خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الفوائد العلمية على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الفوائد العلمية على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 30.06.08 9:19

    الفوائد العلمية على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
    فهذه فوائد علمية اقتنصتها لإخواني من تعليقات العلامة ابن عثيمين على كتاب " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية ، عسى الله تعالى أن ينفع بها الكاتب وإخوانه وسائر المسلمين.

    فوائد من تعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين على " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية .

    فائدة 1-
    سؤال : من تُليت عليه آية أو حديث في قطع يد السارق فتأفف ، وقال : لا يمكن الآن إقامة مثل هذه الحدود ، ويضحك علينا الغرب!! ، ونكون عرضة لاستهزائهم! فما حكمه؟

    الجواب :
    [ أخشى أنم تكون ردة ، لأن هذا رد أحكام الله ، أما قوله يسخر بنا الغرب!! ، فنقول له : حتى قولك : [ أشهد ألا إله إلا الله ] يسخر بها الغرب!
    فأنا أخشى أن يكون مرتدا ، عليه بالتوبة إلى الله عزوجل].


    فائدة 2-
    اعترض الزنادقة على حكم قطع اليد ، فقالوا :
    كيف تكون قيمة اليد إذا قُطعت هو (500) دينار ، أي نصف الدية ، وتُقطع بربع دينار ؟!

    فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين :
    1- أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت.
    2- أنها تُقطع في ربع دينار حفظا للأموال ، وتُودى ب (500) دينار حفظا للنفوس.
    3- والثاني أجود ولعله الأصح.


    فائدة 3-
    السؤال : من قال : إن قطع يد السارق تشويه للمجتمع فهل هذا كفر؟
    [ نعم ، هذا قد يكون كفرا بالشريعة].


    فائدة 4-
    [سبب التأويلات الخاطئة هو الاعتقاد ثم الاستدلال ، فيحمله ذلك على تحريف النصوص].


    فائدة 5-
    السؤال : هل يقدم الحكم أو الإصلاح عند القاضي؟
    [ على تفصيل ، على حسب الحال ، إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ، ولا عرض الصلح .
    أما إذا اشتبه الحكم على القاضي بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة ، أو في القضية فيكون هناك ملابسات لم تتبين له ، فهنا يسعى في الصلح ، فإن وافقوا على الصلح ، وإلا صرفهما حتى ينظر].


    فائدة 6-
    [ إذا كان في حكم القاضي بين جهتين لأحدهما مفسدة لسبب من الأسباب ، قوة أحد الجهتين وتمكنها مثلا ، حينئذ نقول للقاضي احكم بالحق ، ثم اسع بالصلح ، ولا يجوز له أن يسعى بالصلح قبل الحكم بالحق إذا تبين الحق ؛ ولا بأس أن يحيل هذه القضية إلى قاضي آخر أعلم منه].


    فائدة 7-
    هؤلاء الذين يفعلون ذلك( أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يُشرب علنا ، ويُباع في السوق ، ويُجعل في الثلاجات ) هؤلاء الذين يفعلون ذلك ، هل يقال إنهم مستحلون ذلك أو غير مستحلين؟ الجواب مستحلين له لا شك ، كيف يُرَخّص له هذا الترخيص العام ، وفي الأسواق ، ويُعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال ، لو أنه حرام ما فعل هذا ؛ وقد ذكر العلماء أنه من استحل الخمر فهو كافر ، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ، لم ينشأ في بلاد الإسلام ، فهذا يُعلم ، ولكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ، ويقرأ السنة ، ثم يقول : الخمر حلال!! فهذا لا شك أنه كفر ، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف] ، وهذا الحكم فيمن استحله للمسلمين لا للكفار].


    فائدة 8-
    السؤال : الذين يقيمون في دول الكفر للتجارة وشبهها ، هل لهم أن يؤمروا عليهم أحدهم في إقامتهم تلك ، يصدرون بأمره ، ويحل مشاكلهم ، ويقضي بينهم؟
    [ أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس ، وأما بالحكم العام فلا ، فلو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الدولة الكافرة ظاهرا ، وينابذ الدولة ، لا يجوز لأنه يُلقي بنفسه إلى التهلكة، لكن في مشاكلهم الخاصة فلا بأس أن يجعلوا أميرا كما يجعلون مفتيا مثلا].


    فائدة 9-
    السؤال : لو أن طالبا سمع طالبا آخر يغشش طالبا فسمع الجواب فهل يجوز له أن يكتبه في ورقة امتحانه - هذا الجواب الصحيح -؟!
    [ إنما رزق ساقه الله إليه ، وقد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم " إنما أطعمه الله وسقاه ".
    ولكن يجب عليه أن يُبَلّغ عليهما وجوبا].


    فائدة 10- [
    ( الأخذ من ثمر نخل الشوارع) هذا الظاهر أنه مسموح به لكن يأكل ولا يأخذ].


    فائدة 11-
    [يغلط بعض الناس حينما يقولون إن أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد ، فهذا غلط لأن هذا لا يوافق الكتاب ولا السنة ، وإنما حرم الله عزوجل بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع ، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين .. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها] ، فهي ليست حراما بعينها.
    فمن فعل ذلك(أي جمع بين المرأة وأختها أو ..) كان زانيا ، يطبق عليه حد الزنا].


    فائدة 12-
    [ لا بأس من تمكين من قُطعت يده من المحاربين ، أن يركب يدا صناعية لأنها ليست كالطبيعية].
    فائدة 13- [ لو فرضنا أن امرأة قطعت ذكر رجل ، انتفت هنا المماثلة ، فالقصاص يُشترط فيه المماثلة في الاسم والموضع ،فلا يُقطع خنصر ببنصر ، ومثل هذه المرأة تدفع الدية].


    فائدة 14-
    [ الزاني غير المحصن إذا كان في تغريبه زيادة في فساده فإنه لا يغرب ، وفي نفس الوقت لا يحبس ، أي لا يحل الحبس بدل النفي ، بخلاف الحاربين قطاع الطرق ، فإن واحدهم إذا كان نفيه ليس فيه مصلحة ، أيْ بأن يَتَكَفّى الناش شره ، فإنه حينئذ يحبس بدل النفي ، والفرق بين الأمرين : أن الأول وهو الزاني هذا لمصلحته ، والثاني لمصلحة المسلمين حبسه].


    فائدة 15-
    [ إنكار القياس طعن في الشريعة ، والقرآن مملوء بالقياس ، فكل الأمثال التي ضربها الله عزوجل للدنيا ، أو لغيره فهي من أنواع القياس].
    فائدة 16- [ لو أن رجلا باع عبدا لرجل ، وكان العبد غالٍ عنده وعزيز ، فقال له : أبيعك إياه على ألا تبيعه لغيري إذا أردت بيعه ، فهذا جائز على الصحيح ، وكذلك إذا باع رجل بيتا وقال على شرط أن توقفه على طلبة العلم ، فوافق ، فهذا جائز على الصحيح].


    فائدة 17-
    [ الإضراب عند الأكل والشرب حتى الموت جوعا ، صاحبه في النار ، حتى ولو كان لمصلحة الإسلام فهذا لا يجوز إن كان يؤدي به للموت].


    فائدة 18-
    [ الاستخارة تقدم على المشورة ، والمستشار ينبغي أن يتوفر فيه شرطان :
    الرأي والدين].


    فائدة 19-
    [ إن الإمام إذا أثنى في القنوت على الله عز وجل ، فإن المأموم يقول : سبحانه ، أو جل وعلا ، أو ما شابه ، ولو سكت فلا بأس ، وتسبيحه أدعى للمتابعة ، لكن دون التأمين في رفع الصوت ، وأفضل أن يكون سرا ، وإذا قال في ذلك : يا الله ليس بجيد لأنه ليس محل دعاء].


    فائدة 20-
    [ إذا أدركت ركوع الإمام دون أن تدرك التسبيح ، فإنك تكون مدركا للركعة ولو لم تسبح ].


    فائدة 21-
    [ إذا كان المناظر عنده حجة تقطع الجدال ، وينقطع بها الخصم ، فليأت بها حتى ينقطع الجدال ، وحتى لا تطول عليه المناظرة ].


    فائدة 22-
    السؤال : الموظفون الذين يتعاملون أو يعملون في شركات تتعامل بالربا ، وغيرها ، فما حكم رواتبهم على عملهم؟
    الجواب : [ هذا لا يضرهم إن كان عملهم لا يتعلق بهذا الربا من كتابة أو إشهاد أو كذا ، أما إن كان متعلقا فهذا يضرهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه].


    فائدة 23-
    السؤال : يقولون إن الجهاد في القرآن لا يكون إلا بالسلاح ، فكيف الرد؟
    الجواب:[ قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.. فجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح ، وإنما بالعلم ].
    فائدة 24- [ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير في التكبير في صلاته ، وقد سألت بعض الإخوة المهتمين بالحديث ، وقلت لهم : هل اطلعتم على ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير في التكبير ؟ فقالوا : لا.
    واطلعت على ما تيسر ولم أجد أحدا من العلماء ذكر أنه يغير بين ألفاظ التكبير ، ولكن بعضهم يمد التكبير من القيام إلى السجود أو العكس ، حتى لا يسكت في بعض النهوض والنزول.
    ورأيت بعض الأئمة يغير في التكبير بين التشهد الأول والتشهد الأخير ، فإذا كان التشهد الأول ، قال : الله أكبر فلا يُسمع الراء جيدا ! وإن كان قالها ، أي كأنه يشير لهم بأنه التشهد القصير ! ، فإذا كان التشهد الأخير مدّ .
    ثم إننا وجدنا أنّ ترك هذا التمييز في التكبير فيه مصلحة للمأمومين ، وهو الانتباه ، لأنه لو هناك علامة بالتكبير مشوا على هذه العلامة ، وصار تحركهم أوتوماتيكيا ، فلو مدّ التكبير في القيام من الثالثة لجلس المأموم! اتباعا للنغمة ، لذا فمن المصلحة ألاّ يفعل ، وإلا فإننا في الأول نفعل ذلك ! ، كنا نميز بين التكبيرات ، كما كان يفعل مشايخنا هذا، لكن نبهني بعض الناس ، صلى معي وهو من غير البلد ، فقال لي : لماذا تغير؟! عندك دليل على هذا ؟! فقلت : ما عندي دليل ! لكن هذا عمل الناس ، قال : لا ، لا دليل .
    فلما فعلتها أول مرة ، صاح الناس ورائي ! سبحان الله ! سبحان الله! .
    ولكن الحمد لله صارت المسألة معتادة].


    فائدة 25 :
    [ هجر أصحاب المعاصي مطلقا خطأ ، نعم يهجرون بترك المجالسة ولا يستمع إليهم ، ولكن لا يهجرون بترك السلام أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيوفا ، فهذا ينظر فيه للمصلحة ، إن كان الرجل المهجور يشعر بذنبه ويتوب فهنا جاز الهجر وإن زاد عن ثلاثة أيام ، وإن كان لا يزداد إلا إسرافا في معصيته فهنا لا تهجره فهو مؤمن ، أرأيت أشد من القتل والمقاتلة ؟! والله عزوجل يقول إنما المؤمنون إخوة .
    فإذا تاب وجب أن يُرد له اعتباره].


    فائدة 26 :
    السؤال : هل تشترط الموالاة في الجلد؟
    الجواب : [الصواب أنه يشترط الموالاة].


    فائدة 27:
    [ الحج العيني أفضل من الجهاد العيني].


    فائدة 28-
    [ الرُّحّل الذين ليس لهم مكان معين هم في حكم المقيمين ، حتى ولو كانت المسافة بعيدة ، فهؤلاء لايفطرون ولا يقصرون].


    فائدة 29-
    قال شيخ الإسلام : [ يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها!..].
    قال الشيخ : [ وكذلك لا قيام للدنيا إلا بها ، ولا تستقيم الأحوال إلا بأمير ، حتى الدول الكافرة ، لذا فنحن ننكر على من يدعون للخروج على الحكام ، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة ... ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ، وإن ضربوا جلودنا وأخذوا أموالنا].


    فائدة 30-
    السؤال : قال أحد طلاب العلم لطلابه ، إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ، ولكن بشرطين : الأول : أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه . والثاني : أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحانا ؛ وقال هذا منهج السلف ! نرجو توضيح هذه المسألة . حيث إنه ذكر الفاسق ! ولم يقل : ما رأينا عليه الكفر البواح ! ، أوضحوا ما أشكل علينا يرعاكم الله .
    وقال إن مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله اجتهادية ، وقال : إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا! أي : لم يفصلوا فيمن حكم ، والسؤال مهم جدا .... فنريد الجواب هذه الليلة.
    الجواب:
    [ قل لهم – بارك الله فيك – إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا ! والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ، وأنه يجب الجهاد معهم ، وأنه يجب حضور الأعياد والجُمَع التي يصلونها هم بالناس – كانوا بالأول يصلون بالناس – وإذا أرادوا شيئا من هذا فليرجعوا إلى " العقيدة الواسطية " حيث ذكر ( أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ) ، هذه عبارته – رحمه الله تعالى - .
    فقل له : إن ما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين :
    إما كاذب على السلف ! ، أو جاهل بمذهبهم ،
    فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ***** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
    وقل : إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : [ .. إلا أن تروا منهم كفرا بَواحا عندكم فيه من الله برهان ].
    فكيف يقول هذا الأخ : إن منهج السلف الخروج على الفاسق؟!! يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة !! ثم إن هذا الأخ في الواقع ، ما يعرف الواقع! ، الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني ، أو بأمر دنيوي ، هل تحولت الحال من سيئ إلى أحسن؟! أبدا ، بل من سيئ إلى أسوأ بعيدا ، وانظر الآن إلى الدول كلها ، تحولت إلى شيء أفسد.
    أما من لم يحكم بما أنزل الله ، فهذا أيضا ليس بصحيح ، ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا ، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر ، والآيات ثلاث ، كلها في سياق واحد ، نسق واحد ، الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون ، وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا ، فيحمل كل آية منها على حال ، يكون فيها بهذا الوصف ، تحمل آية التكفير على حال يكفر بها ، وآية الظلم على حال يظلم فيها ، ، وآية الفسق على حال يفسق بها.
    فأنت انصح هؤلاء الإخوان ، طالب العلم الذي يقول للطلبة ..
    قل له : يتق الله في نفسه ، لا يَغًُر المسلمين ، غدا تخرج هذه الطائفة ثم تُحَطّم ، أو يتصورون عن الإخوة الملتزمين تصورا غير صحيح ، بسبب هذه الفتاوي الغير صحيحة . فهمت].
    قلت (علي) : سبحان الله ، انظروا يا إخوة إلى حكمة علمائنا ورسوخهم ، لا حدثاء الأسنان ، ضعفاء الأحلام.
    وصدق النبي صلى الله عليه وسلم [ البركة مع أكابركم].


    فائدة 31-
    قال شيخ الإسلام:[ ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان، فقال : السلام عليك أيها الأجير، فقالوا : قل السلام عليك : أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير!. فقالوا : قل أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأجير!. فقالوا : قل الأمير. فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها، وفّاك سيدها أجرها. وإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها ، عاقبك سيدها.
    وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله ، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم..].
    قال الشيخ :
    [ في هذا جواز أن يقال : هذا خليفة الله في أرضه ، أو نائبه في الخلق ، وليس المعنى أن الله عاجز لكي ينيبه ، بل المعنى أن الله تعالى جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباد الله].
    وقال:
    [ هذا الأثر يدل على أمرين :
    - جرأة السلف في الحق على مجابهة الملوك ، جرأة بصراحة ! يعني أمام الوالي ، لا من وراء وراء ! ، أو من بعاد الفيافي ، أو من وراء الجدران!.
    - حلم الخلفاء السابقين وعلمهم ، كما دل عليه قول معاوية – رضي الله عنه - ].


    فائدة 32-
    [ لو أن رجلا زنى بامرأة مكرهة ، فرفعت أمره إلى السلطان ، فهذا لا يُقام عليه الحد ، وإنما يُعزر لعدوانه عليها ، إلا إذا أقر واعترف ، أو شهد عليه أربعة شهداء].
    فائدة 33- السؤال : إذا أمسك الشرطي اللص ، فهل تجوز الشفاعة عند الشرطي ؟
    الجواب [ نعم ما لم تصل إلى من ينفذ ].


    فائدة 34-
    قال شيخ الإسلام في " السياسة الشرعية " : [ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا].
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين : [ يندر أن يقول الشيخ : " فيما أعلم " ، فهذه تعتبر من النوادر ، لأن الشيخ دائما يجزم بنقل الاتفاق في نقل الخلاف].

    منقول
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2218

      الوقت/التاريخ الآن هو 07.05.24 11:38