خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 04.08.09 12:10

    هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟
    تحية

    شيوخنا الكرام

    هل من آثار لأئمة السلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة والتمسح بها .

    تنبيهان جزاكم الله خيرا :

    1ـ لا حاجة للتوسع في مسألة التبرك فقد تكلم فيها كثيرا في هذا المنتدى المبارك .

    2ـ أن تكون الآثار من كلام الأئمة المتقدمين رحمهم الله .

    ======

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [تلخيص كتاب الاستغاثة ج:2 /547]

    ... والداعي يطلب أحد شيئين إما حصول منفعة و إما دفع مضرة فالاستعاذة و الاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء و الطلب وقول القائل لا يستعاذ به ولا يستجار به ولا يستغاث به ألفاظ متقاربة ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى و يذكر عنده فإنه سبحانه يستجار به و يستغاث به هناك وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم و لا فارا بخربة وفي الحديث الصحيح يعوذ عائذ بهذا البيت
    و منه قول القائل :
    ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد* علقتها مستجيرا أيها الباري
    وما أظنك لما أن علقت بها* خوفا من النار تدنيني من النار
    ويسمى ذلك المكان المستجارة وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة و أستارها فيستعيذ و يستجير بالله و يدعوه و يتضرع إليه هناك ..

    وفي الترغيب للمنذري 2/133 عن أبي سليمان الدراني قال سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... قيل يا أمير المؤمنين فتعلق الرجل بأستار الكعبة لاي معنى هو ؟ قال هو مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتنصل إليه ويتخدع له ليهب له جنايته ".
    رواه البيهقي وغيره هكذا منقطعا ورواه أيضا عن ذي النون من قوله وهو عندي أشبه والله أعلم .
    وانظره في شعب الإيمان 3 /469 .
    وانظر : مصنف ابن أبي شيبة 3 /236 فقد ينفع ..


    ===========

    وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 7/270:
    قوله: "ويقبله" [الحجر الأسود] لأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يقبله ، لكن هل يقبله محبة له لكونه حجراً، أو تعظيماً لله - عزّ وجل -؟
    الجواب: الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجراً، ولا للتبرك به - أيضاً -، كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود، ثم يمسح بها بدنه، أو يمسح الحجر الأسود، ثم يمسح على صبيانه الصغار تبركاً به، فإن هذا من البدع، وهو نوع من الشرك.
    ولهذا قبَّل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر الأسود وقال: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبلك ما قبلتك" ، فأفاد - رضي الله عنه - عنه بهذا أن تقبيله تعبُّد لله واتباع للرسول صلّى الله عليه وسلّم...
    فالإنسان إذا أحب شيئاً أحب القرب منه، فكذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله - عزّ وجل - وتعظيماً له ومحبة للقرب منه - سبحانه وتعالى -.
    وانظر مجموع الفتاوى له 22/398 . اهـ.
    أقول: قال الشيخ هذا في الحجر الأسود الذي ثبت تقبيله .. مرفوعا ..
    فكيف بما لم يثبت ؟!
    ولا يخفى أن الكسوة لباس (قماش) يجلب لها كل سنة ، فلا فضيلة في أصله .
    فإذا كان الحجر الأسود لا يتبرك به مع ورود فضله ، وفضل تقبيله ، فما لم يثبت فضله ، ولا فضل مسحه ولا تقبيله من باب أولى .
    ولا يخفى أن التبرك بشئ ٍ يحتاج إلى دليل صحيح صريح في أنه مبارك ، ودليل على جواز التبرك به ، وهو منتفٍ هنا .
    والله أعلم.


    =============

    في فتاوى العلامة ابن عثيمين 2/320 رقم (365)
    سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التمسح بالكعبة والركن اليماني طلباً للبركة؟
    فأجاب قائلاً : ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة، أو الركن اليماني، أو الحجر الأسود طلباً للبركة فهذا من البدع فإن ما يمسح منها يمسح تعبداً لا تبركاً، قال عمر- رضي الله عنه: عندما قبل الحجر الأسود: "إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك" فالأمر مبني على الاتباع لا على الابتداع ؛ ولهذا لا يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود؛ فمن مسح شيئاً سواهما من الكعبة فقد ابتدع؛ ولهذا أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما- على معاوية – رضي الله عنه – استلام الركنين الآخرين.
    (366) سئل فضيلة الشيخ:هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به، فبعض الناس يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك؟ .
    فاجأب - حفظه الله – بقوله : التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي –صلى الله عليه وسلم - ولما طاف معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما – بالكعبة ، وجعل يمسح جميع أركان البيت ، يمسح الحجر الأسود ، ويمسح الركن العراقي ، والركن الشامي ، والركن اليماني ، أنكر عليه عبد الله بن عباس ، فأجاب معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً ، فأجابه ابن عباس : ] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة[ وقد رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يمسح الركنين يعني الحجر الأسود واليماني . وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح الكعبة وأركانها ، على ما جاءت به السنة ؛ لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب ، فإن هذا قد ورد عن الصحابة – رضي الله عنهم- أنهم قاموا به فالتزموا ذلك والله أعلم.
    أما ما قاله السائل أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فنحن نعلم أنه – رحمه الله – من أشد الناس محاربة للبدع ؛ وإذا قدر أنه ثبت عنه فليس قوله حجة على غيره ؛ لأن ابن تيمية – رحمه الله – كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب ؛ وإذا كان معاوية – رضي الله عنه – وهو من الصحابة أخطأ فيما أخطأ فيه من مسح الأركان الأربعة حتى نبهه عبد الله بن عباس في هذا ؛ فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ؛ فنحن أولاً –نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وإذا ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإنه ليس بحجة ؛ لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: "كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع المسلمين " فإن الإجماع لا يمكن الخروج عنه ، بل لا يمكن الخروج عليه.
    وينظر فقه العبادات ص329و330 ففيه مزيد .


    ===========

    جواب للعلامة ابن باز رحمه الله
    سؤال : رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة وضح الحكم في ذلك ؟
    جواب: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز فلا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟ Sallah ، وإنما قبل الحجر السود ، واستلمه ، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها ، وكبر في نواحيها ، ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟ Sallah شيئا من ذلك فيما ثبت عنه .
    وإن كانت هناك رواية أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ولكن في إسناده نظر ، وفعله بعض الصحابة والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة ، أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها شيء لا أصل له ، ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟ Sallah ولا عن الصحابة هل من آثار للسلف في مسألة التبرك بأستار الكعبة ؟ Radia كذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه من البدع التي أحدثها الناس ..
    البدع والمحدثات ولا ما أصل له ص202
    وينظر السنن والمبتدعات للشيخ الشقيري ص 152 .
    والله أعلم.


    ===========

    حكم التبرك بأستار الكعبة، وتقبيل جدرانها، وتقبيل سور مقام ابراهيم)

    من فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 1/73-74
    ==============================
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ أَحمد بن زايد محمد سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ولقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 21 محرم، وسرنا وصولكم الوطن بالسلامة وكمال صحتكم واطمئنانكم جعل الله ذلك معونة على طاعته. وسبيلاً للحصول على ما يعود بخيري الدنيا والآخرة. ثم ما وددتم إبطاله من الأمور الثلاثة التي ذكرتم وهي:
    1- إبطال بدعة بيع أَستار الكعبة.
    2- إبطال تقبيل جدران الكعبة.
    3- إبطال تقبيل السور الحديدي المقام على مقام إبراهيم.

    وما ذكر الأستاذ عن الأَول: فلا ريب أَنه من وسائل الشرك أَو من الشرك، لما يقصدونه من أَخذها من التماس البركة من خير الله( #).

    وأَما الثاني: وهو تقبيل جدران الكعبة، فيدخل في حد البدعة.

    وأَما الثالث: وهو ما يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام والبناية التي عليه. فلا ريب أَن تقبيل الحديد المحاط عليه ومسحه يدخل في وسائل الشرك أَو من الشرك. وأَما المقام نفسه فإنه لا يوصل إليه بشيء وهو أَثر حفظ إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته، ومعظم تعظيمًا مَّا بما أَنه قد يدخل في الشعائر. ونقله وقد أَقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هدمه الأَوثان واجتثاثه وسائل الشرك من أَصلها – دليل واضح على أَنه لا يغير. وأَظن اقتراح نقله زلة قلم من الأستاذ وفقه الله( )، ومقصده بحمد الله حسن. أَسأَل الله أن يسدد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.
    (ص-م-209 في 7-2-76هـ) (الختم)
    ______________________________

    ( #)وفي فتوى في حكم بيع ستارة الكعبة المشرفة قال: الكعبة نفسها زادها الله تشريفًا وتكريمًا لا يتبرك بها، ولا يقبل منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني. والمقصود من هذا التقبيل والمسح طاعة الله واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال الأيدي البركة في استلام هذين الركنين قول عمر اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والتزام الكعبة ليس فيه التمسح بحال انما هو الصاق الخد والصدر واليدين اشتياقًا وأسفا على الفراق تارة وذلا لله وخشية تارة أخرى. (ص/م/17/12/79


    والنقل
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58325



      الوقت/التاريخ الآن هو 28.03.24 18:24