خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    اتحاف المسلم التقي لبيان موقف الإمام أحمد في مس القبر النبوي

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية اتحاف المسلم التقي لبيان موقف الإمام أحمد في مس القبر النبوي

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 15.09.08 7:49

    اتحاف المسلم التقي لبيان موقف الإمام أحمد في مس القبر النبوي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

    فقد طلب مني بعض الإخوة الأفاضل أن أبين حقيقة ما ورد عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل –رحمه الله- في مسألة [مس القبر النبوي]، حيث يُروى عنه أنه قال: لا بأس به.

    والجواب من طريقين:

    الجواب المجمل:

    ==========

    أولاً:
    أين الاسناد لهذه الرواية؟! فهذه الرواية لا اسناد لها، وهي ليست مشهورة.

    ثانياً:
    أنها مخالفة لما صح عنه، ونقله أكثر أصحابه، وهي الرواية المشهورة عنه والمعتمدة في المذهب.

    ثالثاً:
    أنها معارضة من قبل أصحاب الإمام أحمد، وهم أعلم بأقوال شيخهم وإمامهم، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر.
    فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري 3/475]: أن أصحاب أحمد قد استبعدوا صحة ذلك عنه...



    الجواب المفصل :
    ===========


    فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري 3/475]: أن أصحاب أحمد قد استبعدوا صحة ذلك عنه.

    وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضاً، وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك. وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي والتمسح به فقال: ما أعرف هذا [حاشية لهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك 454].
    قال: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة: « من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله » وجاء سبب هذا النهي في المغني « لأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها » [نفس المصدر والصفحة. وكلام صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة (المغني 2/507-508 ط: مكتبة الرياض الحديثة 1981].
    قال ابن حجر الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد.


    "قال أبو بكر الأثرم [وهو من أجل أصحابه]: قلت لأبي عبدالله –يعني أحمد بن حنبل-: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال أبو عبدالله: ما أعرف هذا؟! قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم ، قد جاء فيه، قال أبو عبدالله: شيء يروونه عن ابن فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر، قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة"

    قلتُ:
    ويرونه عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء. فرأيتهُ استحسنه. ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبدالله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلتُ له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبدالله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل.
    ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

    وقال أبو الحسن علي بن عمر القزويني في (أماليه)- كما نقله شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص268 ، 269 - :
    قرأت على عبيدالله الزهري قلت له: حدثك أبوك. قال:حدثني عبدالله بن أحمد. قال:حدثني أبي قال: سمعت زياد بن حماد بن دليل قال لسفيان-يعني بن عيينة- قال: كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال:لا ، ولا يلتزم القبر ؛ ولكن يدنو, قال أبي: يعني الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ولهذا قال ابن قدامة في المغني:
    "من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله، قال الإمام أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون.
    قال أبو عبدالله: وهكذا كان ابن عمر يفعل.

    وبكلام " المغني" هذا تعقب الهيتمي في "حاشية الإيضاح" ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس بمس القبر. ثم قال: وظاهر كلام الأثرم –وهو من أجلِّ أصحابه- أن ميل أحمد إلى المنع. فإنه قال: رأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسون القبر. قال أحمد: هكذا كان يفعل ابن عمر.

    وأيّد الهيتمي في الحاشية المذكورة المنع بما روي عن أنس أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشريف فنهاه. وقال: ما كنا نعرف هذا –أي الدنو منه إلى هذا الحد-.

    ثم قال الهيتمي: وعُلِمَ مما تقرر كراهة مس مشـــاهد الأوليــاء وتقبيلها. ونقل صاحب "الإحياء" أن ذلك من عوائد النصارى واليهود. وعن الزعفراني أن ذلك من البدع التي تنكر شرعاً.

    هذا وفي "وفاء الوفاء" للسمهودي في مجرد وضع اليد على القبر ما نصه: قد أنكــــره –أي وضع اليد على القبر- مالك، والشـــافعي، وأحمــــد أشدَّ الإنكــــار.

    وذكر العلامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ما يدل على أن وضع اليد على القبر على القول به ليس القصد منه التبرك، وإنما هو في معنى مصافحة الحيَّ، وأن من لا يقول به استمسك بحديث عمر في الحجر الأسود.

    وعبارة ابن مفلح في "الآداب الشرعية": قد ذكر القاضي أبو الحسن أنه هل يستحب وع اليد على القبر لأنه في معنى مصافحة الحي؟ صححها أبو الحسين.
    أو لا يستحب لأن ما طريقه القربة يقف على التوقيف، بدليل قول عمر في الحجر الأسود: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وليس في هذا التوفيق توقيف. فيه عن أحمد روايتان.

    ونقل ابن مفلح في "الآداب الشرعية" عن القاضي أنه قال في "الجامع الكبير": وإنما توقف –أي الإمام أحمد- عن ذلك –أي عن تقبيل المصحف- وإن كان فيه رفعة وإكرام، لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. ألا ترى أن عمر لما قبل الحجر قال: لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وكذا قال معاوية لما طاف وقبل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال: ليس في البيت شيء مهجور. فقال: إنما هي السنــــة. فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقال السمهودي في "وفاء الوفاء" بعد نقله إنكار الأئمة مالك والشافعي وأحمد مس القبر: قال بعض العلماء: إن قصد بوضع اليد مصافحة الميت يُرجى أن لا يكون به حرج، ومتابعة الجمهور أحق.

    وقال ابن قدامة في "المغني" فصل: ومس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل مُحدث مكروه ولا يؤمن معه فســاد الميت. وقد منع العلماء مس القبر، فمس الجسد مع خوف الأذى أولى بالمنع




    زيادات من كتب المذهب


    [size=28]في الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال: « قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه » قال المرداوي: ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب » [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/53 ط: ابن تيمية – القاهرة].

    وقال صاحب كشاف القناع الذي هو موضع احتجج الأحباش « ويكره تقبيله والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام » [كشاف القناع 2/140 – 141].

    وجاء في (المبدع) [3/258 و 284 ط: المكتب الإسلامي 1980] « ولا يتمسح بالقبر. وقيل يجوز، وقيل يكره لأن القُرَبَ تُتلقى من التوقيف ولم ترد به سنة وقال ابن عقيل: أبرأ إلى الله تعالى منه ».
    وجاء في (المغني 2/506): « ويكره رفع القبر والبناء عليه وتجصيصه ». وجاء النص بتحريم اتخاذ القبور مساجد في (شرح المنتهى 1/353).

    وفي كتاب الفروع [الفروع 2/274] « يكره تقبيل القبور والطواف بها... ولا يكفيهم ذلك (أي العوام والجهال) حتى يقولوا للميت: بالسر الذي بينك وبين الله... وأي شيء من الله يسمى سراً بينه وبين خلقه... واستشفوا بالتربة من الأسقام: فهذا يقول جِمالي قد جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدبت. كأنهم يخاطبون حياً ويَدعون إلهاً ».
    والنقل
    لطفـــــا .. من هنــــــــا

    [/
    size]

      الوقت/التاريخ الآن هو 27.04.24 19:33