خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم الوطء بعد العقد وقبل إعلان النكاح

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية حكم الوطء بعد العقد وقبل إعلان النكاح

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 9:54

    حكم الوطء بعد العقد وقبل إعلان النكاح

    الفتوى رقم ( 4114 ) (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 270

    السؤال :


    هل يحق لولي الزوجة أن يمنع الخلوة بين رجل وامرأة عقدا عقدا شرعيا صحيحا ولم يتم الدخول بالزوجة، هل يحق له أن يمنع تلك الخلوة بينهما ولو كانت في بيته بحجة العرف؟ وهل يحق لتلك الزوجة أن تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج؟ الجواب :

    أولا : إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها أن يجتمع بها، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد.

    ثانيا: لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم.

    وبالله التوفيق


    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    عضو نائب الرئيس الرئيس
    عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



    ===========



    و سئلت اللجنة "السؤال العاشر من فتوى رقم 7539" :

    هل جماع الزوج زوجته بعد العقد و قبل اعلان الزفاف على الناس فيه شىء شرعا لأن العرف يعارض ذلك ؟

    الجواب :

    ليس فى جماع الزوج زوجته بعد العقد و قبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية لكن اذا كان يخشى من ترتب اثار سيئة على ذلك فانه يمتنع عن ذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح


    و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و اله و صحبه و سلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء
    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفى
    عضو عبد الله بن غديان
    عضو عبد الله بن قعود



    ==============


    ( تتمة )

    وقد جاء في جواب اللجنة التالي

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6931 )

    السؤال :


    إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟

    الجواب :

    إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    عضو عضو الرئيس
    عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    __________________



    نقلاً عن

    حكم الوطء بعد العقد وقبل إعلان النكاح Albaidha1

    لطفــــــاً .. من هنــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 10.05.24 22:28