خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    السؤال: سمعنا أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة , فمن صلى العيد ؛ سقطت عنه الجمعة والظهر , ولا يصلي بعد العيد إلا العصر , فهل هذا صحيح ؟

    avatar
    أبو عمر عادل
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 363
    العمر : 67
    البلد : مصر السنية
    العمل : أخصائي اجتماعي
    شكر : 1
    تاريخ التسجيل : 29/06/2008

    الملفات الصوتية السؤال: سمعنا أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة , فمن صلى العيد ؛ سقطت عنه الجمعة والظهر , ولا يصلي بعد العيد إلا العصر , فهل هذا صحيح ؟

    مُساهمة من طرف أبو عمر عادل 24.11.09 12:41



    السؤال: سمعنا أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة , فمن صلى العيد ؛ سقطت عنه الجمعة والظهر , ولا يصلي بعد العيد إلا العصر , فهل هذا صحيح ؟

    الجواب : جاء في " سنن أبي داود " برقم (1073) وابن ماجه برقم (1311) وغيرهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه عن الجمعة , وإنا مُجَمِّعُون " والصحيح في هذا الحديث أنه مرسل , لكن له شواهد تقويه من حديث زيد بن أرقم , وابن عمر , وللعلماء أقوال في هذه المسألة :



    القول الأول : تَرْكُ الجمعة والظهر جميعًا , وهو قول عطاء , واستدل بما ثبت عن ابن الزبير أنه صلى العيد , ولم يخرج من بيته إلا لصلاة العصر .

    القول الثاني : الرخصة لأهل البر , والبوادي , والشواذ في ترك الجمعة , ويُصَلُّون الظهر , أما أهل المصر فيصلون الجمعة ولا بد , وهو قول مالك - في رواية - وقول للشافعي , واستدلوا لذلك بما قال أبو عبيد مولى ابن أزهر : شهدت العيد مع عثمان بن عفان , وكان ذلك يوم الجمعة , فصلى قبل الخطبة , ثم خطب , فقال : " أيها الناس , إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان , فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي ؛ فلينتظر , ومن أحب أن يرجع ؛ فقد أذنت له " وأخرجه البخاري برقم (5572) .

    وقد نصر هذا القول ابن عبدالبر , وشنع على القول الأول , فقال في " التمهيد " (10/270-271) : "... فإن ذلك أمر متروك مهجور , ... فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول , لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد , لم يَسْقُطْ أَحَدُهُمَا بالآخر , فكيف أن يَسْقُطَ فرض لسنة حضرت في يومه ؟ هذا مما لا يشك في فساده ذو فهم ..." ثم قال : " وأما القول إن الجمعة تسقط بالعيد , ولا تصلَّى ظهرًا ولا جمعة فقول بَيِّنُ الفساد , وظاهر الخطأ , متروك مهجور , لا يُعَرَّجُ عليه , لأن الله - عز وجل - يقول : ] إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ [ ولم يخص يوم العيد من غيره , وأما الأحاديث المرفوعة في ذلك ؛ فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر , لكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة, وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين :

    أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم , ويصلون ظهرًا.

    والآخر : أن الرخصة في ذلك لأهل البادية , ومن لا تجب عليه الجمعة ..." اهـ .

    وفي "التمهيد" أيضاً (10/274) قال : فقد بان أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جَمَّعَ ذلك اليوم بالناس , وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم , وأنها غير ساقطة , وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة , ممن شهد العيد من أهل البوادي - والله أعلم- وهذا تأويل تعضده الأصول , وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه ؛ فلا دليل معه ولا حجة له ..." إلى أن قال في (10/277) : " وإذا احتملت هذه الآثار من هذا التأويل ما ذكرنا ؛ لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه , لأن الله - عز وجل - يقول : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [ ولم يخص الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوم عيد من غيره , من وجه تجب حجته , فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع , بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ وبنحوه في " الاستذكار " (7/23-30) وكلام ابن عبدالبر لا يسلم من مناقشة في بعضه , إلا أنه في الجملة قوي سديد , وقد قال بنحوه أيضًا ابن رشد في " بداية المجتهد " ... إلى أن قال : " ومن تمسك بقول عثمان ؛ فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي, وإنما هو توقيف , وليس بخارج عن الأصول كل الخروج , وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد ؛ فخارج عن الأصول جدًّا , إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه " . اهـ

    القول الثالث : أن الجمعة واجبة على كل من صلى العيد , وهو قول مالك - في رواية - وقول أبي حنيفة , وابن المنذر في " الأوسط " (4/291) وابن حزم في " المحلى " (5/89) وعَدَّ قول عثمان رأياً رآه فقط , ومن المالكية من أنكر هذه الرواية عن مالك , وذكر أنه يرى أن الصواب أن يأذن فيه الإمام , كما أذن عثمان , ووجه رواية ابن القاسم - التي استنكرها جماعة من المالكية -: عموم آية الجمعة , وأن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها , وإنما ذلك بحسب العذر , ووجه الرواية الأخرى : ما يلحق الناس من المشقة بالتكرار والتأخر , وهي صلاة يسقط فرضها بطول المسافة وبالمشقة , وأن عثمان خطب بذلك يوم عيد , وهو وقت احتفال الناس , ولم ينكر عليه أحد ... اهـ مختصرًا من " المنتقى " (1/317) .

    القول الرابع : وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في "مجموع الفتاوى" (24/211) -: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة , لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ؛ لِيَشْهَدَها من شاء شهودها , ومن لم يشهد العيد , وادعى شيخ الإسلام أنه لم يعرف خلافًا في ذلك عن الصحابة , مع أن الخلاف في ذلك موجود ؛ وذكر أيضًا أن أصحاب القول الثاني والثالث لم يعلموا بالحديث الوارد في الرخصة , وقال أيضًا : إذا شهد العيد ؛ حصل مقصود الاجتماع , ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة , فتكون الظهر في وقتها , والعيد يحصل مقصود الجمعة , وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم , وتكرير لمقصود عيدهم , وما سن لهم من السرور فيه والانبساط , فإذا حبسوا عن ذلك ؛ عاد العيد على مقصوده بالإبطال , ولأن يوم الجمعة عيد , ويوم الفطر والنحر عيد , ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ؛ أدخل إحداهما في الأخرى , كما يدخل الوضوء في الغسل , وأحد الغسلين في الآخر , والله أعلم . اهـ

    والذي يترجح عندي ما قاله شيخ الإسلام ، وعلى الإمام أن يُصَلِّي الجمعة ، ويصلي معه من يسقط به فرض الكفاية في التجميع للجمعة ، وأما القول بترك الظهر أيضاً , فهو قول غريب عجيب , والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.04.24 14:55