خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى .

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 7:40


    حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة.





    السؤال:

    أحسن الله إليكم تقول هذه الأخت السائلة في فتوى لفضيلتكم حفظكم الله وسدد خطاكم ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها علماً بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا مع إنني أحاول في كثيرٍ من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن؟

    الجواب

    الشيخ: نعم المرأة التي تنزل منها السوائل دائماً لا ينتقض وضوءها إذا خرج هذا السائل لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة يعني مثلاً إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر

    لكن بعض أهل العلماء يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقضٌ غير هذا السائل

    مثال ذلك :

    امرأة توضأت الساعة الحادية عشرة صباحاً والخارج يخرج منها باستمرار نقول وضوءها صحيح تصلي ما شاءت فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله

    وقال بعض العلماء إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل وهذا الحدث دائم وهو لا ينقض الوضوء فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء

    بل نقول إنها تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة الحادية عشرة إلا إن وجد ناقضٌ آخر كخروج ريحٍ من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء فهنا تتوضأ لوجود الناقض

    وهذا القول ليس بعيداً من الصواب

    وكنت فيما سبق أجزم بما عليه الفقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة وبعد الإطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوة تعليله فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني

    وأقول :

    ليس عليها الوضوء إلا أن يحصل حدثاً آخر غير هذا الخارج السائل

    فأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيراً صوابٌ وموافق لشريعة الله عز وجل.
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1496.shtml

    نقلاً عن

    "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى . Albaidha1

    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية إسعاد أهل النظر والإجماع بطهارة رطوبات فرج المرأة و بقايا الجماع

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 8:05

    حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة.

    إسعاد أهل النظر والإجماع بطهارة رطوبات فرج المرأة و بقايا الجماع
    للشيخ الفاضل
    ماهر القحطاني
    حفظه الله تعالى


    بسم الله الرحمن الرحيم



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أما بعد

    فإنه انتشر بين كثيرممن أنعم الله عليه واكمل نصف دينه بالنكاح الطيب الحلال بإعتقاد نجاسة الرطوبات والسوائل المتبقية إثر الجماع فتراه يتحرزمنها ربما بشدة وحرج ظانا ربما بقياس عقلي أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس

    وعليه فإن تلك الرطوبات التي اتصلت به إثر جماع زوجته نجسة أو أنه ورث هذا القول عن كتب بعض الفقهاء والتي رجحت نجاسة تلك الرطوبات المتبقية والسوائل المتصلة

    والمسألة خلافية والذي يظهر أن هذه السوائل والرطوبات المتبقية إثر الجماع طاهرة وليست نجسة ويستحب غسلها ولا يشترط ولا يجب برهان ذلك ودليله من عدة أوجه:

    الوجه الأول :

    أن الأصل في الأعيان الطهارة فيستصحب هذا الأصل ولا ينقض إلا بدليل واضح بين صحيح السند بين الدلالة بوجه راجح لامرجوح وإذا احتمل الدليل وتردد في الحكم رجعنا إلى الأصل إذ الشك والتردد والإحتمال لايرد به اليقين وهو بقاء ماكان على ماكان عند أصحاب فن الإستدلال والبرهان

    ولا دليل يحتم غسل بقايا الجماع من رطوبات وسوائل أو يشترط لصحة الصلاة

    وقد قالت أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 0وقد قال بالإحتمال ابن قدامة فقال في المغني ج1/ص414

    فصل : وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان :
    أحدهما : أنه نجس ؛ لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي

    والثاني : طهارته ؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع
    فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها ؛ لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته

    وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ؛ لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام

    قلت:
    فالأصل براءة الذمة والمذي نجاسته مخففة يجزيء في النضح
    بل ذهب البعض إلى عدم نجاسته على حديث سهل ابن حنيف وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوضوء وأفتاه بالنضح لما أصاب منه ثوبه
    وقد تقدم رد التعليل لابن قدامة بما يكفي 0

    الوجه الثاني :
    كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل آثار الجماع من على قبله فهو فعل والفعل لايدل على الوجوب فإنه لم يأمر
    ثم أن مجرد الغسل لا يدل على النجاسة فقد يكون لإزالة القذارة كما كانت عائشة تغسل المني وهو على الأرجح طاهر
    أما غسل البول فلأن النبي أمر به فقال صبوا على بوله ذنوبا من ماء ففي صحيح البخاري ج1/ص106

    عن بن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه
    قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده " قال بن حجر 0عون المعبود ج2/ص20

    قال الحافظ بن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى

    وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل مقصورا على إزالة النجاسة
    انتهى

    الوجه الثالث :
    جاء في صحيح ابن خزيمة وعند الدارمي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- ما يدل على طهارة بقايا الجماع وبالتالي رطوبة فرج المرأة

    فأخرج الدارمي بسند صحيح عن القاسم بن محمد عن عائشة سألت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا
    وفي صحيح ابن خزيمة ج1/ص142 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك
    فقالت قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه

    280 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما

    وقد استدل ابن حجر كما في تلخيص الحبير بذلك على طهارة رطوبة فرج المرأة وإذا كان ذلك كذلك فبقايا الجماع طاهرة 0

    الوجه الرابع :
    أن مني المرأة طاهر كما قرر بعض أهل العلم إذ لادليل على نجاسته عندهم وهو يمر قبل نزوله على رطوبة فرجها فلو كانت رطوبة فرجها نجسة لحكم بنجاسته 0

    الوجه الخامس :
    أن المقتضي قد قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب ذلك فلما لم يبين ويفتي بوجوبه وهو أمر تعم به البلوى إلا من جهة الفعل وهو لايدل كما تقدم على الوجوب علم براءة الذمة من شرطية غسلها 0

    الوجه السادس :
    أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك مني رسول الله من ثوبه ومن المعلوم عادة أن المني يصب أولا في الفرج ويمتزج برطوباته وسوائل الرحم إذ لاحاجة لرسول الله إلى العزل ثم ينزل إلى الخارج ومع ذلك كانت تفركه ولا تغسله 0

    ولو كان نجسا لفرق النبي بين المني المتصل برطوبات فرج المرأة والمني المحض فحكم على الأول بنجاسته والآخر بطهارته إذا سكت عنه

    فلما عرف أن عائشة تفركه ولم يستثني صلى الله عليه وسلم علم بطهارته في الجميع المتصل والمحض والإحتلام كما قيل لعب شيطان ولم يذكر فيما أعلم أن رسول الله احتلم فعلم صحة ماتقدم ، والله أعلم 0

    قال النووي في شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص198

    قول عائشة وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى ولو كان نجسا لم يتركه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم

    وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا ، والأظهر طهارتها
    وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل فى حق النبى صلى الله عليه وسلم لانه من تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المنى الذى على ثوبه صلى الله عليه وسلم الا من الجماع ويلزم من ذلك مرور المنى على موضع أصاب رطوبة الفرج

    فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المنى ولما تركه فى ثوبه ولما اكتفى بالفرك
    نعم قد يقال أن ذلك المني الذي كانت تفركه عائشة رضي الله عنها خرج وقت الملاعبة؛ ولكن عائشة رضي الله عنها لم تفصل وتستدرك فتقول وكان ذلك المني مني ملاعبة لتبين الفرق فالرواية أمينة عالمة رضي الله تعالى عنها0

    الوجه السابع :
    أن هذا القول هو الأليق بيسر الشريعة وسهولتها إذ أن المجامع يخالط أمور يشق التحرز منها كالفرش واللباس فلو قيل بوجوب غسله بالماء لشق والمشقة تجلب التيسير وإنما حكم بطهارة الهرة لأنه يشق التحرز منها فهي طوافة بفرشنا وأثاثنا ، والله أعلم 0

    الوجه التاسع ( كذا الأصل )
    أن مأفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته ثم كسل فيغسل ما اصاب ويتوضأ ثم يصلي وهو ما رواه مسلم في صحيحه سنن البيهقي الكبرى ج2/ص411

    عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام بن عروة ورواه شعبة عن هشام فقال يغسل ذكره ويتوضأ

    وقال البيهقي في السنن فإنما نسخ منه ترك الغسل فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه 3931
    فهو محمول على الإستحباب وإن لم ينسخ جمعا بينه وبين أثر أمنا عائشة وهي أدرى الناس بمثل هذه القضية رضي الله عنها 0

    والله الهادي إلى سواء السبيل وهو الذي بنعمته تتم الصالحات

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    وكتبه
    أبو عبدالله
    ماهر بن ظافر القحطاني


    http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=404


    نقلاً عن

    "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى . Albaidha1

    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــــا
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى .

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 08.09.08 8:16

    وهذه بعض المشاركات التي أقيمت في منتدى اهل الحديث ( منتدى حزبي ) .

    المشاركة الأولى .

    هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم ولعل الأقرب القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة للأدلة التالية

    عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : { أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك .
    وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : { يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي } رواه البخاري ومسلم)
    وهذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الصحيحة التي توجب الغسل بالتقاء الختانين كما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها

    ولكن هذه الأحاديث نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالغسل مما مس المرأة منه وهذا دليل على نجاسته

    وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك

    قال ابن قدامة في المغني (2/4919 (فصل : وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان : أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي . والثاني : طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته . وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس . ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام . )

    قال الشيرازي في المهذب (قال المصنف رحمه الله تعالى : ( أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة ; لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة , ومن أصحابنا من قال : هي طاهرة كسائر رطوبات البدن ) .
    وقال النووي في شرحه المجموع شرح المهذب (رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق , فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة , ورجحه أيضا البندنيجي وقاال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح : الطهارة , وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج , وحكي التنجيس عن ابن سريج
    فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي , أحدهما ما نقله المصنف , والآخر نقله صاحب الحاوي , والأصح طهارتهما . ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : { أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك .
    وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : { يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي } رواه البخاري ومسلم , وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل . وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج , والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم . وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص , والأحسن رطوبة الفرج , فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق , والله أعلم .)

    قال المرداوي في الإنصاف (
    قوله ( وفي رطوبة فرج المرأة روايتان ) أطلقهما في المذهب , ومسبوك الذهب , والكافي , والنظم , وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء , والرعايتين , والحاويين , والفائق وغيرهم . إحداهما : هو طاهر , وهو الصحيح من المذهب مطلقا . صححه في التصحيح , والمصنف , والشارح , والمجد , وصاحب مجمع البحرين , وابن منجا , وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وقدمه في الفروع والمحرر . والرواية الثانية : هي نجسة . اختارها أبو إسحاق بن شاقلا , وجزم به في الإفادات , وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع نجس ; لأنه لا يسلم من المذي . ورده المصنف وغيره . فائدة : بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب , اختاره القاضي وغيره , وقدمه في الفروع , والرعايتين , والمحرر , والحاويين , والفائق , والمغني , والشرح ونصراه . وعنه أنه نجس , اختاره أبو الخطاب . وقيل : كالقيء . وأما بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وبلغم الصدر : فالصحيح من المذهب طهارتهما . قال في الفروع : والأشهر طهارتهما , وجزم به في الرعاية الصغرى , والحاويين , وهو ظاهر ما جزم به الفائق , وقدمه في الرعاية الكبرى , والمغني , والشرح . ونصراه . وقيل : فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة . قلت : ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين , والحاويين . وقيل : بلغم الصدر نجس , جزم به ابن الجوزي في المذهب . وقيل : بلغم الصدر إن انعقد وازرق كالقيء . وتقدم في أول نواقض الوضوء : هل ينقض خروج البلغم أم لا ؟)

    وجاء في الوسوعة الفقهية الكويتية(رطوبة التعريف : 1 - الرطوبة لغة : مصدر رطب , تقول رطب الشيء بالضم إذا ندي , وهو خلاف اليابس الجاف , والرطوبة بمعنى البلل والنداوة . ولا يخرج معنى الرطوبة في الاصطلاح عن المعنى اللغوي , إلا أن الحنابلة فرقوا في الحكم بين الرطوبة والبلل . قال في كشاف القناع : . . . لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله فما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة , فإن كان ما قطعه به رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا ; لعدم تعدي النجاسة إليه . ( الحكم الإجمالي ) : أ - رطوبة فرج المرأة : 2 - اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق . فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها , ومن ثم فإن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة . ومحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم , ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل , أو المرأة . وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى نجاسة رطوبة الفرج , ويترتب على نجاسة رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطئ أو ما يدخل من خرقة أو أصبع . وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة أقسام : طاهرة قطعا , وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة , وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء , ونجسة قطعا وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج , وهو ما وراء ذكر المجامع , وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع . وتفصيل ذلك في مصطلح ( فرج ) .)

    __________________


    المشاركة الثانية .

    الإخوة الأحبة : السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبَعدُ :
    جزى الله خيْرًا أخي (عبدالرحمن الفقيه) ، هذا :
    وقد بُحثت المسألةُ بَحثًا دقيقا مُحكمًا من قبل الأخت الباحثة (رُقَيَّةَ بنتِ مُحمَّد الْمحارب) وفقها الله تعالى ، واسمه : [حكم الرطوبة] ،
    وقد قرأ البحثَ وراجعه الشيخُ الفقيهُ
    مًحّمَّدُ بنُ صالحٍ العثيمين ـ رحمه اللهُ تعالَى ـ وقد غَيَّرَ فتواه عقب مراجعته هذا البحث إلَى القول بعدم نقض الوضوء .
    والبحث في حجمٍ صغيرٍ ، عدد صفحاته (96) (دار الوطن للنشر/ طبعة ثانية) ، وهو في حاجة إلَى تَهذيب كثيرٍ ، وأتمنَّى أن لا يطبع الكتاب طبعة أخرى إلاَّ بعد تصحيحه وأرجو مِمن كان قريبا علي أختنا الكريمة أن يُخبرها بِهذه الملاحظات ، والكتاب في حاجة إلَى :
    إتمام تَخريج الأحاديث مع ذكر الحكم عليها ، وأيضا به كثيرٌ من التحريف في ضبط بعض الكلمات ، وبه تَحريفات وسأذكر هذه المآخذ ، وهذا لا يقلل من قيمة البحث :

    [1] ـ استشهدت بأقوال بعض الكفار ، وكان يُمكن الاكتفاء بأقوال أهل التوحيد ، وهذا فيه نوعٌ من التوقير لهم ، فينبغي ترك هذا إلاًَّ في الاحتجاج عليهم على قاعدة : {وشهد شاهد ../آية كريمة} . انظر ص (9) ، وإذا كان ولا بد فعليها أن تقول : (قال صاحب كتاب ...) ، دون ذكر اسم هذا العلج الكافر .
    [2] ـ في ص (14) الحاشية (2) : " .. وذكره عن ابن المنذر ..." ، والصواب " وذكره عنه ابنُ الْمُنذرِ " .
    [3] ـ ص (15) قالت : " قال ابنُ قدامةَ في الشرح الكبير" . والصواب : " أن صاحب الشرح الكبير هو شمس الدين الشارح للمقنع لابن قدامة ".
    [4] ـ مرة تقول : قال ابنُ المنذر ، ومرة تقول : قال أبو بكر ، فكان ينبغي عليها أن توحد أسماء العلماء حتَّى لا يقع اللبسُ .كما في ص (16-17)
    [5] ـ ص (17) سطر (4) : " زِرْ" . والصواب " زِرِّ " .
    [6] ـ أحاديث كثيرة سكتت عن حكمها وكان ينبغي أن تذكر أحكام العلماء عليها كما في أغلب الرسالة .
    [7] ـ ص (26) سطر (8) والكلام لشيخ الإسلام : " فإذا ثبت جوازُ حملِ قليله ... " . كان ينبغي أن تعلق الأخت بحاشية تبين فيها قصد شيخِ الإسلامِ ، وهو ( المنيُّ المتبقي بعد الفرك) .
    ـــــــــ يتبع ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ ــــــــــ
    [8] ـ ص () حاشية () قالت : " " .
    [9] ـ ص () حاشية () قالت : " " .
    [10] ـ ص () حاشية () قالت : " " .



    واللهُ من وراء القصد ، وهو أعلم بِما في الصدور .
    و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولهِ مُحَمَّدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا ) ، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ
    nsm@islamway.net



    --------------------------------------------------------------------------------

    المشاركة الثالثة .
    [/b]

    قال ابن قدامة في المغني (2/4919 (فصل : وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان : أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي . والثاني : طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته . وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس . ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام . )

    قلت: قوله بنجاسة المذي تبعاً لكثير من الفقهاء فيه نظر. فإنه ليس عندهم دليل صريح على نجاسة المذي.

    والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني تستعمل هنا للمذي كذلك وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي

    ----------------------------------------------------------------------------------

    الرابعة .


    قال ابن قدامة في المغني (2/4919 (فصل : وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان : أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي . والثاني : طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته . وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس . ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام . )

    قلت: قوله بنجاسة المذي تبعاً لكثير من الفقهاء فيه نظر. فإنه ليس عندهم دليل صريح على نجاسة المذي.

    والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني تستعمل هنا للمذي كذلك وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي


    -------------------------------------------------------------------------------------

    الخامسة .

    الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه

    لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب

    فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني

    ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    السادسة .


    الأخ الفاضل الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب
    ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله
    والقياس في العبادات فيه كلام
    وهل تعلم خلافا في عدم نجاسة المذي.


    --------------------------------------------------------------------------------------

    السابعة .

    الشيخين الجليلين أبا عمر عبد الرحمن الفقيه ومحمدا الأمين
    سلام الله عليكما ، وبعد فقد حكى الصنعانى إجماع العلماء على نجاسته لكن حكى ابن عقيل الحنبلى قولا عن بعضهم بطهارته ، والله أعلم

    --------------------------------------------------------------------------------------


    الثامنة .

    جزى الله خيراً الشيخان أبي خالد وعبد الرحمان على حسن تعقيبهما. ولست أجزم بأن رأيي هو الصواب لكن هذا ما أراه الأصح.

    1- قلت أنا: <<لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب>>. قال الشيخ عبد الرحمان: <<الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب>>. قلت: الخلاف راجع بذلك إلى الخلاف حول تلك القاعدة الأصولية.

    2- قلت أنا: <<فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني>>. قال الشيخ: <<والقياس في العبادات فيه كلام>>. قلت: نعم، فيه خلاف بين العلماء.

    3- قلت أنا: <<ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث>>. قال الشيخ: <<ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله>>.

    قلت: قال كثير من العلماء بوجوب غسل الفرج كله، ما أصاب من المذي وما لم يصب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد، وفيه <<فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك>>. أما العلّة (وهو المهم) فهي عندهم لمنع خروج المذي وإطفاء الشهوة.

    قال الطحاوي : <<لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه>>.

    قلت: فمن قال بذلك فيمتنع أن يقول بنجاسة المذي لأن الأمر عندئذٍ لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهورة ظاهر وهو إيقاف المذي عن الخروج حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى.

    قال ابن حجر في الفتح: <<وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه>>.

    قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما أيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله.

    وهذا يحل الإشكال الذي نقله ابن قدامة حول رطوبة فرج المرأة. والله أعلم.


    -----------------------------------------------------------------------------------------
    التاسعة .

    قال صاحب الكفاف [ من الكتب المالكية] لمحمد مولود الملقب بأدّ

    رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه

    إما المذي فنجس بالإجماع كما حكي الصنعاني وكلام ابن عقيل غير منسوب لاحد بل هو تخريج فقط فعلي الاستاذ محمد الامين أن يأتي بمن خالف هذا الاجماع

    وكلام الطحاوي يتكلم علي طريقة غسله لا عن نجسته وأنت أثبت فرقا
    ما فيفترقا كذلك في الاحكام وإلا حصل التناقض


    --------------------------------------------------------------------------------------------


    .1- لما أعجزتهم الحجة والبرهان ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!

    2- أين كلام الصنعاني في الإجماع؟ أرجو التوثيق.

    3- قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (الضالَّين المبتدعين). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم".

    4- فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟ :D فماذا يقول يا ترى عمن يدعي مثل هذا الإجماع؟ إلا إن كان المقصود أن الإمام أحمد لا يُعتد به في الفقه على قول بعض الجهلة، وهذا منكر.

    5- والرواية مشهورة في كتب الحنابلة، فكيف تسألني عنها قبل أن تكلف نفسك عناء مطالعة الكتب المشهورة مثل المغني والإنصاف؟

    6- والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته ونظمها.

    إنظر على سبيل المثال المغني والمحرر في الفقه 1: 6، والانصاف 1: 330، وكثير من مراجع الحنابلة.

    وصدق الإمام أحمد في قوله: <<من ادعى الإجماع فهو كاذب. فإنما هذه دعوى بشر وابن علية، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك>>.

    ---------------------------------------------------------------------------------

    من يرد الله به خيرا يفقه في الدين .

    صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .


    نقلاً عن

    "حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة. " للعلامة ابن عثيمين - رمه الله تعالى . Albaidha1

    لطفــــــــاً .. من هنــــــــــــــا

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.05.24 23:43