خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

5 مشترك

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.12.10 15:26

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى 38780740

    اسم الكتاب :
    الحاكمية .. بين الأصل والفرع
    ورد قولهم : أنها مورد اجتهادبل وإدراجهم لها ضمن مسائل الاختلاف السائغ، تلبيسا



    المؤلف:
    فضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة
    -حفظه الله تعالى ونفع به-


    للتحميل :
    لطفاً اضغط هنا
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty الموضوع

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 07.12.10 15:43

    الحاكمية بين الأصل والفرع

    ورد قولهم
    أنها مورد اجتهاد، بل وإدراجهم لها ضمن مسائل الاختلاف السائغ، تلبيسا ؟!!! .



    "... وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً،عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ" سورة"الأعراف" الآية(89)

    بعدالبسملة والحمدلة والحوقلة، أقول :


    إلحَّ سؤال إلحاحاً، ثم تحول إلى شبهة بعد إحالته إلى قاعدة قعيدة، قالوا : أن مسألة الحاكمية اجتهادية والخلاف فيها من نوع السائغ، فلا إنكار، طلباً لوئام نيام .

    فأقول : رفعاً للاشتباه، ودرأ للالتباس : بادئ ذي بدء، لا بد إبان الحديث عن شيء التعريف به ومفرداته، فأقول مستعيناً، معرفاً :

    الحاكمية: كلمة حاكمية لم ترد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله – صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم - بل هي من الألفاظ المولّدة القائمة على غير مثال سابق في اللغة العربية، ومرامهم منها قضية الحكم، واتخذوها أصلاً بل شعارا، حتى عرفوا بها ونسبوا إليها، وهي والحالة هذه تضارع ألفاظ "الإمامة" أو "الإمامة العظمى" أو "الخلافة" أو"الملك" أو... إلخ
    وأول من استخدمها – فيما علم - في خطابه الديني هو أبو الأعلى المودودي([1]) ثم أخذها عنه سيد قطب([2]) فبثها في كتاباته كمَعْلَم من معالم دعوته، ثم تولى كبرها أيامنا عبدالرحمن عبد الخالق([3]) وأشياعه([4])وأشكاله .

    تعريف الأصل والفرع: الأصل يدور على ما يبنى عليه غيره([5]) والفرع ما بني على غيره.

    تعريف الاجتهاد([6])وبيان السائغ منه، والتذكير بأصل : لا مساغ([7])للإجتهاد في مورد النص([8])وأصله : « بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» على تفاصيل مدرجة في الحاشية

    ،،، وبعد ،،،

    ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين : وجوب - بل أولواجب على العبيد- توحيد الله تعالى، والردّ إلى حكمه المحكم، حكما وتحاكماً، عملاً بقول الله تعالى : "... وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً"سورة "الكهف" الآية(26)
    وقوله سبحانه: " أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ"سورة "الأعراف" الآية(54)
    وقوله تعالى: " إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفَاصِلِينَ" سورة "الأنعام" الآية(57)
    وقوله تعالى :" إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ"سورة "يوسف"الآية(40)
    وقوله تعالى: "وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ"سورة "الرعد"الآية(41)
    وقوله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً([9])" سورة "النساء" الآية(65)

    وقول رسول الله –صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم- الذي رواه عدي بن حاتم- رضي الله تعالى عنه- قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله } قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهمشيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه" "صحيح جامع الترمذي" برقم(3095) في آيات وأحاديث وآثار .

    حاصلها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى :"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر..." "منهاج السنّة النبويّة"(5/130)

    هذا .. ويزعمون أنها ليست أصلاً ؟! فإن لم تكن أصلاً؛ فلا أصول، بل ولا أصل!!! وسيأتي .

    إذاعلمنا هذا يبرز سؤال بل سؤالات : وهل كونها من الأصول أوالفروع لا يحكم بكفر مخالفها ؟ ولما كفّرتم؟! وعلاما يدل؟!

    ومع التسليم : فهل الأصول - فضلاً عن الفروع- متساوية أم متفاوتة ؟

    وبالنظر إلى تعلق هذا الأصل : أو ليس ذا تعلق بأصول الأصول، أعني الشهادة العظمى " لا إله إلاالله"

    ولو قلنا : أنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، فلما امتطيتهم حمار فهمكم تكفيراً، وعقدتم أزمت ولاء وبراء لأجلها تنفيراً، فهل هذا شريعة الاجتهاد السائغ ([10])؟!!

    أم إعمال منكم لقاعدتكم "الاعتذار" تلكم القاعدة الفاجرة الهدامة بل المهدومة والتي تعد فرع عن عاليه، وحقها "وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" احتساباً واتباعاً .

    وحقيقتها : تثبيط أهل الاتباع عن الاتباع والدعوة إليه، وموكبهم المنكوب يسير إلى ما فيه حتفهم، إذ من المقرر أن أول المصطلي بنيران الفتن مؤججوها، واعتبر بحال سلفهم .

    موافقة معتقدي هذه الشبهة لاعتقاد المعتزلة المنحرف!!!

    قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : "وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها .

    فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .

    فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع([11]) فهذا الفرق ليس له أصلا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض" "مجموع الفتاوى" (23/346)

    وحقيقة مسألتهم : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا الحاكمية، وفي ذا موافقة منهم للمعتزلة الذين اتخذوه أصلاً من أصول فكرهم الخارجي الخمسة، والذي رفعوه إلى منزلة الأصول الإعتقادية، وسعوا إلى تطبيقه بالإنكار على الحكام الظلمة ومقاومتهم بالخروج المسلح، وفي خارج المجتمع المسلم بالدعوة .

    وهو تحقيق لقول رسول الله – صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم : "إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم : يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" "صحيح الجامع..."‌ برقم(2227) من حديث أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- وبذا عاد الأمر إلى نصابه!!!

    إلزامات ملزمة، ما لم يلتزمها أصحابها :

    إلزام أول : يقول سيد قطب – عفا الله تعالى عنه : " الحاكمية من خصائص الألوهية..." "ظلال القرآن" (4/1990)
    بل أولها، وذلك قوله : "كانوا- أي: العرب- يعلمون أن "لا إله إلا الله" ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الإلوهية" "معالم في الطريق" ص(22)

    بل زاد : "فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله؛ فتدين بحاكمية غير الله..." "معالم في الطريق" ص(101)

    وتبعه على ذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني – عجل الله تعالى هدايته- فزعم : "توحيد الحاكمية الذي هو من أخص خصائص توحيد الألوهية" في شريط "مداخل الشيطان" الوجه الأول .

    ثم يزعمون هنا أنه موطن اجتهاد بل وسائغ، والتقرير- من أهلها- ناطق بأنها أصل، ومن ثم يثبت خلافاً، ولمعتقده بعد البيان ابتداعاً .

    والسؤال : لما هذا التواري والاستتار؟!!!

    أعجزتم أن تكونوا كالرافضة - وهم أكذب طوائف الأمة – إذ جهروا بما بعتقدون دون مؤاربة، زاعمين بأن "الإمامة" من ضروريات مذهبهم، من أصول منهجهم، بل أصل أصولهم .

    بل أعجزتم أن تقولوها كما قال إمامكم حسن البنا– عفا الله تعالى عنه- إذ قال : "والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر" "مجموع رسائل البنا" ص (170)

    الأمر الموجب : إقرارا أوإنكارا . فإن كان الأول : فقد بدا جهلكم . وإن كان الثاني : وجب رجوعكم، وهذا المراد .

    إلزام ثان :قول سيد قطب : "ومن نازع الله سبحانه أهم خصائص الألوهية وادعاها، فقد كفر بالله كفراً بواحاً، ويصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة" "في ظلال القرآن"(4/1990)

    فماذا بعد؟! فهل "المعلوم من الدين بالضرورة"([12]) فرعاً أم أصلاً ؟!!!

    وعلى التسليم جدلا بأنه ( كفر بواح ) أوليس الكفر نقيض الإيمان، وهل الإيمان أصل أم فرع؟

    إلزام ثالث : عدّ الأصوليون – المستدلون بهم- مسألة الصلاة من الفروع، وهم – أي: القطبية- يكفرون تاركها؛ معرضين عن تأصليهم، في تمرد عرفوا به!!!
    ولو صدقوا مع أصولهم لعزوها إلى الأصول، أوتبنوا عدم القول التكفير! بيد أنها الأهواء، والأهواء مردية .

    إلزام رابع : دلالة عموم قوله تعالى "من" و "بما" في آية الحكم " وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ"([13]) سورة "المائدة" الآية(44) ألم تشمل عموم المكلفين ومجموع الشريعة، فلما قصرتموها وحصرتموها على الحكام وقضية الحكم ( الحاكمية ) ؟!!

    أو ليس في ذا مناقضة منكم لأصل الحاكمية، ومن ثم يلزمكم ما التزمتموه ([14]) .

    إلزام خامس : قد تقدم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم اصطلاحي : وأن الخلاف في الأصول غير سائغ، والخلاف في الفروع سائغ، بل وعدوه أدناهما، ومع ذلك لم يعتذروا لمخالفه بل كفروهم – وهي أشد العقوبة- ورتبتوا عليه توابعه : من براء ففراق فخروج فقتل وتدمير؟!

    ومع ذا تزعمون أنها مسألة اجتهادية، فإن لم يكن هذا تناقضا فلا تناقض، والتناقض فرع الجهل، عفاكم الله تعالى .

    بيان إطلاق الفقهاء لهذا التفريق وحقيقته

    قال العلامة الفقيه الأصولي المجتهد محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله تعالى : " إن الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلاً، ومحل الخلاف فرعاً، ولا مشاحة في الإصطلاحات([15]) ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة" "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول" للعلامة الشوكاني ص(349) ت: محمد سعيد البدري مؤسسة الكتب الثقافية- ببيروت- ط . الأولى 1412- 1992

    تنبيه :

    نحن بإجابة سؤالهم لا يلزمنا منه شيء، فتقريرنا أنها مسألة أصلية -دفعاً للتخذيل ورفعاً للتمييع- لا يلزم تكفيرا، إذ التكفير لا بد له من اعتبار شروط في ذاته وإنزاله .

    ذاته : بالنظر إلى الدليل الشرعي الصحيح الصريح، ومطابقته –مطابقة- لعمله، ومن ثم لعلمه واعتبار قصده .

    وإنزاله : لابد من إقامة الحجة وتفهيمها، خلافا لمخالفينا؛ إذ أقاموا بنيان التكفير على غيرأصل أصيل، وسلطوا أسنة ألسنتهم تكفيراً عينياً عليه، دون تقوى ولا ورع([16]) ورتبوا عليه غلواً: ولاءًا وبراءًا، ورتبوا عليها توابعها .

    هذا مع مخالفتهم لأدلة قطعية الثبوت والدلالة، وإعراضهم عن النصوص الصحيحة الصريحة القاضية بحرمة التحزب الذي رتبوه عليه([17])

    فأي انحراف هذا الانحراف؟ وأي ضلال بعد هذا الضلال والإضلال ؟!!! .

    وصفوة القول :

    أن إيراد مثل هذه الشبهة من أربابها، هو نوع : جهل أو كذب، وكلاهما مهلك، مرامهم منها كما أسلفت: إشغال أهل الحق، لتيسير موكبهم المكروه، فأين الله!!!

    إجمال بيان حال السلف مع النصوص ؟

    أولاً : تلقوها بالإيمان والتسليم .

    ثانياً : انقادوا إليها مستسلمين .

    ثالثاً : قدموها على كل قول ومعتقد ومحبوب .

    رابعاً : إلتزموها كلياً لا جزئيا، بمعني قولهم : "إن الباب لا يتبين فقهه إلا بعد أن تجمع طرقه" ذلك أن اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى ليس عمل العلماء، كما أن نزع الكلام عن السياق جريمة في حق المعنى .

    خامساً : جعلوها نورا، فاستدلوا بها على الخير واتبعوه، وعلى الشر فاجتنبوه . مجانبين أرباب الأهواء المنكبين على قاعدة "اعتقد ثم استدل"

    سادساً : قام ولاءُهم وبراءُهم على النصوص، وفق قواعد معقودة، وضوابط مضبوطة .

    سابعاً : اتخذوا النصوص حدا فاصلاً بين أهلال اتباع وأرباب الابتداع، ومن ذا : بيان أن السلف الصالح أدخلوا مسألة المسح على الخفين في حديثهم عن أبواب الاعتقاد مزايلة منهم لمخالفيهم وتمييزا .

    والواجب : الذي تستدعيه النصيحة :

    أولاً: عظيم الحاجة إلى طلب العلم الشرعي([18]) إذ هو النور، وفيه الهدى، ومقدم كل فضيلة، وساعتئذ أرجو أن يردكم علمكم

    ثانياً :
    وجوب الرجوع إلى فهم سلفنا الصالح، والعزو إليهم، وربط قلوبكم وقلوب أتباعكم به، إتباعاً .


    ثالثاً : التبرأ من الإجمال واستصحاب التفصيل، لا سيما حال إنزال الأحكام؛ لأثره على الحاكم والمحكوم .

    وفي الإجمال وأثره : قال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى :"وأما الألفاظ المجملة، فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون استفصال، يوقع في الجهل، والضلال، والفتن، والخبال، والقيل والقال" "منهاج السنة"(2/217) في أقوال .

    رابعاً : التبرأ من كل مخالفة للنص احتساباً واتباعاً، فإن الحق قديم، لا يسقط بالتقادم، ورحم الله تعالى الإمام الشافعي إذ قال في اتباع الحق والذل له؛ في عزّ عزيز : " كل مسألة صحّ فيها الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي" "حلية الأولياء"(9/107) و"إعلام الموقعين"(2/363) قال العلماء :فبرأ نفسه حياً وميتاً

    وفي ذلك : قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى : " كان أحسن أمر الشافعي عندي، أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده، قال به وترك قوله" "مختصرإيقاظ همم أولي الأبصار، للفلاني" للشيخ سليم الهلالي ص(100)

    « فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجَلَنَّ ولاتَدخُلَنَّ في شيء منه حتى تسأل وتنظر, هل تكلم فيه أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرًا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار" « شرح السُّنَّة » للبربهاري- رحمه الله تعالى .

    خامساًً : عظيم الحاجة إلى إحداث توبة قائمة على الصدق، مردوفة بالبر، تأويلاً لقوله تعالى : "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" سورة"البقرة" الآيتان (159-160)

    سادساً : الاختلاط بالمجتمع دعوة لله تعالى، لله تعالى ، لله تعالى، وتعاملاً بالخير، وتعاوناً عليه

    سابعاً: شيوع التناصح استصلاحاً - وفق شرطه وحسب القدرة- مع كل مخالف، وعند كل مخالفة

    هذا .. ولا يفوتني إرهابكم بتذكيركم بالمعاد، وهول الوقوف بين يدي شديد العقاب، ليسألكم عن عبادة الشيطان، عن عبادة الأشخاص، عن عبادة الهوى، عن عبادة الدينار والدرهم، ومباينتكم للأمر والنهي، وأثر ذلك في تجريد توحيدكم، وحسن اتباعكم .

    والله تعالى الموفق، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل .

    وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه أجمعين

    والحمد لله رب العالمين

    كتبه
    راجي رحمة مولاه
    أبو عبد الله
    محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
    عامله الله تعالى بلطفه وواسع فضله
    28/ 12/1431هـ 5/12/2010م


    عدل سابقا من قبل أبو محمد عبدالحميد الأثري في 10.12.10 20:51 عدل 2 مرات
    avatar
    أبو عبد الله أحمد بن نبيل
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 2798
    العمر : 47
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 19
    تاريخ التسجيل : 27/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو عبد الله أحمد بن نبيل 08.12.10 19:23




    alien


    cat

    cherry

    وهذا الكتاب مصور pdf

    http://www.4shared.com/document/virXvuX-/____.html




    فاصل
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 10.12.10 19:59


    ----------- ( الحاشية ) ----------

    (
    [1]) فتعال بنا عبدالله لننظر أصل هؤلاء لمحاكمتهم وفقه : جاء في رسالة"الشقيقان المودودي والخميني" والتي صدرت عنالمجلس العالمي لصيانة الإسلام بباكستان قال ذاك الهالك عن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : "بأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لم يكن فوق البشرية،ولا أرفع من النقائص البشرية ... ولكن بعدالفشلفي الوعظ والتلقين حمل داعي الإسلام السيف""الشقيقان المودودي والخميني" ص(17)

    وفي ص(18) عن كتابه "مصطلحات القرآن الأساسية الأربعة" : " إن الله سبحانه وتعالى أمره صلى الله تعالى عليهوآله وسلم في سورة النصر بأن يستغفرربه مما صدر منه في أداء الفرائض– أي: فرائض نبوته–من تقصيرات ونقائض" "مصطلحات القرآن الأساسيةالأربعة" ص(156)

    وفي كتابيه"الشقيقان" و "تفهيمات"
    عند قوله تعالى :} اجعلني على خزائن الأرض { إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية، بل إنها مطالبة للدكتاتورية،ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف يشبه جدا وضع "مسوليني" في ايطاليا الآن" "الشقيقان" ص(20 – 22) وكتابه "تفهيمات" ص(122)

    وقال " إن سيدنا يونس كانتقد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ فريضة الرسالة"
    وقال " إن سيدنا نوح – عليه السلام–أصبح مغلوبا أمام نزواته، وطغت عليه عاطفة الجاهلية"
    هذا وقد طعن في أنبياء الله :موسى، ويونس، ونوح، وإبراهيم، كما حط من مكانة بيت الله الحرام– زاده الله تشريفا . وذكر أن الصوم والصلاة والحجوالزكاة والذكر والتسبيح إنما هي تمرينات يستعد بها للعبادة الكبرى؟!! ( قلت : يعني: الخروج على الحكام والمسلمين باسم الجهاد!!! وما يعقب ذلك من فساد وإفساد، نعوذ بالله منه، ومن أهله )

    وطعن في أصحاب رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- خاصة الخليفة عثمان – رضي الله تعالى عنه – وأمهات المؤمنين الطيبات المطيبات الطاهرات عائشة وحفصة – رضي الله تعالى عنهنوأرضاهن .


    ومن فقه
    : يقول : " الإنسان سواء كان مقرا للإله أو منكرا له، ويسجد لله أو للحجر، أو يعبد الله أو غيره، لكن لما كان ماشياً تحت الفطرة، ويحيا تحت القانون الإلهي، فهو في الحقيقة يعبد طوعاً أو كرهاً، ويسبح الله ويسجد له، فمشي هو جلسته ونومه ويقظته وأكله وشربه وقيامه وقعوده كل ذلك من العبادة سواء كان ذلك باختياره أو لا، ولسانه الذي ينكر الله، أو يحمد ويثني على غيره مع ذلك ماشية تحتالعبادة"
    انظر " فتنة التكفير والحاكمية" للشيخمحمد بن عبد الله الحسين ص(85 – 92)

    ومن أقواله التي يعرب فيها عن منهجه ويبين حقيقته : " لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما ينبغي الوصول إليه، والظفربه في هذه الدنيا، أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة
    ثم يقول متأسفاً "ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس– اليوم – جميعاً - المسلمين وغير المسلمين – غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا " انظر "الأسس الأخلاقيةللحركة الإسلامية" ص(16) والنقل عن "منهج الأنبياء... " للشيخ ربيع المدخلي ص(139– 140)

    وانظر ما قاله شيخ الإسلام –رحمه الله– في بيان منهج من جعلوا الإمامة غايتهم"منهاجالسنة" (1/20)

    قلت : رافضية خبيثة وخارجية حاقدة، وجرأة على المقدسات كافرة! فإذا كان هذا ماأظهروه فكيف ما أبطنوه؟


    ([2]) أما سيد قطب فقد اتفق القاصي والداني، وأجمع المخالف كما المؤالف على كونه أقنوم التكفير في العصر الحديث، والشواهد شواهق .


    ([3]) وقد كثرت الردود ذات المردود على عبدالرحمن عبد الخالق حتى قبر حياً- ولا بد- نسأل الله تعالى له حياة طيبة في ظلال منهج السلفي للانتفاع والنفع .


    ([4]) ومنهم في مصرنا – سلمها الله تعالى- الشيخ ياسر برهامي – هداه الله تعالى- إذ قال موافقة للمنهج القطبي وشبهته ها هنا : " فالكبر من أعظم الأمور شركًا؛ لأن الإباء معارضة ومنازعةفيأصلال عبودية .
    وقد حصلتمناظرات في أي النوعين أعظم خطرًا؛ عبادة القبور أم عدم التحاكم للشريعة .
    فقالت طائفة: أصلالتوحيدعبادة الله وحده ودعاؤه وحده،أما التحاكم إلى غير الشريعة فهو مخالفة فيأصلالطاعة فقط فعارضتهاطائفة أخرى في ذلك .
    وقد كان نشأ ذلك أيام الاحتلال الانجليزي لبلاد الهند عندما قام أبو الأعلى المودودي- رحمه الله - بالدعوة إلى ضرورة التحاكم إلىالشريعة، وأن التشريع لابد أن يكون من الله .
    فعارضه آخرون وقالوا : بل العبادة أصلاًمعناه الدعاء والطلب؛ فلابد أن تكون دعوتنا على أساس هذا.
    وهذامن الخلط؛ فكلا النوعين شرك وكفر لا بد من محاربته.
    ففي زماننا يُحاكَم أناس فيبعض بلاد المسلمين بتهمة الدعوة لتطبيق الشريعة، فمجرد الدعوة جُرم تجب محاكمة صاحبه عندهم، وهذه علة إبليسية؛ فإن هؤلاءيقولون : هذا الدين لا دخل لنا به، ولا حاجةلنا إليه، ولن نعود إليه أبدًا، قد تبنا منهوتبرأنا، ونبذناه وأهله . وهم مع ذلك لا يدْعون أحدًا من دون الله ولا يعبدونالقبور .
    وإبليس كان شركه في الإباء والاستكبار عن أمر الله، لميكن شركه أنه يجعل بينه وبين الله في دعائه إليه واسطة مثلاً، ولا أنه كان يدعوأحدًا من دون الله، وشركه أصلكل شرك وكل شرفي الأرض .
    وعادة الناس أنها تأبىالكبر وترفضه، ولا تجدهم فيالعادة يقبلون قول قائل متكبر، ولكنهم في الحقيقة يقبلون هذا القول وتلك الدعوة تحت أستار ودعاوى .
    غير أن الشرك في الدعاء أكثر انتشارًا فهوأشد بلية .
    وهذان النوعان من الكفر خطران جاثمان شديدانعظيمان .
    ويقال أيضًا : الاختلاف لا يفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظر الصحيح والفهم السليم . فإن دعوة التوحيد متكاملةلا يجوزتقطيع أوصالها، فإخلاص العبادة لله توحيد، والتحاكم إلى شريعة الله توحيد،وطاعة الله ورسوله توحيد كذلك. وكذلك الحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداةفيه كل ذلك من التوحيد" اهـ "الكواشفالمضية" ص(107)

    التعليق على عاليه :
    أولاً : بطلان جعل شرك الشيطان– أقنومالشرك، الشر المحض- دون شرك التشريع- الحاكمية؟ وهذا من التطفيف .

    ثانياً : إعراضه عن الأدلة، واعتماده عن مناظرات بل مناظرة ربعه، أصحاب فقه الواقع، جريا وراء اعتباره مصدر تلقي، ومن ثم رتبوا عليه أنهم أهل الاجتهاد فيه، ومن ثم ربطوا همجهم بهم، وهذه آفة .

    ثالثاً : تقديمه للفرع عن الأصل، أذ أن من الشرك الأكبر : شرك الطاعة، فهو والحالة هذه مفردة من مفرداته

    رابعاً : بيان أن صفة عدم الطاعة : في مسألة السجود لغير الله تعالى، وهو بقضه وقضيضه صنيع عبدة القبور من المتصوفة والمتشيعة وأشياعهم .

    خامساً :إبطال المساواة في الحكم بين الشرك الأكبر، والتحاكم ذي التفصيل .

    سادساً : بطلان إطلاقاته المجملة الموجبة لعدم التوفيق،كقوله " فالكبر من أعظم الأمور شركًا"و " وهذان النوعان من الكفر"

    سابعا : دفع التهييج : بأن ولاة الأمر يحاكمون الدعاة إلى تطبيق شرع الله؟! ونقول له : هداك الله، وإلما ندعو؟! أن الدولة تحارب الفهم الخاطئ لقضية الحكم، لآثاره .

    ثامناً :إبطال الغلو في التوصيف تلبيساً وانتصاراً، أعني قوله : "فإن هؤلاءيقولون :هذا الدين لا دخل لنا به ولا حاجة لنا إليه ولن نعود إليه أبدًا، قد تبنا منه وتبرأنا، ونبذناه وأهله"

    وأقول : ليسم لنا مسلما واحداً جمع بين ذاك التوصيف، ومع ذا، لا يحكم له بكفر، فضلاً عن شرك، إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة من أهلها، بمعنى : قضاء شرعي .

    وعليه .. لا يحكم بكفره إلا ولاة الأمر، لاآحاد الرعية، فأنه درب افتيات، مع كونه هدر .

    تاسعاً : إثبات التوافق على هذا الباطل، وذلك قوله : " الاختلاف لا يفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظرالصحيح والفهم السليم" وهو بمعنى " أنها مسألة اجتهادية لا إنكار فيها" وقد تقدم بطلانها .

    عاشراً : إثبات التناقض في تأصيله، ففي صدره قال : "... لأن الإباءمعارضة ومنازعةفيأصلالعبودية"فأقرّ ها هنا بكونها أصل، بل أصل العبودية، مكفرا مخالفه، محرضاً على قهره وقتله، في قوله : "فكلا النوعين شرك وكفر لا بدمن محاربته"ثم يأتينا في ذيله متقهقرا قائلا : " الاختلاف لايفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظر الصحيح والفهم السليم"!!!

    الحادي عشر :إقرار برهامي بأن متبني هذه الشبهة : "قاصر التأمل؛ لكونه سقيم الفهم، ضعيف النظر" ومفهوم المخالفة مُعتبر عن الجمهور .

    الثاني عشر : قولنا : فهل أيا عباد الله من كان هذا حاله "قاصرالتأمل؛ لكونه سقيم الفهم، ضعيف النظر" يقبل قوله -لا اجتهاده- أم الواجب التبرأ من منهجه ونصحه؟!!!


    ([5]) جاء في"الموسوعة الفقهية الكويتية" الأصل يجمع على أصول، وقد كثر استعمال فيكل ما يسند إليه غيره ويبتنى عليه من حيث أنه يبتني عليه ويتفرع عنه، فالأب أصلللولد، والأساس أصل للجدار، والنهر أصل للجدول، وسواء أكان الابتاء حسياً كما مثل،أو عقليا كابتناء المدلول على الدليل، ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع كلهاإلا استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه .

    ومن تلك المعاني الاصطلاحية :

    1- الدليل في مقابلة المدلول
    2- القاعدةالكلية
    3- المستصحب والحالة الماضية
    4- ما يقابل الأوصاف
    5- وعلى أصول الإنسان ، أبيه وأمه ، وأجداده وجداته ، وإن علوا
    6- على المبدل منه في مقابلة البدل
    7- وعلى أصل القياس ( المحل المقيس عليه )
    8- وعلى الأصول في باب البيوع ونحوها الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة .
    9- وعلى أصول المسائل في الميراث، ويخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
    10- وعلى الأصل وروايته في باب الأخبار ( الشيخ المروي عنه في مقابلة الفرعوهو الراوي، أو النسخة المنقول عنها مقابلة النسخة المنقولة ) وعلى أصول كل علم (مبادؤه وقواعده العامة التي تستخدم في دراسته ) " إهـ "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت(5/55-56) الطبعة الثانية 1406هـ 1986م ط . ذات السلاسل .



    عدل سابقا من قبل أبو محمد عبدالحميد الأثري في 10.12.10 20:16 عدل 1 مرات
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 10.12.10 20:18

    ([6]) تعريف الاجتهاد : الاجتهاد لغة : "بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة، يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة" انظر "المصباح المنير"(1/112) و"مذكرة الشنقيطي"(311).

    وفي الاصطلاح : « بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» انظر"الفقيه والمتفقه "(1/178)و"روضة الناظر"(2/401) و"مجموع الفتاوى"(11/264) و"شرح الكوكب المنير" (4/458) و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(179)و"مذكرة الشنقيطي"(311) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص(470)

    ومما اتفق عليه في بابه، وله تعلق بما نحن بصدده : "أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة، وكيفية الاستنباط منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلاً لذلك" "معالم أصول الفقه..."ص(470)

    أنواعه : الإجتهاد نوعان
    : النوع الأول : اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واجب علىكل مجتهد وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه سوءا كان عاماأو محتملاً أو مطلقاً .

    النوع الثاني : اجتهاد عن
    طريقة القياس والرأي وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع وهو المقصود هنا وللاجتهاد أحكام تبحث في موضعها .

    حكمه :
    وعن حكمه : قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» "مجموع الفتاوى" (20/203).

    ضوابطه :
    سقوط الاجتهاد عند وجود أو ورود نص، وهذه تعد من أهمها، وهي مقصودنا هنا

    قال حافظ المغرب ابن عبد البر
    – رحمه الله تعالى : « باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» "جامع بيان العلم وفضله" (2/55).

    وقال الخطيب البغدادي
    – رحمه الله تعالى : « باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص» "الفقيه والمتفقه" (1/206).

    ونقل الإجماع على عاليه : العلامة شمس الدين ابن القيم
    –رحمه الله تعالى- مترجما : « فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك» "إعلام الموقعين"(2/279).

    قال الإمام القرشي الشافعي
    – رحمه الله تعالى : « قال : فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينً الم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه ..." "الرسالة" (560)


    ([7]) مساغ: مفعل من ساغ يسوغ بمعنى :سهل . فلا مساغ : أي : لا منفد ولا طريق ولا دليل يجيز .


    ([8]
    ) ومن القواعد الرصينة التي أعتنى بها العلماء قديما وحديث اقاعدة ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) وهي جليلة القدر عظيمة النفع، وما ذاك؟ إلا لكونها تقف سدا منيعا وعلماً شامخا أمام كل من تجاوز النصوص بإجتهاد أو قياس أو هوى أو إضلال، بتقرير مسائل تعتبر مقابلة للنص ومخالفة لمنطوقه ومفهومه، وخصوصا في هذا الزمان الذي تكلم فيه الرويبضة، ونطق فيه أبو شبر .

    وأصل هذه القاعدة : نقلية، واقعية تقريرية، وعقلية :


    أولاً : الأدلة النقلية :


    أ- من الكتاب :
    قال تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" سورة "الأحزاب" الآية( 36)

    وجه الدلالة : أن الله
    – تبارك وتعالى- بين أنه لا سبيل للمؤمنين أمام أمره وأمر رسوله إلا الإتباع والتسليم وعدم مجاوزة ذلك الأمر، سواء كان بإجتهادأو قياس والأمر في الآية عام.

    وكذلك قول الله تعالى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ }
    سورة "الأنبياء"الآيتان(78،79) .

    وجه الدلالة : دل قوله تعالى: { إِذْ يَحْكُمَانِ } على أن داود وسليمان
    عليهما الصلاة والسلام حكما في هذه الحادثة معًا، كل منهما بحكم مخالفٍ للآخر، ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد .

    يؤيد ذلك قوله تعالى : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } إذ خص الله سليمان
    عليه الصلاة والسلام بتفهيمه الحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصًا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام" "مجموع الفتاوى"(20/224) و"أضواء البيان"(4/596،597) .

    ب - من السنة :
    قوله - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم: " إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة" "صحيح الجامع" ‌برقم(1848) عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما .

    وقوله -
    صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" رواه البخاري ومسلم .

    فعُلم بذلك أن الحق عند الله واحد، غيرمتعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيبًا.
    انظر "مجموع الفتاوى"(20/27، 19/123)

    جـ ـ الإجماع :
    نقله العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى- في "إعلام الموقعين" عن جملة من العلماء في سقوط الإجتهاد إذا وجد النص، ومنها: قول الشافعي – رحمه الله تعالى : "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله-صلى اللهعليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس"

    ثانياً : الأدلة الواقعية التقريرية :
    وذلك في وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم– ومن صحابته وإقراره

    فمن قبيل الأول : أخذ
    - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم- الفداء في أسرى بدر- رواه الإمام مسلم (12/84)- ولم يقره الله تعالى عليه، ولذلك عاتبه الله فقال سبحانه : { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ } سورة "الأنفال" الآية(67)

    وأقرّ من دونه
    - وكلهم كرام عظام - في إثبات قيوميته - سبحانه - واستعلاء بحكمه .

    ومن قبيل الثاني : إقرار النبي
    - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم - في حادثة بني قريظة" والحادثة رواها الإمامان البخاري(904) مسلم(1770) عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما .

    ثالثاً :
    الأدلة العقلية : المعقول أن الحكم الشرعي ثابت وحاصل بالنص فلا حاجة في بذل الوسع في تحصيله لأنه يكون نوع عبث لا فائدة منه .

    وأيضاً : كون الحكم الشرعي الحاصل به ظني والحكم
    الحاصل بالنص يقيني فلا يقدم الظن على اليقين.

    خلاصة القول :


    أولاً :
    أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه، وإن كان؛ فلا يعول عليه .

    ثانياً :
    أن الغرض من الإجتهاد تحصيل الحكم الشرعي فإذا كان حاصلاً بالنص فلا حاجة للإجتهاد .

    ثالثاً :
    أن الاجتهاد إذا أوصلنا على ذات الحكم الوارد في النص، فالمعول عليه هو النص لا الاجتهاد، ويكون التحول من النص إلى الاجتهاد نوع عبث لا مساغ لهأبداً.


    ([9]) فهذا أصل إلهي واجب الالتزام والعمل من غير ممانعة و لا مدافعة ولا منازعة، وفي النظر إلى أسباب النزول استحلابا لفهم المعنى ، جاء فى صحيح الإمام البخاري – رحمه الله تعالى : عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك" قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم "الآية. هكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه.

    خالف في ذلك سيد قطب فنفى أصل الإيمان وكماله، وما استصحب تفصيلا ولا نظر في تفسير فضل وأضل .


    وفي إثبات كونه نفي لكماله لا أصله :
    – مع ما تقدم- قال الحافظ ابن
    رجب– رحمه الله تعالى : "وأمّا معنى الحديث – أي حديث "والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت به" فهو أنّ الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبّته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم من الأوامر والنّواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، ويكره ما نهى عنه .

    وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" اهـ "جامع العلوم والحكم" ص(406) مكتبة الصفا، تحقيق: وليد بن محمد بن سلامة


    ([10]) ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية – كما قرره شيخ الإسلام وغيره استقراءًا :

    أولاً : أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره .

    ثانياً : أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة .

    ثالثاً : أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله .

    رابعاً : أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته .

    خامساً : لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة .

    سادساً : أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان، إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى ورسوله – صلى الله تعالى عليه وسلم..." انظر في ذلك "مجموع الفتاوى"(14/159) و (30/79) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" للجيزاني ص(492) ط ابن الجوزي الثانية 1419هـ 1998م


    (]11]) والمتأمل لما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- يجد إنكاره لهذا التقسيم إنماهو إنكار لما بُني على ذلك من أحكام في التكفير والتبديع والتفسيق، وليس إنكارًاللتسمية، كما هو ظاهر في كلامه

    فإن شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- قد نُقل عنه إقراره له
    في مواضع أخر، بل له رسالة سماها (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينهاالرسول ) ولكنه لما رأى أن البعض قد بنى الأحكام على أساس هذا التقسيم، بيّن لهم أنه تقسيم حادث ليس عليه دليل، فكيف يصلح أن يكون هو دليلاً؟

    (]12]
    ) المعلوم من الدين بالضرورة : هو الأمر الذي اجتمع فيه أمران : كونه ثابتاً بالقطع، وكونه متواتراً معلوماً للجميع .

    قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "الضروري هو الذي يلزم نفسَ المخلوق لزومًا لا يُمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع في كونه ضروريًّا إلى أنَّه يعجز عن دفعه عن نفسه" "مجموع الفتاوى"(4/44) وبين- رحمه الله تعالى- أنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان .

    وقال الشيخ الحكمي –رحمه الله تعالى : " فمن جحد أمرًا مجتَمعًا عليه، معلومًا من الدِّين بالضَّرورة، فلا شكَّ في كُفْرِه" "معارج القبول" (3/1040)



    ([13]) ولقد توافرت وتواترت أقوال علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون كابر عن كابر، في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتفصيل القول فيها، وعمدتهم أصلهم في الباب قول حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" سورة"المائدة" الآية(44) قال : "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، لم يحكم به فهو ظالم فاسق" وقال طاووس عن ابن عباس –أيضاً – في قوله: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُالْكَافِرُونَ﴾ ؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"

    وفي لفظ ثان :
    "كفر لا ينقل عن الملة"

    وفي لفظ
    ثالث : "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"

    وفي لفظ رابع :
    "هو به كفره، وليس كمن كفربالله، وملائكته، وكتبه ورسله"

    ذكر ال
    علماءالأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير الحبر البحر الفقيه مُعَلَم التأويل ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما- واحتجوا به : الحاكم في "المستدرك"(2/393 ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام محمد بن نصرالمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في"تفسيره"(2/42)، الإمام البغوي في "معالم التنزيل"(3/61)، الإمام أبو بكربن العربي في"أحكام القرآن" (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في "نظم الدرر"(2/460)، الإمام الواحدي في "الوسيط"(2/191)،العلامة صديق حسن خان في "نيل المرام"(2/472)،العلامة محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان"(2/101)، العلامة أبوعبيد القاسم بن سلام في"الإيمان"ص(45)، العلامة أبو حيان في "البحر لمحيط "(3/492)، الإمام ابن بطة في"الإبانة"(2/723)، الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (4/237)،العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامةالسعدي في تفسيره (2/296)،شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)العلامة ابن القيمفي "مدارج السالكين" (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).والإمام ابن باز وكان يقول : "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج" وكذا هو قوله فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في"التحذير من فتنة التكفير" ص(68) وغيرهم كثير، وهكذا كلهم تلقوه بالقبول واستدلوا به .


    ([14]) قال العلامة الألباني - رحمه الله تعالى : " أقول : في الوقت هذا نفسه فإن كثيرًا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المشرع من دون الله مسلماً أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرًانصب نفسه مشرعًا مع الله وبين كونه عالماً أو جاهلًا كل ذلك ينافي المبدأ المذكورالذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى، فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين " "الحديث حجة بنفسه" ص(96)


    ([15]) وفي تقييد هذا الإطلاق : قال العلامة شمس الدين ابن القيم -رحمه اللهتعالى: "والاصطلاحات لا مشاحة فيها، إذا لم تتضمن مفسدة " "مدارج السالكين"(3/306).


    ([16]
    ) وفي البابقال العلامة ابن الوزير - رحمه الله تعالى : "فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد!! فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك" "إيثار الحق على الخلق"ص(388).


    ([17]
    ) برهان ذلك : ما ادعاه كبيرهم المعاصر : الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق – عجل الله تعالى هدايته –إذ قال - في كتابه "مشروعية العمل الجماعي"ص(5)- في محاداة للشرع، وحدة مع أهله، دالة على رقة إيمانه وخفة عقله :"وبعد .. فإني استمعت إلى بعض الأخوة من طلال العلم والعلماء، وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم ويدعيه، وليس لذلك : أن الجهاد الجماعي لا يجوز إلا للإمام العام... وأن جماعات الدعوة الإسلامية! التي قامت في العالم ... إنها جماعات فرقة وتفرق، وأن قيامها غير جائز، وبالتالي عملها غير مشروع... ولما رأيت أن كثيرا من أبناء المسلمين وشبابهم قد خدع بهذه الفتوى الباطلة، والقول والجزاف، الذي لا يستند إلى علم ولا عقل" إهـ "العلماء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية المنحرفة لعبد الرحمن عبد الخالق، خاصة تقسيمه التوحيد إلى أربعة أقسام" لأبي أحمد السلفي ص(39) مكتبة الفرقان ط . الثانية 1422هـ – 2001م

    قلت : وهذا شيء!!! من أشياء، هي في حقيقتها لا شيء، وإنما تدل على شيء : الجهل .



    ([18]
    ) لا بعضه، أو حصره وقصره على فكر بشري – قطب والمودودي- أيا دعاة الحاكمية!!!
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 11.12.10 11:39

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى 541492
    أبا عبد الله
    avatar
    أبو خديجة عصام الدين
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 84
    العمر : 48
    البلد : مصر السنية
    العمل : دراسات عليا
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 23/06/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو خديجة عصام الدين 18.12.10 17:03


    بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن والاه ، وبعد


    فبمطالعة هذا الجواب الشافى لشيخنا المبارك حفظه الله تعالى زالت عن قلبى الغصص ، ونالت بغيتي أجل الفرص ؛ لما فيه
    من كثرة فوائده وتحرير مقاصده وسهولة مباحثه ، فجاء بحمد الله جوابا ماتعا تروق معانيه ، وتستعذب مبانيه ، دلائله شافية وشواهده كافيه والزاماته قاضية ، فما أجمل التمعن فيه ، والتريض فى نواصيه ، وذلك فضل الله لمن شاء يوتيه .

    فما وسعنى الا أن أعرب عن بالغ الشكر لأهله ، ومن لوازمه حفظ العلم ببذله ، فجاءت هذه الكلمات مزيلا بها جواب شيخى أبى البركات ، فجزانا الله وشيخنا أعظم الدرجات وغفران السيئات ، والثبات على التوحيد والسنة حتى الممات ، انه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات ، فاليكموا هذه المقدمة المردفة بست مقالات :

    المقدمة : شكروامتنان لشيخنا الهمام
    ــــــــ

    ها قد أتتكم أجابة شيخنا ***** يا من سألتم حجة وبيــانا

    جاءت بحمد الله سيلاً سائغا ***** هيا التقمها يامن تطلب التبيانا

    فيها الأدلة والأثار مجتمعة **** لتزيد العالمين قــوة وايمـانا

    جاءت تزيل جهالة بشعاعها **** فأهرع اليها وأهجـــر الجهالا

    تمحى الظلام بنور نصوصها ***** وتضيئ سبيل من كان شاردا حيرانا

    جاءت تقيم الحجة والحجا ***** على من رد النصوص وخالف البرهانا

    هيا اسرعوا فالوقت يدهمنا **** قد أن أن نعلم قد ان قد حانا

    قد ان ان نجنب من كان يخدعنا**** قد ان ان نصحب من كان مفضالا

    يا قوم ها هو هدى نبيكم ***** لا تهملوه وتبتغوا اوهاماواغلالا

    ردوا اعتبار النص وله اظهروا***** حسن امتثال واخلاصا وعرفانا

    يا قوم فكوا قيود عقولكم ***** واستسلموا للوحى طوعا واذعانا

    يا رب تب عليناواجبر ضعفنا ***** وارزقنا قلبا خالصارجاعاواوابا

    وعلى الصراط المستقيم توفنا ***** ولا تفرقنا شيعاو واحزابا

    واحفظ لنا علمائناوبلادنا ***** واغفر لنا ولشيخناالخطاوالنسيانا

    وأصلح يارب صدورناوديارنا ***** وارزقناتوحيدا كاملا وأمنا واحسانا

    يا رب صل على النبي محمد ***** والال والصحب ومن كان عليهم دالا


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 22.12.10 16:01

    شكر الله لكم أبا خديجة وعمم الله تعالى بنا وبكم النفع .. أمين .
    وننتظر مشاركاتكم العلمية .
    أبو الحسن حافظ بن غريب
    أبو الحسن حافظ بن غريب
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 139
    العمر : 55
    البلد : مصر السنية
    العمل : دبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية
    شكر : 0
    تاريخ التسجيل : 30/04/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو الحسن حافظ بن غريب 23.12.10 23:21

    { يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) } سورة النحل

    قضية الإمامة وما تفرع عنها أو ما اصطلح عليه " قطب " وشيعته " الحاكمية " قضية شغلت الكثير فمنهم الأفهام الأعلام ومنهم الأنعام الأسقام .
    فالأفهام : يردون للنصوص الإعتبار ، تاركين الهوى بإعتذار ، باغين الحق ليل نهار .
    والأنعام : يتعالون بقرونهم ، ويتطاولون بنطحهم ، ويصيحون بنهيقهم ، ولم يسلم عالم أو حاكم من رفسهم .

    وأرى ان قضية الحكم والحاكمية هي علامة فاصلة في تلك الآونة على من تبع هواه أو متبع لربه الذي هداه .

    أعود فأقول عن المقالة جاءت مقالتكم شيخنا الحبيب كما عهدناك وعرفناك وتعلمنا منك ، ملتزما بالدليل، شاهرا سيف النص ، ممعنا في التفصيل ، ملما بالحصر ، فجزاك الله عنا الخيرووقاك شركل ذي شر .
    وأراك يا شيخنا الحبيب سطرت فأنرت وكتبت فأفهمت ورقمت فأوضحت تلكموا القضية والتي يراها قطبية زماننا بالكفر قاضية بلا تفصيل أو حجة أو استتابة مع محجة .
    ولا يسعني من ختام كلامي سوى تلكموا الآية الكريمة

    { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) } سورة الأنفال
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty رد: "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 24.12.10 16:42

    "الحاكمية .. بين الأصل والفرع" لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد حسونة -حفظه الله تعالى 541492
    وبارك فيك أبا الحسن وعمم الله تعالى بنا وبكم النفع ..آأمين

      الوقت/التاريخ الآن هو 29.03.24 0:44