من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 10.12.10 20:18
([6]) تعريف الاجتهاد : الاجتهاد لغة : "بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة، يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة" انظر "المصباح المنير"(1/112) و"مذكرة الشنقيطي"(311).
وفي الاصطلاح : « بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» انظر"الفقيه والمتفقه "(1/178)و"روضة الناظر"(2/401) و"مجموع الفتاوى"(11/264) و"شرح الكوكب المنير" (4/458) و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(179)و"مذكرة الشنقيطي"(311) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص(470)
ومما اتفق عليه في بابه، وله تعلق بما نحن بصدده : "أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة، وكيفية الاستنباط منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلاً لذلك" "معالم أصول الفقه..."ص(470)
أنواعه : الإجتهاد نوعان : النوع الأول : اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واجب علىكل مجتهد وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه سوءا كان عاماأو محتملاً أو مطلقاً .
النوع الثاني : اجتهاد عن طريقة القياس والرأي وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع وهو المقصود هنا وللاجتهاد أحكام تبحث في موضعها .
حكمه : وعن حكمه : قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» "مجموع الفتاوى" (20/203).
ضوابطه : سقوط الاجتهاد عند وجود أو ورود نص، وهذه تعد من أهمها، وهي مقصودنا هنا
قال حافظ المغرب ابن عبد البر– رحمه الله تعالى : « باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» "جامع بيان العلم وفضله" (2/55).
وقال الخطيب البغدادي– رحمه الله تعالى : « باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص» "الفقيه والمتفقه" (1/206).
ونقل الإجماع على عاليه : العلامة شمس الدين ابن القيم –رحمه الله تعالى- مترجما : « فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك» "إعلام الموقعين"(2/279).
قال الإمام القرشي الشافعي – رحمه الله تعالى : « قال : فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينً الم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه ..." "الرسالة" (560)
([7]) مساغ: مفعل من ساغ يسوغ بمعنى :سهل . فلا مساغ : أي : لا منفد ولا طريق ولا دليل يجيز .
([8]) ومن القواعد الرصينة التي أعتنى بها العلماء قديما وحديث اقاعدة ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) وهي جليلة القدر عظيمة النفع، وما ذاك؟ إلا لكونها تقف سدا منيعا وعلماً شامخا أمام كل من تجاوز النصوص بإجتهاد أو قياس أو هوى أو إضلال، بتقرير مسائل تعتبر مقابلة للنص ومخالفة لمنطوقه ومفهومه، وخصوصا في هذا الزمان الذي تكلم فيه الرويبضة، ونطق فيه أبو شبر .
وأصل هذه القاعدة : نقلية، واقعية تقريرية، وعقلية :
أولاً : الأدلة النقلية :
أ- من الكتاب : قال تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" سورة "الأحزاب" الآية( 36)
وجه الدلالة : أن الله – تبارك وتعالى- بين أنه لا سبيل للمؤمنين أمام أمره وأمر رسوله إلا الإتباع والتسليم وعدم مجاوزة ذلك الأمر، سواء كان بإجتهادأو قياس والأمر في الآية عام.
وكذلك قول الله تعالى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } سورة "الأنبياء"الآيتان(78،79) .
وجه الدلالة : دل قوله تعالى: { إِذْ يَحْكُمَانِ } على أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكما في هذه الحادثة معًا، كل منهما بحكم مخالفٍ للآخر، ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد .
يؤيد ذلك قوله تعالى : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } إذ خص الله سليمان عليه الصلاة والسلام بتفهيمه الحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصًا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام" "مجموع الفتاوى"(20/224) و"أضواء البيان"(4/596،597) .
ب - من السنة : قوله - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم: " إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة" "صحيح الجامع" برقم(1848) عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما .
وقوله - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" رواه البخاري ومسلم .
فعُلم بذلك أن الحق عند الله واحد، غيرمتعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيبًا. انظر "مجموع الفتاوى"(20/27، 19/123)
جـ ـ الإجماع : نقله العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى- في "إعلام الموقعين" عن جملة من العلماء في سقوط الإجتهاد إذا وجد النص، ومنها: قول الشافعي – رحمه الله تعالى : "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله-صلى اللهعليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس"
ثانياً : الأدلة الواقعية التقريرية : وذلك في وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم– ومن صحابته وإقراره
فمن قبيل الأول : أخذ - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم- الفداء في أسرى بدر- رواه الإمام مسلم (12/84)- ولم يقره الله تعالى عليه، ولذلك عاتبه الله فقال سبحانه : { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ } سورة "الأنفال" الآية(67)
وأقرّ من دونه - وكلهم كرام عظام - في إثبات قيوميته - سبحانه - واستعلاء بحكمه .
ومن قبيل الثاني : إقرار النبي - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم - في حادثة بني قريظة" والحادثة رواها الإمامان البخاري(904) مسلم(1770) عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما .
ثالثاً :الأدلة العقلية : المعقول أن الحكم الشرعي ثابت وحاصل بالنص فلا حاجة في بذل الوسع في تحصيله لأنه يكون نوع عبث لا فائدة منه .
وأيضاً : كون الحكم الشرعي الحاصل به ظني والحكم الحاصل بالنص يقيني فلا يقدم الظن على اليقين.
خلاصة القول :
أولاً : أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه، وإن كان؛ فلا يعول عليه .
ثانياً : أن الغرض من الإجتهاد تحصيل الحكم الشرعي فإذا كان حاصلاً بالنص فلا حاجة للإجتهاد .
ثالثاً : أن الاجتهاد إذا أوصلنا على ذات الحكم الوارد في النص، فالمعول عليه هو النص لا الاجتهاد، ويكون التحول من النص إلى الاجتهاد نوع عبث لا مساغ لهأبداً.
([9]) فهذا أصل إلهي واجب الالتزام والعمل من غير ممانعة و لا مدافعة ولا منازعة، وفي النظر إلى أسباب النزول استحلابا لفهم المعنى ، جاء فى صحيح الإمام البخاري – رحمه الله تعالى : عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك" قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم "الآية. هكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه.
خالف في ذلك سيد قطب فنفى أصل الإيمان وكماله، وما استصحب تفصيلا ولا نظر في تفسير فضل وأضل .
وفي إثبات كونه نفي لكماله لا أصله : – مع ما تقدم- قال الحافظ ابن رجب– رحمه الله تعالى : "وأمّا معنى الحديث – أي حديث "والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت به" فهو أنّ الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبّته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم من الأوامر والنّواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، ويكره ما نهى عنه .
وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" اهـ "جامع العلوم والحكم" ص(406) مكتبة الصفا، تحقيق: وليد بن محمد بن سلامة
([10]) ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية – كما قرره شيخ الإسلام وغيره استقراءًا :
أولاً : أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره .
ثانياً : أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة .
ثالثاً : أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله .
رابعاً : أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته .
خامساً : لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة .
سادساً : أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان، إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى ورسوله – صلى الله تعالى عليه وسلم..." انظر في ذلك "مجموع الفتاوى"(14/159) و (30/79) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" للجيزاني ص(492) ط ابن الجوزي الثانية 1419هـ 1998م
(]11]) والمتأمل لما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- يجد إنكاره لهذا التقسيم إنماهو إنكار لما بُني على ذلك من أحكام في التكفير والتبديع والتفسيق، وليس إنكارًاللتسمية، كما هو ظاهر في كلامه
فإن شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- قد نُقل عنه إقراره له في مواضع أخر، بل له رسالة سماها (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينهاالرسول ) ولكنه لما رأى أن البعض قد بنى الأحكام على أساس هذا التقسيم، بيّن لهم أنه تقسيم حادث ليس عليه دليل، فكيف يصلح أن يكون هو دليلاً؟
(]12]) المعلوم من الدين بالضرورة : هو الأمر الذي اجتمع فيه أمران : كونه ثابتاً بالقطع، وكونه متواتراً معلوماً للجميع .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "الضروري هو الذي يلزم نفسَ المخلوق لزومًا لا يُمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع في كونه ضروريًّا إلى أنَّه يعجز عن دفعه عن نفسه" "مجموع الفتاوى"(4/44) وبين- رحمه الله تعالى- أنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان .
وقال الشيخ الحكمي –رحمه الله تعالى : " فمن جحد أمرًا مجتَمعًا عليه، معلومًا من الدِّين بالضَّرورة، فلا شكَّ في كُفْرِه" "معارج القبول" (3/1040)
([13]) ولقد توافرت وتواترت أقوال علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون كابر عن كابر، في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتفصيل القول فيها، وعمدتهم أصلهم في الباب قول حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" سورة"المائدة" الآية(44) قال : "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، لم يحكم به فهو ظالم فاسق" وقال طاووس عن ابن عباس –أيضاً – في قوله: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُالْكَافِرُونَ﴾ ؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"
وفي لفظ ثان : "كفر لا ينقل عن الملة"
وفي لفظ ثالث : "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
وفي لفظ رابع : "هو به كفره، وليس كمن كفربالله، وملائكته، وكتبه ورسله"
ذكر العلماءالأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير الحبر البحر الفقيه مُعَلَم التأويل ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما- واحتجوا به : الحاكم في "المستدرك"(2/393 ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام محمد بن نصرالمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في"تفسيره"(2/42)، الإمام البغوي في "معالم التنزيل"(3/61)، الإمام أبو بكربن العربي في"أحكام القرآن" (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في "نظم الدرر"(2/460)، الإمام الواحدي في "الوسيط"(2/191)،العلامة صديق حسن خان في "نيل المرام"(2/472)،العلامة محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان"(2/101)، العلامة أبوعبيد القاسم بن سلام في"الإيمان"ص(45)، العلامة أبو حيان في "البحر لمحيط "(3/492)، الإمام ابن بطة في"الإبانة"(2/723)، الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (4/237)،العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامةالسعدي في تفسيره (2/296)،شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)العلامة ابن القيمفي "مدارج السالكين" (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).والإمام ابن باز وكان يقول : "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج" وكذا هو قوله فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في"التحذير من فتنة التكفير" ص(68) وغيرهم كثير، وهكذا كلهم تلقوه بالقبول واستدلوا به .
([14]) قال العلامة الألباني - رحمه الله تعالى : " أقول : في الوقت هذا نفسه فإن كثيرًا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المشرع من دون الله مسلماً أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرًانصب نفسه مشرعًا مع الله وبين كونه عالماً أو جاهلًا كل ذلك ينافي المبدأ المذكورالذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى، فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين " "الحديث حجة بنفسه" ص(96)
([15]) وفي تقييد هذا الإطلاق : قال العلامة شمس الدين ابن القيم -رحمه اللهتعالى: "والاصطلاحات لا مشاحة فيها، إذا لم تتضمن مفسدة " "مدارج السالكين"(3/306).
([16]) وفي البابقال العلامة ابن الوزير - رحمه الله تعالى : "فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد!! فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك" "إيثار الحق على الخلق"ص(388).
([17]) برهان ذلك : ما ادعاه كبيرهم المعاصر : الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق – عجل الله تعالى هدايته –إذ قال - في كتابه "مشروعية العمل الجماعي"ص(5)- في محاداة للشرع، وحدة مع أهله، دالة على رقة إيمانه وخفة عقله :"وبعد .. فإني استمعت إلى بعض الأخوة من طلال العلم والعلماء، وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم ويدعيه، وليس لذلك : أن الجهاد الجماعي لا يجوز إلا للإمام العام... وأن جماعات الدعوة الإسلامية! التي قامت في العالم ... إنها جماعات فرقة وتفرق، وأن قيامها غير جائز، وبالتالي عملها غير مشروع... ولما رأيت أن كثيرا من أبناء المسلمين وشبابهم قد خدع بهذه الفتوى الباطلة، والقول والجزاف، الذي لا يستند إلى علم ولا عقل" إهـ "العلماء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية المنحرفة لعبد الرحمن عبد الخالق، خاصة تقسيمه التوحيد إلى أربعة أقسام" لأبي أحمد السلفي ص(39) مكتبة الفرقان ط . الثانية 1422هـ – 2001م
قلت : وهذا شيء!!! من أشياء، هي في حقيقتها لا شيء، وإنما تدل على شيء : الجهل .
([18]) لا بعضه، أو حصره وقصره على فكر بشري – قطب والمودودي- أيا دعاة الحاكمية!!!