83- سئل عن حديث «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد» هل هو الناقل عن الملة؟

أَجاب:

اختلف أَهل العلم فيه.

فقيل أنه لا يخرجه من الإسلام

بل
هو من العصاة من أَهل الإسلام المتغلظة معاصيهم، وإلا لو كان كافرًا لما قُيّد بأربعين.

وقيل:
إن هذا من أَحاديث الوعيد؛ فيمر كما جاءَ ولا يتعرض له بتأويل.

وهذا قول أَحمد وعامة السلف، لأَن ذلك أبلغ في الردع عن الجرائم.

فالأَول ليس من التأْويل، وهو تأدب في المعنى مع اللفظ. والثاني تأدب مع اللفظ وكل مصيب.


ولكن
الأَولى أَن يقال لمن يُظَنُّ أَنه يرى مذهب الخوارج: لا ينقل فإنه بيان لحكمه، فإن الخوارج زعموا أَنه وأَشباهه دليل على تكفير العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

وإن كان الحال مأمون أَن ينزع به أَحد إلى تكفير العصاة قيل كما في النص – أَطْلِق كما أَطْلَق النص.

وكذلك المنجِّم والضارب بالحصي والودْع.

لكن عدم كفر الواحد منهما ما لم يعتقد إباحته، فإنِ اعتقد إباحته فهو مرتد لأَن برهانها ظاهر بالشرع، لأَنه معلق على الاستخذاءِ للشياطين واستمتاع الشياطين بهم.

وكذلك ما لم يدَّعِ أَنه يعلم الغيب أو يدع التصرف في الوجود في بعض الأَشياء.

وكثير منهم أَو أَكثرهم لا ينفكون عن ادعاء علم المغيبات.

ويعزر أَصحاب هذه الأُمور تعزيرًا يردعهم وأَمثالهم ثم يكف عنهم.

والتعزير يرجع إلى الامام الناظر النظر الشرعي، فإذا اقتضى القتل لا سيما من كان له شهرة في ذلك فانه يقتل.

(تقرير التوحيد وكتاب الايمان).


المصدر:
مجموع فتاوى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
المجلد الأول /فتاوى العقيدة


والنقل
لطفا من هنا
http://www.salaficall.net/vb/showthread.php/3277
-حديث-من-أتى-كاهنا-هل-كفره-مخرج-من-الملة-وحكم-إتيان-الكاهن-والمنجم