خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 06.10.08 10:50


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .


    السلام عليكم ورحمة الله

    يا اخوان عندي سؤال او دعوة للنقاش حول ما يشنع به على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله

    المسألة هي حول قدم العالم بالنوع

    اثبات حوادث لا أول لها

    فهل من يوضح هذة الشبة مع اني عندي بض المعرفة ولكن لزيادة الفائدة والتأكد فهل صحيح ان ابن حجر شنع على ابن تيمية في ذلك
    وما الردّ على ذلك دفاعا عن ابن تيمية


    ============


    و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

    أخي الفاضل

    هذه المسألة أُشبعت نقاشاً و ردا و راجع هذا الكتاب :

    http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=113



    و إذا أردت أن تقمع مبتدعا في هذه المسألة فقل له :



    هل كان الله تعالى في الأزل قادراً على الخلق أم لا ؟

    فإن قال بأن الله تعالى كان قادراً على الخلق ثم خلق المخلوقات.

    فقل له : وهل تأخر خلق المخلوقات واجب أم جائز؟!

    فإن قال : هو واجب فقل له : فمن الذي أوجبه؟! قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين !

    وإن قال : هو جائز , فقل له : فهذا قول بجواز حوادث لا أول لها و هو ما نقوله و قد صرّحت به من حيث لا تشعر و السلام فينقطع بإذن الله


    طريقة أخرى لكسر المبتدع المعاند :

    قل له :

    الله تعالى عند أهل السنة أول ليس قبله شيء ، وعندكم معشر الأشاعرة قديم غير حادث ، فما هو أول حادث في الوجود ؟

    إن قال لا أعلم ، قل له : إذاً لا نعلم ( أولاً ) للحوادث و هو المطلوب .

    فإن قال : نعلم ، وهو القلم أو العرش ، قل له : وهل تجزم بأن الله تعالى لم يخلق شيئاً قبل هذين المخلوقين ؟

    فإن جزم فليعطنا برهانه و لن يستطيع و لو استظهر بالإنس و الجن , ، فلا يبقى غير أن يقول : لا أجزم ، فقل له : وهذا ما نريد أن الحوادث لا يعلم لها أولٌ فالأصل الجواز لا الامتناع كما يدّعيه



    ============



    انظر هذا الرابط :

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...archid=2574962


    ==============


    بارك الله فيك ياشيخنا ...وفعلا عندما كنا نناقش بعض أذناب الجهمية من الأشعرية بهذه المسألة كنا نسألهم مثل هذه الأسئلة فينقطعون فلا تسمع لهم همسا ...

    وتشنيع الحافظ ابن حجر ليس له وجه ...حتى تصحيحه لروايات حديث عمران بن حصين فلم يصب فيها ...والحق والصواب مع شيخ الإسلام وهو الجمع بين الروايات وترجيح الصحيح منها.


    والنقل
    لطفــــــــــاً .. من هنــــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 03.12.08 9:26

    دفاع شهاب الدين الألوسي عن ابن تيمية
    - رحمهما الله تعالى -

    =====


    قال شهاب الدين الألوسي

    في خاتمة كتابه (غرائب الإغتراب):

    ثم أنه أبخر الكلام إلى ابن تيمية . فقال إنه قائل بالجسمية .


    فقلت
    حاشاه ومذهبه في المجسم .

    إنه مطلقاً غير مسلم.


    فقال إنه يقول العرش قديم نوعاً .

    فقلت
    لم نجد لنسبته إليه من غير الدواني نقلاً يليق أن يمنح سمعاً.


    فقال له مخالفة للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية.

    فقلت
    شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قوية.

    وله في بعض ذلك سلف.

    كما يعرفه من تتبع المذاهب ووقف.



    وقد مدحه غير واحد من العلماء الأعلام.


    وقد سمعت من شيخي أنه رأى كتاباً في ترجمة من لقبه بشيخ الإسلام.

    فقال قد ذمه العلامة السبكي.

    فقلت
    كم من جليل غدا من ذم عصريه

    يبكي.

    فآه من أكثر المعاصرين.

    فيهم بأيدي ظلعهم لحبات القلوب عاصرين.


    ثم استطردنا أبحاثاً أخر.

    إلى أن حضر من حضر



    والنقل
    لطفـــــــاً .. من هنـــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 31.12.08 10:54

    فاصل

    قال ابن الوردي - رحمه الله تعالى :

    "وسهرت عنده ليلة فرأيت من فتوته ومروءته ومحبته لأهل العلم، ولا سيما الغرباء منهم أمراً كثيرا

    وصليت خلفه التراويح في رمضان، فرأيت على قراءته خشوعاً

    ورأيت على صلاته رقة حاشية تأخذ بمجامع القلوب".

    فهل عرفت من هو؟


    فاصل

    شيخ الإسلام ابن تيمية

    فاصل

    أحسنت هو الإمام شيخ الإسلام.

    وبعض من يترسم أقواله ويعتني بتحريراته قد يغفل عن الاعتناء بحاله وشأنه في العبادة ولو أخذ منها العبرة فربما كان خيراً له.



    قال ابن بطة العكبري - رحمه الله :

    " فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد، والسبيل الأرشد، والمنهاج الأعظم من معالم دينكم، وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون، واعتدل عليها المعترفون (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وترك الدخول في الضيق الذي لم نخلق له".

    والنقل
    لطفــــاً .. من هنـــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 03.01.09 12:27

    قال ابن القيم رحمه الله في :(( الكافية الشافية))

    " فاقرأ تصانيف الإمام حقيقةً شيخِ الوجودِ العالم الرباني *** أعني أبا العباس أحمد ذلك البحـر المحيط ىبسائرِ الخلجان
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.01.09 17:30

    ما هي المسائل التي خالف فيها شيخ الاسلام السلف ؟

    فاصل

    هذا سؤال سألني عنه أحد الاخوة فقلت :

    سأطرح السؤال على ملتقى أهل الحديث ، فما الجواب بارك الله فيكم ؟


    فاصل

    قال ابن حجر ناقلاً عن الذهبي قوله في ابن تيمية رحمهم الله جميعاً:

    وقد خالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل صنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة

    وقال في موضع آخر : بصيرا بطريق السلف واحتج له بأدلة وأمور لم يسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره

    http://arabic.islamicweb.com/Books/t...ook=1007&id=19

    ولا أعرف من أي كتاب للذهبي نقل ابن حجر .


    فاصل


    الشيخ الإمام الحافظ الجهبذ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله
    من أجلة العلماء ومن المجددين في الإسلام
    وضح منهج السلف في العقيدة بعد إن اندرست معالمه

    فقام عليه أهل البدع قومة رجل واحد،واتهموه بأبشع المسائل ، فسجن وأذوي رحمه الله ، ولكن الله نصره وفضح أعدائه ...

    فأما أن نقول أنه خالف السلف فهذا غير صحيح ، بل ابن تيمية رحمه الله لم يؤذ إلا لدعوته لمنهج السلف فكيف يخالفهم
    ولكن لعلك تقصد المسائل التي ذكروها عنه أنه خالف فيها الأئمة الأربعة أو المشهور من أقوالهم ، فهذا وارد وقد ذكروا عدة مسائل

    وقد أورد كثيراً من هذه المسائل الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي
    نقل ذلك المحدّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر، قال ما نصه : ((ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع ، فمنها ما خالف فيها الإِجماع ، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب ، فمن ذلك : يمين الطلاق ، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين ، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة ، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخضب ، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمَّ البلاء .

    وأنَّ طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته ، وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة


    وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه .

    وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها .

    وأنَّ المكوس حلال لمن أقطعها ، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها .

    وأنَّ المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها

    وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها . وأنَّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد
    وقد رأيت من يفعل ذلك ممَّن قلّده فمنعته منه .

    وسئل

    عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل .
    وسئل
    عن شرط الواقف فقال : غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس ، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام ، ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس . وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به ...

    منقول

    من مخطوطة كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون من صحيفة 32 و 33


    فاصل


    وقد أجاب عدد من العلماء على هذه المسائل وبينوا صحة قول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل

    فمن المراجع في ذلك

    العقود الدرية لابن عبدالهادي
    وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي

    وغيرها ... ولعلي أذكر بعض النقولات في ذلك


    فاصل

    قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321-325

    فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها
    ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية

    ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم
    ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
    والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح
    والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا
    والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم
    والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها
    والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان
    والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات
    والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين
    والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا
    والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج
    والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا
    والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة
    والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا
    والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة
    والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة

    وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله

    وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل
    ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق
    وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق المحرم لا يقع

    وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها

    قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان نحو أربعين كراسة
    وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك
    وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف
    وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة
    وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل
    وقاعدة سماها اللمعة

    وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط
    وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي ) انتهى.


    فاصل

    قال الآلوسي رحمه الله في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 256-285)

    وقد آن الشروع في أجوبة ما عزاه الشيخ ابن حجر عليه الرحمة إلى الشيخ ابن تيمية قدس سره ، مع تفصيل ما أجمله وتقييد ما أطلقه ، وبيان ما أهمله ، وبالله سبحانه ، وهو الملهم لصواب والإبانة .

    ( قوله : نبه عليها التاج السبكي ) لا يخفى عليك بعد ما أحطت خبراً بما تقدم من عبارة سل الحسام الهندى والنزهة وغيرهما أن نقل التاج السبكي وأبيه العلامة غير مقبولا في حق الشيخ . ويكفي في ذلك شاهداً كتاب (( الصارم المنكي في الرد على السبكي )) الذى ألفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي ، المتقدمة ترجمته ، الآتية إن شاء الله تعالى في محلها ( 2 ) – عبارته . لا سيما قد ورد في بعض الآثار : (( إن الحب والعداوة يثوارثان )) غير أن بعض القوال في الحقيقة قد أختارها الشيخ مستدلاً بأدلة يأتى تفصيلها بعون الحق المتعال.

    [ رأى ابن تيمية في يمين الطلاق ]

    ( قوله : قوله في يمين الطلاق إنه لا يقع بل عليه كفارة يمين إلخ )

    قال الشيخ ابن تيمية في فتاواه ما نصه : إذا حلف الرجل بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا ، أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا ، ونحو ذلك وله زوجة ؟

    ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف . ولكن القول الراجح : أن هذه يمين من الأيمان ، لا يلزمه بها طلاق لو قصد بذلك الحلف بالطلاق ، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه ، حتى لو قال : أنت حرام ، ونوى به الطلاق عند عامة العلماء . وفي ذلك أنزل الله تعالى القرآن ، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً ، والإيلاء طلاقاً ، فرفع الله تعالى ذلك كله ، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى ، وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر ، فأما أن يمسك بمعروف ، واما أن يسرح بإحسان .

    -------------------------------

    ( 1 ) كذا في الأصل . ويلاحظ أنها ممنوعة من الصرف .

    ( 2 ) قوله (( في محلها )) أى في بحث شد الرحال . أهـ . من هامش الأصل .


    كذلك قال كثير من السلف والخلف : إنه إذا كان مزوجاً فحرم امرأته ، أو حرم الحلال مطلقاً كان أو مظاهراً . وهذا مذهب أحمد .
    وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه ، أجزأته الكفارة في مذهبه .

    لكن قيل : إن الواجب كفارة الظهار ، وسواء حلف أو أوقع ، وهو المنقول عن احمد .
    وقيل : بل إن حلف أجزأته كفارة يمين ، وإن أوقعه لزمته كفارة ظهار .

    وهذا اقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره . فالحلف بالظهار يجزئه الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة وكذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين . وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضاً فيه كفارة يمين ، كما أفتى به من السلف والخلف جمع .

    والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه ، فهو يمين يحلف بها المسلمون في ايمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة .

    وأما إذا كان مقصود الرجل أن يظاهر أو يطلق أو يعيق فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء معلقاً أو منجزاً ولا يجزئه كفارة يمين . والله تعالى أعلم . انتهى .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.01.09 17:30

    [ الطلاق المخالف للسنة ]

    وفي الميزان للشعراني ما تعلم منه الاختلاف أيضاً في مشبه هذه المسألة ما نصه : ومن ذلك قول أبي حنيفة : لو قال لزوجته أنت علي حرام ، فإن نوى الطلاق بذلك كان طلاقاً ، وإن نوى الطلاق ثلاثاً كان ثلاثاً ، وإن نوى أثنتين أو واحدة فإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق ، أو لم يكن لديه نية فهو يمين ، وهو مول إن تركها أربعة أشهر ، وقعت عليه طلقة بائنة .

    وإن نوى الظهار كان مظاهراً ، وإن نوى اليمين كانت يميناً ، ويرجع إلى بيته كم أراد بها ، واحدة او أكثر ، سواء المدخول بها وغيرها . مع قول مالك : إن ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت مدخلاً بها ، وواحدة إن كانت عير مدخول بها .

    ومع قول الشافعي : إن نوى بذلك الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يميناً ، ولكن عليه كفارة يمين . ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إن ذلك صريح في الظهار نواه أو لم ينوه ، وفيه كفارة الظهار ، والثانية أنه طلاق . أنتهى .

    فتبين مما مر آنفاً أن نقل الشيخ ابن حجر عن الشيخ ابن تيمية ، ليس على إطلاقه . وقوله (( لم يقله أحد قبله )) غير مسلم . كيف وقد قال به جمع من السلف والخلف . ومع هذا فهي مسألة كأمثالها يساغ فيها الاجتهاد ، فكن ممن تامل وانصف .

    ( قوله : وأن طلاق الحائض لا يقع ، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه )

    أقول : سيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في بحث الطلاق الثلاث ، وان النبي  قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض (( ما هكذا أمرك الله تعالى ؟ إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة )) وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر : (( مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء )) فقد أخرج الشافعي ومالك والشيخان عن ابن عمر : أنه طلق امراته وهي حائض ، وذكر ذلك عمر لرسول الله  فتغيظ فيه رسول الله  ثم قال : (( ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة التى امر الله تعالى ان يطلق لها النساء – وقرا عليه الصلاة والسلام )) –  يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن  [ الطلاق : 1 ] وكان ابن عمر يقرأ كذلك ، وكذلك ابن عباس .
    قال الوالد عليه الرحمة في تفسيره روح المعاني : وفي وقوع الثلاث بلفظ واحد ، وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيض خلاف ، فعند الإمامية لا يتبع الطلاق بلفظ الثلاث ، ولا في حالة الحيض ، لأنه بدعة محرمة ، وقد قال  : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ونقله غير واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين . أنتهى .
    وجمهور الفقهاء جعلوه بدعياً ويقع الطلاق به . قال في الدر المختار . والبدعي ثلاث متفرقة ، او ثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه ، أو واحدة في طهر وطئت فيه ، أو واحدة في حيض موطوءة أى مدخول بها وتجب رجعتها فيه ، فإذا طهرت طلقها إن شاء . انتهى .
    وإنما كان بدعياً محرماً لتطويل عدة المطلقة إذ ذاك . فتدبر .

    وقال السيد العلامة أبو الطيب حماه الله تعالى في الروضة الندية : هذه المسألة من المعارك التى لا يجول في حافاتها إلا الأبطال ، ولا يقف على تحقيق في ابوابها إلا أفراد الرجال ، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب ، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم ، كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدى . وقد جمع الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك رسالة حافلة وقرر ما ألهم الله إليه .

    وذكر الإمام العلامة محمد الشوكاني في شرحه للمنتقى أطرافاً من ذلك قال : والحاصل أن الأتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السن يقال له طلاق بدعة ، وقد ثبت عنه  (( أن كل بدعة ضلالة )) ولا خلاف أيضاً أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه ، وبينه رسوله  في حديث ابن عمر ، وما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحديث عائشة عنه  : (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) وهو حديث متفق عليه . فمن زعم أن هذه البدع يلزم حكمها ، وان هذا الامر الذى ليس من أمره  يقع من فاعله ويعتد به لم يقبل إلا بدليل ولا دليل . انتهى .

    [ تارك الصلاة عمداً هل يقضى ]

    ( قوله : وإن الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤها ) – قلت : وإلى هذا ذهب أيضاً الشيخ محيى الدين ابن عربي في فتوحاته ، ونصه : وصل في فصل ( العامد والمغمى عليه ) – أختلف العلماء فيه ، فمن قائل : إن العامد يجب عليه القضاء . ومن قائل : لا يجب عليه القضاء ، وبه أقول

    وما أختلف فيه أحد أنه آثم ، وأما المغمى عليه ، فمن قائل : لا قضاء عليه ، وبه أقول . ومن قائل : بوجوب القضاء وهو الأحسن عندي ، فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافله فهو الأحوط .
    والقائلون بوجوب القضاء : منهم من أشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا : يقضى في الخمس فما دونها ، ( وصل الاعتبار في ذلك ) . وأما العامد في ترك ما أمره الله تعالى به فلا قضاء عليه ، فإنه ممن أضله الله على علم ، فينبغي أن يسلم إسلاماً جديداً فإنه مجاهر . أنتهى .

    قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى : مسألة في رجل من اهل القبلة ترك الصلاة مدة سنين ، ثم تاب بعد ذلك ، وواظب على ادائها ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا ؟
    الجواب : الحمد لله .

    أما من ترك الصلاة أو فرضاً من فرائضها فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسياً له بعد علمه بوجوبه ، وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه ، إما أن يكون له عذر يعتقد معه جواز التأخير ، وإما أن يكون عالماً عامداً . فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله  المستفيضة عنه باتفاق الأئمة ، قال  : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها )) لا كفارة لها إلا ذلك . وقد أستفاض في الصحيح وغيره أنه نام هو واصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعدما طلعت الشمس . السنة والفريضة بأذان وإقامة .

    وكذلك من نسى طهارة الحدث وصلى ناسياً فعليه أن يعيد الصلاة بالطهارة بلا نزاع ، حتى لو كان الناسي إماماً كان عليه أن يعيد الصلاة ، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي واحمد في المنصوص المشهور عنه ، كما جرى ذلك لعمر وعثمان .

    واما من نسى طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه ، وهو مذهب مالك واحمد في أصح الروايتين عنه ، والشافعي في احد قوليه ، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه ، وتلك من ترك المأمور به ، ومن فعل ما نهى عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة ، كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ، وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وأحمد .

    وطرد ذلك فيمن تكلم في صلاته ناسياً ، ومن تطيب ولبي ناسياً كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسياً كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد . وههنا مسائل قد تنازع العلماء فيها ، كمثل من نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم ، وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها .

    واما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال : وجهان في مذهب أحمد ، أحدهما – عليه الإعادة مطلقاً ، وهو قول الشافعي ، واحمد الوجهين في مذهب أحمد . والثاني – عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب ، وهو مذهب ابي حنيفة ، لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الإسلام .

    والثالث – لا إعادة عليه مطلقاً ، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره . وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل ثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره :

    أحدها – يثبت مطلقاً

    والثاني – لا يثبت مطلقاً .

    والثالث – يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ، كقضية أهل قباء ، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم ؟

    وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الإبل ولم يتوضا ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، ويصلى في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد ، ونظيره أن يمس ذكره ويصلى ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

    والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ، لأن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال :  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  [ الإسراء 15 ] فمن لم يبلغه أمر الرسول  في شئ معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يامر النبي  عمر وعماراً لما أجبنا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرع – أن يعيد واحد منهما . وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب يمكث أياماً لم يصلى . وكذلك لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء .

    كما لم بأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء .

    ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكث مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان : أحدهما – لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره : أن المستحاضة التى قامت للنبي  : إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة ، منعتنى الصلاة والصيام أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

    وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : ثلى تقول : حتى أكبر واصير عجوزاً ، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة العجوز ، ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ناس كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم .

    فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلاة ، سواء كانوا كفاراً أو معذورين بالجهل ، وكذلك من كان منافقاً زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن خلافه ، وهو لا يصلى أو يصلى أحياناً بلا وضوء ولا يعتقد وجوب الصلاة ، فإنه إذا تاب من نافقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء .

    والمرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاة ثم أرتد والعياذ بالله تعالى عن الإسلام ، ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردةعند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه ، فإن المرتدين الذين أرتدوا على عهده  كعبد الله بن أبي سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ولم يؤمر أحد منهم بقضاء ما تركوه .
    وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضاء الصلاة .

    وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة . وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء . وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً . والله تعالى أعلم أهـ .

    ونقل ابن رجب عن الشيخ ابن تيمية أنه قال : لكنه يكثر من النوافل . ورأيت في بعض كتب المالكية ما نصه : من تعمد ترك صلاته حتى يخرج وقتها فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستيقناً ، ومن ظهر عليه ترك صلاته مستخفاً بها ومتوانياً عنها أمر بفعلها ، فإن أمتنع من ذلك هدد وضرب فغن أقام على أمتناعه قتل حداً لا كفراً ، وورثه ورثته ودفن في مقابر المسلمين ت (1 ) المشهور القضاء مع العمد ، وقاله ح و ش .

    وقال ابن حبيب : لا يجب القضاء وابن حنبل بناء على أن ترك الصلاة مع الأعتراف بوجوبها كفر والكافر لا يصلى : المرتد إذا مات لا يقضى واحتجا بقوله  : (( بين المؤمن والكافر ترك الصلاة )) لنا قوله  : (( خمس صلوات أفترضهن الله عز وجل ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ، وتمم ركوعهن وخشوعهن له عند الله عهد ، إن يشأ يعذبه وإن يشأ

    ---------------------------------

    ( 1 ) إشارة للتأتى ، ح و ش الآيتان إشارة للحطاب والخرش .
    يدخله الجنة )) أخرجه أبو داود وابن عبد الرحمن السلمي لا يقضى المتعمد ، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : (( من نام عن صلاة أو نسيها )) أن المتعمد لا يقضى . لما أنه آثم فهو اولى بالتغليظ عليه القضاء .

    وفي بعض الطرق : لا كفارة لها إلا ذلك . والإثم أولى بلا تكفير أو تقول : المراد بالناسي التارك مطلقاً ، لقوله تعالى :  نسوا الله فنسيهم  أى تركوا مع العمد . أنتهى .

    ( قلت ) : ولعل ما ذكره الأصوليون من قولهم . إذا خرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعاً فهل يجب القضاء بالأمر السابق ، بمعني أنه يستلزمه لا أنه عينه ، أم لا يجب القضاء إلا بأمر جديد ؟ فيه مذهبان وبالأول قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة ، والرازي الإمام فخر الدين ، وحكى عن الشيرازي أبي إسحاق ، وبالثاني قال الأكثرو ، أنتهى . أصل لقول من لا يوجب القضاء لأنه لم يرد فيه أمر جديد ، بل الأمر الجديد ورد في حق الناسي والنائم عمداً كما مر فتدبر.

    [ هل يباح للحائض الطواف بدون كفارة ]

    ( قوله : وإن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ) – أقول : هذا قول لأبي حنيفة أيضاً وغيره ، فقد قال الشيخ أحمد بن أحمد الطيبى الشافعي في منظومة في تقليد ابي حنيفة رحمه الله تعالى : [ رجـــز ]
    ولم يقل شرط الطواف الطهر
    أو حائض وهجمت وطافت
    فإن يكن حجاً فدت ببدنة
    فإن يضق بنفساء الأمر
    فهو صحيح وفدت وتابت
    أو اعتماراً فبشاة بينه أهـ

    قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه الميزان ما نصه : ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ، ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها ، مع قول مالك إنه يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام ، مع قول أبي حنيفة إن الطواف لا يشترط فيه طهارة فتطوف وتدخل مع الحاج ، وقد أفتى البارزى النساء اللاتى حضن في الحج بذلك ونقله عن جماعة من الشافعية ، انتهى .

    وفي فتاوى المرشدي الحنفي ما نصه : وسئل عن عبارة في أختلاف الأئمة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطوف وتطهر ، ولا يلزم الجمال حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وثلاثة أيام . وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الطواف لا يشترط فيه الطهارة ، فهل يجوز تقليده ، أم يكفيها الأخذ بقوله ؟ فأجاب عدم اشتراط الطهارة له عنده صحيح ، وأخذه من قوله تعالى  وليطوفوا بالبيت العتيق  [ الحج 29 ] والنص مطلق ، والطهارة فيه ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام .

    ودار ذلك بين كونها بياناً وبين كونها سنة ، فتوسطنا في ذلك وقلنا بالوجوب ، فيقع الطواف بين الحدثين معتداً به لكونه يجبر مع الحدث الأصغر بشاة ، ومع الأكبر ببدنة ، والله تالى اعلم . انتهى .

    ونقل الشيخ محمد سعيد السويدي الشافعي البغدادي في رسالته المؤلفة في التقليد عن البارزي أيضاً فيمن حاضت قبل طواف الركن : أنه يجوز لها تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة . انتهى .

    وفي فتاوى الشيخ ما نصه : سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحم بن تيمية الحراني نفعنا الله تعالى بعلومه عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذى تصنع ؟
    فأجاب : الحمد لله ، الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهر ، فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركوب حتى تطهر وتطوف فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض أجزأها في أحد قولي العلماء .

    ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو لم يكن لها عذر لكن وجب عليها بدنة . والإمام أحمد رحمه الله تعالى أوجب على ترك الطهارة ناسياً دماً وهو شاة واما هذه العاجزة عن الطواف وهي غير طاهر فإن أخرجت دماً فهو أحوط ، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً ، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وقال تعالى :  فاتقوا الله ما أستطعتم  [ التغابن 16 ] .

    وقال النبي  : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم )) وهذه لا تستطيع إلا هذا ، والصلاة أعظم من الطواف ، ولو عجز المصلى عن شرائطها من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى على حسب حاله ، فالطواف أولى بذلك . كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة نجاسة الدم بدون الطهارة ، فإنها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين ، وإذا توضأت وتطهرت فعلت ما تقدر عليه .

    وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتتحفظ كما تفعله عند الإحرام وقد أسقط النبي  عن الحائض طواف الوداع وأسقط عن أهل السقاية والرعاية المبيت بمنى لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دماً ، فإنهم معذورون في ذلك بخلاف غيرهم .

    وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض ونحوه فإنه يستنيب من يرمى عنه ولا شئ عليه ، وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك . والله تعالى أعلم ، أنتهى فليفهم .



    عبدالرحمن بن عمر الفقيه

    فاصل
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.01.09 17:33

    [ هل يرد الطلاق الثلاث إلى واحدة ]

    ( قوله : وإن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة إلخ ) – أقول : قد أختلف أقوال الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين والمتأخرين في وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ، كما أنهم أختلفوا في وقوعه حالة الحيض ، وقد كثرت الأدلة من الطرفين ، وبسطت الأجوبة من الجانبين في كتبهم المفضلة ، فمن الحنابلة الشيخ ابن تيمية في فتواه وغيرها ، وتلميذه ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين وغيره ، ومن الشافعية الشيخ ابن حجر في تحفة المحتاج وغيره ، ومن الحنفية ابن الهمام في فتح القدير ، وخير الدين الرملي ، وابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ، والوالد في اماكن من تفسيره وغيرهم .

    وكثرت الرسائل في ذلك ، ولنذكر مختصر مازبروه ، وتلخيص ما ذكروه . فمن ذلك ما قاله العلامة ابن القيم : إنه قد ذهب إلى عدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة جمع من الصحابة ، منهم الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعن علي وابن مسعود روايتان : ومن التابعين عكرمة وطاوس ، ومن تابعيهم محمد ابن إسحق ، وأفتى به داود بن علي على مذهب أهل الظاهر . قال : وأفتى به بعض أصحاب الإمام أحمد ، الإمام أحمد نفسه . أنتهى ، ثم بسط بقية الأدلة ، فإن أردتها فارجع إليه .

    وقال الوالد عليه الرحمة ونفعنا الله تعالى به في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى :  الطلاق مرتان  [ البقرة 229 ] من كلام مطنب : لو طلق بلفظ واحد لا يقع إلا بواحدة كما هو مذهب الإمامية ، وبعض أهل السنة ، ومنهم الشيخ أحمد بن تيميه ومن أتبعه احتجاجاً بهذه الآية ، وقياساً على شهادات اللعان ورمي الجمرات ، فإنه لو أتى بالاربعة بلفظ واحد لا تعد له أربعاً بالإجماع . وكذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجز إجماعاً .

    ومثل ذلك لو حلف ليصلين على النبي  ألف مرة فقال : صلى الله تعالى على النبي ألف مرة ، فإنه لا يكون باراً ما لم يأت بآحاد الألف ، وتمسكاً بما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد أستعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه .

    وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق في مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لا يقع إلا واحدة أيضاً ، لما أخرج البيهقي عن أبن عباس قالوا : طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله  : (( كيف طلقتها )) قال : طلقتها ثلاثاً ، قال : (( في مجلس واحد )) ؟ قال : نعم : قال : (( فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت )) فراجعها .

    وأجاب الجمهور بأن القياس على شهادات اللعان والرمي في غير محله ، ألا ترى أنه لا يمكن الاكتفاء ببعض ذلك بوجه ، ويمكن الاكتفاء ببعض وحدات الثلاث في الطلاق ، ولعظم امر اللعان لم يكتف به غلا بالإتيان بالشهادات واحدة واحدة ، مؤكدة بالإيمان ، مقرونة خامستها باللعن ، فلعل الرجوع أو الإقرار يقع في البين فيحصل الستر ، أو يقام الحد ، ويكفر الذنب ورمي الجمرات وتسبيعها أمر تعبدي ، وما ذكروا في مسألة الحالف في الصلاة فأمر أقتضاه القصد والعرف ، وأما الآية فليست نصاً في المقصود ، ولهذا ورد عن أهل البيت ما يؤيد مذهب أهل السنة ، فعن مسلم عن جعفر بن محمد أنه قال : معاذ الله ! ما هذا من قولنا ؟ من طلق ثلاثاً فهو كافر كما قال . أنتهى باقتصار .

    وإن أردت تفصيل أدلة الطرفين وأجوبتهما فعليك به ولا تغفل .

    وقال العلامة ابن عابدين : والطلاق البدعي – أي الحرم – ثلاث متفرقة في طهر واحد . وكذا بكلمة واحدة بالأولى . وعن الإمامية : لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض ، لأنه بدعة محرمة . وعن ابن عباس : يقع به واحدة ، وبه قال ابن إسحاق ، وطاوي وعكرمة ، لما في مسلم ان ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد النبي  ، وابي بكر وسنتين من خلافة عمر  طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد أستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى أن يقع ثلاث .

    قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه : وهذا يعارض ما تقدم واما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له ولعلمه بانها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد أطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ ، أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك ، لعلهم بإناطته بمعان علموا أنتفاءها في الزمن المتأخر . وقول بعض الحنابلة : توفى رسول الله  عن مائة ألف عين راته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل .

    واما أولاً – فإجماعهم ظاهر ، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على انه إجماع سكوتي .

    وأما ثانياًُ – فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة الألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين ، كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ وأنس وأبي هريرة ، والباقون برجعون إليهم ويستفتون منهم , قد ثبت النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث ، ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال ، وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه ، لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف . وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد ، أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن . انتهى .

    وأنت تعلم ان الحنابلة القائلين بعدم وقوع الثلاث يناقشون في هذه المقدمات ، لأن الإجماع لم يتم ، لما ثبت أن أبن عباس لم يوافق ، وكذا الزبير وعبد الرحمن وغير واحد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ، ولم ينعقد إجماع القرون الثلاثة على ذلك كما تقدم ، كما سيتضح من بحث الإجماع الآتى إن شاء الله تعالى ، وأن هذه المسالة يعدونها كسائر المسائل الخلافية التى لم يقم الإجماع عليها فللاجتهاد فيها مجال ، كذا قالوا .

    وقال الوالد عليه الرحمة في سورة الطلاق من كلام طويل تفسيره ما نصه : والمراد بإرسال الثلاث دفعة واحدة ما يعم كونها بألفاظ متعددة ، كأن يقال : أنت طالق ، أنت طالق ، أو بلفظ واحد ، كان يقال : أنت طالق ثلاثاً ، وفي وقوع هذا ثلاثاًُ خلاف ، وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيض ، فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث ، ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة ، وقد قال  : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ونقله غير واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين .

    وقال قوم منهم – فيما قيل – طاوس وعكرمة : الطلاق ثلاث بفم واحد يقع به واحدة .

    وروى هذا أبو داود عن ابن عباس ، وهو أختيار الشيخ ابن تيمية من الحنابلة . وفي الصحيحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله  وابي بكر وصدراً من خلافة عمر  ؟ قال : نعم .

    وفي رواية لمسلم : أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد أستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم .

    ومنهم من قال في المدخول بها : يقع ثلاث وفي الغير واحدة ، لما في مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاًُ قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك واحدة على عهد رسول الله  وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر . ؟ الحديث.

    والذى ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة – وقوع الثلاث بفم واحد . ثم أجاب بما تقدم بعضه وأطال ، وبسط القيل والقال ، فإن أردت كمال الوقوف على هذه المسألة فارجع إليه وإلى الكتب المفصلة .

    غير أنه قد تبين أن هذا القول لم ينفرد به الشيخ ابن تيمية ، وأن شبهته في ذلك قوية ، ومع ذا ، فهي من المسائل الاجتهادية .

    هذا ، ومن الغريب ما ذكرت الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة في شرحه للطريقة المحمدية في هذه المسألة ما نصه :

    وقد رايت رسول الله  فسألته في المطلقة بالثلاث في المجلس الواحد ، كيف حكمه عندك يا رسول الله ؟ فقال : (( هي ثلاث )) كما قال (( لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) فقلت له إن جماعة من أهل الظاهر حكموا أنها واحدة ؟ فقال : (( هؤلاء حكموا بما وصل إليهم وأصابوا ، وحكى أنا في المسألة ما ذكرت لك )) وفي رؤيا طويلة ، فمن ذلك الوقت صرت أقول بهذا الحكم عن رسول الله  . انتهى بحروفه .

    قال العلامة الشوكاني في الدرر البهية : الراجح عدم الوقوع . انتهى – وهو الحق كما حققه شيخنا العلامة أبو الطيب القنوجي حماه الله تعالى في ( الروضة الندية ) فإن شئت زيادة الاطلاع فارجع إليه ، والله سبحانه أعلم .

    [ حكم المكوس وهل تقوم مقام الزكاة ؟ ]

    ( قوله : وإن المكوس حلال لمن أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة ، وإن لم يكن باسم الزكاة ولا رسمها ) .

    أقول : في القاموس : مكس في البيع يمكس : إذا جئ مالا . والمكس النقص والظلم . ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة .انتهى .

    وقال عليه الصلاة والسلام : (( لا يدخل صاحب مكس الجنة )) يعني العشار . فعلي هذا أن المكوس ما يؤخذ من التجار بغير وجه شرعي .

    ( قلت ) : إن هذا القول المجمل لم يصحح نقله عن الشيخ ابن تيميه ، غير أنه قد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أنه لو أخذ السلطان من شخص أموالاً مصادرة ، ونوى أداء الزكاة إليه ، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز .

    قال العلامة ابن عابدين في رد المختار : والصحيح أنه لا يجوز ، وبه تفنى ، لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة .

    ثم قال : وفي مختارات النوازل : السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز ، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أ, أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع
    قيل : يجوز أيضاً ، وبه يفتى .

    وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة ، لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة ، انتهى .

    وهذا موافق لما صححه في المبسوط ، وتبعه في الفتح فقد أختلف التصحيح والإفتاء في الأموال إذا نوى المتصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط .

    قلت : وشمل ذلك ما يأخذه المكاس ، لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذى ينصبه الإمام لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات ، بل لسلب أموال الناس ظلماً بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه ، كما صرح به في البزازية . فإذا نوى التصدق عليه كان على الخلاف المذكور ، انتهى ما في رد المختار باختصار .

    وفي الحاوى للزاهدى نقلاً عن جمع التفارق : أنه ينوى الزكاة بما أخذه منه الظالم ظلماً ، وإن كان يأخذه الظالم على غير جهة الزكاة .

    ونقل أيضاً عن بعضهم : أن من أمتنع عن الزكاة فأخذها الإمام كرهاً ووضعها في أهله أجزأ ، لأن الإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك . قال مجد الأئمة فيه إشكال ، لأن النية فيه شرط ولم توجد . انتهى .

    فقد تبين أن هذه المسالة أيضاً خلافية ، فإذا ذهب إلى أختيار أحد القولين فيها الشيخ ابن تيميه فلا يعاب ، كما لا يخفى على من تضلع من المسائل الشرعية

    وأما ما نسب إليه أولاً أيضاً من جواز إقطاع المكوس ، فالظاهر أنه ليس بصحيح العزو إليه كما سيأتى أمثال ذلك نعم ، وجدت عبارة في فثاويه فلعلها هي المأخذ في عزو ما ذكر إليه مع أنها ليس فيها ما يصحح حمل ذلك عليه ، فلا بأس بذكرها وهب قوله .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.01.09 17:38

    فصــل : [ في المظالــم المشـتركـة ]


    مثل المشتركين في قرية إذا طلب منهم شئ يؤخذ على اموالهم أو عدد رءوسهم أو عدد دوابهم ، كما يوضع على المتبايعين للثياب ونحوها بتأويل وجوب الجهاد بأموالهم وغيرها ، مع ما دخل في ذلك من الظلم .

    ومثل ما يطلبه الولاة أحياناً ، كعند قدوم سلطان ، أو حدث ولد له .

    ومثل المقاتلة الذين يسيرون حجاجاً أو تجاراً ، ومثل الذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون شيئاً ، فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال التى لا تجب شرعاً ، وأخذها ظلم عليهم – لزم العد فيها يطلب منهم ، وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم ، بل أما أن يؤدي قسطه فيكون عادلاً ، وإما أن يؤدي زائداً على قسطه فيعين شركاء فيكون محسناً .

    وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك حتى يؤخذ ذلك من بقية الناس ، بأن يجعل قسطه ايضاً عليهم لوجوه ، منها : انه يفضى إلى أن الضعفاء الذين ليس لهم ناصر يؤخذ منهم جميع ذلك المال .

    ومنها أنه يعلم أن قسطه يوضع على غيره فكأنه قد أمر به .

    ومنها أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك .

    فعلى هذا إذا تغيب بعضهم أو امتنع من الأداء وأخذ من غيره حصته كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه


    – في أظهر قولي العلماء – ويعاقب على أدائه ( 1 ) كما يعاقب على سائر الحقوق الشرعية .

    وكذلك من خلص ماله من قطاع الطريق ، أو عسكر ظالم ، أو متول ظالم ، ولم يخلصه إلا بما أدى عنه فإنه يرجع بذلك عليه ، وهو محسن إليه بذلك ، وإن لم يكن مؤتمناً على ذلك ولا مكرهاً على الأداء عنه – وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ! ومن جعله في هذا متبرعاً ولم يعطه شيئاً فقد قابل الإحسان بالإساءة . والمسألة خلافية ، وما ذكرناه أعدل وأقرب للأدلة الشرعية . أنتهى مختصراً .

    [ هل تنجـس المائعات بموت حيوان ]

    ( قوله : وإن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ) –
    أقول : اختلف الأئمة في مقدار الماء الذى إذا وقعت فيه نجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ، فعند الشافعي وأحمد في المشهور عنه : إذا بلغ قلتين لا يحمل خبثاً .
    وعند أبي حنيفة : يتنجس الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة وإن تغير أحد أوصافه ، إلا إذا كان جارياً أو غير جار لكنه كثير ، فإنه لا يندس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس .
    وقدر الكثير عنده بالغدير العظيم الذى لا يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر ، أو بما كان عشره أذرع في عشرة أذرع ، فيكون وجه الماء مائة ذراع . وعند مالك : الماء لا ينجس ولو كان قليلاً إلا إذا تغير أحد أوصافه . وهذا كله مبسوط في كتب المذاهب .

    وأختلفوا أيضاً في أن النجاسة هل تزال بكل مائع طاهر ، أم بالماء خاصة فقالت الأئمة الثلاثة : لا تزال النجاسة إلا بالماء .

    وقال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تزال بكل مائع مزيل غير الأدهان فإنها لا تزال بها النجاسة ، وأما الخل ونحوه فإنه تزال به النجاسة .

    واختلفوا ايضاً في ان سائر المائعات كالخل ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة هل ينجس مطلقاً ولو كان كثيراً ، أو لا ينجس الكثير كالماء الكثير ؟ فيه خلاف ، وهذا هو موضوع هذه المسألة ، ولنذكرك إن شاء الله تعالى أقوال العلماء في ذلك .

    وحاصل قول الشيخ ابن تيميه فيما هنالك ، حتى يتضح الحالك ، ويبدو للسالك أنه قد سلك واضح المسالك . فقد قال المحقق الحصكفى الحنفى في الدر المختار : وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح حتى ولو وقع بول في عصير عشر في عشر ، أى في حوض كبير لا يتحرك طرفه بتحرك الأخر المقدر بعشر في عشر ، لم يفسد ذلك العصير أى لم يظهر أثر النجاسة . ولو سال دم

    --------------------------------------

    ( 1 ) قوله (( على أدائه )) لعله (( على عدم أدائه )) أهـ . هامش الأصل .


    رجله مع العصير لا ينجس . ويحل شربه ، لأنه جعل في حكم الماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد . انتهى بتوضيح من المحشى .

    وقال في موضع آخر في باب المياه أيضاً ، ثم المختار : طهارة المتنجس بمجرد جريانه ، وكذا البئر وحوض الحمام .

    قال محشيه العلامة ابن عابدين بعد كلام كثير في تطهير ماء الحوض الصغير والأواني ، وأنه هل يطهر بمجرد خروج الماء منها أم لا ؟ والخلاف في ذلك ما نصه : وأخبرني شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض أهل عصره في حلب أفتى بذلك ، أى بمطلق السيلان منها حتى في المائعات ، وإنهم أنكروا عليه ذلك ، وأقول مسألة العصير تشهد لما أفتى به ، وقد مر أن حكم المائعات كالماء في الأصح .

    فالحاصل أن ذلك له شواهد كثيرة ، فمن أنكره وأدعى خلافه يحتاج إلى إثبات مدعاه بنقل صريح لا بمجرد أنه لو كان كذلك لذكروه في تطهير المائعات كالزيت ونحوه .

    على أنه في القهستاني أن المائع كالماء والدبس ( 1 ) وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع نجسه ، وإما بالخلط مع الماء ، كما إذا جعل الدهن في الخابية ثم صب فيه ماء مثله ، وحرك ثم ترك حتى يعلو وثقب أسفلها حتى يخرج الماء ، هكذا يفعل ثلاثاً ، فإنه يطهر كما في الزاهدي أنتهى باختصار .

    وفي فتاوى الشيخ ابن تيميه ما ملخصه :

    مسائل في الزيت اليسير تقع فيه النجاسة ، مثل الفأرة ونحوها ، وماتت فيه هل ينجس أم لا ؟ وإذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا ؟ وإذا قيل تجوز المكاثرة هل يلقى الطاهر على النجس أو بالعكس ، أو لا فرق ؟ وإذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا ؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمطاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا ؟ .

    الجواب – أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس ؟ إن كانت كثيرة فوق القلتين ، أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقاً إلا بالتغيير ؟ .

    أولاً ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين ؟ فيه عن أحمد ثلاث روايات : أحدها – أنها تنجس ولو مع الكثرة ، وهو قول الشافعي وغيره .

    والثانية – أنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية ، وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهري وابي ثور وغيرهم نقله المروزي عن ابي ثور . وحكي ذلك لأحمد ، فقال : إن أبا ثور شبهه بالماء ، ذكر ذلك الخلال في جامعة عن المروزي ، وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن حكم المائعات عندهم حكم الماء ومذهبهم في المائعات معروف فيه إذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الأخر لم يتنجس كالماء عندهم .

    وأما أبو ثور فإنه يقول بالقلتين كالشافعي . والقول أنها كالماء ، يذكر قولاً في مذهب مالك رحمه الله تعالى ، وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين . وروى عن ابن نافع من المالكية في الحباب التى بالشام للزيت تموت فيه الفأرة : أن ذلك لا يضر الزيت .

    وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم يتغير أوصافه وكان كثيراً : لم ينجس بخلاف موتها فيه . ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه .

    ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر : أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة ، كما يقولون : إن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل .

    والثالثة – يفرق بين المائع المائي كخل الخمر وغير المائي كخل العنب ، فيلحق الأول بالماء دون الثاني .

    وفي الجملة للعلماء في المائعات ثلاثة أقوال :

    أحدها – أنها كالماء .
    والثاني أنها أولى بعدم التنجس من الماء لأنها طعام وإدام فإتلافها فيه فساد ، ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء ، أو مباينة لها من الماء .
    والثالث – أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور . وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع ، وذكرنا حجة من قال بالتنجس وأنهم احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : (( إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه )) رواه أبو داود وغيره . وبينا ضعف هذا الحديث ، وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدار قطني وغيرهم فيه ، أنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري .

    قال أبو داود في الفأرة تقع في السمن : حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة : (( أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي  فقال : ألقوها وما حولها وكلوا )) واما حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  : (( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه )) قال محمد بن إسماعيل : فيه خطأ ، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة . وبتقدير صحة قوله (( إن كان مائعاً فلا تقربوه )) فإنما يدل على نجاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن المسئول عنه ، فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق القلتين يقع فيه فأرة ، حتى يقال : إنه يفيد العموم ، إذ السمن الذي يكون عند أهل المدينة أو في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاً ، فلو صح هذا اللفظ لم يدل إلا على نجاسة القليل .

    فأما المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها نص لا صحيح ولا ضعيف ولا لإجماع ولا قياس صحيح . ومن ينجسه ظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع سرت فيه كله فنجسته .

    وقد عرف بأن هذا لم يقل بطرده أحد من المسلمين ، فإن طرده يوجب نجاسة البحر . بل الذين قالوا هذا الأصل منهم من أستثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر ، ومنهم من أستثنى في بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه ومنهم من استثنى ما فوق القلتين ، وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم وصول النجاسة إلى الكثير ، وبعضهم يتعذر التطهير . وهذه العلل موجودة في كثير من الأذهان ، فإنه يكون في الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت . ولا يمكنهم صيانته عن الواقع ، فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جداً . ولهذا لم يرد في تنجيس الكثير أثر عن النبي  ، ولا عن الصحابة .

    وأختلف قول الإمام أحمد في تنجس الكثير ، وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به . وقد أطلع غيره على العلة القادحة فيه ، ولو أطلع عليها لم يقل به . وروى عن ابن عباس أنه سئل عن فأرة كانت في سمن ؟ قال : تؤخذ الفأرة وما حولها . قلت : يا مولانا إن أثرها في السمن كله ؟ فقال للسائل عضضن بهن ابيك ؟ إنما كان أثرها في السمن وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت . وعن أبي حزن بن أبي السود الدؤلى قال : سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فقال : إنما حرم من الميتة لحمها ودمها . قلت : فقول معمر (( فلا تقربوه )) متروك عند عامة السلف والخلف ، فإن جمهورهم يجزون الاستصباح به ، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره ، وهذا مخالف لقوله (( فلا تقربوه )) ثم ذكر مذهب مالك وغيره في الماء وأنه لا يندس عند مالك بوقوع النجاسة إذا لم يتغير . وذكر عن الغزالي أنه قال : وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك

    – إلى أن قال –

    وفي الجملة هذا القول هو الصواب . وذلك أن الله تعالى حرم الخبائث التى هي الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير اصلاً ، كما أن الخمر إذا أستهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر ، إذا أستحالت بنفسها وصارت خلاً كانت طاهرة بالاتفاق .

    وهذا على أصل من يقول : إن النجاسة إذا أستحالت طهرت ، وهذا قوى كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأهل الظاهر ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد . فإن انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماء ، فلا فرق بين أن يستحيل ملحاً أو رماداً أو ماءً أو هواءاً ونحو ذلك . وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد أستهلكت واستحالت فيها ، فكيف يحرم الطيب الذى أبيح ؟ وإذا قيل : إنه خالطه الخبيث فحرم .

    فالجواب عنه : أن بئر بضاعة لما ذكر له عليه الصلاة والسلام أنه يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( الماء طهور ولا ينجسه شئ – وقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) .

    وفي لفظ (( لم ينجسه شئ )) إلى أن قال : ومن سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد ، وقال بهذا القول هو رواية عن أحمد يعني بعدم تنجس الماء القليل إذا لم يتغير ، قال في المائعات كذلك ، كما قاله الزهري وغيره .

    فهؤلاء لا ينجسون شيئاً من املائعات إلا بالتغير ، كما ذكره البخاري لكن المشهور عن أحمد اعتبار القلتين في الماء ، وكذلك في المائعات إذا سويت به . أنتهى ملخصاً . وقد أطنب وفصل فمن أراد كمال الإطلاع على هذا المفضل ، فعليه الكتاب المفصل .

    وفي شرح العيني لصحيح البخاري عند حديث : سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال  : (( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم )) ما نصه : أن الجمهور ذهبوا إلى نجاسة المائع بوقوع النجاسة فيه ، وإذا كان جامداً يطرح ما حول النجس وشد قوم فجعلوا المائع كله كالماء . وسلك داود ابن على مسلكهم . أنتهى .
    فقد تبين لك أن الشيخ ابن تيميه لم ينفرد بهذا القول لما سرد من أدلته النقلية والعقلية ، فافهم والله تعالى أعلم .

    [ هل للجنب أن يصلى التطوع ليلاً قبل أن يغتسل ؟ ]

    ( قوله : وإن الجنب يصلى تطوعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وإن كان بالبلد ) –

    أقول : إن هذه المسألة لها نظائر مصححة عند كثير من الأئمة . وللمجتهد فيها مدار على قيامها بغيرها من المسائل الآتية ، وهو الذى يلوح من كلام الشيخ محيى الدين ابن عربي في الفترحات ، كما سيأتى ذلك إن شاء الله تعالى فيما حكاه ابن رجب فلا تغفل .

    [ شرط الواقف هل يعتبر أو لا ؟ ]

    ( قوله : وإن شرط الواقف غير معتبر ، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية إلى آخره ) –
    أقول : إنهم في الحقيقة صرحوا أن شرط الواقف كنص الشارع ، يعني لا يخالف ، لكن صرحوا ايضاً بأنه قد يخالف في مسائل منها – كما في رد المختار للعلامة محمد أمين بن عابدين – أنه لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا فللقيم التصديق على سائل غير ذلك المسجد ، أو خارج المسجد ، أو على من لا يسأل : أنتهى .

    ومثله في حاوى الزاهدى ، فليمكن قول الشيخ ابن تيميه من هذا القبيل أو اجتهاداً منه كما اجتهد في كثير من المسائل علماء المذاهب الأربعة ، ومن يتتبع يعرف ، فاعرف ذاك ، والله تعالى يتولى هدانا وهداك - .

    [ اختيارات أخرى ذهب إليها ابن تيميه ]

    ( قوله : وأمثال ذلك ) –
    أقول : لعله يعني بها المسائل التى ذكرها العلامة ابن رجب الحنبلي في ترجمته الطويلة .

    فقد قال ابن العماد في الشذرات ما نصه : قال ابن رجب : كانت العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلاً ونهاراً بلسانه وعلمه وله مفردات ، أختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه .

    القول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير ، قليلاً كان أو كثيراً .

    القول بجواز المسح على النعلين والقدمين ، وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرى ، فإنه يجوز المسح عليه مع القدمين واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة ، كالمسافر على البريد ونحوه ، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد ، ويتوقف مع إمكان النزاع وتيسره ، واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها .

    واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق المعذور ، كمن أخر الصلاة عمداً حتى تضايق وقتها .

    وكذا من خشى فوات الجمعة والعيدين وهو محدث ، واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليها النزول في الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلى .

    واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، ولا لأقل الطهر بين الحيضين ، ولا لسن الياس ، وان ذلك إلى ما تعرفه مل امرأة من نفسها .

    وأختار أن تارك الصلاة عمداً لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له ، بل يكثر من النوافل . وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله ، كما هو مذهب الظاهرية .
    وأختار القول بأن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة ، كما هو قول ابن عمر  واختاره البخاري .

    والقول بان من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل ، وكان نهاراً لا قضاء عليه ، كما هو الصحيح عن عمر  ، وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم .

    والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المستبقان .

    والقول باستبراء المختلعة بحيضة ، وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث طلقات .

    والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين . وجواز طواف الحائض ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهراً .

    والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت ، والسمسم بالشيرج متفاضلاً ، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة .

    والقول بالتكفير في الحلف بالطلاق ، وهو من الأقوال المشهورة التى جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل ، وأن الثلاث بلفظة لا يقع إلا واحدة . وأن الطلاق المحرم لا يقع . وله في ذلك مؤلفات كثيرة لا تحصر ولا تنضبط أهـ .


    وأنت تعلم أن كثيراً من ذلك هو قول لأحد المذاهب الربعة أو لداود الظاهري ، أو لأحد الصحابة الكرام ، أو أحد التابعين . وقد بينت البعض فيما سبق ، وسأبين الباقي إن شاء الله تعالى فيما سيلحق .

    والحاصل – أن هذه الأقوال والاختيارات إما له فيها سلف ، أو أدلة بحسب الظاهر قويات فلا تغفل . ) انتهى النقل عن الآلوسي رحمه الله.

    __________________


    عبدالرحمن بن عمر الفقيه
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.01.09 17:44

    وكذلك يراجع كلام الآلوسي في جلاء العينين من (ص 601إلى ص650)
    كتاب جلاء العينين بمحاكمة الاحمدين

    فاصل

    قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321-325

    فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها
    ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية
    ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم
    ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
    والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح
    والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا
    والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم
    والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها

    هل يلزم المتمتع سعي واحد أم سعيان

    عبدالرحمن بن عمر الفقيه

    فاصل

    قال ابن القيم – رحمه الله – :

    لانعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ،ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل ،وإما كاذب ؛ولكن مانُسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام :


    الأول :
    مايستغرب جدا ،فينسب إليه أنه خالف الإجماع ؛لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس ،ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه .


    الثاني :
    ماهو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة ؛لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين ،والخلاف فيه محكي .


    الثالث :
    ماهو خارج عن مذهب الإمام أحمد – رضي الله عنه – الذي اشتهر هو – أعني : شيخ الإسلام – بالنسبة إليه ؛لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم .
    الرابع : ماأفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب الإمام أحمد ،وإن كان الخلاف محكيًّا عنه وعن بعض أصحابه .

    ثم طفق يمثل – رحمه الله – يمثل على كل قسم منها بأمثلة .


    فاصل

    رسالة جامعية
    (المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الأئمة الأربعة)
    د/ زيد الغنام.
    د/ عبدالله البوصي
    د/ فهد اليحيى
    الطبعة الأولى 1426
    3 مجلدات

    دار الفضيلة

    فاصل

    والنقل
    لطفـــــاً .. من هنــــــــــا


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 17:40

    المنهج الخاص لشيخ الإسلام
    عرض لأبرز المعالم وعددها يربو على السبعين

    فاصل



    هذه مقالة كتبها أحد الفضلاء فأحببت وضعها هنا عنون لها بــ :

    المنهج الخاص لشيخ الإسلام عرض لأبرز المعالم وعددها يربو على السبعين


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه لما يحتاجه الناس في العقيدة وهو معرفة ما أراده الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه لمعرفة ما قاله الناس في هذا الباب " أي معرفة ما أراد الله ورسوله " للنظر في المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مسائل العقيدة عنده " تحتاج إلى قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها "


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه لوجوب إعطاء الأدلة الشرعية حقها ( أي معرفة الواقعة وحسن التصور لها ثم معرفة الأدلة الشرعية , ثم الحكم على المسألة )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وجوب النظر فيما جاء به الرسول دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Sallah والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه أن الرسول دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Sallah بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه ( كما أنه بين أن الرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بين فيما يتعلق بحكاية الخلاف : وجوب استيعاب الأقوال في ذلك المقام وينبه على الصحيح ويبطل الباطل


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid تقعيده في الرد على الخصوم ( إذ هو ينطلق من الأصول والقواعد لبيان التناقض لجميع المخالفين )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid حكمه على أهل الكلام والنفاة أن أكثرهم قليل المعرفة بما جاء به الرسول دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Sallah وما جاء عن السلف


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه نقض أصول الفلسفة وأهدافها العليا ونقض الأصول الكلامية ونقض أصول المنطق والنظريات الأخرى

    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid سلوكه المنهج الصحيح للمعرفة والاستدلال ومراتب الأدلة وهي ثلاثة


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه لطرق العلم والمعرفة ومصادرها ( يطلق عليها أحياناً العلوم الإنسانية ) وهي ثلاثة : الحس والإعتبار والخبر أخذاً من قوله تعالى : دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Start إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . End فليس هناك طريق رابع .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه للطريق والدليل الشرعي ويعني بالدليل الشرعي :

    1 ـ ما أثبته الشرع ودل عليه

    2 ـ ما أباحه وأذن فيه


    فالذي أثبته الشره هو دلالة الكتاب والسنة والذي أباحه و أذن فيه هو دلالة العقل وفي علمنا أنه لم يُسبقه إلى ذلك أحد والله أعلم


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه تفصيل الأدلة الشرعية وهي دلالة الكتاب والسنة والاعتصام بهما


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid الاستدل بدليل الفطرة التي فطر الله الناس عليها وبيانه أن دليل الفطرة فيها من الإستعداد والقبول ما يكفي الحصول المقتضى من معرفة الله وعبادته


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid الاستدلاله بالأدلة العلمية النظرية والتي تفيد العلم واليقين وهو دلالة الآيات أي دلالة المخلوقات التي تدل على الخالق وتوجب العلم به وتفريقه بين الآيات وبين القياس


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid استدلاله بالقياس الأولى أو القياس الجلي وقد ركز عليه شيخ الإسلام وبين دلالته على إثبا التوحيد ونفي الصاحبة والولد عنه سبحانه وعلى إثبات صفات الكمال لله تعالى ونفيه لدلالة قياس الشمول أو التمثيل لهذا الأمر .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بيانه للميزان القرآني وهو من المناهج المهمة التي دعا غليها القرآن دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Start الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . End والمراد بالميزان القرآني هنا سواء فسر بالعدل أو فسر بما يوزن به وهما متلازمان لكن حقيقته معرفة تماثل المتماثلات ومعرفة اختلاف المختلفات وهو يعتبر من القياس الصحيح ومن العدل الذي أمر الله به كما يقوله شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid سلك في بيان العقيدة أسلوباً متميزاً يتماثل في : أنه أسلوب سهل ميسر يفهمه الجميع المتعلم وغير المتعلم كما في كتابه العقيدة الواسطية بعيداً عن إثارة المشكلات والشبهات


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه المتميز التركيز على أكبر المسائل وأهمها كتحقيقه لتوحيد الألوهية وبيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها من قضايا أصول الدين والمطالب الإلهبة .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه المتميز أيضاً اهتمامه بقضايا يحتاج الناس إليها ولا حصر لهذا المنهج ومن أمثلة ذلك : بيانه لشروط قبول العمل والإخلاص لله والمتابعة لرسول الله فهو يركز مثلاً على هذه القضية لأنه يعتبرها من منطلقات العقيدة الأساسية كما صنع ذلك في كتابه العبودية وغيره .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid انتسابه إلى مذهب السلف لا غلى مذهب معين وهذا ما صرح به في مواقف متعددة فلم يدعو أحداً إلى مذهب بعينه ولا ذكره في كلامه اللهم إلا ما اتفق عليه سلف الأمة .

    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid تميز منهجه بالتركيز على بيان وسطية مذهب السلف وغالباً ما يبني هذه الوسطية على وسطية أمة محمد دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Sallah بين الأمم .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid إذا كان القول يستدعي ذكر القول الصحيح وأقول المخالفين فالمنهج عنده : ذكر القول أولاً ثم ذكر أقوال المخالفين في ضمن ذلك والهدف من هذا المنهج ليترسخ القول الصحيح عند القارئ


    ( وهذا من المناهج المتميزة )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid له منهج متميز أيضاً في مسألة الأسماء والصفات حيث يذكر قواعد معينة في وجوب الإلتزام بها فمن خالفها أو خالف واحدة منها نقص تحقيق هذه المسألة العظيمة كما صنع في التدمرية وفي بيان تلبيس الجهمية وغيرها من كتبه .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid في مجال صراعه مع المخالفين فإنه قد سلك منهجاً منفرداً في ذلك ومن أبرزه كشف أسباب نشأة الفرق والأسباب الداعية لضلالهم أو مخالفتهم .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وممن يكمل هذا المنهج المعرفة التاريخة لنشأة الفرق وتاريخها والتسلسل التاريخي لظهورها والمدن , ومعرفة أول البدع ظهوراً وأكثرها أثراً فيربط البدع اللاحقة بالسابقة وهذا منهج من المؤكد أنه انفرد به وحقق النصر في النهاية على المخالفين .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه : معرفته بأحوال الخصوم مذاهبهم وعقائدهم وأدلتهم وكتبهم وحتى خطبهم أو خطوطهم حتى أنه قال : كل من خالفني في شء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه ( انظر مجموع الفتاوى 3 / 163)


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid كشف بهرجة أهل الباطل ( حيث إنهم يلبسون على أتباعهم ويتدرجون بهم في ذلك حيث يبدؤنهم بالألفاظ المتشابهة ثم يألفون بينها ثم يعظمونها ويهولونها حتى تتشبع بها قلوب العامة والأتباع والرعاع فقد كشف هذا المنهج ووصل إلى انطلاقة المخالفين وضلالهم )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid قد يكون من منهجه المتميز ثقته المطلقة بما عنده من الحق سواء كان ذلك في كتاباته أو مناظرته حتى أنه قال : ( قد أمهلت كل من خالفني في شيء ثلاث سنين , فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة ... يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك ) ( مجموع الفتاوى 3 / 169 )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid اعتماده في العقيدة على الكتاب والسنة وتقديمها على غيرها وهذه سمة بارزة في منهجه يشاهده القارئ في جميع ما كتبه .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid تقريره : أن السلف أعلم وأسلم وأحكم من غيرهم لذلك بحسب الرجوع إلى فهمهم في العقيدة لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه جواز استعمال المصطلحات الحديثة والألفاظ المبتدعة لمخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم وأهل المخالفة بكلاماتهم إذا احُتيج غلى ذلك وهو : ينحصر في مجال الرد والكشف والبيان وليس في مجال التأصيل والتصنيف .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه إدراك تناقض أقول الخصوم والعجيب من أمره : إدراكه لأدلة كل فريق أنها ترد على أدلة الفريق المقابل ليبقى مذهب السلف هو الحق والعدل


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ومن عجيب منهجه أن جميع ما يحتاج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقيلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل كمن يأخذ سيفاً يريد أن يعتدي على غيره فيأخذه غير القوي فيقتله به .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه في مجال الناظرة والمحاورة أن المناظرة تارة بين الحق والباطل وتارة تكون بين القولين الباطلين لتبيين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلاناً من الآخر فإن هذا المنهج ينتفع به كثيراً في أقوال أهل الكلام والفلسفة ليتوصل بعد ذلك إلى نتيجة معينة ملخصها هو انقطاع حجة المخالف وتعزيز قول المحق وذلك يتمثل في :


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid أن من منهجه إنصافه للخصوم والإعتراف بما عندهم من الحق وهذا في جميع ما كتبه وفي جميع ما قرره وعلى جميع من تعامل معه من المخالفين على اختلاف مستوياتهم ومعتقداتهم وعلى اختلاف نوع مخالفتهم .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من الملاحظ من منهجه أن ردوده قوية صارمة حين معارضة الكتاب والسنة أو معارضة كلام سلف الأمة أو حين تأويل النصوص الصريحة بالتأويلات الفاسدة فإذا ما وجه مثل ذلك اشتدت غيرته وقوي رده .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 17:42

    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه وجوب العدل والإنصاف مع الآخريين ( ومع النفس أيضاً ) فلا تحمله قربى ولا يحمله قرب ولا تحمله مودة في كتمان شيء من الحق .

    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid قد ينبه إلى شي من الحق في كلام المبتدعة وأهل الكلام ليتوصل بعد ذلك إلى بداية الضلال من أين جاء , حيث أن الأغلب أن يكون الضلال جاء من جهة أنهم نفوا ما زاد عليها من الحق مما يثبته أهل السنة أو أنها قصرت هممهم عن الوصول إلى الحق بعدما قاربوه .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid حين يبين تناقض الخصوم يبين أن ما أوقعهم في التناقض والمخالفة أوقعتهم في عقائد فاسدة هي : قواعدهم الفاسدة المنطقية .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه في تكوين المنتسبين إلى أصول الدين يبين أنهم على درجات , فليسوا في المخالفة سواء فلربما بعضهم مخالفتهم لاتؤثر , وربما أن بعضهم تكون مخالفته في أصول عظيمه ربما تستوجب كفره أو تبديعه .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه الواضح أيضاً أنه لا يبرأ أحداً من الخطأ سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم وسواء كان منتسباً للمذاهب أم لا .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه البارز أيضاً تفريقه بين الأشخاص والأقوال , فإذا كان في مقم الرد على مقالة فاسدة فإنه يتجه إلى تلك المقالة وينقضها بقوة و بلا هوادة ويبين زيفها وبطلانها

    أما إذا اتجه إلى الشخص فيختلف حاله في الحكم بناءً على أحوال الشخص وحسناته وفضائله وربما أن هناك اعتبارات أخرى تشفع لهذا الإنسان كأن يكون قد تاب ورجع أو تكون له حسنات كثيرة غيرها .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه في الردود أيضاً فيما يتعلق بحكمه على الأشخاص : أنه ينظر إلى أحوال الشخص نظرة متكاملة يظهر فيها الموازنة بين حسناته وسيئاته وهو يشنع على الذين يلغون الموازنه بين ما للإنسان وما عليه , فلو سلك هذا المنهج في زماننا لكان خيراً كثيراً .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه الثابت : أنه يقرن بين الأمور العلمية بالأمور العملية حيناً على الطوائف وعموم المخالفين , فهو إلى جانب بيانه فيما يتعلق بالأمور العلمية والإعتقادية يهتم بالناحية الأخلاقية والسلوكية للطوائف فيجمع في الحكم بين الأمرين .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه : أنه لايرى مفاتحه العّوام وامتحانهم بكثير من المسائل الفرعية والأمور الإعتقادية التي لاتحتملها عقولهم ويرى أن ذلك لايخدم الحق لا من قريب ولا من بعيد .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه الواضح التدريج في المسائل العلمية والعملية بحسب ما يقتضيه المقام وبقدر ما يستوعبه العقل حتى يحصل المقصود فإن الحال والشأن إذا أُلغي التدرج أوقع نتيجة عكسية تُذهب المقصود .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه أن من الأقوال الفاسدة والباطلة ما يكون بطلانه واضح فلا حاجة إلى نقضه أو الرد عليه فقد يكون السكوت هو الرد وقد يكون التغافل عن الرد هو الرد فإن من الردود بما يكون في تصور المسألة وإدراكها ما يكون كافياًً للرد عليها .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ومن المنهج المهم الذي يحتاج غليه كل مسلم أنه لابد من هدم الباطل الذي عند الشخص أولاً ثم إعطائه الحق ثانياً .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من المنهج المهم : أن يكون جواب الشبهة قوياً حتى تنقض الشبهة , فإنه إذا كان الرد ضعيفاً فأي فائدة من ذلك بل يبقى مدخلاً لأهل الباطل في التزامهم بالباطل وبعدهم عن الحق

    ومن المهم في هذا المنهج أن يسعى الإنسان إلى رد محكم قوي يضمن فيه نقض الشبهة وإسكات الخصم وهو يعيب على الذين يتولون الردود بإسلوب ضعيف .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا وجد الأمر بالمعروف ترك معروفاً أكبر أو وجد النهي عن المكنر نكر أكبر ( مسألة المصالح والمفاسد إذا تعارضت )

    فإن هذا منهج عام في حياته العلمية والدعوية , فينظر في المعارض فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر .. لم يكن مأموراً به بل يكون محرماً .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لايفرقون بينهما بل إما أن يفعلوها جميعاً أو يتركوها جميعاً , لم يجز أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر , بل ينظر : فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من المنكر , ولم ينهى عن منكر يستلزم تقوية معروف أعظم منه , فيكون النهي من الصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لا يطلب رضا الناس ويعلل بأن رضا المخلوقين غير ممكن لأننا مأمورون أن نتحرى رضا الله ولا نخاف إلا من الله .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid أمر بالإجتماع وعدم الفرقة وبيانه أن ما يقع من خلاف بين السلف إنما هو تنوع لا خلاف تضاد .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه المتبع بيانه أن البدعة مقرونة بالفرقة , وأن السنة مقرونة بالجماعة .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid دائماً كان يضرب الأمثال لتوضيح المراد .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid الأمانة العلمية ( منهجيته في العدل والإنصاف ) شهد له بذلك أعداؤه الذين لايرضون سلفيته .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه الذي طبقه أن أهل السنة هم أهل العدل والرحمة فيعدلون على من خرج عن أهل السنة , وهم يحبون الخلق ويرحمونهم ويحبون الخير والتسهيل له دون الشطط عليهم أو الإزراء بهم .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه أنه كان يعطي كل ذي حق حقه ويرجع في كل فن إلى أهله فيعرف فضل الجميع .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه أنه تنبه إلى أن عامة ما يؤتى الناس : إما تفريط في الحق وأدلته أو دخول الباطل وولع فيه , وينبه أيضاً على أن الحجج القوية لا تقابل بالجحد والمعاندة , بل يجب قول الصدق والتزام العدل ( وهذا في عامة العقلاء وأهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم ) .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid في مجال الرد يجب نقل الأقوال بألفاظها , وذكر جميع ما يقوله الخصم من ألفاظ بأعيانها
    ( دون التشهي واتباع الهوى )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه اعتماد النقل الصحيح للأقوال فقط ( أي الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها )


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لمعرفة حقيقة أقوال الناس : إنما تتم بنقل ألفاظهم والهدف منه من أجل تمييزهم وتقييمهم ومعرفة مدى صدقهم من كذبهم .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه إدراكه وإحاطته بأقوال الناس فهو غالباً ما يصحح الأقوال التي تنسب إما خطاً أو تجاوزاً أو غير ذلك .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من منهجه أيضاً الحكم على النص المنقول فيبين أنه إما محرف أو خطأ أو تقّول .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مع طول نفسه في تقصي الأقوال إلا أنه كان دائم الإعتذار وبأعذار تحمل التواضع .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid كان رحمه الله من المحققين فهو يرجع إلى أكثر من نسخة ويقارن بين النُسخ ويعرف الخطوط .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مقارنته بين النقل والأصل وإدراكه الفرق بينهما .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid يتميز منهج شيخ الإسلام بأن جميع مؤلفاته كلها سائة على منهج واحد , وهذا قلما يوجد في غيره فالإنسان يحتار أي كتبه ألف أولاً ( ليس هناك مراحل متعددة في منهجه كما حدث لغيره )وإنما هو منهج وطريق واحد


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من الملامح البارزة في منهجه أنه أطال النفس في مناقشة الخصوم من أهل الكلام والفلسفة حتى يوجد صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي يناقشها ,وهو دائماً يبرر لهذا العمل أنه لايمكن قطع دابر الشبهة إلا بملاحقة أصولها واجتثاثها من أساسها .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid كان يقول عن أهل الضلال أنهم كثروا وانتشروا , وفي نفس الوقت عظموا ورفعت مكانتهم حتى وصلوا إلى مخاصمة أهل السنة , فامتطى صهوة جواده وهب للدفاع عن دين الله وكشف هؤلاء الأدعياء .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid كان يبرر لجهوده ووجوب جهاده لأنه يجب على كل من يقدر على دفه الشبهة والأباطيل وعلى قطع الحجج والأباطيل أن يذب عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجليلة .


    دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من لفتاته العظيمة أنه يقول ( كل من كان بفساد الباطل أعرف كان بصحة الحق أعرف وإلى القبول أقرب بخلاف من لم يكن كذلك )


    قلت : ومن لفتاتة العظيمة قوله :
    ( وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًا، وبقدره أعرف إذا هدى إليه )

    وبقي مسألة مهمة أحب أن أضيفها أن شيخ الإسلام كان دائماً يؤلف من حفظه وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله


    ومن لديه إضافات فلا يحرم الإخوة منها بشرط أن لا تكون قد ذُكرت


    وهذا رابط بعنوان كتب شيخ الإسلام .. الطريقة المثلى للإفادة منها واستخراج الفوائد وتقييدها (شارك برأيك)
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37071

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 17:45

    فاصل

    القواعد العلمية في النقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية

    فاصل

    منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية

    فاصل

    المنهج القيم في قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم أو هداية الطريق إلى المنهج العتيق

    فاصل

    مصدر هذا النقل وما تقدمه
    لطفــــــاً .. من هنـــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 18.01.09 17:55


    هل تعرف كم مرة سجن شيخ الإسلام بن تيمية

    و لماذا سجن في كل مرة ؟
    فاصل

    إنه شيخ الإسلام .. العلم ابن العلم .. ابن تيمية ..


    نبذة مختصرة جدا ً أحبتي نعيش في ظلالها سويا ً .. في حياة شيخ الإسلام .. نقرأها سويا ً ..


    ولعلنا نعرف كيف ساد هؤلاء السادة .. و كيف قاد هؤلاء القادة ..

    رحمهم الله أجمعين ..


    بداية أحبتي في الله ..

    فإن المحروم حقيقة من حُرم عبادة ربه ومولاه .. والمأسور المحجوب أبداً من أسره هواه وحجبته خطاياه .


    ابتلاء أتباع الرسل والأنبياء من السنن الكونية .. والأوامر القدرية..


    ومع ذلك ينبغي للعبد أن لا يتمناه وأن يسأله أن يعافيه إياه..

    [ لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا ] ..


    الحبس، والضرب، والتضييق، بل والقتل، أحب إلى أولياء الله المتقين وجنده المخلصين من الكفر برب العالمين، ومن اقتراف الفواحش، والانغماس في الموبقات، والاستعباد للشهوات

    فقد قالت السحرة بعد إيمانها برب هارون وموسى متعالية على تهديدات الطاغية فرعون:

    "فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا"

    ولذات السبب آثر يوسف عليه السلام السجن على ارتكاب الفاحشة:

    "رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ"


    لم يكن شيخ الإسلام، مفتي الأنام، راهب الليل، فارس النهار، قائد الجيوش، حارس الثغور، محارب التتار والمغول، محيي السنن، قامع البدع،
    ببدع من أولئك،

    بل كان لطريقهم سالك، وعلى منهاجهم ثابت

    ولهذا كان له من الابتلاء النصيب الأكبر، والحظ الأوفر

    تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    [ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل ].


    ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله:
    (ما أغبط أحداً لم يصبه في هذا الأمر أذى)..


    وقال مالك:
    (لا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر).


    ولو شاء الله أن يعافي أحداً من ذلك لعافى رسله وأنبياءه .. بل خليله وصفيه محمداً صلى الله عليه وسلم.


    نقول هذا حتى لا يظن جاهل مغرور.. أوحاقد حاسد موتور.. أن ما أصاب هذا العالم الرباني، والحبر المتفاني، قامع الباطنية، والفلاسفة، والمشعوذة، والمقلدة، والمبدلة للأديان السماوية، عقوبة

    بل كان إن شاء الله لرفع الدرجات، وتبوء المراتب العالية

    ولتطمئن قلوب المبتلين، وليوطن أنفسهم المنتظرون.

    فاصل


    بيان إجمالي لسجنه

    · سجن شيخ الإسلام رحمه الله سبع مرات لمدد متفاوتة.


    · بلغت جملتها خمس سنوات، وفي ميزان حسناته إن شاء تزيد عن الخمس مئات.


    · أسبابها كلها واهيات، فهي نتيجة حسد، ووشاية، وسعايات.


    · أما نتائجها وثمراتها فجد عجيبات، إذ العبرة بالخواتيم، حيث خلفت العديد من المآثر والمؤلفات التي أضحت حياة لصاحبها بعد الموت.

    فاصل


    السجنة الأولى


    في دمشق عام 693 هـ، كانت مدتها قليلة، وفائدتها كبيرة، وثمرتها جليلة؛ سببها واقعة عساف النصراني، الذي شهـد عليه جمـاعة أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندمـا بلغ الخبـرُ شيخَ الإسلام التقى بالشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث في وقته، فرفعا أمره إلى نائب السلطان بدمشق، عز الدين أيبك الحموي، فأحضر عساف ومعه مجيره أمير آل علي، فضربهما الناس بالحجارة، فضربهما السلطان أمام عساف، ثم دعاهما وأرضاهما.


    وادعى النصراني الإسلام، فقتل في طريقه إلى الحجاز، قتله ابن أخيه، ولعل ما أصابه كان انتقاماً من الله للشيخين الكريمين.


    وكان من نتيجة هذه الحادثة أن ألف شيخ الإسلام سفره العظيم: "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، الذي أصبح مرجعاً يرجع إليه الناس كلما نيل أحد من أنبياء الله ورسله.

    فاصل


    السجنةالثانية


    كانت في القاهرة، وكانت مدتها سنة ونصف من يوم الجمعة 26/9 رمضان 705هـ إلى يوم الجمعة 23/3 ربيع أول 707هـ؛ كانت بدايتها في سجن "برج"، ثم نقل إلى الجب بقلعة الجبل.


    وكان معه في هذه المرة أخواه عبد الله وعبد الرحمن، وتلميذه إبراهيم الغياني، حيث كانوا ملازمين له في سفره إلى القاهرة.


    وسببها كما ذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" في حوادث 705هـ، كان مسألة العرش، ومسألة الكلام، ومسألة النزول.


    وفيها من المواقف البطولية، والصدق في ذات الله ما يملأ النفس بالإيمان والجد في العمل.


    عندما أخرجوا من السجن دعا أخوه عبد الله الملقب بالشرف على من تسبب في حبسه ظلماً وعدواناً، فمنعه شيخ الإسلام
    وقال له: بل قل: اللهم هبلهم نوراً يهتدون به إلى الحق.

    فاصل


    السجنةالثالثة


    كانت بمصر أيضاً، ولمدة قليلة، أسبوعين من 3/10/707هـ إلى 18/10/707هـ.


    وسببها أنه ألف كتاباً في الاستغاثة، المعروف بالرد على البكري، لهذا استعدى عليه الصوفية السلطة بالقاهرة، فكون له مجلس، فمنهم من برأه ومنهم من أدانه.

    فاصل


    السجنة الرابعة


    بمصر كذلك، في قاعة "الترسيم"، لمدة شهرين أوتزيد، من آخر شهر شوال 707هـ، إلى أول سنة 708هـ.


    وكانت تلك السجنة بسبب مؤامرة تولاها الصوفي الباطني الحلولي نصر المنبجي ، مستغلاً صلته بالحاكم الظالم الجاشنكير.

    فاصل


    السجنة الخامسة

    كانت بالإسكندرية من يوم 1/3/709هـ إلى 8/10/ 709هـ، لمدة سبعة شهور، وهي بمكيدة مننصر المنبجي والجاشنكير، عليهما من الله ما يستحقانه.


    لقد عزموا أن ينفوه إلى قبرص، وهدِّد بالقتل، فقيل له في ذلك، فقال مقالته المشهورة، وكلمته المشهورة : (إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص دعوتُ أهلها إلى الله فأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبداً، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف)، فيئسوا منه وانصرفوا.


    ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما هي إلا شهور حتى رجع الملك الناصر محمد بن قلاوون 709هـ، خالفاً الخائن الجاشنكير وزميله ففي الخيانة سلار فسجنهما فماتا هما ً و غما ً في السجن ، فأفرج عن الشيخ، واستدعاه من الإسكندرية إلى القاهرة، وأكرمه، وأجله

    واستفتى الشيخ في قتل المشايخ الذين كانوا سعوا به إلى الجاشنكير وأرادوا قتله بعد سجنه، ولكن الشيخ رحمه الله علم مراد السلطان وأنه يريد أن يتخلص منهم انتقاماً لنفسه

    فشرع الشيخ في مدحهم والثناء عليهم، وقال: إن هؤلاء أفضل ما في مملكتك، فإنقتلتهم فلا تجد بديلاً عنهم؛

    وقال له: أما أنا فهم في حل من جهتي.


    ولهذا قال ابن مخلوف قاضي المالكية في زمانه، وكان من المحرضين عليه، بعد ذلك:

    ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكناً في السعي فيه، ولما قدر علينا عفا عنا.


    وبعدها نزل الشيخ القاهرة، وسكن بالقرب من مشهد الحسين، وتردد عليه الخلق على اختلاف طبقاتهم يسألونه، ويستفتونه، ويحرضونه على خصومه،

    وما فتئ يقول: أنا أحللت كل من آذاني، ومن آذى اللهَ ورسوله فالله ينتقم منه.


    ثم عاد إلى دمشق بصحبة السلطان لملاقاة التتار في 8/ 10/719هـ بعد غيبة منها دامت سبع سنين، سجن فيها أربع مرات ولمدة سنتين ونصف.

    فاصل


    السجنة السادسة


    كانت بدمشق لمدة ستة أشهر تقريباً من يوم الخميس 12/7/720هـ إلى يوم الإثنين 10/1/721هـ، بسبب الحلف بالطلاق .


    لقد أثمرت هذه السجنة عن العديد من الكتب والرسائل المفيدة، والردود الحافلة على الخصوم والمعاندين، منها "الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق".

    فاصل


    السجنة السابعة


    بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر ونصف تقريباً، من يوم الإثنين 6/8/726هـ إلى ليلة الإثنين 20/11/728هـ، حيث أخرجت جنازته من سجن القلعة إلى مثواه الأخير؛ وكانت بسبب مسألة الزيارة، وأنتجت "الرد على الإخنائي".


    وقد فتح عليه في هذه المرة من الفتوح الربانية، والعلوم النافعة، والعبادة الخالصة

    هذا بجانب العديد من الرسائل والفتاوى، على الرغم من حرمانه من كتبه وأدوات الكتابة، فكان يكتب من حفظه.


    لم يزد شيخ الإسلام في مسألة الزيارة هذه إلا أن أورد قولي العلماء، قول مالك الذي ينهى أن تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، للحديث الصحيح.. [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. الحديث ]

    وهو الراجح

    والقول الثاني لبعض الشافعية والحنابلة بجواز ذلك،


    فمايدري الإنسان لم قامت الدنيا على ابن تيمية ولم تقم على مالك؟


    ليس هناك من سبب سوى الهوى، والتعصب، والتقليدالأعمى.


    اللهم اغفر لشيخ الإسلام في الأولين والآخرين

    وأكرم نزله، وأعل شأنه، وأكرم مكانه

    وانفع بكتبه ومؤلفاته وآثاره وتلاميذه، الأحياء منهم والميتين

    واجزه عن الإسلام وأهله، بل واجز الإسلام عنه خير الجزاء، يا واسع المغفرة يا مجيب الدعاء.


    وصلى الله وسلم على محمد وآله،و زوجاته وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء..

    و إن رغمت أنوف الرافضة الكفرة و ذلت ..


    و الحمد لله رب العالمين.


    والنقل
    لطفــــاً .. من هنــــــــا
    [/b]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.01.09 9:24

    من أقوال القاضي العلامة الشوكاني : لاأعلم بعد ابن حزم مثل

    شيخ الإسلام ابن تيمية وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين

    بمن شابههما أو يقاربهما .


    البدر الطالع ( 1/ 64 )


    وقال شيخ الإسلام الشوكاني :

    وإني لأكثر التعجب من جماعة

    من أكابر العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وما بعده

    كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء ويقدمونه على كتاب

    الله وسنة رسوله مع كونهم عرفوا من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب

    الكتاب والسنة 000 ومن صار كذلك وجب عليه التمسك بما جاء

    به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك التعويل على محض الآراء

    فكيف بمن وقف على دقائقها وجلايلها إفرادا وتركيبا 000

    فمن كان كذلك كيف يعدل عن عن آية صريحة أة حديث صحيح

    إلى رأي رآه أحد المجتهدين !حتى كأنه أحد العوام الأعتام

    الذين لايعرفون من رسوم الشريعة رسما فيالله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخر أمره كأوله فقل لي أي فائدة لتضييع الأوقات

    في المعارف العلمية000 والذي أدين الله به أنه لارخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علوم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه 000الخ البدر الطالع (86 )


    والنقل

    لطفـــــــاً .. من هنــــــــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 26.04.09 10:03

    وأبدأ بهذه الفذة من سيرة شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى :

    وهي ما ذكرهُ الإمامُ العلاّمةُ محمد بن عبد الهادي الحنبلي المُتَوَفَّى سنةَ 744هـ -رحِمَهُ اللهُ- في كتابِه الانتصار (ص189-190)؛

    ذاكِراً -رحمهُ اللهُ- بعضَ أحوالِ شيخِهِ شيخ الإسلام ابنِ تيميَّةَ -رحمهُ اللهُ-:

    فلما كان في رابعِ شهررجبٍ -مِن سَنَةِ إحدى عشرةَ وسَبْعِمائَة-: جاء رجلٌ -فيما بَلَغَني- إلى أخيهِ الشيخ شَرَف الدِّين -وهو في مسكنِه بالقاهرةِ-،فقال له:
    إنَّ جماعةً بجامعِ مصرَ قد تعصَّبوا على الشيخ [ابن تيميَّة]، وتفرَّدوابه، وضربوه.

    فقال:حسبُنا الله ونِعْمَ الوكيل!

    وكان بعضُ أصحاب الشيخ جالساً عند شرف الدين،قال:
    فقمتُ مِن عنده، وجئتُ إلى مصرَ، فوجدتُ خلقاً كثيراً مِن الحُسَينية -وغيرها- رجالاً وفُرساناً- يسألون عن الشيخِ؟
    فجئتُ، فوجدتُهُ بمسجد الفخرِ -كاتب المماليك- على البحر، واجتمع عنده جماعةٌ

    وتتابَعَ الناسُ، وقال له بعضُهم: يا سيِّدي؛ قد جاء خَلْقٌ من الحُسينية، ولو أمرتَهم أن يهدموا مِصْرَ -كُلَّها-؛لفعلوا.

    فقال لهم الشيخ : لأيِّ شيء؟!!

    قال : لأجلك.

    فقال لهم : هذا ما يحقّ.

    فقالوا:نحن نذهبُ إلى بيوتِ هؤلاء الذين آذَوْكَ،فنقتلُهم، ونُخَرِّبُ دُورَهم؛ فإنهم شَوَّشُواعلى الخَلْقِ،وأثارواهذه الفتنةَ على الناس.

    فقال لهم: هذا ما يَحِلُّ.

    قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك، يَحِلُّ؟!! هذا شيءٌ لا نصبرُ عليه!!ولا بُدَّ أنْ نَرُوحَ إليهم، ونُقَاتِلَهُم على ما فعلوا..

    والشيخُ ينهاهُم ويزجُرُهم.

    فلمَّا أكْثَرُوا في القولِ، قال لهم :
    إمَّا أنْ يكونَ الحقُّ لي، أولكم، أوللـهِ:
    - فإنْ كان الحقُّ لي: فهم في حِلٍّ منه.
    - وإنْ كان لكم: فإذَنْ؛ لا تَسْمَعُوا منِّي، ولا تستفتوني! فافعلوا ما شئتم!
    - وإنْ كان الحقُّ لله: فاللهُ يأخُذُ حقه -إن شاء- كما يَشَاءُ-!!

    قالوا : فهذا الذي فعلوه معك؛ هو حلالٌ لهم؟!

    قال: هذاالذي فعلوهُ: قد يكونُونَ مُثَابِينَ عليه، مأجورين فيه!

    قالوا: فتكونُ أنتَ على الباطلِ،وهم على الحق!؟

    فإذا كنت تقولُ: إنهم مأجورون، فاسمعْ منهم، ووافِقْهم على قولِهم!!

    فقال لهم: ما الأمرُ كما تزعُمون؛ فإنَّهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، فَفَعلوا ذلك باجتهادِهم، والمجتهدُ المخطئُ له أجرٌ" . اهـ.

    والنقل
    لطفــاً .. من هنـــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:25

    المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
    المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أو تبع فيها بعض مذاهبهم
    أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله وسلم


    أما بعد

    فهذه بعض المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أو تبع فيها بعض مذاهبهم و دوري فيه لا يعد دور الناقل

    لأن هذه المسائل مذكورة بنصها و عنوانها في الفتاوى الكبرى في ج3/58/دار المعرفة

    و للنقل أسباب

    منها أن لشيخ الإسلام ابن تيمية أن ينفرد عنهم لأنه إن لم يكن أعلى منهم في مرتبة الإجتهاد فهو في مرتبتهم
    أقول هذا و أعلم أن هذا قد يغضب بعض إخواننا بل لو سمعني شيوخي الذين أتلقى عليهم المذهب الشافعي لعنفوني
    لكني أقول ليس في مثل هذا تقطع الأوصال و الأرحام و القضية لا تعدوا مجرد قناعة شخصية لا افرضها أبدا على أحد و لست حتى على إستعداد لأقامة الدليل عليها فمثلي كمثل رجل
    قال كلمته و انصرف

    و منها أنني أثناء مطالعتي لكتب شيخ الإسلام وقفت على بعض المسائل الأخرى التي لم يذكرها المصنف فعسى أن يكون هذا الموضوع جمع لشتات متفرقة من إجتهادات ذلك الإمام المخالفة لإجتهادات غيره من الأئمة الأربعة

    قال في الفتاوى الكبرىج3/58/دار المعرفة
    المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة أو تبع فيها بعض مذاهبهم
    1-القول بقصر الصلاة:تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية و قول بعض الصحابة
    2-القول بأن البكر لا تستبرأو إن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر و اختاره البخاري أيضا
    3-القول بأن سجود التلاوة لا يشترط لها وضوء كما يشترط للصلاة و هو مذهب ابن عمر و اختاره البخاري
    4-القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهار لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و إليه ذهب بعض التابعين و بعض الفقهاء
    5-و القول بأن المتمتع يكفيه سعي واحدا بين الصفا و المروة كما هو حق القارن و المفرد و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما و رواية عن أحمد رواها عنه ابنه عبد الله و كثير من أصحاب أحمد لا يعرفونها
    6-القول بجواز المسابقة بلا محلل و إن خرج المتسابقان
    7-القول باستبراء المختلعة بحيضة و كذلك الموطوءة بشبهة و المطلقة آخر ثلاث تطليقات
    8-القول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين
    9-القول بجواز عقد الرداء في الإحرام
    10-جواز طواف الحائض و لا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا
    11-القول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت و السمسم بالسيرج
    12-القول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا
    13-القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي و غيره كالخاتم و نحوه بالفضة متفاضلا و جعل الزيادة في الثمن مقابلة الصنعة
    14-القول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا
    15-القول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء
    16-القول بجواز التيمم في مواضع معروفة
    17-الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة
    18-وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي و له في ذلك مصنف و بحث طويل
    19-ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن و قلقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق
    20-و أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة
    21-و أن الطلاق المحرم لا يقع
    قلت:رحم الله شيخ الإسلام و رضي عنه و أرضاه و لعل بعض إخواننا الذين وقفوا على بعض المسائل الأخرى التي لم يذكرها المصنف أن يكرمنا بها-و جزاه الله خيرا
    و الحمد لله رب العالمين
    والنقل
    لطفـــاً .. من هنــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:29

    جزاكم الله تعالى خيرا أخ أبا داوود
    و لعل مما أذكر ـ و هذا يستغرب مني كحنفي ـ أنني أستريح نفسيا لانفرادات شيخ الإسلام ابن تيمية ، و التي أستشعر فيها سيره على القواعد القطعية العامة من المقاصد التشريعية ، بل أشعر أنه فيها أقرب إلى العقل منا نحن الحنفية .


    =================

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مما قد يفيد في هذا الباب رسالة العلامة برهان الدين ابن قيم الجوزية (ابن شيخ الإسلام ابن القيم)
    وهي بعنوان:
    المسائل الفقهية من اختيارت شيخ الإسلام ابن تيمية.
    وقد قال رحمه الله في مطلعها:
    لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ومن ادعى ذلك فهو إمّا جاهل وإما كاذب ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام:
    الأول:
    ما يستغرب جداً فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به ولخفائه على كثير من الناس ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه.
    الثاني:
    ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين والخلاف فيه محكي.
    الثالث:
    ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد الذي اشتهر هو _ أي شيخ الإسلام بالنسبة إليه لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.
    الرابع:
    ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه.ا.هـ
    ......
    والكتاب مطبوع في عدة طبعات منها طبعة دار عالم الفوائد باشراف الشيخ بكر
    ومنها طبعة دار الصفا تحقيق الشيخ أحمد موافي.
    والأولى أتقن
    والثانية تعتبر شرحاً للكتاب.


    ================

    قال ابن تيمية في القواعد النورانية (ص 211)/ دار الفتح :

    ( يجوز استئجار الارض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا ،وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني .

    وهذا القول كالجماع من السلف ، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه )

    ثم قال ( ص215) :

    ( وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الألة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا ، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل أصحاب القول الأول )


    المصدر السابق
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:31

    الشيخ الإمام الحافظ الجهبذ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله ، من أجلة العلماء ومن المجددين في الإسلام ، وضح منهج السلف في العقيدة بعد إن اندرست معالمه، فقام عليه أهل البدع قومة رجل واحد،واتهموه بأبشع المسائل ، فسجن وأذوي رحمه الله ، ولكن الله نصره وفضح أعدائه 000
    فأما أن نقول أنه خالف السلف فهذا غير صحيح ، بل ابن تيمية رحمه الله لم يؤذ إلا لدعوته لمنهج السلف فكيف يخالفهم ، ولكن لعلك تقصد المسائل التي ذكروها عنه أنه خالف فيها الأئمة الأربعة أو المشهور من أقوالهم ، فهذا وارد وقد ذكروا عدة مسائل


    وقد أورد كثيراً من هذه المسائل الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي ، نقل ذلك المحدّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر، قال ما نصه : ((ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع ، فمنها ما خالف فيها الإِجماع ، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب ، فمن ذلك : يمين الطلاق ، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين ، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة ، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخضب ، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمَّ البلاء .

    وأنَّ طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته ، وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة ، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه . وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها . وأنَّ المكوس حلال لمن أقطعها ، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها . وأنَّ المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها . وأنَّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد ، وقد رأيت من يفعل ذلك ممَّن قلّده فمنعته منه .

    وسئل عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل . وسئل عن شرط الواقف فقال : غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس ، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام ، ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس . وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به .
    0000
    منقول من مخطوطة كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون من صحيفة 32 و 33




    وقد أجاب عدد من العلماء على هذه المسائل وبينوا صحة قول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل
    فمن المراجع في ذلك
    العقود الدرية لابن عبدالهادي
    وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي
    وغيرها 000
    ولعلي أذكر بعض النقولات في ذلك

    __________________


    عبدالرحمن بن عمر الفقيه

    =======================

    قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321-325

    فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها
    ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية
    ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم
    ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
    والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح
    والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا
    والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم
    والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها
    والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان
    والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات
    والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين
    والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا
    والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج
    والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا
    والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة
    والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا
    والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة
    والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة
    وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله
    وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل
    ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق
    وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق المحرم لا يقع
    وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها
    قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان نحو أربعين كراسة
    وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك
    وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف
    وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة
    وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل
    وقاعدة سماها اللمعة
    وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي ) انتهى.

    __________________


    عبدالرحمن بن عمر الفقيه


    =============== يتبع ===========




    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:43

    قال الآلوسي رحمه الله في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 256-285)

    وقد آن الشروع في أجوبة ما عزاه الشيخ ابن حجر عليه الرحمة إلى الشيخ ابن تيمية قدس سره ، مع تفصيل ما أجمله وتقييد ما أطلقه ، وبيان ما أهمله ، وبالله سبحانه ، وهو الملهم لصواب والإبانة .
    ( قوله : نبه عليها التاج السبكي ) لا يخفى عليك بعد ما أحطت خبراً بما تقدم من عبارة سل الحسام الهندى والنزهة وغيرهما أن نقل التاج السبكي وأبيه العلامة غير مقبولا في حق الشيخ . ويكفي في ذلك شاهداً كتاب (( الصارم المنكي في الرد على السبكي )) الذى ألفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي ، المتقدمة ترجمته ، الآتية إن شاء الله تعالى في محلها ( 2 ) – عبارته . لا سيما قد ورد في بعض الآثار : (( إن الحب والعداوة يثوارثان )) غير أن بعض القوال في الحقيقة قد أختارها الشيخ مستدلاً بأدلة يأتى تفصيلها بعون الحق المتعال.

    [ رأى ابن تيمية في يمين الطلاق ]
    ( قوله : قوله في يمين الطلاق إنه لا يقع بل عليه كفارة يمين إلخ )
    قال الشيخ ابن تيمية في فتاواه ما نصه : إذا حلف الرجل بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا ، أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا ، ونحو ذلك وله زوجة ؟
    ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف . ولكن القول الراجح : أن هذه يمين من الأيمان ، لا يلزمه بها طلاق لو قصد بذلك الحلف بالطلاق ، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه ، حتى لو قال : أنت حرام ، ونوى به الطلاق عند عامة العلماء . وفي ذلك أنزل الله تعالى القرآن ، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً ، والإيلاء طلاقاً ، فرفع الله تعالى ذلك كله ، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى ، وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر ، فأما أن يمسك بمعروف ، واما أن يسرح بإحسان .
    -------------------------------
    ( 1 ) كذا في الأصل . ويلاحظ أنها ممنوعة من الصرف .
    ( 2 ) قوله (( في محلها )) أى في بحث شد الرحال . أهـ . من هامش الأصل .
    كذلك قال كثير من السلف والخلف : إنه إذا كان مزوجاً فحرم امرأته ، أو حرم الحلال مطلقاً كان أو مظاهراً . وهذا مذهب أحمد .
    وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه ، أجزأته الكفارة في مذهبه .
    لكن قيل : إن الواجب كفارة الظهار ، وسواء حلف أو أوقع ، وهو المنقول عن احمد . وقيل : بل إن حلف أجزأته كفارة يمين ، وإن أوقعه لزمته كفارة ظهار .
    وهذا اقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره . فالحلف بالظهار يجزئه الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو مالي صدقة وكذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين . وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضاً فيه كفارة يمين ، كما أفتى به من السلف والخلف جمع .
    والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه ، فهو يمين يحلف بها المسلمون في ايمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة .
    وأما إذا كان مقصود الرجل أن يظاهر أو يطلق أو يعيق فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء معلقاً أو منجزاً ولا يجزئه كفارة يمين . والله تعالى أعلم . انتهى .

    [ الطلاق المخالف للسنة ]
    وفي الميزان للشعراني ما تعلم منه الاختلاف أيضاً في مشبه هذه المسألة ما نصه : ومن ذلك قول أبي حنيفة : لو قال لزوجته أنت علي حرام ، فإن نوى الطلاق بذلك كان طلاقاً ، وإن نوى الطلاق ثلاثاً كان ثلاثاً ، وإن نوى أثنتين أو واحدة فإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق ، أو لم يكن لديه نية فهو يمين ، وهو مول إن تركها أربعة أشهر ، وقعت عليه طلقة بائنة .
    وإن نوى الظهار كان مظاهراً ، وإن نوى اليمين كانت يميناً ، ويرجع إلى بيته كم أراد بها ، واحدة او أكثر ، سواء المدخول بها وغيرها . مع قول مالك : إن ذلك طلاق ثلاثاً إن كانت مدخلاً بها ، وواحدة إن كانت عير مدخول بها .
    ومع قول الشافعي : إن نوى بذلك الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يميناً ، ولكن عليه كفارة يمين . ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إن ذلك صريح في الظهار نواه أو لم ينوه ، وفيه كفارة الظهار ، والثانية أنه طلاق . أنتهى .
    فتبين مما مر آنفاً أن نقل الشيخ ابن حجر عن الشيخ ابن تيمية ، ليس على إطلاقه . وقوله (( لم يقله أحد قبله )) غير مسلم . كيف وقد قال به جمع من السلف والخلف . ومع هذا فهي مسألة كأمثالها يساغ فيها الاجتهاد ، فكن ممن تامل وانصف .
    ( قوله : وأن طلاق الحائض لا يقع ، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه )
    أقول : سيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على هذا في بحث الطلاق الثلاث ، وان النبي  قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض (( ما هكذا أمرك الله تعالى ؟ إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة )) وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر : (( مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء )) فقد أخرج الشافعي ومالك والشيخان عن ابن عمر : أنه طلق امراته وهي حائض ، وذكر ذلك عمر لرسول الله  فتغيظ فيه رسول الله  ثم قال : (( ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة التى امر الله تعالى ان يطلق لها النساء – وقرا عليه الصلاة والسلام )) –  يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن  [ الطلاق : 1 ] وكان ابن عمر يقرأ كذلك ، وكذلك ابن عباس .
    قال الوالد عليه الرحمة في تفسيره روح المعاني : وفي وقوع الثلاث بلفظ واحد ، وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيض خلاف ، فعند الإمامية لا يتبع الطلاق بلفظ الثلاث ، ولا في حالة الحيض ، لأنه بدعة محرمة ، وقد قال  : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) ونقله غير واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين . أنتهى .
    وجمهور الفقهاء جعلوه بدعياً ويقع الطلاق به . قال في الدر المختار . والبدعي ثلاث متفرقة ، او ثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه ، أو واحدة في طهر وطئت فيه ، أو واحدة في حيض موطوءة أى مدخول بها وتجب رجعتها فيه ، فإذا طهرت طلقها إن شاء . انتهى .
    وإنما كان بدعياً محرماً لتطويل عدة المطلقة إذ ذاك . فتدبر .
    وقال السيد العلامة أبو الطيب حماه الله تعالى في الروضة الندية : هذه المسألة من المعارك التى لا يجول في حافاتها إلا الأبطال ، ولا يقف على تحقيق في ابوابها إلا أفراد الرجال ، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب ، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم ، كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدى . وقد جمع الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك رسالة حافلة وقرر ما ألهم الله إليه .
    وذكر الإمام العلامة محمد الشوكاني في شرحه للمنتقى أطرافاً من ذلك قال : والحاصل أن الأتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السن يقال له طلاق بدعة ، وقد ثبت عنه  (( أن كل بدعة ضلالة )) ولا خلاف أيضاً أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه ، وبينه رسوله  في حديث ابن عمر ، وما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد لحديث عائشة عنه  : (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) وهو حديث متفق عليه . فمن زعم أن هذه البدع يلزم حكمها ، وان هذا الامر الذى ليس من أمره  يقع من فاعله ويعتد به لم يقبل إلا بدليل ولا دليل . انتهى .

    [ تارك الصلاة عمداً هل يقضى ]
    ( قوله : وإن الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤها ) – قلت : وإلى هذا ذهب أيضاً الشيخ محيى الدين ابن عربي في فتوحاته ، ونصه : وصل في فصل ( العامد والمغمى عليه ) – أختلف العلماء فيه ، فمن قائل : إن العامد يجب عليه القضاء . ومن قائل : لا يجب عليه القضاء ، وبه أقول ، وما أختلف فيه أحد أنه آثم ، وأما المغمى عليه ، فمن قائل : لا قضاء عليه ، وبه أقول . ومن قائل : بوجوب القضاء وهو الأحسن عندي ، فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافله فهو الأحوط .
    والقائلون بوجوب القضاء : منهم من أشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا : يقضى في الخمس فما دونها ، ( وصل الاعتبار في ذلك ) . وأما العامد في ترك ما أمره الله تعالى به فلا قضاء عليه ، فإنه ممن أضله الله على علم ، فينبغي أن يسلم إسلاماً جديداً فإنه مجاهر . أنتهى .
    قال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى : مسألة في رجل من اهل القبلة ترك الصلاة مدة سنين ، ثم تاب بعد ذلك ، وواظب على ادائها ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا ؟
    الجواب : الحمد لله .
    أما من ترك الصلاة أو فرضاً من فرائضها فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسياً له بعد علمه بوجوبه ، وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه ، إما أن يكون له عذر يعتقد معه جواز التأخير ، وإما أن يكون عالماً عامداً . فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله  المستفيضة عنه باتفاق الأئمة ، قال  : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها )) لا كفارة لها إلا ذلك . وقد أستفاض في الصحيح وغيره أنه نام هو واصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعدما طلعت الشمس . السنة والفريضة بأذان وإقامة .
    وكذلك من نسى طهارة الحدث وصلى ناسياً فعليه أن يعيد الصلاة بالطهارة بلا نزاع ، حتى لو كان الناسي إماماً كان عليه أن يعيد الصلاة ، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي واحمد في المنصوص المشهور عنه ، كما جرى ذلك لعمر وعثمان .
    واما من نسى طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه ، وهو مذهب مالك واحمد في أصح الروايتين عنه ، والشافعي في احد قوليه ، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه ، وتلك من ترك المأمور به ، ومن فعل ما نهى عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة ، كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ، وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وأحمد .
    وطرد ذلك فيمن تكلم في صلاته ناسياً ، ومن تطيب ولبي ناسياً كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسياً كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد . وههنا مسائل قد تنازع العلماء فيها ، كمثل من نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم ، وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها .
    واما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال : وجهان في مذهب أحمد ، أحدهما – عليه الإعادة مطلقاً ، وهو قول الشافعي ، واحمد الوجهين في مذهب أحمد . والثاني – عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب ، وهو مذهب ابي حنيفة ، لأن دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الإسلام .
    والثالث – لا إعادة عليه مطلقاً ، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره . وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل ثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : أحدها – يثبت مطلقاً والثاني – لا يثبت مطلقاً . والثالث – يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ ، كقضية أهل قباء ، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم ؟ وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الإبل ولم يتوضا ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، ويصلى في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد ، ونظيره أن يمس ذكره ويصلى ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:44

    والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ، لأن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال :  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  [ الإسراء 15 ] فمن لم يبلغه أمر الرسول  في شئ معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يامر النبي  عمر وعماراً لما أجبنا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرع – أن يعيد واحد منهما . وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب يمكث أياماً لم يصلى . وكذلك لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء . كما لم بأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء .
    ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكث مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان : أحدهما – لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره : أن المستحاضة التى قامت للنبي  : إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة ، منعتنى الصلاة والصيام أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
    وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : ثلى تقول : حتى أكبر واصير عجوزاً ، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة العجوز ، ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ناس كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم .
    فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلاة ، سواء كانوا كفاراً أو معذورين بالجهل ، وكذلك من كان منافقاً زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن خلافه ، وهو لا يصلى أو يصلى أحياناً بلا وضوء ولا يعتقد وجوب الصلاة ، فإنه إذا تاب من نافقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء .
    والمرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاة ثم أرتد والعياذ بالله تعالى عن الإسلام ، ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردةعند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه ، فإن المرتدين الذين أرتدوا على عهده  كعبد الله بن أبي سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ولم يؤمر أحد منهم بقضاء ما تركوه .
    وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضاء الصلاة .
    وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة . وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء . وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً . والله تعالى أعلم أهـ .
    ونقل ابن رجب عن الشيخ ابن تيمية أنه قال : لكنه يكثر من النوافل . ورأيت في بعض كتب المالكية ما نصه : من تعمد ترك صلاته حتى يخرج وقتها فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستيقناً ، ومن ظهر عليه ترك صلاته مستخفاً بها ومتوانياً عنها أمر بفعلها ، فإن أمتنع من ذلك هدد وضرب فغن أقام على أمتناعه قتل حداً لا كفراً ، وورثه ورثته ودفن في مقابر المسلمين ت (1 ) المشهور القضاء مع العمد ، وقاله ح و ش .
    وقال ابن حبيب : لا يجب القضاء وابن حنبل بناء على أن ترك الصلاة مع الأعتراف بوجوبها كفر والكافر لا يصلى : المرتد إذا مات لا يقضى واحتجا بقوله  : (( بين المؤمن والكافر ترك الصلاة )) لنا قوله  : (( خمس صلوات أفترضهن الله عز وجل ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ، وتمم ركوعهن وخشوعهن له عند الله عهد ، إن يشأ يعذبه وإن يشأ


    ---------------- الحاشية -----------------
    ( 1 ) إشارة للتأتى ، ح و ش الآيتان إشارة للحطاب والخرش .
    يدخله الجنة )) أخرجه أبو داود وابن عبد الرحمن السلمي لا يقضى المتعمد ، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : (( من نام عن صلاة أو نسيها )) أن المتعمد لا يقضى . لما أنه آثم فهو اولى بالتغليظ عليه القضاء .
    وفي بعض الطرق : لا كفارة لها إلا ذلك . والإثم أولى بلا تكفير أو تقول : المراد بالناسي التارك مطلقاً ، لقوله تعالى :  نسوا الله فنسيهم  أى تركوا مع العمد . أنتهى .
    ( قلت ) : ولعل ما ذكره الأصوليون من قولهم . إذا خرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعاً فهل يجب القضاء بالأمر السابق ، بمعني أنه يستلزمه لا أنه عينه ، أم لا يجب القضاء إلا بأمر جديد ؟ فيه مذهبان وبالأول قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة ، والرازي الإمام فخر الدين ، وحكى عن الشيرازي أبي إسحاق ، وبالثاني قال الأكثرو ، أنتهى . أصل لقول من لا يوجب القضاء لأنه لم يرد فيه أمر جديد ، بل الأمر الجديد ورد في حق الناسي والنائم عمداً كما مر فتدبر.

    [ هل يباح للحائض الطواف بدون كفارة ]
    ( قوله : وإن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ) – أقول : هذا قول لأبي حنيفة أيضاً وغيره ، فقد قال الشيخ أحمد بن أحمد الطيبى الشافعي في منظومة في تقليد ابي حنيفة رحمه الله تعالى : [ رجـــز ]
    ولم يقل شرط الطواف الطهر
    أو حائض وهجمت وطافت
    فإن يكن حجاً فدت ببدنة
    فإن يضق بنفساء الأمر
    فهو صحيح وفدت وتابت
    أو اعتماراً فبشاة بينه أهـ

    قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه الميزان ما نصه : ومن ذلك قول الشافعي وأحمد : إن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ، ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها ، مع قول مالك إنه يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام ، مع قول أبي حنيفة إن الطواف لا يشترط فيه طهارة فتطوف وتدخل مع الحاج ، وقد أفتى البارزى النساء اللاتى حضن في الحج بذلك ونقله عن جماعة من الشافعية ، انتهى .


    وفي فتاوى المرشدي الحنفي ما نصه : وسئل عن عبارة في أختلاف الأئمة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطوف وتطهر ، ولا يلزم الجمال حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وثلاثة أيام . وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الطواف لا يشترط فيه الطهارة ، فهل يجوز تقليده ، أم يكفيها الأخذ بقوله ؟ فأجاب عدم اشتراط الطهارة له عنده صحيح ، وأخذه من قوله تعالى  وليطوفوا بالبيت العتيق  [ الحج 29 ] والنص مطلق ، والطهارة فيه ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام .


    ودار ذلك بين كونها بياناً وبين كونها سنة ، فتوسطنا في ذلك وقلنا بالوجوب ، فيقع الطواف بين الحدثين معتداً به لكونه يجبر مع الحدث الأصغر بشاة ، ومع الأكبر ببدنة ، والله تالى اعلم . انتهى .


    ونقل الشيخ محمد سعيد السويدي الشافعي البغدادي في رسالته المؤلفة في التقليد عن البارزي أيضاً فيمن حاضت قبل طواف الركن : أنه يجوز لها تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة . انتهى .


    وفي فتاوى الشيخ ما نصه : سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحم بن تيمية الحراني نفعنا الله تعالى بعلومه عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذى تصنع ؟


    فأجاب : الحمد لله ، الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهر ، فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركوب حتى تطهر وتطوف فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض أجزأها في أحد قولي العلماء .


    ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لو لم يكن لها عذر لكن وجب عليها بدنة . والإمام أحمد رحمه الله تعالى أوجب على ترك الطهارة ناسياً دماً وهو شاة واما هذه العاجزة عن الطواف وهي غير طاهر فإن أخرجت دماً فهو أحوط ، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً ، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وقال تعالى :  فاتقوا الله ما أستطعتم  [ التغابن 16 ] .


    وقال النبي  : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم )) وهذه لا تستطيع إلا هذا ، والصلاة أعظم من الطواف ، ولو عجز المصلى عن شرائطها من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى على حسب حاله ، فالطواف أولى بذلك . كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة نجاسة الدم بدون الطهارة ، فإنها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين ، وإذا توضأت وتطهرت فعلت ما تقدر عليه .


    وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتتحفظ كما تفعله عند الإحرام وقد أسقط النبي  عن الحائض طواف الوداع وأسقط عن أهل السقاية والرعاية المبيت بمنى لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دماً ، فإنهم معذورون في ذلك بخلاف غيرهم .


    وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض ونحوه فإنه يستنيب من يرمى عنه ولا شئ عليه ، وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك . والله تعالى أعلم ، أنتهى فليفهم .


    عبدالرحمن بن عمر الفقيه
    والنقل
    لطفـاً .. من هنــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 28.04.09 9:49

    نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة للعلامة سليمان بن سحمان
    نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
    للعلامة سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ


    نقلت هذه المنظومة من ديوانه المسمى ( عقود الجواهر المنضدة الحسان )
    باعتناء عبدالرحمن بن سليمان الرويشد وقد سمعت شيخي عبدالله بن عقيل يقول عن هذه النسخة أن فيها تحريفات وفيها نقص عن الطبعة الأولى التي طبعت في حياة الشيخ
    و هذه المنظومة و منظومته الإختيارات ليست موجودة في الطبعة الأولى إنما هي في الطبعة التي اعتناء بها عبدالرحمن بن سليمان الرويشد فربما كان الشيخ قد نظمها بعد صدور الطبعة الأولى


    أما منظومة الشيخ للإختيارات فهي على هذا الرابط

    نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه للعلامة الشيخ سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ

    ملاحظة :
    بعد الإنتهاء من الأبيات سأضع المنظومة على ملف وورد

    بسم الله الرحمن الرحيم


    1 بحمدِ وليِّ الحمد مُسدِى الفضائل دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid أُؤَلِّفُ نظماً فائقاً في المسائِلِ
    2 مسائلُ عن شيخِ الوجودِ أُولى التقى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مبيدِ العِدَى من كلِّ غاوٍ وَجَاهِلِ
    3 وأَعنِي به الحبرَ بنَ تيميةَ الرِّضَى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وفي بعضِها جاءت عضالُ الزَّلازِلِ
    4 تفرَّدَ عن نعمانَ فيها ومالكٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وعن أَحمد والشافعيِّ الأَماثِلِ
    5 وقد جاء بعضُ الصَّحبِ يسأَلُ نظمها دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid فأَحببتُ أَنْ أَحْظَى بدعوةِ سَائِلِ
    6 وإِنْ لم أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ ودِرَايةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ولستُ لتحقيقِ العلومِ بآهلِ
    7 ولكنَّني أَرجُو من اللهِ رحمةً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وعلمَاً وتفهيماً بكلِّ المسائِلِ


    المسأَلة الأُولى

    8 فأَوَّلُها قصرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid به سِفر يُسَمَّى لدى كُلِّ قَائِل
    9 وسيَّانَ عندَ الشَّيخِ كانَتْ طويلَة دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مسافَتُه أَو دُونَه في التَّماثُلِ
    10 وذَا مذهبٌ للظاهريَّةِ قد أتى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وعن بعضِ أَصحابِ النَّبِي الأَفَاضِل

    المسأَلة الثانية والثالثة

    11 وتستبرىءُ البكرَ الكبيرةَ عندهُم دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وكان إِلى أَقوالِهم غيرَ ماثِلِ
    12 ويختارُ ما اختارَ البُخارِي وقد أَتَى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بذا أَثرٍ عن نجلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
    13 وذاكَ هو الفاروقُ والقولُ لابنهِ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وثالثُها ما قاله في المسائِلِ
    14 فيختارُ ما اختارُوا لسَجْدةِ قارئ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بغير اشتراطٍ للوضُوءِ لفاعلِ


    المسأَلة الرابعة

    15 ومعتقداً ليلا فبان بضدِّه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لأكلٍ ومطعومٍ بشهرِ الفَضَائلِ
    16 فليسَ القضَا يوماً عليه بواجبٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وما حكمهُ إِلاَّ كناسٍ وجاهِلِ
    17 وما أَمر المعصومُ من كانَ مُخطِئاً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من الصَّحبِ أَن يقضِي الصيامَ فَسائِلِ
    18 كذلكَ بعضُ التَّابعينَ وبعضُ مَنْ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid إِلى الفقه منسوبٌ ومَنْ لِلفضائِلِ
    19 عنيتُ به نجلَ الخليفةِ ذي التُّقى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid فمذهبهُم أَلاَّ قضاء لفاعِلِ
    20 وعمدتُهم ما في الصحيحينِ ذكرُه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وقد مرَّ منظوماً فكن غير غَافِلِ


    المسأَلة الخامسة

    21 ومَنْ كانَ في حجَّاتِه متمتعاً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بفرض وإِلاَّ في جميعِ النَّوافِلِ
    22 فيكْفِيه سعىٌ واحدٌ في اختيارِه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وعن أَحمدٍ يرويه بعضُ الأَفاضِلِ
    23 وكانَ ابنُ عبَّاسٍ بذلك قائلاً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid فأَعظمْ به من قُدوةٍ ذي فَضَائِل


    المسأَلة السادسة

    24 وقد جَوَّز الشيخُ السبَاقَ بغيرِ أَنْ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid يحلِّله ما ليسَ يوماً بجاعِلِ
    25 وإِنْ أَخْرجَا جُعلا وهَذَا اختيارُه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وكان إِماماً عالِماً بالمسائِلِ


    المسأَلة السابعة والثامنة والتاسعة

    26 وَمَنْ تَفْتَدِى تستبرئنَّ بحَيضِه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وفي ذَا حديثٌ مرسلٌ في المراسِلِ
    27 وموطؤة يا صَاحِ أَعني بشبهةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وَمَنْ طلقت إِحدى الثلاثِ الكَوامِل


    المسأَلة العاشرة

    28 كَذا وطئ من حِيزَت بملكِ إِباحةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid من الوثَنيَّاتِ الحِسَانِ الخواذِلِ
    المسأَلة الحادية عشرة

    29 وجُوِّزَ عَقْدٌ للرِّداءِ لمحرِم دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بإِحرامِه فافهم مقالَ الأَفاضِلِ

    المسأَلة الثانية عشرة

    30 وجُوِّز يا صاحِ الطَّوافُ لحائضٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وليسَ لما قد أَوجَبُوه بمائِلِ
    31 إِذَا كان لم يُمكن طوافُ طهارَةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ورفقَتُها قد قربُوا للرَّواحِل


    المسأَلة الثالثة عشر

    32 وجوز بيعاً للعصير بأَصلِه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid كزيتٍ بزيتونٍ فكن غيرَ غافِلِ

    المسألة الرابعة عشر

    33 كذاك الوُضُو يا صاحِ مِن كُلِّ مَا عَسى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid يُسمَّى به أَلما جائز غير حَائِلِ
    34 سواءٌ لديه مُطلقاً أَو مقيَّداً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وعنه رأَينا مُطلقاً في المسائِلِ


    المسأَلة الخامسة عشر

    35 وجوَّزَ بيعاً للحلِيِّ وغيرِها دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid إِذا اتخذت في فضةٍ بالتَّفاضُل
    36 بها والَّذي قَدْ زادَ يجعلُ للَّذِي دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لصنعتها في فاضِلٍ في المقابلِ

    المسأَلة السادسة عشر

    37 وإِن وقَعتْ في مائعٍ من نجاسَةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid سواء قليلا أَو يكن غَيْر حَامِلِ
    38 ولم يتغيَّر ليسَ ينجس عندَه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وقد كانَ أَحْظَى منهمُو بالدَّلائِل

    المسأَلة السابعة عشر

    39 ومن خافَ مِن عيدٍ كذاك وجمعةٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid فواتاً وليسَ الماءُ يوماً بحاصِلِ
    40 فإِن يتيمَّمْ كان ذلك عندَه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid يجوزُ فقابلْ بالثَّنا كلَّ فاضلِ

    المسأَلة الثامنة عشر

    41 ومما جَرى منها عليه فوادِحٌ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid عِظامٌ وجاءت نحوه بالزلاَزِلِ
    42 بإِفتائِه أَنَّ الطَّلاقَ إِذا أَتى دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ غيرُ كَامِلِ
    43 ولا واقعٌ بل إِن تلك جميعهَا دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لواحدةٌ في قِيله كالأَماثلِ
    44 من الصَّحب في عهدِ النَّبيِّ وبعدَه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid إِلى أَنْ أُجيزت في عُقوبةِ عادِل
    45 ولو فُرِّقت إِذا هِي لم تكُن دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid على سَّنِة المعصومِ أَفضلِ فاضِل

    المسأَلة التاسعة عشر

    46 ومَنْ بطلاقٍ حالف فيمينُه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مكفرةٌ لكن هي بالقَلاقِل
    47 وعودِى بل أُوذي لإِفتائِه بهَا دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وكم مَرَّةٍ إِلى ذا الآن من مُتَحامِلِ
    48 وقد كَتبَ الشَّيخُ الإمامُ مصنَّفاً دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid بأَلفٍ من الأَوراقِ دفْعاً لصَائِلِ
    49 ولكنَّه مع خصمِه سوفَ يَتلْقَي دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid لدى اللهِ والرحمنُ أَعدلُ عادِل
    50 وفي بعضِ ما قد مرَّ مما نظمتهُ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid مواقِفُ منهم له في المسَائِلِ
    51 وقد قال هذا ما تفرَّد عنهمُو دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid به الشَّيخُ هذا رَسْم خطٍّ لناقِلِ
    52 وصَلِّ إِلهي كلَّ ما هبَّت الصَّبَا دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وما انْهلَّ صوبُ السَّارِياتِ الهَوامِل
    53 على المصطَفى الهادِي الأَمينِ محمَّدٍ دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid وأَصحابِه والآلِ أَهْلِ الفَضَائِل

    انتهت المنظومة بحمد الله تعالى وأسأل الله الذي أعان عليها أن يعين على غيرها
    وصلى الله على نبينا محمد


    والنقل
    لطفــاً .. من هنـــــــا
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 30.04.09 7:20

    قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي
    ت 1033 ، في : " الشهادة الزكيّة " :

    ( فإنْ كنتَ تعرف الحقَّ ، عرفتَ أهله ، أو تدري ما الفضل ، أدركتَ فضله ، إلا أنْ تكون ذا عصبية وحمية ، فتجحد بالهوى فضائل ابن تيميّة ، وتعمى عنْ لمعان أنواره البهيّة :

    إذا لم يكن للمرء عين صحيحة دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid فلا غرو أنْ يرتاب والصبح مسفر

    ومَنْ يتبع لهواه أعمى بصيرة دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . Mid ومن كان أعمى في الدجا كيف يبصر

    انتهى


    والنقل

    لطفــــــــاً .. من هنـــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.05.09 7:12

    بالنسبة لقضية (حوادث لا أول لها) والتي يتوهمون أن قول شيخ الإسلام بها يعني أنه يقول بقدم العالم.. هم أصلاً لا يفهمون قول شيخ الإسلام.. وشيخ الإسلام من أشد من أثبتوا بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم.. ونقوله في ذلك كثيرة.. منها قوله مثلاً: (وليس في مفعولاته -أي الله تبارك وتعالى- شيء قديم البتة).. ولا أذكر موضعها الآن.. ومنها تصريحه الواضح أنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم.. إلى غير ذلك..

    لكن نصيحتي لك أيها الأخ الكريم.. ألا تناقش الطاعنين في شيخ الإسلام رحمه الله بنقولاته.. وخصوصًا الأحباش.. فهم والله من أغبى من رأيت.. ومن أكثر الناس تحاملاً.. وعندما واجهتهم بهذه النقول عنه أنه لا يقول بقدم العالم رفضوها فلم يقبلوها..

    أما عن كيفية مناقشتهم فهذا أمر ميسور.. هم يدعون أن الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي -وغيرهم- يدعون أنهم على نفس نهجهم.. فأرهم ثناء هؤلاء على شيخ الإسلام.. ووالله لقد أثنوا عليه ثناء جميلاً جدًا.. وقد أريتهم إياه مرارًا وتكرارًا.. وأيضًا لم يقبلوه.. بل ادعوا أن هؤلاء المذكورين لم يطلعوا على كفريات(!) ابن تيمية.. ووالله ما من مسألة كفروا بها شيخ الإسلام إلا وقد اطلع عليها الحافظ ابن حجر.. ومع ذلك لم يكفره بذلك.. بل اكتفى بتخطئته -وليس الآن مجال مناقشة أين الصواب من قوليهما-.. ولم يمنعه اطلاعه على تلك الأقوال من وصفه بأنه علامة (في فتح الباري).. وأنه حافظ (في تلخيص الحبير).. وأنه شيخ الإسلام بلا ريب (كما في تقريظه المشهور للرد الوافر).. وأثنى عليه كثيرًا عندما ترجم له في الدرر الكامنة.. وأيضًا فالسخاوي اطلع ولابد على تكفير العلاء البخاري لابن تيمية ولابن عربي.. وقد قال السخاوي عن ذلك: (فدافع فقهاء مصر والشام عن ابن تيمية).. والنقل بالمعنى.. ووصف من كفر ابن تيمية -وهم اثنان فقط- وصفهما بالتعصب.. واشتد في حديثه عنهما.. وقال (وسيعرضان على الله الذي يعلم المفسد من المصلح).. والنقل بالمعنى أيضًا..

    فاسألهم عن هذا كله.. وعندي لهم قاصمة ظهر.. قل لهم: أنتم تستدلون بتكفير العلاء البخاري لابن تيمية.. والعلاء البخاري قد كفر ابن عربي -كما قال السخاوي-.. فلماذا لا تقبلون قوله في ابن عربي وتقبلونه في شيخ الإسلام..؟ وهذه والله لا إجابة لهم عليها أبدًا.. ولا يظنون أن نفس الكلام يتوجه علينا.. فنحن لا نستدل على تكفير ابن عربي بقول العلاء البخاري في ذلك.. بل بأقوال ابن عربي نفسه وبتكفير غيره من أهل العلم له.. وأيضًا لو لم يكن في المسألة إلا قول العلاء البخاري لأخذنا به في تكفيره لابن عربي ولرددناه في تكفيره لابن تيمية.. لأن السخاوي قال أن علماء الأمة المعاصرين لذاك العلاء قد دافعوا عن شيخ الإسلام..

    ونصيحتي الأخيرة لك -والتي حتمًا ستصل إليها بعد أن تتضح حقيقتهم لك- ألا تلقِ بالاً لهؤلاء القوم.. فهم من أكذب الناس.. وقد تركت الحوار معهم لما تبين لي ذلك.. هم -والله- كذبة.. ظلمة.. يحرفون في النقل.. ويتبعون أهواءهم.. ولا يريدون الحق -فيما يظهر لنا-.. فمن كان هذا حاله فلا تنبغي مناقشته أو مجادلته.. بل يترك لينبح كما تنبح الكلاب..

    وأبشرك بأن نهايتهم -بإذن الله العلي القدير- قريبة ووشيكة.. بعد أن ثبت تورطهم في اغتيال الحريري.. فبإذن الله عز وجل نرى نهايتهم بأعيننا عاجلاً..

    وختامًا أعتذر عن عدم عزوي لما نقلته من كلام العلماء في ردي هذا.. وعلى أية حال أنا مستعد لأي استفسار آخر بخصوص الأحباش.. فراسلني على الخاص..

    والسلام عليكم ورحمة الله..

    والنقل
    لطفـاً .. من هنــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.07.09 7:46

    كتاب زعل العلم فهو ثابت عن الإمام الذهبي رحمه الله

    ولكن
    الذي لايصح عنه هو ما يسمى بالرسالة الذهبية التي نشرها الكوثري

    وهي رسالة باطلة لا تثبت عن الإمام الذهبي رحمه الله

    ومن أحسن من تكلم عليها وفندها أبو الفضل محمد بن عبدالله القونوي في رسالة له طبعت 1423 بعنوان

    (أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي :النصيحة الذهبية لابن تيمية وتحقيق في صاحبها))
    وقد ذكر أدلة على أن مصنفها هو محمد بن السراج الدمشقي(وهو من أعداء ابن تيمية)

    وهي رسالة مفيدة وقيمة فجزى الله مؤلفها خيرا.
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...3&postcount=23

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...568#post119568

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...=8589#post8589

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...=8769#post8769

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...1279#post41279

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...=1797#post1797
    __________________



    عبدالرحمن بن عمر الفقيه
    gamdi11@gmail.com

    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16838
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 05.08.09 9:24

    شيخ الإسلام يرد على إبليس من خمسة وجوه !!

    Embarassed
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية
    في الفتاوى ( 15/3) رادا على إبليس في تفضيل أصله على أصل آدم :

    "حجة إبليس في قوله ‏:‏ ‏{‏أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 12‏]‏، هى باطلة؛

    لأنه عارض النص بالقياس؛

    ولهذا قال بعض السلف‏:‏
    أول من قاس إبليس، وما عُبِدَت الشمس والقمر إلا بالمقاييس‏.‏

    ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة ‏:‏

    أحدها‏:
    أنه ادعى أن النار خير من الطين
    وهذا قد يُمنع، فإن الطين فيه السكينة والوقار، والاستقرار، والثبات والإمساك ونحو ذلك
    وفي النار الخفة والحدة والطيش، والطين فيه الماء والتراب‏.‏

    الثانى‏:‏
    أنه وإن كانت النار خيرًا من الطين؛ فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل
    فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله
    ، وهذا التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه،
    والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس،
    وهى حجة الذين يفخرون بأنسابهم،
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏
    ‏(‏من قَصَر به عَمَلُه لم يبلغ به نَسَبه‏)‏‏.‏

    الثالث‏:‏
    أنه وإن كان مخلوقًا من طين، فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة ِ فيه ما شرف به؛

    فلهذا قال‏:‏‏
    { ‏فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ‏}‏
    ‏[‏ص‏:‏72‏]‏،

    فَعَلَّق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجِب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لإبليس مثله‏.‏

    الرابع‏ :‏
    أنه مخلوق بيدى الله ـ تعالى ـ

    كما قال تعالى‏:‏
    ‏{‏مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ‏}‏
    ‏[‏ص‏:‏75‏]‏

    وهو كالأثر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عبد الله بن عمرو في تفضيله على الملائكة

    حيث قالت الملائكة‏:‏ يارب، قد خلقتَ لبنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلتَ لهم الدنيا
    فقال‏:‏ ‏(‏لا أفعل‏)‏‏.‏
    ثم أعادوا‏.‏
    فقال‏:‏ ‏(‏لا أفعل‏)‏‏.‏
    ثم أعادوا‏.‏
    فقال‏:‏ ‏( ‏وعزتي، لا أجعل صالح من خلقت بَيَدَيَّ كمن قلت له ‏:‏ كن فكان‏)‏‏.‏

    الخامس ‏:‏
    أنه لو فُرِض أنه أفضل

    فقد يقال‏:‏
    إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر‏ ".
    أهـ كلامه رحمه الله .

    رحم الله شيخ الإسلام وقدس روحه ، فما أعظم منته على الناس .

    ============

    وقد ردَّ شبهة إبليس اللعين أيضاً ابن القيِّم رحمه الله .

    انظر :
    بدائع الفوائد (4/321)
    ومختصر الصواعق المرسلة (152 - 155) .

    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57400

      الوقت/التاريخ الآن هو 27.04.24 17:22