ :
    نوعٌ يرجع إلى الأضحيّة
    ونوعٌ يرجع إلى المضحّي
    ونوعٌ يرجع إلى وقت التّضحية .

    النّوع الأوّل : شروط الأضحيّة في ذاتها :

    * الشّرط الأوّل : وهو متّفقٌ عليه بين المذاهب : أن تكون من الأنعام ، وهي الإبل عراباً كانت أو بخاتيّ ، والبقرة الأهليّة ومنها الجواميس ، والغنم ضأناً كانت أو معزاً ، ويجزئ من كلّ ذلك الذّكور والإناث .

    فمن ضحّى بحيوانٍ مأكولٍ غير الأنعام ، سواءٌ أكان من الدّوابّ أم الطّيور ، لم تصحّ تضحيته به ، لقوله تعالى : { ولكلّ أمّةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم اللّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولأنّه لم تنقل التّضحية بغير الأنعام عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولو ذبح دجاجةً أو ديكاً بنيّة التّضحية لم يجزئ .

    ويتعلّق بهذا الشّرط أنّ الشّاة تجزئ عن واحدٍ ، والبدنة والبقرة كلٌّ منهما عن سبعةٍ ، لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال : « نحرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ ، والبقرة عن سبعةٍ » ، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن عمر وابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاءٌ وطاوسٌ وسالمٌ والحسن وعمرو بن دينارٍ والثّوريّ والأوزاعيّ وأبو ثورٍ وأكثر أهل العلم ، وهو قول الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . وعن ابن عمر رضي الله عنهما روايةٌ أخرى أنّه قال : « لا تجزئ نفسٌ واحدةٌ عن سبعةٍ » وقال المالكيّة : لا يجزئ الاشتراك في اللّحم أو الثّمن ، لا في الشّاة ولا في البدنة ولا في البقرة ، ولكن تجزئ الأضحيّة الواحدة الّتي يملكها شخصٌ واحدٌ أن يضحّي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصّغار ، وكذلك يجزئ أن يضحّي الإنسان بالأضحيّة الواحدة الّتي يملكها وحده ناوياً إشراك غيره معه في الثّواب ، أو ناوياً كونها كلّها عن غيره كما سبق ( ف 9 ) .

    * الشّرط الثّاني : أن تبلغ سنّ التّضحية ، بأن تكون ثنيّةً أو فوق الثّنيّة من الإبل والبقر والمعز ، وجذعةً أو فوق الجذعة من الضّأن ، فلا تجزئ التّضحية بما دون الثّنيّة من غير الضّأن ، ولا بما دون الجذعة من الضّأن ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلاّ مسنّةً ، إلاّ أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعةً من الضّأن » . والمسنّة من كلّ الأنعام هي الثّنيّة فما فوقها . حكاه النّوويّ عن أهل اللّغة . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « نعمت الأضحيّة الجذع من الضّأن » . وهذا الشّرط متّفقٌ عليه بين الفقهاء ، ولكنّهم اختلفوا في تفسير الثّنيّة والجذعة .

    * فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الجذع من الضّأن ما أتمّ ستّة أشهرٍ ، وقيل : ما أتمّ ستّة أشهرٍ وشيئاً . وأيّاً ما كان فلا بدّ أن يكون عظيماً بحيث لو خلط بالثّنايا لاشتبه على النّاظرين من بعيدٍ . والثّنيّ من الضّأن والمعز ابن سنةٍ ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين . وذهب المالكيّة إلى أنّ الجذع من الضّأن ما بلغ سنةً ( قمريّةً ) ودخل في الثّانية ولو مجرّد دخولٍ ، وفسّروا الثّنيّ من المعز بما بلغ سنةً ، ودخل في الثّانية دخولاً بيّناً ، كمضيّ شهرٍ بعد السّنة ، وفسّروا الثّنيّ من البقر بما بلغ ثلاث سنين ، ودخل في الرّابعة ولو دخولاً غير بيّنٍ ، والثّنيّ من الإبل بما بلغ خمساً ودخل في السّادسة ولو دخولاً غير بيّنٍ . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الجذع ما بلغ سنةً ، وقالوا : لو أجذع بأن أسقط مقدّم أسنانه قبل السّنة وبعد تمام ستّة أشهرٍ يكفي ، وفسّروا الثّنيّ من المعز بما بلغ سنتين ، وكذلك البقر .

    * الشّرط الثّالث : سلامتها من العيوب الفاحشة ، وهي العيوب الّتي من شأنها أن تنقص الشّحم أو اللّحم إلاّ ما استثني . وبناءً على هذا الشّرط لا تجزئ التّضحية بما يأتي :

    1 - العمياء .


    2 - العوراء البيّن عورها ، وهي الّتي ذهب بصر إحدى عينيها ، وفسّرها الحنابلة بأنّها الّتي انخسفت عينها وذهبت ، لأنّها عضوٌ مستطابٌ ، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم ، وإن كان على عينها بياضٌ يمنع الإبصار .


    3 - مقطوعة اللّسان بالكلّيّة .


    4 - ما ذهب من لسانها مقدارٌ كثيرٌ . وقال الشّافعيّة : يضرّ قطع بعض اللّسان ولو قليلاً .


    5 - الجدعاء وهي مقطوعة الأنف .


    6 - مقطوعة الأذنين أو إحداهما ، وكذا السّكّاء وهي : فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقةً وخالف الحنابلة في السّكّاء .


    7 - ما ذهب من إحدى أذنيها مقدارٌ كثيرٌ ، واختلف العلماء في تفسير الكثير ، فذهب الحنفيّة إلى أنّه ما زاد عن الثّلث في روايةٍ ، والثّلث فأكثر في روايةٍ أخرى ، والنّصف أو أكثر ، وهو قول أبي يوسف ، والرّبع أو أكثر في روايةٍ رابعةٍ . وقال المالكيّة : لا يضرّ ذهاب ثلث الأذن أو أقلّ . وقال الشّافعيّة : يضرّ ذهاب بعض الأذن مطلقاً . وقال الحنابلة : يضرّ ذهاب أكثر الأذن . والأصل في ذلك كلّه حديث : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّي بعضباء الأذن » .


    8 - العرجاء البيّن عرجها ، وهي الّتي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذبح - وفسّرها المالكيّة والشّافعيّة بالّتي لا تسير بسير صواحبها .


    9 - الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرّجل ، وكذا فاقدة إحداهما خلقةً .


    10 - الجذّاء وهي : الّتي قطعت رءوس ضروعها أو يبست . وقال الشّافعيّة : يضرّ قطع بعض الضّرع ، ولو قليلاً . وقال المالكيّة : إنّ الّتي لا تجزئ هي يابسة الضّرع جميعه ، فإن أرضعت ببعضه أجزأت .


    11 - مقطوعة الألية ، وكذا فاقدتها خلقةً ، وخالف الشّافعيّة فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقةً ، بخلاف مقطوعتها .


    12 - ما ذهب من أليتها مقدارٌ كثيرٌ . وقال الشّافعيّة : يضرّ ذهاب بعض الألية ولو قليلاً .


    13 - مقطوعة الذّنب ، وكذا فاقدته خلقةً ، وهي المسمّاة بالبتراء ، وخالف الحنابلة فيهما فقالوا : إنّهما يجزئان . وخالف الشّافعيّة في الثّانية دون الأولى .


    14 - ما ذهب من ذنبها مقدارٌ كثيرٌ . وقال المالكيّة : لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعداً . وقال الشّافعيّة : يضرّ قطع بعضه ولو قليلاً . وقال الحنابلة : لا يضرّ قطع الذّنب كلاًّ أو بعضاً .


    15 - المريضة البيّن مرضها ، أي الّتي يظهر مرضها لمن يراها .


    16 -العجفاء الّتي لا تنقي ، وهي المهزولة الّتي ذهب نقيها ، وهو المخّ الّذي في داخل العظام ، فإنّها لا تجزئ ، لأنّ تمام الخلقة أمرٌ ظاهرٌ ، فإذا تبيّن خلافه كان تقصيراً .

    17 - مصرّمة الأطبّاء ، وهي الّتي عولجت حتّى انقطع لبنها .


    18 - الجلاّلة ، وهي الّتي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ، ممّا لم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوماً إن كانت من الإبل ، أو عشرين يوماً إن كانت من البقر ، أو عشرةً إن كانت من الغنم .


    27 - هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفيّة . وهناك أمثلةٌ أخرى للأنعام الّتي لا تجزئ التّضحية بها ذكرت في كتب المذاهب الأخرى .
    منها ما ذكره المالكيّة حيث قالوا : لا تجزئ ( البكماء ) وهي فاقدة الصّوت ولا ( البخراء ) وهي منتنة رائحة الفم ، ولم يقيّدوا ذلك بكونها جلاّلةً ولا بيّنة البشم ، وهو التّخمة . ولا ( الصّمّاء ) وهي الّتي لا تسمع .


    ومنها ما ذكره الشّافعيّة من أنّ ( الهيماء ) لا تجزئ ، وهي المصابة بالهيام وهو عطشٌ شديدٌ لا ترتوي معه بالماء ، فتهيم في الأرض ولا ترعى . وكذا ( الحامل ) على الأصحّ ، لأنّ الحمل يفسد الجوف ويصير اللّحم رديئاً .


    ومنها ما ذكره الحنابلة من عدم إجزاء ( العصماء ) وهي الّتي انكسر غلاف قرنها ( والخصيّ المجبوب ) ، وهو ما ذهب أنثياه وذكره معاً ، بخلاف ذاهب أحدهما . والأصل الّذي دلّ على اشتراط السّلامة من هذه العيوب كلّها ما صحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا تجزئ من الضّحايا أربعٌ : العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء الّتي لا تنقي » . وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : « استشرفوا العين والأذن » أي تأمّلوا سلامتها عن الآفات ، وما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام « أنّه نهى أن يضحّى بعضباء الأذن » . وألحق الفقهاء بما في هذه الأحاديث كلّ ما فيه عيبٌ فاحشٌ .


    * أمّا الأنعام الّتي تجزئ التّضحية بها لأنّ عيبها ليس بفاحشٍ فهي كالآتي :


    1 - الجمّاء : وتسمّى الجلحاء ، وهي الّتي لا قرن لها خلقةً ، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها ، لما صحّ عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال لمن سأله عن مكسورة القرن : لا بأس ، أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين .

    وقد اتّفقت المذاهب على إجزاء الجمّاء ، واختلفت في مكسورة القرن ، فقال المالكيّة : تجزئ ما لم يكن موضع الكسر دامياً ، وفسّروا الدّامي بما لم يحصل الشّفاء منه ، وإن لم يظهر فيه دمٌ . وقال الشّافعيّة : تجزئ وإن أدمى موضع الكسر ، ما لم يؤثّر ألم الانكسار في اللّحم ، فيكون مرضاً مانعاً من الإجزاء . وقال الحنابلة : لا تجزئ إن كان الذّاهب من القرن أكثر من النّصف ، وتسمّى عضباء القرن .


    2 - الحولاء ، وهي الّتي في عينها حولٌ لم يمنع البصر .


    3 - الصّمعاء ، وهي الصّغيرة إحدى الأذنين أو كليهما . وخالف المالكيّة فقالوا : لا يجزئ الصّمعاء ، وفسّروها بالصّغيرة الأذنين جدّاً ، كأنّها خلقت بدونهما .


    4 - الشّرقاء وهي مشقوقة الأذن ، وإن زاد الشّقّ على الثّلث . وقال المالكيّة : لا تجزئ إلاّ إن كان الشّقّ ثلثاً فأقلّ .


    5 - الخرقاء وهي مثقوبة الأذن ، ويشترط في إجزائها ألاّ يذهب بسبب الخرق مقدارٌ كثيرٌ .


    6 - المدابرة وهي الّتي قطع من مؤخّر أذنها شيءٌ ولم يفصّل ، بل ترك معلّقاً ، فإن فصّل فهي مقطوعة بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها .


    7 -الهتماء وهي الّتي لا أسنان لها ، لكن يشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الهتم عن الرّعي والاعتلاف ، فإن منعها عنهما لم تجزئ . وهو مذهب الحنفيّة . وقال المالكيّة : لا تجزئ مكسور سنّين فأكثر أو مقلوعتهما ، إلاّ إذا كان ذلك لإثغارٍ أو كبرٍ ، أمّا لهذين الأمرين فتجزئ . وقال الشّافعيّة : تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثّر نقصاً في الاعتلاف ، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها ، وتجزئ المخلوقة بلا أسنانٍ . وقال الحنابلة : لا تجزئ ما ذهب ثناياها من أصلها ، بخلاف ما لو بقي من الثّنايا بقيّةٌ .


    8 - الثّولاء وهي المجنونة ، ويشترط في إجزائها ألاّ يمنعها الثّول عن الاعتلاف ، فإن منعها منه لم تجزئ ، لأنّ ذلك يفضي إلى هلاكها . وقال المالكيّة والشّافعيّة : لا تجزئ الثّولاء ، وفسّرها المالكيّة بأنّها الدّائمة الجنون الّتي فقدت التّمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرّها ، وقالوا : إن كان جنونها غير دائمٍ لم يضرّ . وفسّرها الشّافعيّة بأنّها الّتي تستدير في المرعى ، ولا ترى إلاّ قليلاً ، فتهزل .


    9 - الجرباء السّمينة ، بخلاف المهزولة . وقال الشّافعيّة : لا تجزئ الجرباء مطلقاً .


    10 - المكويّة وهي الّتي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء .


    11 - الموسومة وهي : الّتي في أذنها سمةٌ .


    12 - العاجزة عن الولادة لكبر سنّها .


    13 - الخصيّ وإنّما أجزأ ، لأنّ ما ذهب بخصائه يعوّض بما يؤدّي إليه من كثرة لحمه وشحمه ، وقد صحّ « وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين موجوءين » أي مرضوضي الخصيتين ، ويلحق بالمرض الخصاء ، لأنّ أثرهما واحدٌ . وقد اتّفقت على إجزائه المذاهب الأربعة . وحكى صاحب " المغني " الإجزاء عن الحسن وعطاءٍ والشّعبيّ والنّخعيّ ومالكٍ والشّافعيّ وأبي ثورٍ وأصحاب الرّأي . وكالخصيّ الموجوء وهو المرضوض الخصية . وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب .


    14 - المجبوب وهو ما قطع ذكره وسبق قول الحنابلة أنّ المجبوب الخصيّ - وهو : ما ذهب أنثياه وذكره معاً - لا يجزئ ، بخلاف ذاهب أحدهما فقط ( ف / 26 ) .


    15 - المجزوزة وهي الّتي جزّ صوفها .


    16 - السّاعلة وهي الّتي تسعل - بضمّ العين - ويجب تقييد ذلك بما لم يصحبه مرضٌ بيّنٌ .


    29 - هذه الأمثلة ذكرها الحنفيّة وجاء في كتب غيرهم أمثلةٌ أخرى لما يجزئ .


    ومنها : ما صرّح به المالكيّة من أنّ المقعدة - وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشّحم عليها - تجزئ .


    منها : ما ذكره الشّافعيّة من أنّ العشواء تجزئ ، وهي الّتي تبصر بالنّهار دون اللّيل ، وكذا العمشاء وضعيفة البصر . وكذا الّتي قطع منها قطعةٌ صغيرةٌ من عضوٍ كبيرٍ ، كالّتي أخذ الذّئب مقداراً قليلاً من فخذها ، بخلاف المقدار البيّن الّذي يعدّ كثيراً بالنّسبة لجميع الفخذ . طروء العيب المخلّ بعد تعيين الأضحيّة :


    30 - لو اشترى رجلٌ شاةً بنيّة الأضحيّة فعجفت عنده عجفاً بيّناً لم تجزئه ، إن كان عند الشّراء موسراً مقيماً ، وكان شراؤه إيّاها في وقت الوجوب ، لما سبق من أنّ شراءه للأضحيّة لا يوجبها ، لأنّه تجب عليه أضحيّةٌ في ذمّته بأصل الشّرع ، وإنّما أقام ما اشتراه مقام ما في الذّمّة ، فإذا نقص لم يصلح لهذه الإقامة فيبقى ما في ذمّته بحاله .
    فإن كان عند الشّراء فقيراً ، أو غنيّاً مسافراً ، أو غنيّاً مقيماً ، واشتراها قبل وقت النّحر ، أجزأته في هذه الصّور كلّها ، لأنّه لم تكن في ذمّته أضحيّةٌ واجبةٌ وقت الشّراء ، فكان الشّراء بنيّة التّضحية إيجاباً لها بمنزلة نذر الأضحيّة المعيّنة ، فكان نقصانها كهلاكها يسقط به إيجابها .


    ويعلم من هذا أنّ الفقير أو الغنيّ لو أوجب على نفسه بالنّذر أضحيّةً غير معيّنةٍ ، ثمّ اشترى شاةً بنيّة التّضحية ، فتعيّبت ، لم تجزئ ، لأنّ الشّراء في هذه الحالة ليس إيجاباً ، وإنّما هو إقامةٌ لما يشتريه مقام الواجب .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:26

    ومن شرط الإقامة السّلامة ، فإذا لم تجزئ إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمّته كما كان . وكالشّاة الّتي عجفت بعد الشّراء ، كلّ النّعم الّتي يحدث لها بعد الشّراء عيبٌ مخلٌّ ، أو تموت ، أو تسرق ، ففيها التّفصيل السّابق .

    31 - ولو قدّم المضحّي أضحيّةً ليذبحها ، فاضطربت في المكان الّذي يذبحها فيه ، فانكسرت رجلها ، أو انقلبت فأصابتها الشّفرة في عينها فاعورّت أجزأته ، لأنّ هذا ممّا لا يمكن الاحتراز عنه ، لأنّ الشّاة تضطرب عادةً ، فتلحقها العيوب من اضطرابها . هذا مذهب الحنفيّة .

    وذهب المالكيّة إلى أنّ الأضحيّة المعيّنة بالنّذر أو بغيره إذا حدث بها عيبٌ مخلٌّ لم تجزئ ، وله التّصرّف فيها بالبيع وغيره ، وعليه التّضحية بأخرى إن كانت منذورةً ، ويسنّ له التّضحية بأخرى إن لم تكن منذورةً . هذا إن تعيّبت قبل الإضجاع للذّبح ، أمّا لو تعيّبت بعد الإضجاع له فيجزئ ذبحها .


    وقال الشّافعيّة : من أوجب أضحيّةً معيّنةً بالنّذر أو الجعل ، ثمّ طرأ عليها - عيبٌ يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الّذي تجزئ فيه التّضحية ، أو بعد دخوله وقبل تمكّنه من الذّبح ، ولم يقع منه تفريطٌ ولا اعتداءٌ - لم يلزمه بدلها ، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب ، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدّق بها كالأضحيّة ، وإن لم تكن أضحيّةً . وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخّره عن الذّبح في أوّل الوقت بلا عذرٍ لزمه ذبحها في الوقت والتّصدّق بها ، ولزمه أيضاً أن يضحّي بأخرى لتبرأ ذمّته .


    ولو اشترى شاةً وأوجبها بالنّذر أو الجعل ، ثمّ وجد بها عيباً قديماً ، فليس له أن يردّها على البائع ، لأنّه زال ملكه عنها بمجرّد الإيجاب ، فيتعيّن أن يبقيها ، وله أن يأخذ أرش النّقص من البائع ، ولا يجب عليه التّصدّق به ، لأنّه ملكه ، وعليه أن يذبحها في الوقت ، ويتصدّق بها كلّها لشبهها بالأضحيّة ، وإن لم تكن أضحيّةً ، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذّبح ، ويسنّ له أن يردفها بسليمةٍ ، لتحصل له سنّة التّضحية .

    ولو زال عيبها قبل الذّبح لم تصر أضحيّةً إذ السّلامة لم توجد إلاّ بعد زوال ملكه عنها . ومن عيّن شاةً ليضحّي بها من غير إيجابٍ بنذرٍ ولا جعلٍ ، فطرأ عليها عيبٌ مخلٌّ بالإجزاء لم تجزئ التّضحية بها ، ولا فرق في طروء العيب بين كونه عند الذّبح أو قبله ، فلو أضجع شاةً ليضحّي بها وهي ، سليمةٌ فاضطربت ، وانكسرت رجلها ، أو عرجت تحت السّكّين لم تجزئه على الأصحّ عند الشّافعيّة . ومذهب الحنابلة قريبٌ من مذهب الشّافعيّة ، إلاّ أنّهم يقولون : إنّ الواجبة لا يجب التّصدّق بجميعها بل ببعضها ، كما أنّهم يقولون بإجزاء التّضحية إذا عيّن شاةً صحيحةً للتّضحية ، ثمّ حدث بها عيبٌ يمنع الإجزاء .

    * الشّرط الرّابع : أن تكون مملوكةً للذّابح ، أو مأذوناً له فيها صراحةً أو دلالةً ، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التّضحية بها عن الذّابح ، لأنّه ليس مالكاً لها ولا نائباً عن مالكها ، لأنّه لم يأذن له في ذبحها عنه ، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ، ولا يقع لغيره إلاّ بإذنه . فلو غصب إنسانٌ شاةً ، فضحّى بها عن مالكها - من غير إجازته - لم تقع أضحيّةً عنه ، لعدم الإذن منه ، ولو ضحّى بها عن نفسه لم تجزئ عنه ، لعدم الملك ، ثمّ إن أخذها صاحبها مذبوحةً ، وضمّنه النّقصان ، فكذلك لا تجزئ عن واحدٍ منهما .


    وإن لم يأخذها صاحبها ، وضمّنه قيمتها حيّةً ، أجزأت عن الذّابح ، لأنّه ملكها بالضّمان من وقت الغصب ، فصار ذابحاً لشاةٍ هي ملكه ، لكنّه آثمٌ ، لأنّ ابتداء فعله وقع محظوراً ، فتلزمه التّوبة والاستغفار . وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقولٌ للمالكيّة .

    وقال زفر والشّافعيّة ، وهو أحد قولي المالكيّة ، وأحد روايتي الحنابلة ، لا تجزئ عنه ، لأنّ الضّمان لا يوجب الملك عندهم .

    * *ذهب الحنفيّة إلى أنّه لو اشترى إنسانٌ شاةً فأضجعها ، وشدّ قوائمها للتّضحية بها ، فجاء إنسانٌ آخر فذبحها بغير إذنه صحّت أضحيّةً لمالكها ، لوجود الإذن منه دلالةً . وعند الحنابلة إذا عيّن الأضحيّة فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ، ولا ضمان على ذابحها . واشترط المالكيّة لإجزائها وجود الإذن صراحةً أو اعتياده ذلك .

    ولو اشترى إنسانٌ شاةً ليضحّي بها ، فلمّا ذبحها تبيّن ببيّنةٍ أنّها مستحقّةٌ - أي أنّها كانت ملك إنسانٍ غير البائع - فحكمها حكم المغصوبة ، وشراؤه إيّاها بمنزلة العدم ، صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة .


    ** ولو أودع رجلٌ رجلاً شاةً ، فضحّى بها عن نفسه ، فاختار صاحبها القيمة فأخذها ، فإنّ الشّاة لا تكون أضحيّةً عن الذّابح ، بخلاف المغصوبة والمستحقّة عند أبي حنيفة وصاحبيه ، ووجه الفرق أنّ سبب وجوب الضّمان في الوديعة هو الذّبح ، فلا يعتبر الذّابح مالكاً إلاّ بعد الذّبح ، فحين الذّبح لم يذبح ما هو مملوكٌ له ، فلم يجزئه أضحيّةً ، وسبب وجوب الضّمان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ السّابق على الذّبح ، والضّمان يوجب الملكيّة كما سبق ، فيكون الذّابح في حالتي الغصب والاستحقاق ذابحاً ما هو مملوكٌ له فيجزئ عنه . وما قيل في الوديعة يقال في العاريّة والمستأجرة .


    النّوع الثّاني :


    شرائط ترجع إلى المضحّي يشترط في المضحّي لصحّة التّضحية ثلاثة شروطٍ :


    * الشّرط الأوّل : نيّة التّضحية : لأنّ الذّبح قد يكون للّحم ، وقد يكون للقربة ، والفعل لا يقع قربةً إلاّ بالنّيّة ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّما الأعمال بالنّيّات ، وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى » . والمراد بالأعمال القربات ، ثمّ إنّ القربات من الذّبائح أنواعٌ كثيرةٌ ، كهدي التّمتّع والقران والإحصار وجزاء الصّيد وكفّارة الحلف وغير ذلك من محظورات الحجّ والعمرة ، فلا تتعيّن الأضحيّة من بين هذه القربات إلاّ بنيّة التّضحية ، وتكفي النّيّة بالقلب دون التّلفّظ بها كما في الصّلاة ، لأنّ النّيّة عمل القلب ، والذّكر باللّسان دليلٌ على ما فيه .


    وقد اتّفق على هذا الشّرط الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة . وصرّح الشّافعيّة باستثناء المعيّنة بالنّذر ، كأن قال بلسانه - من غير نيّةٍ بقلبه - للّه عليّ نذر أن أضحّي بهذه الشّاة ، فإنّ نذره ينعقد باللّفظ ولو بلا نيّةٍ ، ولا تشترط النّيّة عند ذبحها ، بخلاف المجعولة ، بأن قال بلسانه : جعلت هذه الشّاة أضحيّةً ، فإنّ إيجابه ينعقد وإن لم ينو عند النّطق ، لكن لا بدّ من النّيّة عند ذبحها إن لم ينو عند النّطق .

    وقالوا : لو وكّل في الذّبح كفت نيّته ولا حاجة لنيّة الوكيل ، بل لا حاجة لعلمه بأنّها أضحيّةٌ .
    وقالوا أيضاً : يجوز لصاحب الأضحيّة أن يفوّض في نيّة التّضحية مسلماً مميّزاً ينوي عند الذّبح أو التّعيين ، بخلاف الكافر وغير المميّز بجنونٍ أو نحوه .

    وقال الحنابلة : إنّ الأضحيّة المعيّنة لا تجب فيها النّيّة عند الذّبح ، لكن لو ذبحها غير مالكها بغير إذنه ، ونواها عن نفسه عالماً بأنّها ملك غيره لم تجزئ عنهما ، أمّا مع عدم العلم فتجزئ عن المالك ولا أثر لنيّة الفضوليّ .

    * الشّرط الثّاني : أن تكون النّيّة مقارنةً للذّبح أو مقارنةً للتّعيين السّابق على الذّبح ، سواءٌ أكان هذا التّعيين بشراء الشّاة أم بإفرازها ممّا يملكه ، وسواءٌ أكان ذلك للتّطوّع أم لنذرٍ في الذّمّة ، ومثله الجعل كأن يقول : جعلت هذه الشّاة أضحيّةً ، فالنّيّة في هذا كلّه تكفي عن النّيّة عند الذّبح ، وأمّا المنذورة المعيّنة فلا تحتاج لنيّةٍ كما سبق . هذا عند الشّافعيّة . أمّا الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة فتكفي عندهم النّيّة السّابقة عند الشّراء أو التّعيين .


    * الشّرط الثّالث : ألاّ يشارك المضحّي فيما يحتمل الشّركة من لا يريد القربة رأساً ، فإن شارك لم يصحّ عن الأضحيّة . وإيضاح هذا ، أنّ البدنة والبقرة كلٌّ منهما يجزئ عن سبعةٍ عند الجمهور كما مرّ . فإذا اشترك فيها سبعةٌ ، فلا بدّ أن يكون كلّ واحدٍ منهم مريداً للقربة ، وإن اختلف نوعها .

    فلو اشترى سبعةٌ أو أقلّ بدنةً ، أو اشتراها واحدٌ بنيّة التّشريك فيها ، ثمّ شرك فيها ستّةً أو أقلّ ، وأراد واحدٌ منهم التّضحية ، وآخر هدي المتعة ، وثالثٌ هدي القران ، ورابعٌ كفّارة الحلف ، وخامسٌ كفّارة الدّم عن ترك الميقات ، وسادسٌ هدي التّطوّع ، وسابعٌ العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة . بخلاف ما لو كان أحدهم يريد سبعها ليأكله ، أو ليطعم أهله ، أو ليبيعه ، فلا تجزئ عن الآخرين الّذين أرادوا القربة . هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّدٍ .


    وذلك ، لأنّ القربة الّتي في الأضحيّة ، وفي هذه الأنواع كلّها إنّما هي في إراقة الدّم ، وإراقة الدّم في البدنة الواحدة لا تتجزّأ ، لأنّها ذبحٌ واحدٌ ، فإن لم تكن هذه الإراقة قربةً من واحدٍ أو أكثر لم تكن قربةً من الباقين ، بخلاف ما لو كانت هذه الإراقة قربةً من الجميع ، وإن اختلفت جهتها ، أو كان بعضها واجباً وبعضها تطوّعاً .

    وقال زفر : لا يجزئ الذّبح عن الأضحيّة أو غيرها من القرب عند الاشتراك ، إلاّ إذا كان المشتركون متّفقين في جهة القربة ، كأن يشترك سبعةٌ كلّهم يريد الأضحيّة ، أو سبعةٌ كلّهم يريد جزاء الصّيد ، فإن اختلفوا في الجهة لم يصحّ الذّبح عن واحدٍ منهم ، لأنّ القياس يأبى الاشتراك ، إذ الذّبح فعل واحدٍ لا يتجزّأ ، فلا يتصوّر أن يقع بعضه عن جهةٍ ، وبعضه عن جهةٍ أخرى ، لكن عند اتّحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربةٍ واحدةٍ ، ولا يمكن ذلك عند الاختلاف ، فبقي الأمر فيه مردوداً إلى القياس .

    وروي عن أبي حنيفة أنّه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة ، وقال : لو كان هذا من نوعٍ واحدٍ لكان أحبّ إليّ ، وهكذا قال أبو يوسف .

    ** ولو اشترى رجلٌ بقرةً يريد أن يضحّي بها ، ثمّ أشرك فيها بعد ذلك غيره ، فإن كان فقيراً حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه كما سبق ، فلا يجوز أن يشرك فيها غيره .


    وإن كان غنيّاً مقيماً ، وقد اشتراها قبل وقت الوجوب ، أو غنيّاً مسافراً فكذلك . وإن كان غنيّاً مقيماً ، واشتراها بعد وقت الوجوب فإنّ شراءها لا يوجبها كما تقدّم ، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستّةً أو أقلّ يريدون القربة ، لكنّ ذلك مكروهٌ لأنّه لمّا اشتراها بنيّة التّضحية كان ذلك منه وعداً أن يضحّي بها كلّها عن نفسه ، وإخلاف الوعد مكروهٌ ، وينبغي في هذه الحالة أن يتصدّق بالثّمن الّذي أخذه ممّن أشركهم معه ، لما روي « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دفع إلى حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه ديناراً ، وأمره أن يشتري له أضحيّةً ، فاشترى شاةً وباعها بدينارين ، واشترى بأحدهما شاةً وجاء النّبيّ عليه الصلاة والسلام بشاةٍ ودينارٍ ، وأخبره بما صنع ، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يضحّي بالشّاة ، ويتصدّق بالدّينار » هذا كلّه مذهب الحنفيّة .

    وخالفهم الشّافعيّة والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التّضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللّحم ، حتّى لو كان لمريد التّضحية سبع البدنة ، ولمريد الهدي سبعها ، ولمريد العقيقة سبعها ، ولمريد اللّحم باقيها ، فذبحت بهذه النّيّات جاز ، لأنّ الفعل إنّما يصير قربةً من كلّ واحدٍ بنيّته لا بنيّة شريكه ، فعدم النّيّة من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين .

    وقال المالكيّة : لا يجوز الاشتراك في الثّمن أو اللّحم ، فإن اشترك جماعةٌ في الثّمن ، بأن دفع كلّ واحدٍ منهم جزءاً منه ، أو اشتركوا في اللّحم ، بأن كانت الشّاة أو البدنة مشتركةً بينهم لم تجزئ عن واحدٍ منهم ، بخلاف إشراكهم في الثّواب ممّن ضحّى بها قبل الذّبح كما مرّ .

    وقت التّضحية مبدأٌ ونهايةٌ مبدأ الوقت :


    * قال الحنفيّة : يدخل وقت التّضحية عند طلوع فجر يوم النّحر ، وهو يوم العيد ، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنّسبة لمن يضحّي في المصر أو غيره . لكنّهم اشترطوا في صحّتها لمن يضحّي في المصر أن يكون الذّبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلاّ أنّ الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة ، وإذا صلّيت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحّة التّضحية الفراغ من الصّلاة في أحد المواضع .


    وإذا عطّلت صلاة العيد ينتظر حتّى يمضي وقت الصّلاة بأن تزول الشّمس ، ثمّ يذبح بعد ذلك . وأمّا من يضحّي في غير المصر فإنّه لا تشترط له هذه الشّريطة ، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النّحر ، لأنّ أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد .

    وإذا كان من عليه الأضحيّة مقيماً في المصر ، ووكّل من يضحّي عنه في غيره أو بالعكس ، فالعبرة بمكان الذّبح لا بمكان الموكّل المضحّي ، لأنّ الذّبح هو القربة .

    وقال المالكيّة ، وهو أحد أقوال الحنابلة : إنّ أوّل وقت التّضحية بالنّسبة لغير الإمام هو وقت الفراغ من ذبح أضحيّة الإمام بعد الصّلاة والخطبتين في اليوم الأوّل ، وبالنّسبة للإمام هو وقت الفراغ من صلاته وخطبته ، فلو ذبح الإمام قبل الفراغ من خطبتيه لم يجزئه ، ولو ذبح النّاس قبل الفراغ من ذبح أضحيّة الإمام لم يجزئهم ، إلاّ إذا بدءوا بعد بدئه ، وانتهوا بعد انتهائه أو معه .

    وإذا لم يذبح الإمام أو توانى في الذّبح بعد فراغ خطبتيه بلا عذرٍ أو بعذرٍ تحرّى النّاس القدر الّذي يمكن فيه الذّبح ، ثمّ ذبحوا أضاحيّهم ، فتجزئهم وإن سبقوه لكن عند التّواني بعذرٍ ، كقتال عدوٍّ أو إغماءٍ أو جنونٍ يندب انتظاره حتّى يفرغ من تضحيته ، إلاّ إذا قرب زوال الشّمس فينبغي للنّاس حينئذٍ أن يضحّوا ولو قبل الإمام .

    ثمّ إن لم يكن في البلد إلاّ نائب الإمام الحاكم أو إمام الصّلاة فالمعتبر نائب الإمام ، وإن كان فيها هذا وذاك ، وأخرج نائب الإمام أضحيّته إلى المصلّى فهو المعتبر ، وإلاّ فالمعتبر إمام الصّلاة ، فإن لم يكن هذا ولا ذاك تحرّوا تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحداً ، فإن تعدّد تحرّوا تضحية أقرب الأئمّة لبلدهم .

    وقال الشّافعيّة ، وهو أحد أقوالٍ للحنابلة : يدخل وقت التّضحية بعد طلوع الشّمس يوم عيد النّحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ، والمراد بالخفّة الاقتصار على ما يجزئ في الصّلاة والخطبتين . قالوا : وإنّما لم تتوقّف صحّة التّضحية على الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأنّ الأئمّة يختلفون تطويلاً وتقصيراً ، فاعتبر الزّمان ليكون أشبه بمواقيت الصّلاة وغيرها ، وأضبط للنّاس في الأمصار والقرى والبوادي ، وهذا هو المراد بالأحاديث الّتي تقدّمت ، « وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشّمس » .

    والأفضل تأخير التّضحية عن ارتفاع الشّمس قدر رمحٍ بالمقدار السّابق الذّكر . وذهب الحنابلة في قولٍ ثالثٍ لهم وهو الأرجح ، إلى أنّ وقتها يبتدئ بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة لكنّ الأفضل انتظار الخطبتين .

    ولا يلزم انتظار الفراغ من الصّلاة في جميع الأماكن إن تعدّدت ، بل يكفي الفراغ من واحدةٍ منها ، وإذا كان مريد التّضحية في جهةٍ لا يصلّى فيها العيد - كالبادية وأهل الخيام ممّن لا عيد عليهم - فالوقت يبتدئ بعد مضيّ قدر صلاة العيد من ارتفاع الشّمس قدر رمحٍ . وإذا فاتت صلاة العيد بالزّوال في الأماكن الّتي تصلّى فيها ضحّوا من حين الفوات .

    نهاية وقت التّضحية :


    * ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ أيّام التّضحية ثلاثةٌ ، وهي يوم العيد ، واليومان الأوّلان من أيّام التّشريق ، فينتهي وقت التّضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيّام المذكورة ، وهو ثاني أيّام التّشريق . واحتجّوا بأنّ عمر وعليّاً وأبا هريرة وأنساً وابن عبّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم أخبروا أنّ أيّام النّحر ثلاثةٌ .

    ومعلومٌ أنّ المقادير لا يهتدى إليها بالرّأي ، فلا بدّ أن يكون هؤلاء الصّحابة الكرام أخبروا بذلك سماعاً . وقال الشّافعيّة - وهو القول الآخر للحنابلة واختاره ابن تيميّة - أيّام التّضحية أربعةٌ ، تنتهي بغروب شمس اليوم الثّالث من أيّام التّشريق ، وهذا القول مرويٌّ عن عليٍّ وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم أيضاً ، ومرويٌّ كذلك عن جبير بن مطعمٍ رضي الله عنه ، وعن عطاءٍ والحسن البصريّ وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسديّ ومكحولٍ . وحجّة القائلين بهذا قوله عليه الصلاة والسلام : « كلّ أيّام التّشريق ذبحٌ » .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:27


    التّضحية في ليالي أيّام النّحر :


    * أمّا ليلة عيد الأضحى فليست وقتاً للتّضحية بلا خلافٍ ، وكذلك اللّيلة المتأخّرة من أيّام النّحر ، وإنّما الخلاف في اللّيلتين أو اللّيالي المتوسّطة بين أيّام النّحر .

    فالمالكيّة يقولون : لا تجزئ التّضحية الّتي تقع في اللّيلتين المتوسّطتين ، وهما ليلتا يومي التّشريق من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر . وهذا أحد قولي الحنابلة . وقال الحنابلة والشّافعيّة : إنّ التّضحية في اللّيالي المتوسّطة تجزئ مع الكراهة ، لأنّ الذّابح قد يخطئ المذبح ، وإليه ذهب إسحاق وأبو ثورٍ والجمهور .

    وهو أصحّ القولين عند الحنابلة . واستثنى الشّافعيّة من كراهية التّضحية ليلاً ما لو كان ذلك لحاجةٍ ، كاشتغاله نهاراً بما يمنعه من التّضحية ، أو مصلحةٍ كتيسّر الفقراء ليلاً ، أو سهولة حضورهم .


    ما يجب بفوات وقت التّضحية :


    * ولمّا كانت القربة في الأضحيّة بإراقة الدّم ، وكانت هذه الإراقة لا يعقل السّرّ في التّقرّب بها ، وجب الاقتصار في التّقرّب بها على الوقت الّذي خصّها الشّارع به . فلا تقضى بعينها بعد فوات وقتها ، بل ينتقل التّغرّب إلى التّصدّق بعين الشّاة حيّةً ، أو بقيمتها أو بقيمة أضحيّةٍ مجزئةٍ ، فمن عيّن أضحيّةً شاةً أو غيرها بالنّذر أو بالشّراء بالنّيّة فلم يضحّ بها حتّى مضت أيّام النّحر وجب عليه أن يتصدّق بها حيّةً ، لأنّ الأصل في الأموال التّقرّب بالتّصدّق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة .

    إلاّ أنّ الشّارع نقله إلى إراقة دمها مقيّدةً بوقتٍ مخصوصٍ حتّى أنّه يحلّ أكل لحمها للمالك والأجنبيّ والغنيّ والفقير ، لأنّ النّاس أضياف اللّه تعالى في هذا الوقت .


    * ومن وجب عليه التّصدّق بالبهيمة حيّةً لم يحلّ له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا إتلاف شيءٍ منها ، فإن ذبحها وجب عليه التّصدّق بها مذبوحةً ، فإن كانت قيمتها بعد الذّبح أقلّ من قيمتها حيّةً تصدّق بالفرق بين القيمتين فضلاً عن التّصدّق بها . فإن أكل منها بعد الذّبح شيئاً أو أطعم منها غنيّاً أو أتلف شيئاً وجب عليه التّصدّق بقيمته .


    * ومن وجبت عليه التّضحية ولم يضحّ حتّى فات الوقت ثمّ حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتّصدّق بقيمة شاةٍ من ثلث ماله ، لأنّ الوصيّة هي الطّريق إلى تخليصه من عهدة الواجب . هذا كلّه مذهب الحنفيّة .
    وللإيصاء بالتّضحية صورٌ نكتفي بالإشارة إليها ، ولتفصيلها وبيان أحكامها ( ر : وصيّةٌ ) .

    وقال الشّافعيّة والحنابلة : من لم يضحّ حتّى فات الوقت فإن كانت مسنونةً - وهو الأصل - لم يضحّ ، وفاتته تضحية هذا العام ، فإن ذبح ولو بنيّة التّضحية لم تكن ذبيحته أضحيّةً ، ويثاب على ما يعطي الفقراء منها ثواب الصّدقة . وإن كانت منذورةً لزمه أن يضحّي قضاءً ، وهو رأيٌ لبعض المالكيّة ، لأنّها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت ، فإذا وجبت الأضحيّة بإيجابه لها فضلّت أو سرقت بغير تفريطٍ منه فلا ضمان عليه ، لأنّها أمانةٌ في يده ، فإن عادت إليه ذبحها سواءٌ أكانت عودتها في زمن الأضحيّة أو بعده . فإذا مضى الوقت ولم يضحّ بالشّاة المعيّنة عاد الحكم إلى الأصل ، وهو التّصدّق بعين الأضحيّة حيّةً سواءٌ أكان الّذي عيّنها موسراً أم معسراً أو بقيمتها . وفي هذه الحال لا تحلّ له ولا لأصله ولا لفرعه ولا لغنيٍّ .


    ما يستحبّ قبل التّضحية :

    * يستحبّ قبل التّضحية أمورٌ :


    1 - أن يربط المضحّي الأضحيّة قبل يوم النّحر بأيّامٍ ، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرّغبة فيها ، فيكون له فيه أجرٌ وثوابٌ .


    2 - أن يقلّدها ويجلّلها قياساً على الهدي ، لأنّ ذلك يشعر بتعظيمها ، قال تعالى : { ومن يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب } .


    3 - أن يسوقها إلى مكان الذّبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً ولا يجرّ برجلها إليه ، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ اللّه تعالى كتب الإحسان على كلّ شيءٍ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .


    4 - وقال المالكيّة والشّافعيّة : يسنّ لمن يريد التّضحية ولمن يعلم أنّ غيره يضحّي عنه ألاّ يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه بحلقٍ أو قصٍّ أو غيرهما ، ولا شيئاً من أظفاره بتقليمٍ أو غيره ، ولا شيئاً من بشرته كسلعةٍ لا يضرّه بقاؤها ، وذلك من ليلة اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى الفراغ من ذبح الأضحيّة .


    وقال الحنابلة : إنّ ذلك واجبٌ ، لا مسنونٌ ، وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيّب وربيعة وإسحاق .
    ونقل ابن قدامة عن الحنفيّة عدم الكراهة .
    وعلى القول بالسّنّيّة يكون الإقدام على هذه الأمور مكروهاً تنزيهاً ، وعلى القول بالوجوب يكون محرّماً .
    والأصل في ذلك حديث أمّ سلمة رضي الله عنها « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً » .
    وفي روايةٍ أخرى عنها رضي الله عنها أنّه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره » . والقائلون بالسّنّيّة جعلوا النّهي للكراهة .
    والحديث الدّالّ على عدم تحريم الفعل هو حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : « كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ يقلّده ويبعث به ولا يحرم عليه شيءٌ أحلّه اللّه له حتّى ينحر هديه » .

    قال الشّافعيّ : البعث بالهدي ، أكثر من إرادة التّضحية فدلّ على أنّه لا يحرم ذلك . والحكمة في مشروعيّة الإمساك عن الشّعر والأظفار ونحوهما قيل : إنّها التّشبّه بالمحرم بالحجّ ، والصّحيح : أنّ الحكمة أن يبقى مريد التّضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النّار بالتّضحية .

    ما يكره قبل التّضحية :

    ذهب الحنفيّة إلى أنّه يكره تحريماً قبل التّضحية أمورٌ :

    * الأمر الأوّل : حلب الشّاة الّتي اشتريت للتّضحية أو جزّ صوفها ، سواءٌ أكان الّذي اشتراها موسراً أم معسراً ، وكذا الشّاة الّتي تعيّنت بالنّذر ، كأن قال : للّه عليّ أن أضحّي بهذه ، أو قال : جعلت هذه أضحيّةً . وإنّما كره ذلك ، لأنّه عيّنها للقربة فلا يحلّ الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها ، كما لا يحلّ له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ، ولأنّ الحلب والجزّ يوجبان نقصاً فيها والأضحيّة يمتنع إدخال النّقص فيها .


    واستثنى بعضهم الشّاة الّتي اشتراها الموسر بنيّة التّضحية ، لأنّ شراءه إيّاها لم يجعلها واجبةً ، إذ الواجب عليه شاةٌ في ذمّته كما تقدّم . وهذا الاستثناء ضعيفٌ ، فإنّها متعيّنةٌ للقربة ما لم يقم غيرها مقامها ، فقبل أن يذبح غيرها بدلاً منها لا يجوز له أن يحلبها ، ولا أن يجزّ صوفها للانتفاع به .

    ولهذا لا يحلّ له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها . فإن كان في ضرع الأضحيّة المعيّنة لبنٌ وهو يخاف عليها الضّرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتّى يتقلّص اللّبن ، لأنّه لا سبيل إلى الحلب .

    فإن حلبه تصدّق باللّبن ، لأنّه جزءٌ من شاةٍ متعيّنةٍ للقربة . فإن لم يتصدّق به حتّى تلف أو شربه مثلاً وجب عليه التّصدّق بمثله أو بقيمته . وما قيل في اللّبن يقال في الصّوف والشّعر والوبر .

    وقال المالكيّة : يكره - أي تنزيهاً - شرب لبن الأضحيّة بمجرّد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه للتّضحية ، ويكره أيضاً جزّ صوفها قبل الذّبح ، لما فيه من نقص جمالها ، ويستثنى من ذلك صورتان :

    أولاهما : أن يعلم أنّه ينبت مثله أو قريبٌ منه قبل الذّبح .


    ثانيتهما : أن يكون قد أخذها بالشّراء ونحوه ، أو عيّنها للتّضحية بها من بين بهائمه ناوياً جزّ صوفها ، ففي هاتين الصّورتين لا يكره جزّ الصّوف . وإذا جزّه في غير هاتين الصّورتين كره له بيعه .

    وقال الشّافعيّة والحنابلة : لا يشرب من لبن الأضحيّة إلاّ الفاضل عن ولدها ، فإن لم يفضل عنه شيءٌ أو كان الحلب يضرّ بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه ، وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به .

    وقالوا أيضاً : إن كان بقاء الصّوف لا يضرّ بها أو كان أنفع من الجزّ لم يجز له أخذه ، وإن كان يضرّ بها أو كان الجزّ أنفع منه جاز الجزّ ووجب التّصدّق بالمجزوز .


    * الأمر الثّاني : من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - بيع الشّاة المتعيّنة للقربة بالشّراء أو بالنّذر ، وإنّما كره بيعها ، لأنّها تعيّنت للقربة ، فلم يحلّ الانتفاع بثمنها كما لم يحلّ الانتفاع بلبنها وصوفها ، ثمّ إنّ البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ، لأنّه بيع مالٍ مملوكٍ منتفعٍ به مقدورٍ على تسليمه ، وعند أبي يوسف لا ينفذ ، لأنّه بمنزلة الوقف . وبناءً على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحّي بها ، فإن فعل ذلك فليس عليه شيءٌ آخر ، وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدّق بفرق ما بين القيمتين ، ولا عبرة بالثّمن الّذي حصل به البيع والشّراء إن كان مغايراً للقيمة .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:28

    وقال المالكيّة : يحرم بيع الأضحيّة المعيّنة بالنّذر وإبدالها ، وأمّا الّتي لم تتعيّن بالنّذر فيكره أن يستبدل بها ما هو مثلها أو أقلّ منها . فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعضٍ كره له ترك الأفضل بغير قرعةٍ .

    وقال الشّافعيّة : لا يجوز بيع الأضحيّة الواجبة ولا إبدالها ولو بخيرٍ منها ، وإلى هذا ذهب أبو ثورٍ واختاره أبو الخطّاب من الحنابلة .

    ولكنّ المنصوص عن أحمد - وهو الرّاجح عند الحنابلة - أنّه يجوز أن يبدّل الأضحيّة الّتي أوجبها بخيرٍ منها ، وبه قال عطاءٌ ومجاهدٌ وعكرمة .

    * الأمر الثّالث" م": - من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - بيع ما ولد للشّاة المتعيّنة بالنّذر أو بالشّراء بالنّيّة ، وإنّما كره بيعه ، لأنّ أمّه تعيّنت للأضحيّة ، والولد يتبع الأمّ في الصّفات الشّرعيّة كالرّقّ والحرّيّة ، فكان يجب الإبقاء عليه حتّى يذبح معها . فإذا باعه وجب عليه التّصدّق بثمنه .


    وقال القدوريّ : يجب ذبح الولد ، ولو تصدّق به حيّاً جاز ، لأنّ الحقّ لم يسر إليه ولكنّه متعلّقٌ به ، فكان كجلّها وخطامها ، فإن ذبحه تصدّق بقيمته ، وإن باعه تصدّق بثمنه . وفي الفتاوى الخانيّة أنّه يستحبّ التّصدّق به حيّاً ، ويجوز ذبحه ، وإذا ذبح وجب التّصدّق به ، فإن أكل منه تصدّق بقيمة ما أكل .

    وقال المالكيّة : يحرم بيع ولد الأضحيّة المعيّنة بالنّذر ، ويندب ذبح ولد الأضحيّة مطلقاً ، سواءٌ أكانت معيّنةً بالنّذر أم لا إذا خرج قبل ذبحها ، فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحيّة ، وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحّت التّضحية به في عامٍ آخر .

    وأمّا الولد الّذي خرج بعد الذّبح ، فإن خرج ميّتاً ، وكان قد تمّ خلقه ونبت شعره كان كجزءٍ من الأضحيّة ، وإن خرج حيّاً حياةً محقّقةً وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه .

    وقال الشّافعيّة : إذا نذر شاةً معيّنةً أو قال : جعلت هذه الشّاة أضحيّةً ، أو نذر أضحيّةً في الذّمّة ثمّ عيّن شاةً عمّا في ذمّته ، فولدت الشّاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصّور الثّلاث ، والأصحّ أنّه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمّه ، إلاّ إذا ماتت أمّه فيجب تفرقته عليهم ، وولد الأضحيّة في غير هذه الصّور الثّلاث لا يجب ذبحه ، وإذا ذبح لم يجب التّصدّق بشيءٍ منه ، ويجوز فيه الأكل والتّصدّق والإهداء ، وإذا تصدّق بشيءٍ منه لم يغن عن وجوب التّصدّق بشيءٍ منها .

    وقال الحنابلة : إذا عيّن أضحيّةً فولدت فولدها تابعٌ لها ، حكمه حكمها ، سواءٌ أكانت حاملاً به حين التّعيين ، أو حدث الحمل بعده ، فيجب ذبحه في أيّام النّحر ، وقد روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله فقال : يا أمير المؤمنين إنّي اشتريت هذه البقرة لأضحّي بها ، وإنّها وضعت هذا العجل ؟ فقال عليٌّ : لا تحلبها إلاّ فضلاً عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعةٍ .

    * الأمر الرّابع : - من الأمور الّتي تكره تحريماً عند الحنفيّة قبل التّضحية - ركوب الأضحيّة واستعمالها والحمل عليها . فإن فعل شيئاً منها أثم ، ولم يجب عليه التّصدّق بشيءٍ ، إلاّ أن يكون هذا الفعل نقّص قيمتها ، فعليه أن يتصدّق بقيمة النّقص . فإن آجرها للرّكوب أو الحمل تصدّق بقيمة النّقص فضلاً عن تصدّقه بالكراء . وللمالكيّة في إجارة الأضحيّة قبل ذبحها قولان :


    أحدهما : المنع


    وثانيهما : الجواز وهو المعتمد . وقال الشّافعيّة : يجوز لصاحب الأضحيّة الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرةٍ ، وإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها . لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير ، وإنّما يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتّمكّن من الذّبح ، أمّا قبله فلا ضمان ، لأنّها أمانةٌ في يد المعير ، ومن المعلوم أنّ المستعير إنّما يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانةٍ .


    * هذا وهناك مكروهاتٌ ذكرت في غير كتب الحنفيّة : منها : ما صرّح به المالكيّة من أنّ التّغالي بكثرة ثمنها زيادةٌ على عادة أهل البلد يكره - أي تنزيهاً - لأنّ شأن ذلك المباهاة . وكذا زيادة العدد . فإن نوى بزيادة الثّمن أو العدد الثّواب وكثرة الخير لم يكره بل يندب .


    ما يستحبّ وما يكره عند إرادة التّضحية :


    * لمّا كانت التّضحية نوعاً من التّذكية ، كانت مستحبّات التّذكية من ذبحٍ ونحرٍ مستحبّةً فيها ، ومكروهاتها مكروهةٌ فيها . ولتفصيل ما يستحبّ وما يكره في التّذكية ( ر : ذبائح ) .

    وللتّضحية مستحبّاتٌ ومكروهاتٌ خاصّةٌ تكون عندها ، وهي إمّا أن ترجع إلى الأضحيّة ، أو إلى المضحّي ، أو إلى الوقت . ولنذكر ذلك في ثلاثة مباحث : ما يرجع إلى الأضحيّة من المستحبّات والمكروهات عند التّضحية :


    * يستحبّ في الأضحيّة أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها ، لقوله تعالى : { ومن يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب } .


    ومن تعظيمها أن يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينةً . وإذا اختار التّضحية بالشّياه ، فأفضلها الكبش الأملح الأقرن الموجوء ( أي المخصيّ ) ، لحديث أنسٍ رضي الله عنه : « ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين » ، ولأنّه صلى الله عليه وسلم « ضحّى بكبشين أملحين موجوءين » ، والأقرن : العظيم القرن ، والأملح : الأبيض ، والموجوء : قيل : هو المدقوق الخصيتين ، وقيل : هو الخصيّ ، وفي الحديث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « دم عفراء أحبّ إلى اللّه من دم سوداوين » . قال الحنفيّة : الشّاة أفضل من سبع البقرة .

    بل أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار اللّحم . والأصل في هذا أنّ ما استويا في مقدار اللّحم والقيمة فأطيبهما لحماً أفضل .

    وما اختلفا فيهما فالفاضل أولى ، والذّكر من الضّأن والمعز إذا كان موجوءاً فهو أولى من الأنثى ، وإلاّ فالأنثى أفضل عند الاستواء في القيمة ومقدار اللّحم . والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذّكر عند استواء اللّحم والقيمة .

    وقال المالكيّة : يندب أن تكون جيّدةً ، بأن تكون أعلى النّعم ، وأن تكون سمينةً ، ويندب أيضاً تسمينها ، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه .« قال : كنّا نسمّن الأضحيّة بالمدينة ، وكان المسلمون يسمّنون » .

    والذّكر أفضل من الأنثى ، والأقرن أفضل من الأجمّ ، ويفضّل الأبيض على غيره ، والفحل على الخصيّ إن لم يكن الخصيّ أسمن ، وأفضل الأضاحيّ ضأنٌ مطلقاً : فحله ، فخصيّه ، فأنثاه ، فمعزٌ كذلك ، واختلف فيما يليهما أهي الإبل أم البقر .

    والحقّ أنّ ذلك يختلف باختلاف البلاد ، ففي بعضها تكون الإبل أطيب لحماً فتكون أفضل ، وفي بعضها يكون البقر أطيب لحماً فيكون أفضل .

    وقال الشّافعيّة : أفضل الأضاحيّ سبع شياهٍ ، فبدنةٌ فبقرةٌ ، فشاةٌ واحدةٌ ، فسبع بدنةٍ ، فسبع بقرةٍ ، والضّأن أفضل من المعز ، والذّكر الّذي لم ينز أفضل من الأنثى الّتي لم تلد ، ويليهما الذّكر الّذي ينزو ، فالأنثى الّتي تلد . والبيضاء أفضل ، فالعفراء ، فالصّفراء ، فالحمراء ، فالبلقاء ، ويلي ذلك السّوداء . ويستحبّ تسمين الأضحيّة .

    وقال الحنابلة : أفضل الأضاحيّ البدنة ، ثمّ البقرة ، ثمّ الشّاة ، ثمّ شركٌ في بدنةٍ ، ثمّ شركٌ في بقرةٍ .

    *ويكره في الأضحيّة أن تكون معيبةً بعيبٍ لا يخلّ بالإجزاء . ما يستحبّ في التّضحية من أمورٍ ترجع إلى المضحّي :


    * أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ، لأنّه قربةٌ ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسانٍ آخر فيها ، فإن لم يحسن الذّبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه ، ويستحبّ في هذه الحالة أن يشهد الأضحيّة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها : « يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها » . وقد اتّفقت المذاهب على هذا .
    غير أنّ الشّافعيّة قالوا : الأفضل للأكثر والخنثى والأعمى التّوكيل وإن قدروا على الذّبح . ولهذه النّقطة تتمّةٌ ستأتي .


    * أن يدعو فيقول : ( اللّهمّ منك ولك ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ) لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول : « إنّ صلاتي ونسكي ... » إلخ .

    ولحديث جابرٍ رضي الله عنه أنّه قال : « ذبح النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الذّبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلمّا وجّههما قال : إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللّهمّ منك ولك عن محمّدٍ وأمّته ، بسم اللّه واللّه أكبر ثمّ ذبح » .

    هذا مذهب الحنفيّة .

    وقال المالكيّة يكره قول المضحّي عند التّسمية " اللّهمّ منك وإليك " ، لأنّه لم يصحبه عمل أهل المدينة . وقال الشّافعيّة : يستحبّ بعد التّسمية التّكبير ثلاثاً والصّلاة والسّلام على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والدّعاء بالقبول ، بأن يقول : اللّهمّ هذا منك وإليك ، واختلفوا في إكمال التّسمية بأن يقال : ( الرّحمن الرّحيم ) فقيل : لا يستحبّ ، لأنّ الذّبح لا تناسبه الرّحمة ، وقيل : يستحبّ وهو أكمل ، لأنّ في الذّبح رحمةً بالآكلين .

    وقال الحنابلة : يقول المضحّي عند الذّبح : ( بسم اللّه واللّه أكبر ). والتّسمية واجبةٌ عند التّذكّر والقدرة ، والتّكبير مستحبٌّ ، فقد ثبت أنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال : بسم اللّه واللّه أكبر » .

    وفي حديث أنسٍ « وسمّى وكبّر » وإن زاد فقال : اللّهمّ هذا منك ولك ، اللّهمّ تقبّل منّي أو من فلانٍ فحسنٌ ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بكبشٍ له ليذبحه فأضجعه ثمّ قال : اللّهمّ تقبّل من محمّدٍ وآل محمّدٍ وأمّة محمّدٍ ثمّ ضحّى به » .

    55 - أن يجعل الدّعاء المذكور قبل ابتداء الذّبح أو بعد انتهائه ويخصّ حالة الذّبح بالتّسمية مجرّدةً . هكذا قال الحنفيّة . ويكره عند الحنفيّة خلط التّسمية بكلامٍ آخر حالة الذّبح ولو كان دعاءً ، لأنّه ينبغي كما تقدّم أن تجعل الأدعية سابقةً على ابتداء الذّبح أو متأخّرةً عن الفراغ منه .


    ما يرجع إلى وقت التّضحية من المستحبّات والمكروهات :


    * تستحبّ المبادرة إلى التّضحية ، فالتّضحية في اليوم الأوّل أفضل منها فيما يليه ، لأنّها مسارعةٌ إلى الخير ، وقد قال اللّه تعالى : { وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم وجنّةٍ عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين } . والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنّة ، وهو العمل الصّالح .


    وهذا متّفقٌ عليه بين المذاهب ، غير أنّ للمالكيّة تفصيلاً وهو أنّ التّضحية قبل الزّوال في كلّ يومٍ أفضل منها بعد الزّوال ، والتّضحية من ارتفاع الشّمس إلى ما قبل الزّوال في اليومين الثّاني والثّالث أفضل من التّضحية قبل ذلك من الفجر إلى الارتفاع ، وقد تردّدوا في التّضحية بين زوال اليوم الثّاني وغروبه ، والتّضحية بين فجر اليوم الثّالث وزواله ، أيّتهما أفضل ؟ والرّاجح : أنّ التّضحية في الوقت الأوّل أفضل ، ولا تضحية عندهم في اللّيل كما تقدّم .

    وتقدّم أيضاً أنّ التّضحية في اللّيل تكره عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . ومعلومٌ ممّا تقدّم أنّ من الفقهاء من لا يجيز لأهل القرى أن يضحّوا إلاّ في الوقت الّذي يضحّي فيه أهل المدن .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:29

    ما يستحبّ وما يكره بعد التّضحية :
    أ - يستحبّ للمضحّي بعد الذّبح أمورٌ :

    * منها : أن ينتظر حتّى تسكن جميع أعضاء الذّبيحة فلا ينخع ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها .


    * ومنها : أن يأكل منها ويطعم ويدّخر ، لقوله تعالى : { وأذّن في النّاس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامرٍ يأتين من كلّ فجٍّ عميقٍ ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في أيّامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } . وقوله عزّ وجلّ : { والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه ، لكم فيها خيرٌ ، فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ } .


    ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيّته » .


    * والأفضل أن يتصدّق بالثّلث ، ويتّخذ الثّلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه ، ويدّخر الثّلث ، وله أن يهب الفقير والغنيّ ، وقد صحّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في صفة أضحيّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ويطعم أهل بيته الثّلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثّلث ، ويتصدّق على السّؤال بالثّلث » . قال الحنفيّة : ولو تصدّق بالكلّ جاز ، ولو حبس الكلّ لنفسه جاز ، لأنّ القربة في إراقة الدّم ، وله أن يزيد في الادّخار عن ثلاث ليالٍ ، لأنّ نهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان من أجل الدّافّة ، وهم جماعةٌ من الفقراء دفّت ( أي نزلت ) بالمدينة ، فأراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتصدّق أهل المدينة عليهم بما فضل عن أضاحيّهم ، فنهى عن الادّخار فوق ثلاثة أيّامٍ . ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : « قالوا يا رسول اللّه : إنّ النّاس يتّخذون الأسقية من ضحاياهم ويجعلون فيها الودك ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثٍ ، فقال : إنّما نهيتكم من أجل الدّافّة الّتي دفّت ، فكلوا ، وادّخروا وتصدّقوا » .


    وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيءٌ ، فلمّا كان العام المقبل . قالوا يا رسول اللّه نفعل كما فعلنا عام الماضي ؟ قال : كلوا وأطعموا وادّخروا ، فإنّ ذلك العام كان بالنّاس جهدٌ ، فأردت أن تعينوا فيها » .

    وإطعامها والتّصدّق بها أفضل من ادّخارها ، إلاّ أن يكون المضحّي ذا عيالٍ وهو غير موسّع الحال ، فإنّ الأفضل له حينئذٍ أن يدّخره لعياله توسعةً عليهم ، لأنّ حاجته وحاجة عياله مقدّمةٌ على حاجة غيرهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بنفسك فتصدّق عليها ، فإن فضل شيءٌ فلأهلك ، فإن فضل شيءٌ عن أهلك فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا » . هذا مذهب الحنفيّة .

    * وهاهنا تنبيهٌ مهمٌّ وهو أنّ أكل المضحّي من الأضحيّة وإطعام الأغنياء والادّخار لعياله تمتنع كلّها عند الحنفيّة في صورٍ .


    منها : الأضحيّة المنذورة ، وهو مذهب الشّافعيّة أيضاً . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ المنذورة كغيرها في جواز الأكل .


    ومنها : أن يمسك عن التّضحية بالشّاة الّتي عيّنها للتّضحية بالنّذر أو بالنّيّة عند الشّراء حتّى تغرب شمس اليوم الثّالث فيجب التّصدّق بها حيّةً .


    ومنها : أن يضحّي عن الميّت بأمره فيجب التّصدّق بالأضحيّة كلّها على المختار .


    ومنها : أن تلد الأضحيّة فيجب ذبح الولد على قولٍ ، وإذا ذبح وجب التّصدّق به كلّه ، لأنّه لم يبلغ السّنّ الّتي تجزئ التّضحية فيها ، فلا تكون القربة بإراقة دمه ، فتعيّن أن تكون القربة بالتّصدّق به ، ولهذا قيل : إنّ المستحبّ في الولد التّصدّق به حيّاً .


    ومنها : أن يشترك في البدنة سبعةٌ أو أقلّ ، وينوي بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحيّةٍ فاتته من عامٍ أو أعوامٍ مضت ، فيجب على جميع الشّركاء التّصدّق بجميع حصصهم ، لأنّ الّذي نوى القضاء لم تصحّ نيّته ، فكان نصيبه تطوّعاً محضاً وهو لم ينو التّقرّب بإراقة الدّم ، لأنّ من وجب عليه القضاء إنّما يقضي بالتّصدّق بالقيمة ، ونصيب المضحّي الّذي نوى القضاء شائعٌ في البدنة كلّها ، فلا سبيل للّذي نوى الأداء أن يأكل شيئاً منها ، فلا بدّ من التّصدّق بجميعها . وقال المالكيّة : يندب للمضحّي الجمع بين الأكل من أضحيّته والتّصدّق والإهداء بلا حدٍّ في ذلك بثلثٍ ولا غيره ولم يفرّقوا بين منذورةٍ وغيرها .

    وقال الشّافعيّة : يجب بعد ذبح الأضحيّة الواجبة بالنّذر أو الجعل والمعيّنة عن المنذور في الذّمّة التّصدّق بها كلّها ، وأمّا غير الواجبة فيجب بعد الذّبح التّصدّق بجزءٍ من لحمها نيئاً غير قديدٍ ولا تافهٍ جدّاً . وزاد الحنابلة أنّه إذا لم يتصدّق حتّى فاتت ضمن للفقراء ثمن أقلّ ما لا يعتبر تافهاً .

    فلا يكفي التّصدّق بشيءٍ من الشّحم أو الكبد أو نحوهما ولا التّصدّق بمطبوخٍ ، ولا التّصدّق بقديدٍ وهو المجفّف ، ولا التّصدّق بجزءٍ تافهٍ جدّاً ليس له وقعٌ . ووجوب التّصدّق هو أحد وجهين وهو أصحّهما ، ويكفي في التّصدّق الإعطاء ، ولا يشترط النّطق بلفظ التّمليك ونحوه ، وما عدا الجزء المتصدّق به يجوز فيه الأكل والإهداء لمسلمٍ والتّصدّق على مسلمٍ فقيرٍ .

    والأفضل التّصدّق بها كلّها إلاّ لقماً يسيرةً يأكلها ندباً للتّبرّك ، والأولى أن تكون هذه اللّقم من الكبد ، ويسنّ إن جمع بين الأكل والتّصدّق والإهداء ألاّ يأكل فوق الثّلث ، وألاّ يتصدّق بدون الثّلث ، وأن يهدي الباقي .

    وقال الحنابلة : يجب التّصدّق ببعض الأضحيّة وهو أقلّ ما يقع عليه اسم لحمٍ وهو الأوقيّة ، فإن لم يتصدّق حتّى فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقيّةٍ ، ويجب تمليك الفقير لحماً نيئاً لا إطعامه .
    والمستحبّ أن يأكل ثلثاً ، يهدي ثلثاً ، ويتصدّق بثلثٍ ، ولو أكل ، أكثر جاز .
    وسواءٌ فيما ذكر الأضحيّة المسنونة والواجبة بنحو النّذر ، لأنّ النّذر محمولٌ على المعهود ، والمعهود من الأضحيّة الشّرعيّة ذبحها ، والأكل منها ، والنّذر لا يغيّر من صفة المنذور إلاّ الإيجاب .

    ب - ويكره للمضحّي بعد الذّبح عند الحنفيّة ، أمورٌ :


    * منها : أن ينخعها أو يسلخها قبل زهوق روحها ، وهذه الكراهة عامّةٌ في جميع الذّبائح ، وهي كراهةٌ تنزيهيّةٌ .


    * ومنها : بيع شيءٍ من لحمها أو شحمها أو صوفها أو شعرها أو وبرها أو لبنها الّذي حلب منها بعد ذبحها ، أو غير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو دنانير أو مأكولاتٍ ، أو نحو ذلك ممّا لا ينتفع به إلاّ باستهلاك عينه ، فهذا البيع لا يحلّ وهو مكروهٌ تحريماً . بخلاف ما لو باع شيئاً منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أو غيره ، كالإناء النّحاس والمنخل والعصا والثّوب والخفّ ، فإنّه يحلّ .


    وإنّما لم يحلّ البيع بما يستهلك ، لقوله : « من باع جلد أضحيّته فلا أضحيّة له » فإن باع نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمّدٍ . ووجب عليه التّصدّق بثمنه ، لأنّ القربة ذهبت عنه ببيعه ، ولا ينفذ البيع عند أبي يوسف فعليه أن يستردّه من المشتري ، فإن لم يستطع وجب التّصدّق بثمنه . وإنّما حلّ بيعه بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، لأنّه يقوم مقام المبدل ، فكأنّه باقٍ وهو شبيهٌ بما لو صنع من الجلد شيءٌ ينتفع به ، كالقربة والدّلو . وصرّح المالكيّة بأنّه لا يجوز بيع شيءٍ منها بعد الذّبح ولا إبداله ، سواءٌ أكان الذّبح مجزئاً عن الأضحيّة أو غير مجزئٍ ، كما لو ذبح قبل الإمام ، وكما لو تعيّبت الأضحيّة فذبحها سواءٌ أكان التّعيّب حالة الذّبح أم قبله ، وسواءٌ أكان عند الذّبح عالماً بالعيب أم جاهلاً به ، وسواءٌ أكان عند الذّبح عالماً بأنّها غير مجزئةٍ أم جاهلاً بذلك ، ففي كلّ هذه الصّور متى ذبح لم يجز له البيع ولا الإبدال . وهذا بالنّسبة لصاحبها . وأمّا الّذي أهدي إليه شيءٌ منها ، أو تصدّق عليه به ، فيجوز له البيع والإبدال .

    وإذا وقع البيع الممنوع أو إبدالٌ ممنوعٌ فسخ العقد إن كان المبيع موجوداً ، فإن فات بأكلٍ ونحوه وجب التّصدّق بالعوض إن كان موجوداً ، فإن فات بالصّرف أو الضّياع وجب التّصدّق بمثله . وقال الشّافعيّة : لا يجوز للمضحّي بيع شيءٍ منها ، وكذلك لا يجوز للغنيّ المهدى إليه ، بخلاف الفقير المتصدّق عليه ، فإنّه يجوز له البيع ، ويجوز للمضحّي التّصدّق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا بيعه ولا إجارته . وقول الحنابلة مثل قول الشّافعيّة ، وزادوا أنّه لا يجوز بيع جلّها أيضاً .

    * ومن الأمور الّتي تكره للمضحّي بعد التّضحية إعطاء الجزّار ونحوه أجرته من الأضحيّة فهو مكروهٌ تحريماً ، لأنّه كالبيع بما يستهلك ، لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : « أمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها ، وأمرني ألاّ أعطي الجزّار منها شيئاً ، وقال : نحن نعطيه من عندنا » . ( وخرج بالبيع وإعطاء الأجرة ) الانتفاع بالجلد وغيره من الأضحيّة الّتي لم يجب التّصدّق بها ، كما لو جعل سقاءً للماء أو اللّبن أو غيرهما ، أو فرواً للجلوس واللّبس ، أو صنع منه غربالٌ أو غير ذلك فهو جائزٌ ، ولأنّه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل وبشحمها بالأكل والادّهان فكذا بجلدها وسائر أجزائها . هذا مذهب الحنفيّة . وصرّح المالكيّة بمنع إعطاء الجزّار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئاً منها ، سواءٌ كانت مجزئةً ، أم غير مجزئةٍ كالّتي ذبحت يوم النّحر قبل ذبح ضحيّة الإمام ، وكالتي تعيّبت حالة الذّبح أو قبله . وأجازوا تأجير جلدها على الرّاجح . وقال الشّافعيّة والحنابلة : يحرم إعطاء الجازر في أجرته شيئاً منها ، لحديث عليٍّ رضي الله عنه السّابق ذكره . فإن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهديّة فلا بأس ، وله أن ينتفع بجلدها ، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئاً منها .


    النّيابة في ذبح الأضحيّة :


    * اتّفق الفقهاء على أنّه تصحّ النّيابة في ذبح الأضحيّة إذا كان النّائب مسلماً ، لحديث فاطمة السّابق : « يا فاطمة قومي إلى أضحيّتك فاشهديها » لأنّ فيه إقراراً على حكم النّيابة . والأفضل أن يذبح بنفسه إلاّ لضرورةٍ . وذهب الجمهور إلى صحّة التّضحية مع الكراهة إذا كان النّائب كتابيّاً ، لأنّه من أهل الذّكاة ، وذهب المالكيّة - وهو قولٌ محكيٌّ عن أحمد - إلى عدم صحّة إنابته ، فإن ذبح لم تقع التّضحية وإن حلّ أكلها . والنّيابة تتحقّق بالإذن لغيره نصّاً ، كأن يقول : أذنتك أو وكّلتك أو اذبح هذه الشّاة ، أو دلالةً كما لو اشترى إنسانٌ شاةً للأضحيّة فأضجعها وشدّ قوائمها في أيّام النّحر ، فجاء إنسانٌ آخر وذبحها من غير أمرٍ فإنّ ، التّضحية تجزئ عن صاحبها عند أبي حنيفة والصّاحبين .


    * ويرى الحنفيّة والحنابلة أنّه إذا غلط كلّ واحدٍ من المضحّيين فذبح أضحيّة الآخر أجزأت ، لوجود الرّضى منهما دلالةً . وذهب المالكيّة إلى أنّه لا يجزئ عن أيٍّ منهما . ولم نطّلع على رأيٍ للشّافعيّة في ذلك .



    التّضحية عن الميّت :

    * إذا أوصى الميّت بالتّضحية عنه ، أو وقف وقفاً لذلك جاز بالاتّفاق . فإن كانت واجبةً بالنّذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك . أمّا إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحّي عنه من مال نفسه ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى جواز التّضحية عنه ، إلاّ أنّ المالكيّة أجازوا ذلك مع الكراهة . وإنّما أجازوه لأنّ الموت لا يمنع التّقرّب عن الميّت كما في الصّدقة والحجّ . وقد صحّ « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أحدهما عن نفسه ، والآخر عمّن لم يضحّ من أمّته » . وعلى هذا لو اشترك سبعةٌ في بدنةٍ فمات أحدهم قبل الذّبح ، فقال ورثته - وكانوا بالغين - اذبحوا عنه ، جاز ذلك . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الذّبح عن الميّت لا يجوز بغير وصيّةٍ أو وقفٍ .

    هل يقوم غير الأضحيّة من الصّدقات مقامها ؟

    * لا يقوم غير الأضحيّة من الصّدقات مقامها حتّى لو تصدّق إنسانٌ بشاةٍ حيّةٍ أو بقيمتها في أيّام النّحر لم يكن ذلك مغنياً له عن الأضحيّة ، لا سيّما إذا كانت واجبةً ، وذلك أنّ الوجوب تعلّق بإراقة الدّم ، والأصل أنّ الوجوب إذا تعلّق بفعلٍ معيّنٍ لا يقوم غيره مقامه كالصّلاة والصّوم بخلاف الزّكاة ، فإنّ الواجب فيها عند أبي حنيفة والصّاحبين أداء مالٍ يكون جزءاً من النّصاب أو مثله ، لينتفع به المتصدّق عليه ، وعند بعضهم الواجب أداء جزءٍ من النّصاب من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه جزءٌ من النّصاب ، لأنّ مبنى وجوب الزّكاة على التّيسير ، والتّيسير في الوجوب من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه العين والصّورة ، وبخلاف صدقة الفطر فإنّها تؤدّى بالقيمة عند الحنفيّة ، لأنّ العلّة الّتي نصّ الشّارع عليها في وجوب صدقة الفطر هي الإغناء . قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أغنوهم عن الطّواف في هذا اليوم » ، والإغناء يحصل بأداء القيمة .

    المفاضلة بين الضّحيّة والصّدقة :

    * الضّحيّة أفضل من الصّدقة ، لأنّها واجبةٌ أو سنّةٌ مؤكّدةٌ ، وشعيرةٌ من شعائر الإسلام ، صرّح بهذا الحنفيّة والشّافعيّة وغيرهم . وصرّح المالكيّة بأنّ الضّحيّة أفضل أيضاً من عتق الرّقبة ولو زاد ثمن الرّقبة على أضعاف ثمن الضّحيّة .

    وقال الحنابلة : الأضحيّة أفضل من الصّدقة بقيمتها نصّ عليه أحمد ، وبهذا قال ربيعة وأبو الزّناد ، وروي عن بلالٍ رضي الله عنه أنّه قال : لأن أضعه في يتيمٍ قد ترب فوه فهو أحبّ إليّ من أن أضحّي ، وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثورٍ ، وقالت عائشة رضي الله عنها : لأن أتصدّق بخاتمي هذا أحبّ إليّ من أن أهدي إلى البيت ألفاً .

    ويدلّ لأفضليّة التّضحية أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى والخلفاء من بعده ، ولو علموا أنّ الصّدقة أفضل لعدلوا إليها ، وما روته عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما عمل ابن آدم يوم النّحر عملاً أحبّ إلى اللّه من إراقة دمٍ ، وأنّه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وأنّ الدّم ليقع من اللّه بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً » .

    ولأنّ إيثار الصّدقة على الأضحيّة يفضي إلى ترك سنّةٍ سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأمّا قول عائشة فهو في الهدي دون الأضحيّة وليس الخلاف فيه .

    ============


    المصادر:
    موسوعة الفقه الإسلامي
    موسوعة المفاهيم الإسلامية
    بتصرف.

    المصدر السابق
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:34

    من فوائد البخاري : سنن مهجوره في الاضحيه
    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال الامام البخاري رحمه الله


    باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس


    حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن بعجة الجهني ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله ، صارت لي جذعة ؟ قال : " ضح بها "


    *****


    اين الموسرون من امة محمد ممن اعطاهم الله المال يستنون بهديه فلا تكاد تجد من يطبق هذه السنه حتى من طلاب العلم الاممن رحم الله وقليل ماهم


    اذا السنه الشراء لمن لم يستطع الاضحيه


    والسنه للجمعيات الخيريه شراء الاضاحي وتقسيمها للناس للحديث

    حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم [u]أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ضح أنت به " *


    **2**


    باب الاضحية للمسافر والنساء


    حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، وحاضت بسرف ، قبل أن تدخل مكة ، وهي تبكي ، فقال : " ما لك أنفست ؟ " قالت : نعم ، قال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت " فلما كنا بمنى ، أتيت بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر


    *****


    لماذا لايضح الحاج وهو قادر على هذه الشعيره مع الدلالة الواضحة منه عليه الصلاة والسلام وفقه
    البخاري

    ***3***

    باب الاضحى والمنحر بالمصلى


    حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، قال : " كان عبد الله ينحر في المنحر " قال عبيد الله : " يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم " *

    حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، أن ابن عمر ، رضي الله عنهما أخبره ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى " *


    ******


    وهذه من اوضح ما هجر حتى من اهل العلم الاممن رحم الله وهي عدم التضحية في المصلى


    ***4***


    باب من ذبح الاضاحي بيده


    حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، قال : " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ، فذبحهما بيده " * ******
    وهذه كذالك من اوضح ماهجر الاممن رحم الله

    *********

    هذا مما احببت ان انبه على بعض الامور المهجوره والمنسيه اذكر بها نفسي واخواني علنا في الاضحى المقبل نطبقها

    وجزاكم الله خيرا

    النقل
    لطفــــــاً .. من هنــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:47

    من مو قع الشيخ العالم الجزائري محمد علي فركوس أنقل هذه الفتوى في حكـم الاشتراك في الأضحية


    السؤال:

    ما حُكمُ الشرعِ في الاشتراك في الأضحية سواءً من حيث الثمنُ أو من حيث الثوابُ، وذلك في البَدَنَة والبقرة والشياه، خاصّة وأنّ حديث جابر رضي الله عنه يتكلَّمُ عن البدنة والبقرة فقط؟

    - هل تَمَّ الاشتراك في الأُضحية في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصّة الشاة ؟

    - هل أجمع العلماء خاصّة الأئمّة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد(١- (1/420))؟

    - هل تكلَّم العلماءُ في الاشتراك في الشاة ممَّن كانت تجمعهم نفقةٌ واحدة أي أنّ ربّ البيت يأخذ كلّ شهر نصيبًا من ابنه للنفقة على البيت وحين يحلُّ العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟

    - هل يصحُّ الاستدلال بحديث مِخْنَف بن سُلَيم رضي الله عنه: «كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍّ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478))، وسنده حَسَنٌ عند بعض العلماء إلاَّ أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداءً من: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ…».

    الجواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

    فالاشتراكُ في البَدَنة والبقرة جائزٌ لِمَا أخرجه الخمسةُ إلاَّ أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَذَبَحْنَا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ»(٣- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469))، والحديث يَدُلُّ على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص سبعة أنفار للبقرة، وعَشْرُ أنفس للبَدَنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ»(٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه)، أمَّا الشاة ففي الاشتراك فيها محلُّ خِلافٍ بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الشاة لا تجزئ إلاَّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم، وقد ادَّعى كُلٌّ مِن ابنِ رُشْدٍ والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماعٌ مُنْتَقَضٌ بما حكاه الترمذي في سُنَنِه أنَّ الشاة تجزئ عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق واحتجَّا بحديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»(٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394)).

    وأصحُّ الأقوال أنَّ الشاة تجزئ عن المضحِّي وأهل بيته لما رواه ابن ماجه والترمذي وصحّحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى»(٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142))، غير أنّ المضحِّيَ يحصل على الثواب أصالةً وأهلَ بيته تجزئهم بالتَّبَعِ، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ففيهما دلالة واضحة أنَّ البعير يجزئ عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقة إذ ليس مقرونًا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإنّ ذلك يفيد دخولَهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة، ويؤيِّد ما ذكرنا أنّ الزوجة مثلاً لو تَمَتَّعت بالحجِّ أو قرنت لَمَا يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فَدَلَّ على أنّ إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى.

    أمّا حديث مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيفُ المَخرج(٧- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226))، وقال أبو بكر بن العربي المالكي: «حديث مخنف بن سليم ضعيف فلا يحتجّ به»(٨- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304))، كما ضعّفه عبد الحقّ وابن القطان لعلّة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مِخنف وهو مجهول أيضًا(٩- انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211))، وقد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «مصنّفه»، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه» بسنده، والبيهقي في «المعرفة» لذلك حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود»(١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788)) وفي «صحيح سنن الترمذي»(١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518)) وفي«صحيح ابن ماجه»(١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550)).

    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.



    الجزائر في: 7 ذو الحجة 1417ﻫ
    الموافق ﻟ: 15 أفريل 1997م



    --------------------------------------------------------------------------------

    ١- (1/420).

    ٢- أخرجه أبو داود في «الأضاحي» باب باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (2788)، والترمذي في «الأضاحي» (1518)، والنسائي في «الفَرَع والعتيرة» باب الفرع والعتيرة (4222)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني) (1478).

    ۳- أخرجه الترمذي في «الحجِّ» باب في الاشتراك في البدنة والبقرة (905)، والنسائي في «الضحايا» باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (4392)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ (3131)، وأحمد (2480)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/410)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: «جميع رجاله ثقات» (9/304)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (1469).

    ٤- أخرجه البخاري في «الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم (2324)، ومسلم في «الأضاحي» (5093)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

    ٥- أخرجه أبو داود في «الضحايا» (2810)، والترمذي في «الأضاحي» (1521)، والحاكم (7553)، وأحمد (14477)، والبيهقي (19720)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» (3/32)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (4/394).

    ٦- أخرجه الترمذي في «الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (1505)، وابن ماجه في «الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (3147)، ومالك في «الموطإ» (1040)، والبيهقي (19526)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1142).

    ۷- انظر: «معالم السنن» للخطابي: (3/226).

    ۸- عارضة الأحوذي لابن العربي: (6/304).

    ٩- انظر: «نصب الراية» للزيلعي: (4/211).

    ١٠- «صحيح أبي داود»: (2/183) رقم (2788).

    ١١- «صحيح سنن الترمذي»: (2/165) (1518).

    ١٢- «صحيح ابن ماجه»: (3/82) (2550).

    والنقل
    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:53

    (أحكام الأضحية-وتطبيق عملي لصفة الذبح فيديو )

    اليكم رابط التحميل بارك الله فيكم


    اضغط هنا

    المصدر من هنا

    وبارك الله فيكم

    والنقل
    لطفـــــاً .. من هنــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 20.10.08 8:58

    ما حكم التضحية عن الميت استقلالا ؟


    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :-

    لم يكن من عمل السلف التضحية عن الميت استقلالا بل كان هدي السلف أن يذبح عن نفسه وأهل بيته فيدخل فيهم تبعا الأحياء والأموات .
    وهذه مسألة اختلف فيها العلماء , ولكن الراجح أنه لا يشرع ذلك .


    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

    الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولا من فعله، ولا من إقراره، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أولاده، ـ سوى فاطمة رضي الله عنها ـ وماتت زوجتاه خديجة وزينت بنت خزيمة ـ رضي الله عنهما ـ ومات عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ ولم يضح عن واحد منهم، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد.
    ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها.
    ولكن الشيخ رحمه الله يرى أنها إن كانت من باب الصدقة فإنه يصل ثوابها للميت إن شاء الله , لأن الصدقة ثبت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الميت بها
    [size=21]قال الشيخ
    [size=21]والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.
    عن مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله .
    والله أعلم
    [/size]



    ==============


    قال ابن ابراهيم رحمه الله :(باب الهدي والأضحية )
    (1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)
    أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه . وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي . هذا أكثر مما ينبغي .
    وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد "(98) هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات . وأيضاً هي قربة من القرب ، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع .


    ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين :" الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه . ثم أيضاً الإكثار منها .
    المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية ، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف
    [/size]

    والنقل
    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــــا

    [/size][/size]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 07.12.08 17:21

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد :

    هذا الموضوع جامع لكل المواضيع التي كتبت في الملتقى ، والمتعلقة بالأضحى والأضحية حتى شهر ذي القعدة من العام 1429 هـ
    أسأل الله جلا وعلا أن ننتفع به



    وأبدأ إن شاء الله :


    هل الأضحية سنة أو واجبة :بن باز:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=124624


    سؤال مهم في سن الأضحية؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120200


    كيف تشتري الأضحية ، وكيف تذبحها ؟.
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119436)


    هدية الأضحى / تعلم ذبح وسلخ الذبيحة ... ( شرح بالصور )
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120004


    التكبير في عيد الأضحى و أيام التشريق . (( بحث ج
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119741


    عاجل....هل يجوز التشريك في نية الأضحية.
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119734
    (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911)


    من كانت قادرة هل الأفضل لها أن تستقل عن زوجها بأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119390


    اضحية لمن لم يذهب الى الحج :سؤال
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119200


    هل تجب الاضحية على المقتدر؟؟؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119094


    إشراك نية العقيقة والأضحية !!!!!!
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118911


    أحكام الأضحية والهدي للشيخ خالد المشيقح - حفظه الله –
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88806


    هل يجوز الاضحية للشخص المديون؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88539


    الصارف عن التحريم في الأخذ من الشعر لمريد الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88513


    سلسلة النوادر ((2)) { هل تجوز الأُضحية عن الميت؟}
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88091


    نريد فتوى : هل إذا اشترك أكثر من سبعة في الأضحية ثمانية مثلا هل تجزيء الاضحية عنهم؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87250


    سؤال في الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70477


    وقفة مع مشاريع الأضحية خارج البلاد
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69660


    ماهي أدلة من يقصر مشروعية الأضحية في بهيمة الأنعام؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69520


    أحكام الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68651


    هل يصح الاشتراك في ( البقرة ) فتكون عن خمسة اضحية والباقي عقيقة عن ذكر ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68437


    من فوائد البخاري : سنن مهجوره في الاضحيه
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65660


    توكيل النصراني بذبح الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26228


    الأضحية ..أحكامها وأدابها وسننها ...
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25775


    الأحاديث الصحيحة فى فضل الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25456


    أضحية الحاج
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17421


    الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16436


    حكم الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16431


    خطبة عيد الأضحى
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16407


    نقل الأضحية خارج بلد المضحي - للشيخ /سليمان العلوان
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16357


    ليس في فضل الأضحية حديث صحيح
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16309


    هل صح حديث في فضل الاضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16289


    من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك، والأضح
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16245


    هل تشرع الأضحية لمن عزم على الحج
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16151


    سؤال عن من اراد الأضحية والحج مهم
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16123


    إشكال في التوكيل في الأضحية !
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56000


    الأضحية 000
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15661


    هل اختلاف المطالع معتبر في عيد الاضحى!
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13068


    الأضحية عن الأسرة الواحدة.
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6272


    لقد أذهلني هذا الكلام في الأضحية فهل من مجيب ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6244


    دعوة للمشاركة متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6239


    مختصر في تعريف الأضحية وأحكامها
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6232


    أحاديث غير صحيحة في فضل الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6159


    أحكام الأضحية والذكاة - للعلامة ابن عثيمين - وإضافات مفيدة لعلماء كرام
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6157


    عندما أوكل في الأضحية متى آخذ من الشعر والظفر ؟ للشيخ العلوان
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6148


    قول الأحناف باعتبار اختلاف المطالع في الحجّ والأضحية وعدمه في الصوم !
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=498


    تخريج حديث ما يجتنبه من أراد الأضحية وبيان فقهه
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88776


    من لم يجد أضحية فليقلم أظافره ويحلق عانته ...
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16200


    بيان لأحاديث الأضحية الغير ثابتة ( الإصدار الثاني )
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25892


    هَلْ صحَّتْ التضحية بكبش الجهمية النطَّاح الجعد بن درهم ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65231


    الحرم المكي: خطبة عيد الأضحى لعام 1428 هـ
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120202


    هل يجوز ارسال ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120155


    بناءً على طلب الأخوة (أحكام الأضحية-وتطبيق عملي لصفة الذبح فيديو )
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120061


    هل الأضحية الواحدة تجزئ اناس؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120048


    سؤال للمشايخ الكرام فيمن أرد أن يضحي أضحية لنفسه وأضحية لأمه ولزوجته بقيمة 300
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119878


    هل تكلم الفقهاء رحمهم الله عن التضحية بالضبع ؟ مهم التحرير والتوثيق
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119783


    تحقيق أن الجزور في الأضحية والهدي يعدل عن سبعة وليس عن عشرة
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119699


    ما حكم التضحية عن الميت استقلالا ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119539


    هل أجمع الصحابة على استحباب الأضحية ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118917


    أحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118634


    هل يجزىء الإشتراك في ثمن الأضحية أم لا
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117863


    هل الجَدي فيه خلاف معتبر في الأضحية ؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117400


    فيمن تجزيء عنه الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103127


    الشيخ محمد المختار الشنقيطي: لا تجوز التضحية عن عامة فقراء المسلمين..!!!
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89055


    أحكام الأضحية من زاد المستقنع بشرح العلامة محمد المختار الشنقيطي
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88984


    سنن الأضحية المهجورة..!!
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88965


    التضحية عن الميت؟
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88619


    عن التكبير المطلق في عيد الأضحى ، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88485


    ما حكم شراء كبش الأضحية بمعرفة كم يساوي وزنه ثم تسديد ثمنه على حسب عدد الكيلغرامات
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88423


    أحكام الأضحية للشنقيطي .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87527


    اللحم علة في اشتراط السن في الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85881


    نازلة عيد الأضحى سنة 1425 وما يتعلق بها من المسائل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=65236


    الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها....
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25176


    الأضحية وأحكامها...
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101897


    رسالة هل تجوز الاضحيةعن الميت؟ للعلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88111


    حمل المفصل في أحكام الأضحية
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25785


    محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير عن : ( الأضحية ، فضلها ، وأحكامها ) بعد العشاء .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87748


    إعادة النظر في إغلاق الملتقى أيام الأضحى .
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69713

    والنقل
    [لطفـــــــــاً .. من هنـــــــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.09 13:37

    أحـكام الأضـحـية والمـضحي
    مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟


    المراد: التقرب إلى الله تعالى بالذبـح،الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقوله تعالى:﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّالْـعَــٰــلَمِينَ %لَا شَرِيكَ لَـهُ.
    وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.
    $فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح$
    واذكر قول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(228)

    معنى قوله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا

    أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.
    من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن

    أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟

    الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
    هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
    قلنا الأفضل أن تضحي بها.
    فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
    قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
    zوذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:c
    التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
    لقول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين




    حكم الأضـحـية
    ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.
    7 وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
    فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ولما روي عن النبي r في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
    وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
    [أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
    وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
    .. فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة.
    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

    وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(18)

    وقت الأضحية
    الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
    ووقتها:من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
    فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
    فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
    [قالr:{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
    وقال r:{كل أيام التشريق ذبح}رواه أحمد،الصحيحة (2476)]
    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(333)

    فإن ذبح قبل إمامه !!
    الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

    جنس ما يضحى به
    من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(44)

    ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر

    قال النبي r:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
    وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه(من قدمه).
    فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
    والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
    وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

    هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟

    الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول rكان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

    ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟

    الجواب: إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
    وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.

    من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين

    الحكمة من هذا التحريم

    الجواب على ذلك من وجهين:
    الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها:ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي r- فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.
    وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:
    الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها

    أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)

    هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟

    الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
    والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

    هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟

    الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

    هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

    الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(928)

    ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟

    الجواب: إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمنشعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.
    السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
    الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
    السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)

    هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟
    الجواب: إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذهالأيام وهي تريد أن تضحيفلا حرج عليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق،فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)

    حـكم ذبيحة المرأة
    سئل الإمام العثيمين/فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)
    السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟
    فأجاب: ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال،إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبيr:{ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا} [متفق عليه].
    ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.

    هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
    الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
    · أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابرt أن النبيr قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
    · وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

    هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
    الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)

    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

    هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
    الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

    أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟
    الجواب: الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.
    فالمقصود:أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
    الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.
    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)

    أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
    الجواب: كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحايا شرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبيr كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي r يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.
    أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.
    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(728)

    الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!
    سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)

    السائل:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه؟

    فأجاب: لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل .
    السائل: لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟
    الشيخ: لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .

    مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟
    الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
    وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
    فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
    ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم].
    {مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228)

    مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
    الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي r:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}.[صحيح ابن ماجه ( 3144)].
    {العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
    فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
    يعني لو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)

    ما حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن؟

    الجواب: الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة، وقد أمر النبي r أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.ل:[color=black] « أمـرنا رسول اللهr أن نستشرف العين والأذن». صحيح سنن ابن ماجه (3143)].
    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(37)

    ما العمل إذا تعـيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟

    الجواب: مثال ذلك: رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنه لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمـانة ولم يحصل تعيّـُبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.
    يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّـبت بفعله أو تفريطه:
    بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها.
    وكذلك لو كان بتفريطه:كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرّط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين

    هـل يجوز التضحية بالضأن المَخْـصـي ؟
    الصحيح أنه يجوز الأضحية بالخصِيّ؛ لأنه ثبت عن النبي r أنه ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ مقطوعيْ الخصيتين. [الإرواء/1147]

    من فتاوى سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)

    ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟

    الجواب: يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
    وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها،ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛لأن الدم
    مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.

    من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم:(93)
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.09 13:47


    من آداب الذبح

    وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:

    أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي r: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]

    الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
    أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
    [عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}صحيح الترغيب والترهيب (2265)].

    وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)

    ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:

    فعن محمد بن سيرين: أن عمر t رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).

    السنة الذبح إلى القبلة


    قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:

    السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
    ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
    وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.


    هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟


    قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)
    لم يذكر الفقهاء -رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عن النبي r أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها» ، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة.


    ما يقال عند الذبح


    يقول عند الذبح:"بسم الله والله أكبـر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي".
    أما غير الأضحية: يقول: بسم الله والله أكبر. فقط.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (353)


    ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟


    {هذا}: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.
    فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك


    هـل قولك :" هذه عني وعن أهل بيتي" من التلفظ بالنية؟


    الجواب: قول المضحي: "هذه عني وعن أهل بيتي" إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل: اللهـم إني أريد أن أضحـي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة، من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (34)

    هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان ؟


    الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(29)

    قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
    إنذَكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعلالنبيعليهالصلاة والسلام فإنه يقول:{اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
    وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.

    هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟


    الجواب: تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(237)

    حكم الصلاة على النبيr عند الذبح


    قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الحج/ شريط: (19)

    هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام؟
    لا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
    أولاً: أنه لم يَـرِد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
    ثانياً: أنه قد يُتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول r على الذبيحة.


    هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟


    الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي r، والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكرم الخـلق محمداً rلم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)

    هـل يضحـى عـن المـيت؟!


    يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاً للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.

    والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية، أن النبي r تُوُفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتُوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خُزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي r . وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء. ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.
    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(18)


    هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟


    الجواب:لا،يعني لو قال اذبحها لي،وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض الـمَبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين



    ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟



    الجواب: لحديث علي t: «أمـرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنه [الإبل]، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلتها، وأن لا أعطي الجزار منها»متفق عليه.


    ماذا على الذي جعل من أضحيته أجراً للجزار ؟



    الجواب: يتوب إلى الله.
    السائل: وإذا كان يعلم ذلك! فهل عليه أضحية جديدة ؟
    الشيخ: لا، ما عليه أضحية جديدة.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(564)

    ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟


    الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها،وإن شاء تصدق بها كلها،لكن لابد أن يتصدق منها بجزء.

    ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛[{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صحيح الترغيب والترهيب(1088)].

    لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.

    ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين



    هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!


    الجواب:
    الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء،دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواه مسلم]. ما حـدَّد.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)


    قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(321)
    التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله.
    لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.


    الأكل مـن الأضحية


    لا بد أن تأكل من هذه الأضحية؛ لينالك بركتها،[ قال r:{إذا ضحى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} الصحيحة (3563)] والنبي r لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الذي سيأكله الرسول r ؟ شيء رسمي، -يعني- صوري؛ لكن لتحل بركة هذه الطـاعـة لله - عز وجل- في الذبح كما قال تعالى: ﴿إِنَّـآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ % فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)



    إفطار ( المضحي) على أضحيته




    عن بُرَيْدةt أن النبي r{ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يصلي}صحيح سنن الترمذي (542).
    وفي رواية ابن ماجه:{حتى يرجع} صحيح سنن ابن ماجه (1756)
    زاد الدارَقطني في سننه:{حتى يرجع فيأكل من أضحيته}.
    "الدراية" لابن حجر العسقلاني (281) .
    قال العلامة المباركفوري في: " تحفة الأحْوَذي":«وهي زيادة صحيحة، صححها ابن القطان، كما في نصب الراية» .


    هل يُـسَن الإفطار على كبد الأضحية ؟




    الجواب: أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع نضجاً،وليس من باب التعبد بذلك.

    من مجموع فتاوى ورسائل الإمام العثيمين.


    J الذبح عند القبر! والذبح للقبر!L


    قال الإمام ابن باز/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (928)

    · الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر منه، لأن هذا من وسائل الشرك.

    · وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، هذا شركٌ أكبر، أعوذ بالله.
    أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس؛ سنة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:{زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة}.
    إذا زارها المؤمن يدعوا لهم ويسلم عليهم، ويستغفر لهم فلا بأس.

    وقال الإمام العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (6)
    · الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر.
    · ويكون شركاً أكبـر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركاً.

    وقال رحمه الله/القول المفيد/باب: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد:
    بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر، فلا يجوز أن يعتقد أن لها مـزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة...

    Jحـكم تعليق قرن الأضحـيةL


    قد يُعلق بعض الناس - هـداهم الله- قـرن الأضحية، أو يعلق كيس المرارة، بزعم أن ذلك يدفع العين! وليس على هذا دليلٌ من شرع ولا من عقل؛ فكيـف لقرن أن يدفع العين!! بل إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي r:{من عـلق تميمة فقد أشرك} وقوله:{من عـلق تميمة فلا أتمَّ الله له} وهذا دعاءٌ عليه،أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من القلق والخوف، فتعلق بالله وحده، وإياك والتعلق بغيره.


    Jالحذر من تخطي دم الذبيحةL


    كذلك من المخالفات الباطلة حذر البعض من تخطي دم الذبيحة! وما كان لمثل هذا أن يقع إلا لضعف الدين ورقته.

    · فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاد، أن من تخطى الدم أصابه الضر، فإنه من الشرك بالله U؛ فمن عقيدة الإسلام أن الله هو النافع الضار ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ بل إن الشياطين لا يضرون أحداً إلا بإذن الله﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ .
    فالأمر كله بيد الله، لا يكون إلا ما يريد.

    · ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحة أمر مكروه!!
    فالحكم بالكراهة حكم شرعي، وليس على هذا مستند من الشرع ولا من العقل﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.
    بل هو أمر منكر لا يجوز،دالٌ على ضعف الدين وسخف العقل، فالمؤمن العاقل لا يعبأ بمثل هذه الخرافات؛ فإن {المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف} رواه مسلم.


    فتاوى مـخـتارة


    سؤال1:
    ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟

    الجواب:
    لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(18)



    سؤال2:
    رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟

    الجواب:
    أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(4)




    سؤال3: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.

    والسؤال:
    هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟
    الجواب:
    الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(121)




    سؤال4: اشتريتُ شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
    الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
    عضو /عبد الله بن غديان / الرئيس/عبد العزيز بن باز.

    سؤال5:

    رجل يصر أن يضحي وعليه ديْن، فهل يقترض ليشتري أضحية ليضحي بها؟

    الجواب:
    أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يُؤَمّـل أن يقضي دينه، فهذا نقول: إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن - مثلاً- ما عنده الشيء،لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (77)


    ملاحظة مهمة: ما بين القوسين [ ... ] توضيح من قبل واضع البحث.

    والنقل عن سحاب
    [url=http://www.sahab.net/forums/showthread.php?s=27043b072d319d90840297062efcd1f7&t=373402]http://www.sahab.net/forums/showthread.php?s=27043b072d319d90840297062efcd1f7&t=373402[/url]

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.09 13:52

    البيان والإيضاح لأحكام الأضاح

    والإيضاح
    لأحكام الأضاح
    كتبه
    أبو مريم / أيمن بن دياب بن محمود العابديني
    غفر الله تعالى له ولوالديه




    P

    الحمد لله الذي جعل الأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام ، وفداءً للنّفس منّة من الرحمن ، فدى بها إسماعيل بن خليل الرحمن عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ، فالحمد لله حمداً كثيراً على عظيم نعمه وجزيل الإحسان .

    قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : (( هي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج؛ لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية، ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيباً مما لأهل المناسك، مثل اجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء؛ ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله ـ تعالى ـ بذبح الأضاحي؛ لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة، ولنهي الإنسان عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة)) أهـ.(1).
    وقال الشيخ صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ : ((هذا الموضوع يُذكر في كتب أهل العلم بعد أحكام الحج؛ لأن أحكام الهدي والأضحية متعلقة بالحج، لأن الهدي يُفعل في مكة -يفعله الحاج- والأضحية أيضا يفعلها الحاج ويفعلها غيرُه .
    بعض أهل العلم يذكر أحكام الهدي والأضاحي بعد كتاب الذبائح في أواخر أبواب الفقه؛ وذلك لأن بعضهم درج على ذكر أحكام الأطعمة والأشربة في أواخر كتب أهل العلم، ويذكر بعد الأطعمة الذبائح، ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والهدي وعلى كلٍّ فهذا الموضوع مهم؛ لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا )) أهـ .(2) .



    ـــــــــــــــــ
    (1) نقلاً من مقدمة" أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ1) .
    (2) نقلاً من مقدمة " أحْكَـام ُالهَـدْيِ والأضَاحِي " لفضيلة الشيخ / صالح آل الشيخ ـ حفظه الله .

    الأُضْحِيَةُ :
    تعريفها :الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .(1) .
    سبب تسميتها : وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى، بعد صلاة العيد .(2) .
    مشروعيتها : هي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله e ، وإجماع المسلمين.
    أولاً:الكتاب:قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر آية: (2)] ، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}[الأنعام آية: (162)، (163)]. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل.(3) وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }[الحج آية: (34)]. قلت : وهذه الآية تدل على أن الذبح تقرباً إلي الله تعالى مشروع في كل أمة ، وهو برهان بيِّن على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة .
    ثانياً : السنة :فقد ثبتت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي e، وفعله ، وإقراره فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة : القول ، والفعل ، والتقرير .
    أ ـ السنة القولية : ما في " الصحيحين " من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ : أن النبي e قال : ((مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ )) (4) .
    ب ـ السنة الفعلية : ما في " الصحيحين " من حديث أَنَسٍ t قَالَ : ((ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا )) (5) .
    وعَنْ ابْنِ عُمَرَ tقَالَ : (( أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ e بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي )) (6) .
    ج ـ السنة التقريرية : ما في " الصحيحين " من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ t قَالَ : ((قَسَمَ النَّبِيُّ e بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ ، قَالَ : " ضَحِّ بِهَا " )) (7) .


    ـــــــــــــــــ
    (1) " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ2) ،" الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ(7/517).
    (2) " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/453) .
    (3) الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في " تفسير " : ( 2/198) ط دار التراث .
    (4) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5546 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1960) .
    (5) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5565 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5199) .
    (6) رواه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح (4715) ، والإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في " سننه " ح ( 1427) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وحسنه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " المشكاة " ح ( 1475) .
    (7) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5547 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5197) .

    ثالثاً : الإجماع : ضحى e وضحى أصحابه y ، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم .(1) .
    قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ((أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ )) (2) .
    وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ((قَالَ الإمام اِبْن حَزْم ـ رحمه الله ـ:" وَلَا خِلَاف فِي كَوْنهَا مِنْ شَرَائِع الدِّين " )) (3).
    حكمها : مع إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها ؟ على قولين :
    الأول : أنها واجبة : قَالَه الأئمة رَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ـ رحمهم الله ـ وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقال: هو أحد القولين في مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ، أو ظاهر مذهب مالك .ثم قال ـ رحمه الله ـ : ((وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ النُّسُكُ الْعَامُّ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالنُّسُكُ مَقْرُونٌ بِالصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ : { إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } فَأَمَرَ بِالنَّحْرِ كَمَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ .وَهِيَ مِنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ الَّذِي أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ مِلَّتِهِ .
    وفي بقبة كلامه ـ رحمه الله ـ : على الأضحية قال : " وَوُجُوبُهَا حِينَئِذٍ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ . كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ " (4) .
    الثاني : أنها سنة مؤكدة وهو الراجح وعليه الفتوى(5): رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (6) وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ y ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ـ رحمهم الله ـ ومالك، وأحمد في المشهور عنهما وهو ما ذهب إليه الْجُمْهُور .(7) .
    قلت :وقد بوب الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " باب (سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ)،قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : " وَكَأَنَّهُ تَرْجَمَ بِالسُّنَّةِ إِشَارَة إِلَى مُخَالَفَة مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا " ، قَالَ : الإمام اِبْن حَزْم ـ رحمه الله ـ :" لَا يَصِحّ عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهَا وَاجِبَة ، وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْر وَاجِبَة عَنْ الْجُمْهُور ، وَلَا خِلَاف فِي كَوْنهَا مِنْ شَرَائِع الدِّين ، وَهِيَ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَالْجُمْهُور سُنَّة مُؤَكَّدَة عَلَى الْكِفَايَة ، وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَة "، وَقَالَ : الإمام أَحْمَد ـ رحمه الله ـ:" يُكْرَه تَرْكهَا مَعَ الْقُدْرَة " ، وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن ـ رحمه الله ـ : " هِيَ سُنَّة غَيْر مُرَخَّص فِي تَرَكَهَا " .
    ـــــــــــــــــ

    (1) " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ2) .
    (2) " المغني " ( 10/542) .
    (3) " فتح الباري " ( 10/5 ) .
    (4) " مجموع الفتاوى " ملخصاً (5/298) ، " فتح الباري " ( 10/5 ) .، " المغني " ( 10/542) ، " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ2) .
    (5) " فتاوى اللجنة الدائمة "(السؤال الأول من الفتوى رقم (5993)(9/413)،والسؤال الثاني من الفتوى رقم (10809) (13/465) ، والفتوى رقم (1490) (13/472)، والسؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4382) (13/476) ، والفتوى رقم (1765)(13/490) ) .
    (6) قلت : " روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا " في " السنن الكبرى للبيهقي " ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " الإرواء " ح ( 1139) .
    (7) " المغني " ( 10/542) مَسْأَلَةٌ رقم : ( 7851 ) ، " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ2) ،" الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ(7/517 ـ 520).

    قَالَ : الإمام الطَّحَاوِيُّ ـ رحمه الله ـ : " وَبِهِ نَأْخُذ ، وَلَيْسَ فِي الْآثَار مَا يَدُلّ عَلَى وُجُوبهَا" ا هـ .(1) .
    قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : قَالَ الإمام التِّرْمِذِيّ ـ رحمه الله ـ:(( الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْأُضْحِيَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ )) (2) .
    قلت: وقد صرح كثير من أرباب هذا القول بأنه " يُكْرَه تَرْكهَا مَعَ الْقُدْرَة " .(3) .
    وقتها: الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
    أ ـ أول وقتها: بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان ، أو بعد قدرها ( أي : صلاة العيد ) من يوم العيد لمن لا يصلون ( العيد ) كالمسافرين وأهل البادية .(4) .
    فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شَاةُ لَحْمٍ وليست بأضحية وعليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ : في "صحيحه " ح ( 5545 ) من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ t قَالَ : أن النبي e قال : ((مَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ )) ، ولما في " الصحيحين " من حديث جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ :((شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى)) (5).
    قلت:ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد؛ لأن هذه هي السنة الثابتة عن النبي e ينحر ويذبح بالمصلى لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح ( 5552 ) : من حديث ابْنَ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى )) إظهاراً للشعيرة وتعميماً للنفع. (6) .
    ب ـ وينتهي وقتها: بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام ، وثلاث ليال : هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم .(6) .
    جنس ما يضحي به :أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }[الحج آية: (34)]وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.(8) .
    وَأَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ: الْبَدَنَةُ ، ثُمَّ الْبَقَرَةُ ، ثُمَّ الضَّأْنُ ، ثُمَّ الْمَعْزُ ، ثُمَّ سُبْعُ الْبَدَنَةُ ، ثُمَّ سُبْعُ الْبَقَرَةُ .(9) .
    قلت : والأفضل من كل نوع أسمنه ، وأكثره لحماً ، وأكمله خلقاً ، وأحسنه منظراً .(10). لما في " الصحيحين " من حديث :أَنَسٍ
    ـــــــــــــ
    (1) " فتح الباري " ( 10/5 ) .
    (2) بواسطة حاشية " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/519) .
    (3) " فتح الباري " ( 10/6 ) .
    (4) " المغني " ( 10/553) ، " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/495) .
    (5) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 6851 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 6322) .
    (6) " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/501) .
    (7) " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/499) .
    (8) " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ6) .
    (9) " المغني " ( 10/544) .
    (10) " الإنصاف " (4/73) .

    t قَالَ (( ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ )) (1) قَالَ الإمام الْكِسَائِيّ ـ رحمه الله ـ: الْأَمْلَح هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَالْبَيَاض أَكْثَر.كما جاء عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1967) : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ )) قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : (مَعْنَاهُ أَنَّ قَوَائِمه وَبَطْنه وَمَا حَوْل عَيْنَيْهِ أَسْوَد ) (2) .
    وعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى t رَسُولِ اللَّهِ e : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ )) (3) .
    عمن تجزئ :تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين ؛لما روي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1967) من حديث عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ قَالَتْ : أن النبيe : ((أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )) . فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .
    ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لما روي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1381) من حديثجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ : (( نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ )).(4) .
    شروط ما يضحي به :الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه ، ولا يرضى الله سبحانه من العبادات إلا ما جمع شرطين :
    الأول : الإخلاص لله تعالى .
    الثاني : المتابعة لرسول الله e .
    ولا تكون الأضحية على أمر النبي e إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها .
    وشروطها أربع :
    الأول : أن تكون ملكاً للمضحي .
    الثاني : أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها .
    الثالث : بلوغ السن المعتبر شرعاً بأن تكون ثنيَّاً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز ، وجذعاً من الضأن ، لما روي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1963) من حديثجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e :((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ )) .(5) .
    ـــــــــــــــــ
    (1) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5558 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1966) .
    (2) " شرح مسلم للنووي " (5/1310) .
    (3) صحيح : رواه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 25937 ) ، صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " سنن ابن ماجة " ح (3122) .
    (4) " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ11 ، 12) .
    (5) " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ5 ) .

    قلت :وَثَنِيُّ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ والْمَعْزِ إذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَالْبَقَرَةُ إذَا صَارَ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وَالْإِبِلُ إذَا كَمَلَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ ، وَالْجَذَعُ (1) مِنْ الضَّأْنِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَدَخَلَ فِي السَّابِعِ . (2) .
    الرابع :أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :لِمَا في حديث الْبَرَاءُ t قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ e فَقَالَ: (( أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ (وفي رواية : لَا تُجْزِئُ )؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ( وفي رواية : الْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي )) .(3) .
    بيان العيوب المانعة من الإجزاء :
    1ـ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا : هي الَّتِي قَدْ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا ، أو برزت ، والعمياء أولى بعدم الإجزاء .
    2ـ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا : هي الَّتِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهَا : فَهِيَ الَّتِي بِهَا مَرَضٌ قَدْ يَئِسَ مِنْ زَوَالِهِ ، وما أخذتها الولادة حتى تنجو ، وما أصابها سبب الموت : كالمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع أولى بعدم الإجزاء .
    3ـ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا : هِيَ الَّتِي بِهَا عَرَجٌ فَاحِشٌ ، وَذَلِكَ يَمْنَعُهَا مِنْ اللِّحَاقِ بِالْغَنَمِ فَتَسْبِقُهَا إلَى الْكَلَإِ فَيَرْعَيْنَهُ وَلَا تُدْرِكُهُنَّ ، فَيَنْقُصُ لَحْمُهَا ، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة ، والمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أولى بعدم الإجزاء .
    4ـ وَالْعَجْفَاءُ أو الْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي : هِيَ الَّتِي لَا مُخَّ لَهَا فِي عِظَامِهَا ؛ لِهُزَالِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا لَحْمَ فِيهَا ، إنَّمَا هِيَ عِظَامٌ مُجْتَمِعَةٌ .
    قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : (هذه الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّهَا تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ) . (4) .

    فيما يؤكل منها وما يفرق :يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي، ويتصدق لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ }. [الحج آية: (28)] (5)، وقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَـنِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَـهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. [الحج آية: (36)] فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال،وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ t قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ e : ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا )) . (6) والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، وعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ قالت : أَنَّ النبي e قال : ((كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا )) . (7).وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، وَالِاسْتِحْبَابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا ، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا ، وَلَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ قَالَ الإمام أَحْمَدُ ـ رحمه الله ـ: نَحْنُ نَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ t: (( يَأْكُلُ هُوَ الثُّلُثَ ، وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالثُّلُثِ )) .
    ــــــــــــــــ
    (1) قلت : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَسَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَأَلْت بَعْضَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ :" كَيْفَ تَعْرِفُونَ الضَّأْنَ إذَا أَجْذَعَ ؟ قَالَ : لَا تَزَالُ الصُّوفَةُ قَائِمَةً عَلَى ظَهْرِهِ مَادَامَ حَمَلًا ، فَإِذَا نَامَتْ الصُّوفَةُ عَلَى ظَهْرِهِ ، عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَجْذَعَ " " المغني " ( 10/545) .
    (2) " المغني " ( 10/545) .
    (3) صحيح : رواه الخمسة ،وقال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ :" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ " وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " الإرواء " ح ( 1148) .
    (4) " المغني " ( 10/545) ، " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ6 ) .
    (5) قلت : قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : [وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجزَّأ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله [منها] ، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } . وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"فكلوا وادخروا وتصدقوا" . وفي رواية: "فكلوا وأطعموا وتصدقوا "] أهـ . " تفسير ابن كثير " : ( 3/223) ط دار التراث .
    (6) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5143 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 3648) .

    (7) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح ( 3637 ).
    قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدِيَّةٍ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ ثُلُثًا ، وَأَنْ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بِثُلُثٍ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ t قَالَ : (( الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا ثُلُثٌ لَك ، وَثُلُثٌ لِأَهْلِك ، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ )) ، ومَا رُوِيَ { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ e قَالَ :" يُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ "} رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَصْفَهَانِيُّ ، فِي الْوَظَائِفِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ ، فَكَانَ إجْمَاعًا.(1) .

    ولا يعطي الجازر منها شيئاً : ولَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ من لحم ، أو شحم ، أو دهن ، أو جلد ، أو غيره لأنها مال أخرجه لله ـ تعالى ـ فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، لقوله e : ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )) .(2) ، وَلَا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا .وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .لمَا رُوى عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ :(( أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ e أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا )). (3) .وَلِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ إلَى الْجَزَّارِ أُجْرَةً عِوَضٌ عَنْ عَمَلِهِ وَجِزَارَتِهِ ، وَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ بِشَيْءٍ مِنْهَا .
    فَأَمَّا إنْ دَفَعَ إلَيْهِ لِفَقْرِهِ ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْأَخْذِ ، فَهُوَ كَغَيْرِهِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا ، وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا .(4) .

    فيما يجتنبه من أراد الأضحية :مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا ، لما في " صحيح " الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ من حديث أُمِّ سَلَمَةَ ـ رضي الله عنها ـ قالت : (( أَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ " )) وفي لفظ ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)) . (5) .قلت : ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لمن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة ، إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً حتى يضحي ، وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي e قال: « وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ » ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي e كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .

    وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة .

    وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.

    الذكاة وشروطها : تعريف الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر، أو ذبح، أو جرح. (6).
    فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.11.09 14:01

    ويشترط للذكاة شروط تسعة:
    الشرط الأول:
    أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.

    ـــــــــــــــــــــ
    (1)" المغني " ( 10/550) ، " سبل السلام " للإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ (4/1425) ، " رسائل فقهية " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ64- 67) .
    (2) حسن : حسنه العلام الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " ح (6118) .
    (3) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 1707 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1317) .
    (4) " المغني " ( 10/551)، " أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ21 ، 22) .
    (5) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح ( 1977، 1978 ).
    (6) " القاموس الفقهي " (1/137) ، " شرح منتهى الإرادات " (11/378) ، " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 21/230) .


    الشرط الثاني:أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى.

    فأما المسلم :فيحل ما ذكاه سواء كان ذكراً أم أنثى، عدلاً أم فاسقاً، طاهراً أم محدثاً .
    وأما الكتابي: فيحل ما ذكاه بالكتاب والسنة والإجماع :
    أما الكتاب :فقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ }[المائدة آية: (5)].
    وأما السنة :عَنْ أَنَسٍ t : (( أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ e بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا )) .(1) .، وعَنْ أَنَسٍt : ((أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ e إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ(2) فَأَجَابَهُ )) .(3).
    وأما الإجماع :قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .(4).
    وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ (وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } .يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ .وقَالَ الإمام الْبُخَارِيُّ ـ رحمه الله ـ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ t:" طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ " .(5).
    وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ .
    وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه لمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } ، ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه، وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي e أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم ، لما في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ : من حديث عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاـ ((أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : لِلنَّبِيِّ e إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : " سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ "قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ )) (6)، فأمرهم النبي e بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفي عليهم أحكام الإسلام، لكونهم حديثي عهد بكفر.
    الشرط الثالث:أن يقصد التذكية لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ }[المائدة آية: (3)] والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط .
    الشرط الرابع:أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد ونحوهم لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ }[المائدة آية: (3)]، ولقوله e : ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ )) (7) .
    الشرط الخامس:أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه لقوله تعالى: { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}[المائدة آية: (3)]. وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ tقَالَ : ((قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ e قَالَ : اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ " أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ " )) .(8).

    ــــــــــــــــ
    (1) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (5834 ).
    (2) وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ : الشحم المذاب إذا تغير رائحته .
    (3)صحيح : أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " ح ( 12724) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " ح (1102) (3/93).
    (4) " المغني " (10/514) ، "ومجموع فتاوى شيخ الإسلام " (9/240) .
    (5) صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ كتاب " الذبائح والصيد " باب (ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا ) ( 3/38) ط مكتبة الصفا .
    (6) صحيح : رواه الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (5083).
    (7) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (3658) من حديث على t .
    (8) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (5300) .
    الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }[الأنعام آية: (118)] ، وقول النبي e : (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا )) . (1)، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها عامداً لم تحل لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ }[الأنعام آية: (121)].قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : (أَمَّا مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ على الذَّبِيحَةِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإمام أَحْمَدَ ـ رحمه الله ـ، أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ ، وَتَسْقُطُ بِالسَّهْوِ .
    وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلَا بَأْسَ " .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ .
    وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا ).(2) .
    قلت :وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
    الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقوله e: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). (3)، وفي صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ: ((أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا )) .(4). فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت .
    الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي e : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ». ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه؛ لأنه أريح للحيوان وأقل عذاباً.
    وإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
    الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
    أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ }. [المائدة آية: (1)]وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَـعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }[المائدة آية: (96)].
    النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق .(5).

    ـــــــــــــــ
    (1) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5509 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1978) من حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ t.
    (2) " المغني " (10/508ـ511) المَسْأَلَةٌ رقم :( 7742 ).
    (3) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5509 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1978) من حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ t.
    (4) صحيح : رواه الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (5502) .
    (5) نقلاً عن " المغني لابن قدامة " (10/517)، " الشرح الكبير للمقدسي" (10/482ـ493)،" شرح منتهى الإرادات " ( 11/382ـ 385) ، " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 21/236ـ 250) ، "ومجموع فتاوى شيخ الإسلام " (9/247، 248) . ، "نيل الأوطار للشوكاني " ( 8/129) ، "أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ82ـ85) ، " الشرح الممتع " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (7/485ـ492).


    آداب الذكاة :
    للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:
    1 ـ استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها: قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ : (وَيُشْرَعُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ ) .(1).
    2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.وقيل: هذا من الآداب الواجبة لظاهر قوله e: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )).(2).وهذا القول هو الصحيح إختاره شيخ الإسلام.
    3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،لقوه تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج آية: (36)]،قال ابن عباس t :" قيام على ثلاث قوائم، معقولة يدُها اليسرى".وهو قول مجاهد والضحاك.(3) و عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَt (( أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ : " ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " )).(4). وعَنْ جَابِرٍt: (( أَنَّ النَّبِيَّ eوَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا)) (5).فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.لما في " الصحيحين " من حديث أَنَسٍtقَالَ : ((ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا )) (6) ، وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب .

    4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
    5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ : ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِ (7) وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ )). (8) . وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ : إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ : وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ )).(9).

    6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. فيقول بسم الله والله أكبر ، ولا يسن غير التسمية والتكبير لعدم وروده ، ولا الصلاة على النبي e ، لا يذكر عند الذبح إلا الله وحده I لما في " الصحيحين " من حديث أَنَسٍtقَالَ : ((ضَحَّى النَّبِيُّ e بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ )) .(10) .
    ــــــــــــ
    (1) "ومجموع فتاوى شيخ الإسلام " ( 6/181 ) .
    (2) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (3615) شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ t.
    (3) " تفسير ابن كثير " : ( 3/223) ط دار التراث .
    (4) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 1713) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 1320) .
    (5) صحيح : صححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " سنن أبي داود " ح (1767) .
    (6) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5565 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5199) .
    (7) قلت : الشِّفَارِ : جمع شفرة " وهي السكين " .
    (8) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (9) صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 15039) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " ح (1091) ، وقال وزاد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " الأدب المفرد " مرتين ح ( 385) .
    (10) متفق عليه : الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ح ( 5565 ) ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ح ( 5199) .
    7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره.
    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ : ((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ e بِيَدِهِ وَقَالَ : " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي " )) .(1). وعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ: " لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ " )) .(2).

    مكروهات الذكاة :
    للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها:
    1 ـ أن تكون بآلة كآلة، أي غير حادة، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح لمخالفة أمر النبي e. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ t قَالَ : ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِوَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ )). (3)
    2 ـ أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر.لحديث ابْنِ عُمَرَ t:((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ e بِحَدِّ الشِّفَارِوَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ )) .(4).
    وعن عبد الله بن عباس t أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال النبي e : (( أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها )) .(5). قلت :وهذا مخالف أيضاً لأمر النبي e في الحديث المذكور آنفا ، ومنافي للرحمة المطلوبة لقوله e : ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ )).(6).

    3 ـ أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
    4 ـ أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يسلخها، أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح.(7) .




    ــــــــــــــــ
    (1)صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 14366) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " الإرواء " ح (1138).
    (2) صحيح : رواه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1967) .
    (3) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (4) صحيح : أخرجه الإمام ابن ماجة ـ رحمه الله ـ في " سننه" ح (3163) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الترغيب والترهيب " ح (1091) .
    (5) صحيح : أخرجه الحاكم ـ رحمه الله ـ في " مستدركه " ح (7670) وقال « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه »، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " ح (93) .
    (6) صحيح : أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في " مسنده " ح ( 15039) ، وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في " السلسلة الصحيحة " ح (1091) ، وقال وزاد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " الأدب المفرد " مرتين ح ( 385) .
    (7) نقلاً عن " المغني لابن قدامة " (10/521)، " الفروع لابن مفلح " ( 12/27) ، " الإنصاف " ( 16/180) ، " شرح منتهى الإرادات " ( 11/ 392) "أحكام الأضحية والذكاة " للعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (صـ86ـ88) .


    تحرير مسألة ما تتعين به الأضحية والأحكام المتعلقة بها:
    تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
    أحدهما: اللفظ بأن يقول: هذه أضحية. قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
    الثاني: الفعل وهو نوعان:
    أحدهما: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
    ثانيهما: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلاً عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبداً يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقاً بمجرد الشراء، أو اشترى شيئاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك.
    وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام:
    الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها.
    الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
    الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
    الرابع :أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
    إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل.
    الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه لا حرج عليه ولا ضمان.

    الخامس :أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً:
    إحداهما: أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فعليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها.
    الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان.
    السادس :أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
    إحداها: أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه.
    الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها فعليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل.
    الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فلا شيئ عليه . وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها.
    السابع :أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق.
    فائدتان:
    الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به.
    الثانية:وَإِنْ وَلَدَتْ ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا ، حُكْمُهُ حُكْمُهَا ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ t قَالَ : (( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ e عَنْ الْجَنِينِ فَقَالَ : " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " وَقَالَ : مُسَدَّدٌ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " )) .(1).، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. (2) .




    هذا ما وفقني الله إليه وهو من وراء القصد
    انتهاء في
    3/ من ذي القعدة / 1428هـ
    الموافق 13/من نوفمبر / 2007

    والنقل عن سحاب
    [url=http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=363093]http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=363093[/url]



    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 06.11.10 6:10

    أحـكام الأضـحـية والمـضحي

    مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية 470674

    مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟



    المراد:
    التقرب إلى الله تعالى بالذبـح،الذي قرنه الله بالصلاة

    في قوله تعالى:
    ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

    وقوله تعالى:
    ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّالْـعَــٰــلَمِينَ %لَا شَرِيكَ لَـهُ.

    وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.


    $فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح$

    واذكر قول الله تعالى:
    ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ.


    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم:(228)


    معنى قوله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا

    أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة،

    ولهذا قال:
    ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ

    ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءً ولا سمعة

    ولا مـجـرد عـادة

    وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.

    من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن


    أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟

    الجواب:
    ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟

    قلنا الأفضل أن تضحي بها.

    فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

    قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.


    zوذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:c
    التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.


    لقول الله تعالى:
    ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ.


    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين






    حكم الأضـحـية

    ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّب فيها.

    7 وقد اختلف العلماء -
    رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
    فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل

    في قوله:
    ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

    ولما روي عن النبي r في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة.
    رواه البخاري.
    وفي ما روي عنه:
    {من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
    [أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].

    وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم"..
    .. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة.


    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

    وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط:(18)




    وقت الأضحية

    الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.

    ووقتها:
    من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
    فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
    فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.

    [قالr:
    {من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى}
    رواه البخاري

    وقال r:
    {كل أيام التشريق ذبح}
    رواه أحمد،الصحيحة (2476)]

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(333)


    فإن ذبح قبل إمامه !!

    الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام

    أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّله لأهله.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.



    جنس ما يضحى به

    من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛

    لقول الله تعالى
    : ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

    فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(44)



    ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر

    قال النبي r:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
    وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه(من قدمه).
    فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
    والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
    وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.



    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)



    هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟

    الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول rكان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)





    هل يدل حديث:{وأراد أحدكم أن يضحي}أن الأضحية غير واجبة
    [قال تعالى]:﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ إذاً الاستقامة على هذا الفهم- مع الأسف نُسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة- ينتج قياساً على هذا الفهم أن الاستقامة غير واجبة!! (ليه؟!) لأن الله نسبها إلى مشيئتنا!! ..قال عليه الصلاة والسلام:{من أراد الحج فلْيُعجّل} أيضاً نَسب الإرادة هنا للإنسان في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟!
    الجواب: لا، لكن كل واجب لابد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفاً، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه.
    من متفرقات الإمام الألباني / شريط رقم: (244)



    ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟

    الجواب:
    إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كما يظن بعض العوام.
    وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.


    من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين



    الحكمة من هذا التحريم

    الجواب على ذلك من وجهين:

    الوجه الأول:
    أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة

    وهذا كاف لكل مؤمن


    ولقوله تعالى:
    ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

    وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

    أن امرأة سألتها:ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟!
    فقالت: (كان يصيبنا ذلك - يعني في عهد النبي r- فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)
    رواه مسلم
    .
    وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:


    الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها

    أما الوجه الثاني
    في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر: فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر.

    والله أعلم.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)


    هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟

    الجواب:
    يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح

    والأفضل
    في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.

    والأفضل
    أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)



    هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟

    الجواب:
    الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)



    هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

    الجواب:
    من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(928)



    ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟

    الجواب:
    إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛

    فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها.

    السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !

    الشيخ: حتى وإن اشتراها //

    الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟

    السائل: اشتراها لها //

    الشيخ: لا يجوز.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)



    هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟

    الجواب:
    إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها
    ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه

    والتساقط حصل بغير قصد.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(283)



    حـكم ذبيحة المرأة
    سئل الإمام العثيمين/فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)

    السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟

    فأجاب:
    ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال، إذا أنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛

    لقول النبيr:
    {ما أنهر الدمَ وذكِـر اسم الله عليه فكلوا
    }
    [متفق عليه].

    ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.



    هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
    الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .

    · أما الاشتراك في البقرة أو في البعير:
    فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛

    [عن جـابرt أن النبيr قال:
    {البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة}
    رواه مسلم ].


    هذا باعتبار الاشتراك بالملك.

    · وأما التشريك بالثواب:
    فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين

    بل
    له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)



    هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟

    الجواب:
    تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.


    هل يضحى بالإبل عن واحد ؟

    الجواب:
    من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها

    أما الجمل
    فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
    عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.


    أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟

    الجواب:
    الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل.

    فالمقصود:
    أن الضحية بالغنم أفضل،
    ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.

    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)





    أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟

    الجواب:
    كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحايا شرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبيr كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي r يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس.

    أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.


    من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم:(728)



    الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!

    سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)

    السائل:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه؟

    فأجاب:

    لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل .

    السائل: لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟

    الشيخ: لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .



    مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟

    الجواب:
    السن المعتبر شرعاً:
    في الإبل خمس سنوات.
    وفي البقر سنتان

    وفي المعز سنة
    وفي الضأن ستة أشهر.

    فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.

    ودليل ذلك:

    قول النبي صلى الله عليه وسلم:
    {لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}
    [رواه مسلم].

    {مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228)


    مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟

    الجواب:
    من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي r:
    {أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}. [صحيح ابن ماجه ( 3144)].
    {العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.

    فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.

    يعني لو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.


    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)

    ما
    حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن؟

    الجواب:

    الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة

    وقد أمر النبي r أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.

    [عـن علي t قال:
    « أمـرنا رسول اللهr أن نستشرف العين والأذن».
    صحيح سنن ابن ماجه (3143)].

    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(37)



    ما العمل إذا تعـيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟

    الجواب: مثال ذلك: رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنه لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمـانة ولم يحصل تعيّـُبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.

    يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّـبت بفعله أو تفريطه:

    بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها.

    وكذلك لو كان بتفريطه:كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرّط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين



    هـل يجوز التضح
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: مجموع يحوي ما كتب حول الأضحية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 06.11.10 6:12

    ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:

    فعن محمد بن سيرين: أن عمر t رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال:

    «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا».
    رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).



    السنة الذبح إلى القبلة

    قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:

    السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.

    ويذبحها مستقبلاً بها القبلة:

    وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
    وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.


    هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟

    قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)

    لم يذكر الفقهاء -رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عن النبي r أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها» ، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة.



    ما يقال عند الذبح

    ذبَح النبي r يوم الذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن، فلما وجههما

    قال:
    {إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك}
    (صحيح سنن أبي داود (2491)).

    قال الإمام الألباني/ كتاب/ مناسك الحج والعمرة:

    ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.



    ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟

    {هذا}:
    المشار إليه المذبوح أو المنحور،

    {منك}:
    عطاءً ورزقاً.

    {لك}:
    تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.

    فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك



    هـل قولك :" هذه عني وعن أهل بيتي" من التلفظ بالنية؟

    الجواب: قول المضحي: "هذه عني وعن أهل بيتي" إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل: اللهـم إني أريد أن أضحـي، كما يقوله من ينطق بالنية

    بل
    أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة

    من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (34)




    هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان ؟

    الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(29)


    قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)

    إن ذَكر أنها عن فلان فهو أفضل؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:
    {اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.

    وإن لم يذكره كفت النية

    ولكن الأفضل الذكر.



    هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟

    الجواب: تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص،

    لقوله عليه السلام:
    {وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستـُــكرِهوا عليه}

    وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن:
    ﴿رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(237)

    حكم الصلاة على النبيr عند الذبح

    قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الحج/ شريط: (19)

    هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام؟

    لا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

    أولاً:
    أنه لم يَـرِد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.

    ثانياً:
    أنه قد يُتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول r على الذبيحة.



    هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟

    الجواب: السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن:

    تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي r، والسلف الصالح يفعلون ذلك،

    ولكن
    تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة،

    وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكرم الخـلق محمداً rلم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته

    ومعلوم
    أن له تسع نساء، يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.


    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92)


    هـل يضحـى عـن المـيت؟!

    يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاً للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.

    والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية،

    أن النبي r تُوُفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتُوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خُزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم، صلوات الله وسلامه عليه

    ، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي r .

    وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء.

    ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله، أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.



    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(18)


    هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟

    الجواب:لا،يعني لو قال اذبحها لي،وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز؛

    لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، وهو اللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض الـمَبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.


    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


    ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟

    الجواب: لحديث علي t: «أمـرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنه [الإبل]، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلتها، وأن لا أعطي الجزار منها»متفق عليه.



    ماذا على الذي جعل من أضحيته أجراً للجزار ؟

    الجواب: يتوب إلى الله.

    السائل: وإذا كان يعلم ذلك! فهل عليه أضحية جديدة ؟

    الشيخ: لا، ما عليه أضحية جديدة.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم:(564)


    ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟

    الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه،

    فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها،

    بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها،وإن شاء تصدق بها كلها،

    لكن
    لابد أن يتصدق منها بجزء.

    ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛
    [{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له}
    صحيح الترغيب والترهيب(1088)].

    لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.

    ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


    هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!

    الجواب:الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء،دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره،

    هذا التثليث لا أصل له؛

    وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد

    ؛لأن الرسول عليه السلام قال
    :{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا}
    [رواه مسلم].

    ما حـدَّد.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)



    قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(321)

    التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة

    لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله.

    لكن
    الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.





    الأكل مـن الأضحية

    لا بد أن تأكل من هذه الأضحية؛ لينالك بركتها،[ قال r:{إذا ضحى أحدكم فلْيأكل من أضحيته} الصحيحة (3563)]

    والنبي r لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الذي سيأكله الرسول r ؟ شيء رسمي، -يعني- صوري؛ لكن لتحل بركة هذه الطـاعـة لله - عز وجل- في الذبح

    كما قال تعالى:
    ﴿إِنَّـآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ % فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

    من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)


    إفطار ( المضحي) على أضحيته

    عن بُرَيْدةt أن النبي r{
    كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يصلي}
    صحيح سنن الترمذي (542).

    وفي رواية ابن ماجه:
    {حتى يرجع}
    صحيح سنن ابن ماجه (1756)

    زاد الدارَقطني في سننه:
    {حتى يرجع فيأكل من أضحيته}.
    "الدراية" لابن حجر العسقلاني (281) .

    قال العلامة المباركفوري في: " تحفة الأحْوَذي":
    «وهي زيادة صحيحة، صححها ابن القطان، كما في نصب الراية» .



    هل يُـسَن الإفطار على كبد الأضحية ؟

    الجواب: أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع نضجاً،وليس من باب التعبد بذلك.

    من مجموع فتاوى ورسائل الإمام العثيمين.


    J الذبح عند القبر! والذبح للقبر!L

    قال الإمام ابن باز/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (928)

    · الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر منه، لأن هذا من وسائل الشرك.

    · وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، هذا شركٌ أكبر، أعوذ بالله.
    أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس؛ سنة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:{زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة}.
    إذا زارها المؤمن يدعوا لهم ويسلم عليهم، ويستغفر لهم فلا بأس.

    وقال الإمام العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (6)


    · الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر.
    · ويكون شركاً أكبـر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركاً.

    وقال رحمه الله/القول المفيد/باب: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد:


    بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر، فلا يجوز أن يعتقد أن لها مـزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة...




    J حـكم تعليق قرن الأضحـيةL


    قد يُعلق بعض الناس - هـداهم الله- قـرن الأضحية، أو يعلق كيس المرارة، بزعم أن ذلك يدفع العين! وليس على هذا دليلٌ من شرع ولا من عقل؛ فكيـف لقرن أن يدفع العين!!

    بل
    إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي r:
    {من عـلق تميمة فقد أشرك}

    وقوله:
    {من عـلق تميمة فلا أتمَّ الله له}
    وهذا دعاءٌ عليه،أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده

    بل
    أصابه بعكس ما يريد من القلق والخوف، فتعلق بالله وحده، وإياك والتعلق بغيره.



    Jالحذر من تخطي دم الذبيحةL


    كذلك من المخالفات الباطلة حذر البعض من تخطي دم الذبيحة! وما كان لمثل هذا أن يقع إلا لضعف الدين ورقته.

    · فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاد، أن من تخطى الدم أصابه الضر، فإنه من الشرك بالله U


    فمن عقيدة الإسلام
    أن الله هو النافع الضار ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ

    بل
    إن الشياطين لا يضرون أحداً إلا بإذن الله

    ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ .

    فالأمر كله بيد الله، لا يكون إلا ما يريد.

    · ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحة أمر مكروه!!

    فالحكم بالكراهة حكم شرعي، وليس على هذا مستند من الشرع ولا من العقل﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.

    بل هو أمر منكر لا يجوز،دالٌ على ضعف الدين وسخف العقل، فالمؤمن العاقل لا يعبأ بمثل هذه الخرافات؛

    فإن
    {المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف}
    رواه مسلم.



    فتاوى مـخـتارة

    سؤال1: ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟
    الجواب: لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.



    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(18)

    سؤال2: رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟
    الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.



    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(4)


    سؤال3: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في
    بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.
    والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟
    الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.



    من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(121)


    سؤال4: اشتريتُ شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
    الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.

    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
    عضو /عبد الله بن غديان / الرئيس/عبد العزيز بن باز.

    سؤال5: رجل يصر أن يضحي وعليه ديْن، فهل يقترض ليشتري أضحية ليضحي بها؟
    الجواب: أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يُؤَمّـل أن يقضي دينه، فهذا نقول: إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن - مثلاً- ما عنده الشيء،لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.

    من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (77)

    سؤال6: شخص أهدى لآخر رأساً من الغنم، وهذا الرأس تكاثر ونما، ومالكها الحالي يبيع ويضحي منها على أنها ملكه !

    الجواب: إذا قبض الـمُهدى إليه الهـدية صارت ملكاً له، يتصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، ويؤجر إذا تصدق منها؛ لأنها ملكه، وعليه: فإن الأغنام ملك المهدى إليه، وله الأجر إذا تصدق منها أو ذبح منها أضحية.


    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (17907)
    عضو: صالح الفوزان/ عضو: عبد الله بن غديان/ الرئيس: ابن باز



    ملاحظة مهمة: ما بين القوسين [ ... ] توضيح من كاتب الموضوع.


    والنقل
    لطفا من هنا
    http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=383202

      الوقت/التاريخ الآن هو 13.05.24 15:56