خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    نقولات أهل المذاهب الأربعة في الاختلاط

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية نقولات أهل المذاهب الأربعة في الاختلاط

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 15.10.08 11:09

    نقولات أهل المذاهب الأربعة في الاختلاط

    الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:


    فهذا نقولات جمعتها في هذا الموضوع قبل أمَّة فلعلها تفيدك:


    أولاً: من الحنفية:

    1. قال السرخسي: (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ , وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى , وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ . فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ)

    2. قال الحموي الحنفي: (وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ , كَمَا فِي الْفَتْحِ . قُلْت : وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)


    ثانياً: من المالكية:


    3. قال ابن أبي زيد القيرواني: (وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) قال النفراوي في شرحه "الفواكه الدواني: (( وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ , كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)

    ثالثاً: من الشافعية:


    4. قال أبو إسحاق الشيرازي:(وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ } وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ , وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ )

    لكن تعقبه النووي فقال: (قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ , لَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهَا لَا يَلْزَمُ مِنْ حُضُورِهَا الْجُمُعَةَ الِاخْتِلَاطُ , بَلْ تَكُونُ وَرَاءَهُمْ .

    وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتْ الْجُمُعَةَ جَازَ , وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ وَلِأَنَّ اخْتِلَاطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ .)

    5. قال البجريمي: (اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ , قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ ; وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ , وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ , رَحْمَانِيٌّ . وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ)

    6. قال ابن حجر الهيتمي: (أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)

    7. قال الخطيب الشربيني: (التَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ , وَهُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ لِلسَّلَفِ فِيهِ خِلَافٌ , فَفِي الْبُخَارِيِّ " أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالضَّرَاعَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ ,


    وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ , وَقَدْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَاتٌ , وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ , بَلْ يُخَفِّفُ أَمْرَهُ : أَيْ إذَا خَلَا عَنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَفْحَشِهَا .)

    رابعاً: من الحنابلة:


    8. قال ابن القيم: ( فَصْلٌ : وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ , وَالْفُرَجِ , وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ . قَالَ مَالِكٌ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ : أَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الصُّيَّاغِ فِي قُعُودِ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ , وَأَرَى أَلَا يَتْرُكَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى الصُّيَّاغِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ وَالْخَادِمُ الدُّونُ , الَّتِي لَا تُتَّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ , وَلَا يُتَّهَمُ مَنْ تَقْعُدُ عِنْدَهُ : فَإِنِّي لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا , انْتَهَى . فَالْإِمَامُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ , وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ , قَالَ صلى الله عليه وسلم : { مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ } . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { بَاعِدُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ : { لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّرِيقِ } .


    وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ مُتَزَيِّنَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ , وَمَنْعُهُنَّ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي يَكُنَّ بِهَا كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ , كَالثِّيَابِ الْوَاسِعَةِ وَالرِّقَاقِ , وَمَنْعُهُنَّ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ , فِي الطُّرُقَاتِ , وَمَنْعُ الرِّجَالِ مِنْ ذَلِكَ .

    وَإِنْ رَأَى وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ - إذَا تَجَمَّلَتْ وَتَزَيَّنَتْ وَخَرَجَتْ - ثِيَابَهَا بِحِبْرٍ وَنَحْوِهِ , فَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَصَابَ , وَهَذَا مِنْ أَدْنَى عُقُوبَتِهِنَّ الْمَالِيَّةِ .

    وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَرْأَةَ إذَا أَكْثَرَتْ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهَا , وَلَا سِيَّمَا إذَا خَرَجَتْ مُتَجَمِّلَةً , بَلْ إقْرَارُ النِّسَاءِ عَلَى ذَلِكَ إعَانَةٌ لَهُنَّ عَلَى الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ , وَاَللَّهُ سَائِلٌ وَلِيَّ الْأَمْرِ عَنْ ذَلِكَ .

    وَقَدْ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِيقِ الرِّجَالِ , وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ فِي الطَّرِيقِ .

    فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ .

    وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ " : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَرَى الرَّجُلَ السُّوءَ مَعَ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : صِحْ بِهِ , وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ } . وَ " يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ إذَا أَصَابَتْ بَخُورًا أَنْ تَشْهَدَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ " .

    فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { الْمَرْأَةُ إذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ } .

    وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ : أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ
    وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ
    كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ
    وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا
    وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ , وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ .

    وَلَمَّا اخْتَلَطَ الْبَغَايَا بِعَسْكَرِ مُوسَى , وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ : أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِمْ الطَّاعُونَ , فَمَاتَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا , وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ .

    فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ :
    كَثْرَةُ الزِّنَا , بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ , وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ , وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ - لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ .

    قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : " إذَا ظَهَرَ الزِّنَا فِي قَرْيَةٍ أَذِنَ اللَّهُ بِهَلَاكِهَا " .
    وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَا طَفَّفَ قَوْمٌ كَيْلًا , وَلَا بَخَسُوا مِيزَانًا , إلَّا مَنَعَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَطْرَ , وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا إلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ , وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْخَسْفُ , وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا لَمْ تُرْفَعْ أَعْمَالُهُمْ , وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ } .)

    9. قال ابن قدامة: (إذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ , فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَثْبُتَ هُوَ وَالرِّجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُنَّ قَدْ انْصَرَفْنَ , وَيَقُمْنَ هُنَّ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : { إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذَا سَلَّمَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ , وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ , فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ . } قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , لِكَيْ يَبْعُدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)

    ومن غيرهم:


    10. قال الشوكاني في شرح حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ } قَالَتْ : فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ (الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ ) .

    11. وقال: (قَوْله : ( وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا ) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال)


    ومن المعاصرين:

    12. في الموسوعة الفقهية:
    (اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ : 4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ , فَيَحْرُمُ .
    الِاخْتِلَاطُ إذَا كَانَ فِيهِ :
    أ - الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إلَيْهَا .
    بـ - تَبَذُّلُ الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا .
    ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلَامَسَةٌ لَلْأَبْدَانِ كَالِاخْتِلَاطِ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالْأَعْيَادِ , فَالِاخْتِلَاطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ حَرَامٌ , لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ . قَالَ تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . . . { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } . وَقَالَ تَعَالَى عَنْ النِّسَاءِ : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وَقَالَ : { إذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } .
    وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } { وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ } .
    كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الْأَجْنَبِيَّةِ , إلَّا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ .
    وَيَقُولُ ابْنُ فَرْحُونٍ : فِي الْأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ , لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ; لِأَنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ .
    وَيُسْتَثْنَى مِنْ الِاخْتِلَاطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ , وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ . 5
    - وَيَجُوزُ الِاخْتِلَاطُ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلَاةِ الْجِمَاعِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ , وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنْ الرِّجَالِ .
    كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَالِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
    وَلَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إلَى الرَّجُلِ , فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا , وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ , هَلْ تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَلْيُدْخِلْ مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ , وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ , قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا عَلَى مَا قَالَ إذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ .)

    هذا ما تيسر جمعه،

    والله أعلم.

    والنقل
    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــا
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: نقولات أهل المذاهب الأربعة في الاختلاط

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 15.11.08 10:27

    هل صحيح : لا يوجد نصّ يحرّم الاختلاط بين الجنسين ؟
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هل صحيح : لا يوجد نصّ يحرّم الاختلاط بين الجنسين ؟


    بقلم :
    عبد الحليم توميات
    إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب
    الجزائر العاصمة


    الحمد لله ،
    والصّلاة والسّلام على رسول الله

    أمّا بعد :

    فاعلم أيّها - القارئ الكريم - أنّ منهجنا في الردّ على ما يقال أو يكتب هنا أو هناك ، قائم على الردّ على الأقوال بغضّ النّظر عن الأشخاص ، ذلك لأنّ الشّخص لا ندري هل صحّ عنه ذلك فعلا ؟ أو قاله بشروط ما ذكرها ، أو لم تُنقل عنه .. إلى غير ذلك من الموانع الّتي تمنعنا من الحكم على الشّخص .


    وهذا المقال يتضمّن بيانا لضعف القول بإباحة الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل وغيره .

    وقد حاول بعضهم النّقل عن بعض الفضلاء بأنّه يقول إنّه ليس هناك دليل شرعيّ يمنع من ذلك !! ولو فرضنا أنّه قال ذلك :

    فإنّه يقال له حينها : وهل هناك قائل بجوازه من العلماء السّابقين من الصّحابة والتّابعين، والفقهاء المجتهدين ، والأئمة المتَّبَعين ؟!

    فإن قال : لا ، فيقال له : فهم إمّا جهلوا ما ذكرت ، أو كتموا ما أعلنت ، أو لم يفهموا ما فهمت !!

    وفي كلّ هذه الأحوال نكون قد حكمنا أنّ الأمّة عاشت طوال هذه القرون في غيبوبة تامّة عن هذا الحكم الشّرعي الّذي تتوفّر الهمم والدّواعي إلى نقله ، لأنّ الدّواعي إلى الاختلاط أمور يوميّة ، ما يكون للفقهاء أن يُغفلوها أو يكتموها .


    ولو قال قائل بهذه المقولة في ذلك الزّمان الّذي عرف بالنّور والهدى ، والعلم والتّقى لساغ الأمر ، أمّا أن يُثار هذا الموضوع في واقع مرّ مثل الّذي نعيشه ، فهذا فيه نظر بيّن ..


    وما كان أحدٌ يظنّ أنّه سيصل الاختلاط إلى هذا الحدّ الّذي وصل إليه في بلاد المسلمين ، وصاروا يتبجّحون ويجهرون وعلى اللاّفتات يكتبون : " المدرسة المختلطة " ..


    حين نادى بنو علمان ( العلمانيّون ) بالاختلاط بين الجنسين قلنا : لا ينتظر منهم غير ذلك ، فبعد أن كنّا نبكي على ذهاب دين هؤلاء ازددنا بُكاءً على ذهاب عقولهم ، لأنّ عقولهم أصابها مخدّر الجنس ، وهذا مصداق لما يذهب إليه الدّكتور ألكسيس كاريل إذ يقول : " عندما تتحرّك الغريزة الجنسيّة لدى الإنسان تُفرِز نوعا من المادّة الّتي تتسرّب في الدم إلى دماغه، وتخدّره، فلا يعود قادرا على التّفكير الصّافي " .


    وما أحسن قول المولى - تبارك وتعالى - : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) [ الحجّ : 46 ] .

    فأولئك لا تسوقهم عقولهم ، وإنّما تسوقهم شهواتهم ، وهم يبتعدون عن الاعتبار بمصارع الأمم الّتي ينادي مفكّروها ورجالها وكتّابها وأدباؤها بضرورة الفصل بين الرّجال والنّساء .

    تقول إحدى الباحثات من الصحفيّات المشهورات الأميريكيّات واسمها " هيليسون ستانسبري " بعد ما زارت البلدان الإسلاميّة :

    " إنّ المجتمع العربيّ مجتمع كامل وسليم ، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسّك بتقاليده الّتي تُقيِّد الفتاة والشّباب في حدود المعقول .


    فعندكم تقاليد تحتّم عدم الإباحيّة الغربيّة الّتي تهدّد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأميريكا . لهذا أنصح بأن تتمسّكوا بتقاليدكم وأخلاقكم ، وامنعوا الاختلاط ، وقيّدوا حرّية الفتاة ، وارجعوا إلى عصر الحجاب .

    لقد أصبح المجتمع الأميريكيّ مجتمعا معقَّدا ، مليئا بكلّ صور الإباحيّة والخلاعة ، وإنّ ضحايا الاختلاط والحرّية قبل سنّ العشرين تملأ السّجون والأرصفة والحانات والبيوت السرّية ! " .

    الأدلّة على تحريم الاختلاط بين الجنسين :

    روى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » . والحمو : هو قريب الزّوج كأخيه وعمّه وابن عمّه الخ ..

    فالشّريعة الإسلاميّة أغلقت منافذ الشّيطان حتّى لا يتسلّل إلى قلب المسلم فيثير فيه الشّهوة ، فحرّم الله إطلاق البصر والدّخول على النّساء ولمسَهنّ ، فكيف بالاختلاط !؟


    ومن كان يريد الأدلّة المؤيّدة لذلك فما عليه إلاّ أن يُلْقِي نظرة سريعة خاطفة على أحكام المرأة عند الخروج من بيتها عموما ، ثمّ أحكامها في أشرف البقاع ، وهي المساجد خصوصا .

    أوّلا : أحكام المرأة عند خروجها من بيتها :

    الأصل الّذي اتّفق عليه العلماء هو أنّ المرأة مبناها على القرار في البيوت ، قال - تعالى - : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ ) [ الأحزاب : 33 ] .


    حتّى إنّ الله - تعالى - جعل صلاة المرأة في بيتها أفضلَ من صلاتها في مسجد قومها ، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وأنّه ما تقرّبت المرأة إلى الله بشيء كما تقرّبت بقرارها في بيتها .

    فإن اضطرّت أو احتاجت إلى الخروج من بيتها لأيّ سبب ولو إلى المسجد فعليها أن تُراعِي الشّروط الّتي ذكرت في الكتاب والسنّة وأقوال علماء الأمّة .


    كلّ ذلك استجابة لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه التّرمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ » .

    فأوّل الشّروط : تستّرها وألاّ تخرج متعطّرة ، وإن وضعت في بيتها عطرا وطرأ عليها ما يوجب خروجها فعليها أن تُزيله ، وإلاّ دخلت تحت الوعيد الشّديد الّذي جاء على لسان أشرف العبيد !


    روى أبو داود والتّرمذي والنّسائي وأحمد عَنْ عبدِ الله بْنِ قَيس أبي موسى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ » .

    ألاّ تخضع بالقول ، قال - تعالى - : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) [ الأحزاب : 32 ] ، هذا الخطاب وُجِّه لأمّهات المؤمنين أطهر النّساء سيرة ، وأصفاهنّ سريرة


    والخضوع بالقول نوعان :

    الأوّل : هو الكلام اللّيّن الّذي فيه تغنّج وتغنّ ، فلا يحلّ للمرأة أن تخاطب الأجانب على الطّريقة الّتي تخاطب بها زوجها .

    الثّاني : هو الكلام الزّائد عن الحاجة ، وللأسف فإنّك ترى المرأة تحدّث البائع في المحلاّت وكأنّه محرما لها .


    المشي بالسّكينة والوقار ، وهذا أمر عامّ للرّجال والنّساء ، قال - تعالى - : ( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ) [ لقمان : 19 ]


    وهذا الأمر في حقّ المرأة آكد ، فلا يحلّ لها أن تمشي وتتحدّث كما لو أنّها في بيت أهلها

    ولتتذكّر قول قتادة - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى - : ( وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) [ الأحزاب : 33 ] قال : كانت لهنّ مِشية تخنّث وتغنّج .

    أمن الفتنة : وهو الاعتداء عليها بالقول والفعل .

    ترك الاختلاط بالرّجال ، في الأسواق ، والحافلات ، وفي الطّريق ، وفي الدّراسة ، بل وفي المسجد .


    ثانيا : وأحكامها عند الخروج إلى المسجد :

    فعليها أن تُراعي الشّروط الّتي سبق ذكرها ، روى مسلم عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ » .


    وروى مسلم أيضا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » .

    ثمّ نلاحظ أنّ :

    النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جعل بابا خاصّا للنّساء بالمسجد لا يدخل منه الرّجال
    ، روى أبو داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ » . قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - حَتَّى مَاتَ . هذا في المسجد فلا تتحدّث عن غيره !؟


    أنّه جعل خير صفوف النّساء آخرها ، مع أنّ هناك فاصلا بين الرّجال والنّساء ليجد المسبوق من الرّجال مكانا يُصلّي فيه . روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » .

    إذا ناب الإمامَ شيء فعليها التّصفيق ، والتّسبيح للرّجال ، ففي الصّحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ » .

    على النّساء أن يخرجن قبل الرّجال ، وعلى الرّجال أن يمكثوا قليلا بعد كلّ صلاة حتّى ينصرف النّساء لئلاّ يحدُث اختلاط بينهم ، روى البخاري وأبو داود - واللّفظ له - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ ، مَكَثَ قَلِيلًا ، وَذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ » .

    كلّ هذا في المسجد ، أطهر البقاع ، وأفضل الأماكن ، فما القول في الأسواق ؟ وما الحكم في المدرسة ؟ وما الرّأي في الحافلة والطّريق ؟

    شبهة والردّ عليها ؟


    وفي الحقيقة هذه ليست شبهة على من يجلس على مائدة العلم والفقه ، وإنّما هي شبهة ترد على من يجلس إلى المستغرِبِين ، فإنّهم أذاعوا في النّاس وأشاعوا دسيسة مفادها أنّ الاختلاط بين الجنسين يُهذّب الطّباع ، ويصبح نظر كلّ منهما إلى الآخر عادةً ، فيقلّل من التّفكير في قضايا الجنس !!

    وهذا محض افتراء على الشّريعة الغرّاء ، وقد ردّها علماء النّفس أنفسهم وعدّوها من الضّلالات الفكريّة ، ويكذّبه الواقع من وجهين :

    الأوّل : الاختلاط التّام بين الزّوجين لم يكن قط سببا لرغبة كلّ منهما عن الآخر ، بل إنّ صاحب الفطرة السّليمة والشِّرعة القويمة يعلم جيّدا أنّ حبّ الزّوجين كليهما للآخر يكبر مع الأيّام ويزداد مع الأعوام .

    الثّاني : إنّنا نرى الاختلاط على أشدّه في دول الغرب ، ومع ذلك فإنّنا نرى الرّجال والنّساء يتسافدون كتسافد الحمير ، ويعيشون عيشة القردة والخنازير ، فيزدادون شبقا حتّى أضحت الأسرة إلى زوال .

    وما عليك إلاّ أن تقرأ الإحصاءات الرّهيبة - وهي في ازدياد - ، ففي إحدى المدارس الثّانويّة بأمريكا بلغت نسبة الفتيات الحُبالى 48 % !!

    وما أحسن قول أحد الكُتّاب- وهو الأستاذ فتحي يكن - : " لا بدّ من الاعتراف بأنّ الغرائز - كلّ الغرائز - عُرضةٌ للانطلاق والانكماش والمدّ والجزر تَبَعًا للمثيرات أو المهدّئات ..


    فالّذي يجلس على مائدة تزدحم بأنواع التّوابل يكون إقباله على الطّعام أشدّ ممّن حُرِم منها ، وهذا من شأنه أن يعمل يوما بعد يوم على مضاعفة حاجته الغذائيّة تَبَعًا لامتداد أمعائه ، وصدق .. حيث قال :

    فلا ترُم بالمعاصـي كسر شهوتـها * إنّ الطعـام يقـوّي شهـوة النّهِـمِ

    والنّفس كالطّفل إن تهمله شبّ على * حبّ الرّضـاع، وإن تفطمه ينفطـم

    فاصرف هـواها وحاذر أن تولّيـه * إنّ الهـوى ما تولّـى يُصمّ أو يصِمِ


    والّذين يعيشون في أحضان المغريات والمفاتن يكونون عُرضةً للإرهاق والكبت الجنسيّ أكثر من غيرهم ، لأنّ توابل الشّهوة ومقبّلاتها ستثِير غرائزهم الجنسيّة ، وتدفعهم إلى تصريفها بمختلف الوسائل والطّرق دونما تفكير أو تقدير .. وهنا تدقّ إشارة الخطر " .

    والله أعلم وأعزّ وأكرم .

    المصدر :

    موقع " منار الجزائر "
    http://www.manareldjazair.com/index....d=362&Itemid=6

      الوقت/التاريخ الآن هو 27.04.24 23:47