خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    " تمام النُّصْح في أحكام المسْح " للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية " تمام النُّصْح في أحكام المسْح " للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 09.09.08 12:03

    تمام النُّصْح في أحكام المسْح للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذه رسالة بعنوان :


    " تمام النُّصْح في أحكام المسْح "
    للشيخ العلامة
    محمد ناصر الدين الألباني
    - رحمه الله تعالى -

    نسأل الله أن ينفع بها


    بسم الله الرحمن الرحيم


    أما بعـــــد

    فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة ، رأيت أن من تمام النفع بها ، أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها .

    والسؤال عنها ، ولها صلة وثقى بموضوعها ، ألا وهي :

    1 – المسح على النعلين .

    2 – المسح على الخف أو الجورب المخرق .

    3 – خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء .

    4 – متى تبدأ مدة المسح ؟

    5 – انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟


    فأقول مستعيناً بالله وحده ، متوكلاً عليه :

    1 – المسح على النعلين

    أما المسح على النعلين ، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ، ولا نعلم لهم دليلاً على ذلك إلا ما قاله البيهقي في ( سننه ) (1/288) :

    (والأصل وجوب غسل الرجلين ، إلا ما خصته سنة ثابتة،أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ، ولا على الجوربين واحد منهما . والله أعلم ) .

    كذا قال ، ولا يخفى ما فيه – مع الأسف – من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين ، وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه

    ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في ( الجوهر النقي ) فقال ( 1/288 ) :
    ( قلت : هذا ممنوع ، فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة ، وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أبي موسى . وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس ، وصحح ابن خزيمة [1] حديث ابن عمر في المسح على النعال السبنية .

    وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري ( يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى ) في المسح على النعلين حديث جيد ، وصححه ابن القطان عن ابن عمر .

    قلت : وإذا عرفت هذا ، فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها ، لأنه كما قال المؤلف فيما سبق : ( وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة ) .

    لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها ، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، كما تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين .

    فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في (المحلى)(2/103) :
    ( مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين ، فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي ، وروي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ... وقال غيره : لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين).


    2 – المسح على الخف أو الجورب المخرق


    وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق ، فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم ، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية ، و( المحلى ) .

    وذهب غيرهم إلى الجواز ، وهو الذي نختاره .

    وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة ، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حداً ، فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) متفق عليه . وأيضاً فقد صح عن الثوري أنه قال : ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، مشققة ، مرقعة ؟ ) . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (753) ومن طريقه البيهقي (1/283) .

    وقال ابن حزم (2/100) : ( فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولاً أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم ، أقل القدم أو أكثرهما أو كلاهما ، فكل ذلك سواء ، والمسح على كل ذلك جائز ، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، وهو قول سفيان الثوري ، وداود ، وأبي ثور ، وإسحاق ابن راهويه ، ويزيد بن هارون ) .

    ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد عليها ، وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله : ( لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا ، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء .

    بهذا جاءت السنة ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً)(مريم: من الآية64) ، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ، ومُسِحَ على الجوربين – أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش ، وغير المخرق ، والأحمر والأسود والأبيض ، والجديد والبالي ، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض ، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به ، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان ، حاشا له من ذلك ، فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال ، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا ) .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) (ص13) : ( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، وحكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً ، والمشي فيه ممكناً ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) .

    قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) (2/370) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة ، فوجب أن يمسح . ولقد أصاب رحمه الله .


    3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء ؟


    اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه ، على أقوال ثلاثة :

    الأول :
    أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه .

    الثاني :
    أن عليه غسل رجليه فقط .

    الثالث :
    أن عليه إعادة الوضوء .

    وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف ، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في ( المصنف ) (1/210/809-813) وابن أبي شيبة (1/187-188) والبيهقي (1/289-290) .

    ولا شك أن القول الأول هو الأرجح ، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله ، والقول بغيره ينافي ذلك ، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل بمرجحين :

    الأول :
    أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى .

    والآخر :
    موافقته للنظر الصحيح ، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق ، لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء

    وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في ( اختياراته ) (ص15) :
    ( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ، ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد ، وقول الجمهور ) .

    وهو مذهب ابن حزم أيضاً ، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف ، فإنه نفيس . ( المحلى )(2/105-109) :

    وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1/187) والبيهقي (1/289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه ، قال : يغسل قدميه .

    ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطيء كثيراً ، وكان يدلس .
    وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه .
    ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي ، فلم أعرفه .

    ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع ) . وقال : ( تفرد به عمر بن رُدَيْح ، وليس بالقوي ) .
    قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم وجود الشاهد لها .


    4 – متى تبدأ مدة المسح ؟


    للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان :

    الأول :
    أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس .

    والآخر :
    من المسح بعد الحدث .

    وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ، ولا نعلم لهم دليلاً يستحق الذكر إلا مجرد الرأي

    ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ، ولا علمت لهم سلفاً من الصحابة بخلاف القول الثاني ، فإمامهم الأحاديث الصحيحة ، وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

    أما السنة ، فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح .
    وفي بعضها رخص في المسح .
    وفي غيرها : جعل المسح للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .

    ومن الواضح جداً أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح ، وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ، ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني ، فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر ، فليس له المسح بعدها !

    فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوماً وليلة ؟!

    أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث .

    بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا : فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبساً على طهارة [2] . فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة ، بناء على هذا الرأي المخالف للسنة !

    ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه – وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا- لقوة الدليل ، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به (1/478) :

    ( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار والراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس ، واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) .

    وهي أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح .

    ولأن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح . واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان : ( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة ، وبالقياس ... ) .

    قلت :

    إن القياس المشار إليه ، لو كان مسلماً بصحته في نفسه ، فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة .

    أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه

    ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .

    فكيف وهو مخالف أيضاً لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

    وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث ، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟!

    فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف ) (1/209/807) عن أبي عثمان النهدي قال : (حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين ، فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته ) .

    قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة .

    وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا ، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف ) .

    وعلى سبيل المثال ، أذكر ما رواه ابن أبي شيبة (1/180) عن عمرو ابن الحارث قال : ( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثاً لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

    فقد اتفقت الآثار السلفية ، مع السنة المحمدية على ما ذكرنا ، فتمسك بها تكن بإذن الله مهدياً .


    5 – انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟



    للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي :

    الأول :
    يجب استئناف الوضوء .

    الثاني :
    يكفيه غسل القدمين .

    والثالث : لا شيء عليه ، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث . قال النووي رحمه الله .

    قلت :
    وهذا القول الثالث أقواها ، وهو الذي اختاره النووي خلافاً لمذهبه أيضاً

    فقال رحمه الله (1/527) :
    ( وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب ، واختاره ابن المنذر ، وهو المختار الأقوى ، وحكاه أصحابنا عن داود ) .

    قلت :
    وحكاه الشعراني في ( الميزان ) (1/150) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق .

    وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة ( ص92) تبعاً لابن حزم ، وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى

    ثم قال (2/94) : ( وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره ، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح ، وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم


    فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل .

    فمن فعل ذلك واهماً فلا شيء عليه ، ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر ، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث ، وهذا قد صحت طهارته ، ولم يحدث فهو طاهر ، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث .

    وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها ، فهو طاهر يصلي حتى يحدث ، فيخلع خفيه حينئذٍ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتاً آخر ، وهكذا أبداً

    وبالله تعالى التوفيق


    نقلاً عن

    " تمام النُّصْح في أحكام المسْح " للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى . Albaidha1

    لطفـــــــــاً .. من هنــــــــــــــــا


      الوقت/التاريخ الآن هو 02.05.24 16:09