خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب .للشيخ صالح ال الشيخ

    avatar
    ام محمد زينب محمد
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    انثى عدد الرسائل : 445
    العمر : 43
    البلد : مصر
    العمل : طالبة علم
    شكر : 4
    تاريخ التسجيل : 22/05/2009

    الملفات الصوتية الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب .للشيخ صالح ال الشيخ

    مُساهمة من طرف ام محمد زينب محمد 17.01.10 16:12

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    السؤال

    أشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب وما معنى الأصول والفروع، وهل في الإسلام ذلك؛ أي فيه أصول وفروع أرجو التوضيح مشكورا؟



    الجواب أن الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في الأمة نوعان:
    * اختلاف مذموم.
    * واختلاف معذور أصحابه فيه.
    والاختلاف المذموم هو كل اختلاف ليس لصاحبه مستند من النص، فعارض النص برأيه، وحصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص، أو الذي يخالف النص، فكل اختلاف مبني على رأي يعارض النصوص، سواء أكان في العقائد أم في الشرائع أم في الشريعة أو في الأحكام، فإن هذا اختلاف مذموم.
    والقسم الثاني من الاختلاف اختلاف معذور أصحابه فيه، وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد قد ثبت في الصحيح أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد والحاكم فأخطأ فله أجر واحد» يعني له أجر اجتهاده؛ لأن الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة، وهذا الطلب عبادة كونه يجتهد ويتعب لكل يحصل أمر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة؛ لذلك له أجر واحد، والمصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، فما ساغ فيه الاجتهاد وهو ما لم يأت النص به أو كان النص محتملا، النص نعني به الدليل، ليس النص عند الأصوليين؛ لأن النص ليس محتملا وإنما النص بمعنى الدليل، إذا كان الدليل محتملا الدليل من الكتاب والنية محتملا فاجتهد المجتهد في أني كون في فهمه للدليل، هذا فيه سعة.
    لهذا نعذر الأئمة في اختلافهم قد ألّف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه أو هذه الرسالة لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهية.
    إذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة؛ الإيمان، التوحيد، العقائد بعامة، هذه ليست المسألة نص واحد دليل واحد إنما في كل مسألة فيها أدلة متكاثرة، إما عامة أو خاصة، إما إجمالية أو تفصيلية، لهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبيات البتة، ولا مجال للاجتهاد في أمور العقائد والتوحيد؛ لأن هذه النصوص فيها كثيرة والاجتهاد أو الرأي معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة؛ لأنه ليس في المسألة دليل واحد، نقول: هذا نزع فيه إلى كذا وهذا نزع إلى كذا. ثم ينزل هذه المسائل على فهم الصحابة، ونحن نعلم قطعيا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيدة التوحيد وإنما اتفقوا على ذلك، وما ينقل أنهم اختلفوا في مسألة أو مسألتين في كل مسألة لها تخريجها عند المحققين من أهل العلم، ونقصد بها المسائل الأصلية، أما الوسائل فقد يكون فيها اجتهادات أو بعض تطبيقات السنن كفعل ابن عمر في مسائل وابن عباس في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وإنما من المتممات أو من الوسائل.
    كذلك المسائل الفقهية سماها بعض أهل العلم الفروع.
    وتقسيم الشريعة يعني الدين إلى أصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطأ باعتبار:
    فيكون صوابا إذا التقسيم فنيا بأن يكون الأصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقدية والعملية يعني المسائل الكبار العامة، العقيدة كلها أصول وكذلك المسائل العملية الكبار المجمع عليها تكون أصولا، وتكون المسائل الأخرى باعتبار أنها فروع للأصول كتقسيم، حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسائل الأحكام.
    إذا كان هذا المراد فهذا تقسيم لا بأس به، ولهذا ألف عدد من علماء السنة واتباع المذاهب ألفوا كتبا أسموها الفروع، الفروع لابن مفلح وغيره يريدون منها الأحكام الفقهية.
    التقسيم الثاني أن تقسم إلى أصول وفروع، ويقال فيها: الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها، وهذا باطل؛ لأن الفروع مقسمة إلى ما يكفر المخالف فيها أيضا وإلى ما لا يكفر وهذا تقسيم للمعتزلة.
    أو يقال الأصول قطعية والفروع ظنية، وهذا أيضا ليس بصحيح، أخذوا منه أن الأحاديث أحاديث لا تثبت بها الأصول والعقائد، وهذا باطل، إلى غير ذلك من المذاهب.
    لهذا تجد في كلام بعض الأئمة إنكار لهذا التقسيم، وأن التقسيم الدين إلى أصول وفروع باطل وهذا ليس علا إطلاقه، كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار آخر.
    فتحصّل لك من الجواب أنّ كل خلاف في العقيدة عمّا كان عليه السلف الصالح الذين قالوا بأقوالٍ متابعة للنصوص فهو افتراق في الدين وخطأ واختلاف لا يعذر أصحابه به تعد على الشريعة.
    وأن الاختلاف في الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا باس به والمجتهد ـأر إذا اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد.

    المصدر هنا

      الوقت/التاريخ الآن هو 29.03.24 6:47