خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:18

    خاتم الخطبة « الدبلة » : تقليد شركي
    أم عبداللـه نجـلاء الصالـح


    نبه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وجعل الفردوس الأعلى مأواه ، على عقيدة شركية اتخذتها بعض ملل النصارى عادة متبعة في كنائسهم ، وللأسف قلدهم المسلمون بها ، وإن كانوا لا يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها !! . ألا وهي :ــ
    لبس خاتم خاص بالزواج يسمى " الدبلة " وقولهم عند لبسه : [ باسم الأب ، والإبن ، وروح القدس ، إله واحد آمين ] ــ أمام القسيس الذي يؤمن على ذلك ويباركه مع الحضور . للتأكيد على البنوة والأبوة لله تبارك وتعالى ، وعلى عقيدة التثليث [ ثلاث آلهة في إله واحد ] ــ تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا عظيما ، فالله سبحانه وتعالى واحد أحد ، فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا .
    قال في [ كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة ] ، في باب : 38 : ــ الإمتناع عن مخالفة الشرع : ــ السادس : ــ خاتم الخطبة : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب " خاتم الخطبة " فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا ــ لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى
    (1) ففيه مخالفة صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء ...) انتهى .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية تعليقا على هذه العادة :
    (1) ويرجع ذلك إلى عادة قديمة عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له رأس السبابة ويقول باسم الإبن ، ثم يضعه على رأس الأصبع الوسطى ويقول وباسم روح القدس، وعندما يقول آمين ، يضعه أخيرافي البنصر حيث تستقر . وقد وجه سؤال إلى مجلة " المرأة " (( woman في لندن في عدد 19 آذار 1960 ، صفحة 8 .
    والسؤال هو : لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى ؟؟
    وأجابت عنه محررة قسم الأسئلة بالمجلة : " أنجيلا تلبوت
    angela Talbot : ــ
    " يقال أنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب ". وهناك أيضا " الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، فعلى رأس السبابة ويقول : باسم الإبن ، فعلى رأس الوسطى ويقول : وباسم روح القدس، و\أخيرا يضعه في البنصر ــ حيث يستقر ــ ويقول آمين " .
    It is said there is a vein that runs directly from this finger to the heart .
    also there is the ancient origin whereby from the bridegroom plced the ring on the tip of bride,s left thump , saying : “ in th name of the father ” on the first finger . saying : “ in th name of the son “ on the second finger . saying : “ in of the holy cost “ on the word “ amen ” .
    the ring was finally placed on the third finger where it remained.
    قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى : الترجمة الحرفية لهذه العبارة الأخيرة : " وعندما يقول : آمين . يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر " . وقد تولى نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة " ملك هنانو" فجزاها الله خيرا . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
    وقد سألت - أنا كاتبة المقال - امرأة نصرانية عن هذا التقليد هل لا يزال يعمل به عند الزواج في الكنيسة ؟ قالت : " نعم ، والقسيس هو الذي يضع الخاتم فوق الأصابع ، ويصلي . أي : يدعو بما تقدم ، ويؤمّن ، ويؤمّن من خلفه الحضور " .
    للأسف قلّدهم المسلمون ، جلّهم إلا ما رحم ربي ، وإن كانوا لا يعلمون بالربط بين هذا الخاتم وتلك العقيدة الفاسدة ، فصار " عقد الزواج " ، " العقد الرباني " ، " والميثاق الغليظ " مرتبطا عندهم بلبس هذا الخاتم أو خلعه ، . . . صار عنوانا له !! ، بل عنوانا للمحبة أو الكراهية بين الزوجين . فلأي سبب تافه يخلع !! يلقى به !! ولأي خلاف يهدد بوجوده أوعدمه !! .
    مع أن العقد الرباني ، والميثاق الغليظ أسمى ، وأرقى ، وأوثق ، وأقوى بكثير من أن يرتبط بخاتم ينزع أو يلبس في أية لحظة ، حسب الظروف والأهواء !! .
    ومنهم من قال : ما لنا وللنصارى ؟؟ نحن لا نعتقد بعقيدتهم ، لكن نلبسه هكذا ... لأن الكل يلبس " صارت عند الناس عادة " !!! .
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود عن بن عمر ، والطبراني في الوسط عن حذيفة رضي الله عنهما . صحيح الجامع 6149 .
    قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث جميع العلائق والمعوقات ، على طريق الإستقامة ، وأرادها ناصعة بيضاء نقية ، ظاهرا وباطنا . لأن الموافقة الظاهرة تدل على الموافقة الباطنة .
    أخي في الله ... أختاه ... ما عذرنا بين يديّ الله تبارك وتعالى يوم القيامة ، بفعل أمر يمسّ صميم العقيدة والدين ؟؟ . فلم نستهين ؟؟ .
    ما أجمل أن نعتزّ بشرعنا ، بقيمنا ، بمبادئنا ، بشخصيتنا المميزة ، القدوة التي أكرمنا الله تعالى بها كمسلمين ، نحمل لواء التوحيد الحق ، لواء العقيدة السليمة الصافية ، لا أن نكون تبعا لكل ناعق ، ولو على حساب الدين .
    ولكن ! صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر ، أو ذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ ) متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما .



    اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين ، اللهم يا وليّ الإسلام وأهله ، ثبتنا به حتى نلقاك . اللهم آمين
    .
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:28


    تحريك الأصبع في الصلاة
    بقلم الشيخ سليم الهلالي أرشده الله تعالى [/size]

    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه السبابة ، ويحركها في التشهد في الصلاة . قال شيخنا – رحمه الله – في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ( ص139-141) :و " كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ، ويرمي ببصره إليها"[size=9]( 1)

    و" كان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى" وتارة " كان يحلق بهما حلقة " وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها (2)ويقول:" لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني السبابة".

    "وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء" وكان يفعل ذلك في التشهدين جميعا.

    ورأى رجلا يدعو بأصبعه فقال: " أحد أحد وأشار بالسبابة" .

    أولا : أدلة في المسألة :

    1- عن مالك بن عن مالك بن نمير الخزاعي؛ عن أبيه ،

    قال :" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه " (3)

    2- عن عبد الله بن الزبير

    قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه " . (4)

    وعند أبي داود " كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها " . (5)

    3‌- عن وائل بن حجر

    قال : قلت : " لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ، فنظرت إليه فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ ،والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . ثم جئت في زمان فيه برد ، فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب في البرد "(6)

    4- عن ابن عمر :"

    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ،ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ؛ فيدعو بها ، واليسرى على ركبته باسطها عليها" (7)

    ثانيا :السنة عند الإشارة أن ينظر إلى السبابة .

    قال النووي : "والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته ".

    وهذا الذي أشار إليه النووي لفظه عند أبي داود : ( لا يجاوز بصره إشارته) . وصححه شيخنا الألباني (8)

    ثالثا :من السنة أن يشير بها إلى القبلة .

    عن عبد الله بن عمر: أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة ،فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة ،فإن ذلك من الشيطان ، ولكن اصنع ؛ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

    قال: فوضع يده اليمنى على فخذه ؛ وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ، ورمى ببصره إليها ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع .

    رابعا : السنة عدم حني الاصبع عند الاشارة بالسبابة

    حني الإصبع عند الإشارة جاء من حديث نمير الخزاعي ؛ لكنه حديث ضعيف (9) فلا يشرع العمل به (10)

    خامسا : أقوال المذاهب :

    1. الحنفية : عند النفي في الشهادتين يرون رفع الأصبع ؛ يعني : عند قوله : لا ، ويضعها عند الإثبات .

    2- الشافعية : عند قوله : " إلا الله " يرون رفع الأصبع .

    3- المالكية : يحرك الأصبع يميناً وشمالاً حتى الفروغ من الصلاة .

    4- الحنابلة : عند ذكر اسم الجلالة يشير بإصبعه ، لا يحرك الأصبع .

    قال شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- :

    هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة ، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ، ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه، فقد ذكر ابن هانئ في" مسائله "(1/80) : أن الإمام سئل: هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة ؟ قال نعم، شديدا وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون قيد أو صفة ، وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (1/153). . (11)

    تنبيه : " قال شيخنا في "تمام المنة" (ص214): " رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين ، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في "زاد المعاد"كما ذكر التحريك في التشهد ، ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا ...".

    ----------------------------

    (1) مسلم وأبو عوانه وابن خزيمة، وزاد الحميدي في "مسنده"(131/1) وكذا أبو يعلى (275/2) بسند صحيح إلى ابن عمر:"وهي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا"،ونصب الحميدي أصبعه.
    وقال الحميدي: قال مسلم بن أبي مريم: وحدثني رجل أنه رأى النبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا.ونصب الحميدي أصبعه.
    قلت( الألباني) : وهذه فائدة نادرة غريبة،وسنده إلى الرجل الصحيح

    (2) وقوله: "يدعو بها" .
    قال الإمام الطحاوي:" وفيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة"
    قلت (الألباني): ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام ؛ لأن الدعاء قبله، وهو مذهب مالك وغيره.وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة؟ قال: نعم، شديدا. ذكره ابن هاني في "مسائله عن الإمام أحمد"(1/80 ).
    قلت: ومنه يتبين أن تحريك الأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة. فليتق اله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها ، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي ، ويخالف فهم الأئمة له.
    ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غيرهذه المسألة،ولو كان رأيه فيها مخالفا" للسنة بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه! ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ، ويتهكم بالعاملين بها،وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل وهم هنا أصابوا السنة! بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه هو الذي جاءنا بها ،فالتهكم بها تهكم به (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا...).
    وأما وضع الإصبع بعد الإشارة ، أو تقييدها بوقت النفي والاثبات ، فكل ذلك مما لا أصل له في السنة ، بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث.
    وحديث أنه كان لا يحركها، لا يثبت من قبل اسناده ".
    ولو ثبت فهو ناف، وحديث الباب مثبت ، والمثبت مقدم على النافي ، كما هو معروف عند العلماء"

    (3) صحيح ابن ماجة ( 1 / 743)

    (4) رواه مسلم ( 579 ) .

    (5) في سنن أبي داود ( 989 ) قلت( أبو أسامة الهلالي ): وقوله:" لا يحركها" ضعفها الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد" (1/238)، وشيخنا الإمام الألباني في "تمام المنة"(ص218)
    فقال: "وقد ضعف الحديث ابن القيم في "الزاد" ‘ وحققت القول فيه في"تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" وفي "ضعيف أبي داود" (175) بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه .
    وخلاصة ذلك : أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير ، وابن عجلان متكلم فيه ، وقد رواه عن أربعة من الثقات دون قوله :"لايحركها" وكذلك رواه ثقتان عن عامر ، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها. وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما "أخرج الحديث (2/90) دونها من طريق ابن عجلان! "

    (6) صححه ابن خزيمة ( 1 / 354 ) وابن حبان ( 5 / 170 ) . وشيخنا في "إرواء الغليل"(367) ، قال شيخنا : -رحمه الله - في "تمام المنة" (ص219):".. إلا أنني أرى – والعلم عند الله تعلى – أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ ، للأسباب الآتي بيانها :
    أولاً : تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها ، حتى من الذين لم يعملوا بها ، كالبيهقي والنووي وغيرهما ، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها ، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها ، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ ، وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك ، وهو شاذ ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ، ويأتي الجواب عنها .
    ثانياً : الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك ، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان ، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه ؛ أن اقترب إلي ، أو أشار إلى ناس قاموا له ؛ أن اجلسوا ، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده ! ومالنا نذهب بعيدا ، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما ، وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اجلسوا . متفق عليه . " الإرواء " ( 2 / 119 ) ، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ) كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي ! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك ، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك ، بل قد تكون موافقة لها . وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به ، أو من سلم بصحته ، لكنه تأوله ، ولم يقل بشذوذه .
    إن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة ، كما رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 3 / 77 ) ، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد ، وليس مجرد الإشارة دون تحريك ، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " ( 2 / 351 ) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ : " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " . وترجم له ابن خزيمة بقوله : " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة ، وتحريكه إياها عند الإشارة بها " . والخلاصة : أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها ، بل قد يجامعها ، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها .
    ثالثا : وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك ، فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين : التحريك وعدمه ، كما هو اختيار الصنعافي في " سبل السلام " ( 1 / 290 - 291 ) ، وإن كان الأرجح عندي التحريك ، للقاعدة الفقهية : " المثبت مقدم على النافي " ، ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم ) في التشهد ، فقد قال : " قلت : لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ؟ . . . " الحديث . ثم قال : " ثم قعد ، فافترش رجله اليسرى ، فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم قبض اثنتين من أصابعه ، فحلق حلقة ، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . ثم جئت في زمان فيه برد ، فرأيت الناس عليهم الثياب ، تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد " . رواه أحمد وغيره . فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة ، وهو :
    أولا : مكان المرفق على الفخذ .
    ثانيا : قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام .
    ثالثا : رفع السبابة وتحريكها .
    رابعا : الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء .
    خامسا : رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات . أقول : فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب ، وذلك لأمرين :
    الأول : أنهم رووا الإشارة ، وهي لا تنافي التحريك كما تقدم .
    الأخر : ثقة زائدة ، وشدة تثبته في روايته عن شيوخه ، فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه ، واحتجاج الشيخين به ، فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات " ( 6 / 340 ) : " كان من الحفاظ المتقنين ، وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات ، وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل السنة " . وقال الدارقطني : " من الأثبات الأئمة " . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق .

    (7) ( صحيح ) _ "الارواء"( 366 )، "صحيح أبي داود"( 907 )

    (8) صحيح أبي داود ( 874)

    (9) انظر : " تمام المنة " ( ص 222 ) . ، و ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود
    برقم 209 ، وضعيف النسائي 1274/68 .

    (10) قال الإمام الالباني : في " خطبة الحاجة " : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
    وابن خزيمة بإسناد جيد . قلت : كلا ، بل هو ضعيف الإسناد .... ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه ، والله أعلم

    (11) " تمام المنة " ( ص 223 ) .
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:45

    جواز كشف وجه المراة و استحباب تغطيته

    بقلم الشيخ سليم الهلالي

    كان اختيار شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- في مسألة الحجاب وستر المرأة وجهها قولاً وسطاً، حيث أن البعض زعموا أن ستر الوجه بدعة تنطع. وقد رد شيخنا عليهم وأورد ثمانية نصوص تبين أن ستر المرأة وجهها كان معروفاً في زمنه صلى الله عليه وسلم.
    وذهب البعض الآخر إلى القول بوجوب ستر الوجه وشددوا في ذلك وألزموا تعصباً وتقليداً، وردّ كذلك عليهم شيخنا –رحمه الله- بالحجة والبرهان، وبين أن الحكم الراجح في سألة ستر المرأة وجهها هو الاستحباب. ولذا تعرض شيخنا –رحمه الله- لسخط هؤلاء وهؤلاء؛ إلا أن النصيب الأكبر كان ممن أوجب وألزم.
    ولله درُّهم فإنه إن كان الباعث على الإنكار على شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- اختياره عدم وجوب ستر المرأة المسلمة وجهها؛ هو:

    1- «فتح باب التبرُّج على مصراعيه» زعموا.
    2- وتشجيع النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة، التي تفعلها السافرات»([1]).

    فإن هذا التخوف لا محل له في الواقع، كما أنه ليس عليه دليلٌ شرعي صحيح صريح.

    * تحرير المسألة:

    وضَّح شيخنا الإمام الألباني اجتهاده في هذه المسألة، وبين أنه قائم على:

    1- تحديد معنى الإدناء الوارد في سورة الأحزاب.
    حيث بين –رحمه الله- أنه لا يدل على ستر الوجه.

    2- تحديد مفهوم الزينة الورادة في سورة النور، مفسِّراً إياه:
    أ- بآية الجلباب في سورة الأحزاب مراعياً السياق في النص، حيث لا مفهوم له إلا مع الاستثناء الوارد في نفس الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...}.
    ب- بالحديث الوراد عن أسماء بن ابي بكر؛ حيث صححه وحشد له من الطرق والشواهد ما يجعله حجة يستدل به على نقييد الآية وتفسيرها به.
    ت- ذكر آثار عن التابعين في تفسير هذه الآية كابن عباس وبيان أنه راجح على قول ابن مسعود –رضي الله عنهما-.
    ث- ذكر أقوال المفسرين والمحققين فمن ذهبوا إلى ما اختاره –رحمه الله- كابن كثير، والقرطبي، وأبي بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (3/316).
    إن الخلاف في معنى الإدناء؛ هو: الفيصل بين ما اختاره الامام الالباني ، وبين الذين اختاروا حكم الوجوب في ستر وجه المراة، فبينما بيَّن الامام الالباني أن معنى الإدناء لغة هو: "التقريب"، وأنه لا نص صريح يفيد وجوب تغطية الوجه للمرأة، طالبه المخالفون له: أن يأتي بما يرجِّح ما ذهب إليه. ورغم تأكيد الإمام الألباني لما اختاره في ذلك؛ بالأدلة الشرعية الناصعة القوية؛ فإن المتشددين أوجبوا على المراة ستر الوجه دون رد علمي متزن على كلام شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله-.
    أولاً: الإمام الالباني وآية الجلباب في سورة الأحزاب.
    قال تعالى: { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب: 59].

    الإدناء في اللغة:
    (دنا)، الدنو : القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …" قاله الإمام الراغب الأصبهاني في "المفردات"، وقال أيضاً:
    فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به".
    -وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها؛ كما ورد في أثر ابن عباس؛ وهو: ضعيف السند.
    قال شيخنا الإمام الالباني –رحمه الله-: وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر.
    ثانياً: الإمام الألباني وأقواله الرزينة في مفهوم الزينة.
    قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].

    أورد الإمام الألباني –رحمه الله- أقوال السلف في هذه المسألة فذكر أنَّ:

    1- منهم من فسرها بالثياب الظاهرة كابن مسعود.
    2- ومنهم من فسرها بالكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها.
    3- ومنهم من فسرها بالوجه والكفين كابن عباس. وبين أنه الراجح في ذلك.
    قال شيخنا -رحمه الله-: جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: «{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } أنه: قال: الكف ورقعة الوجه}([2])
    إن اختلاف أهل العلم في ترجيع قول ابن عباس (الكف ورقعة الوجه) إلى الزينة أو إلى ما جاء بعدها في الآية الكريمة المذكورة آنفاً؛ وهي: {إلا ما ظهر منها}، ومن سياق الآية يفهم أنه: راجع إلى ما ظهر منها؛ لأنه إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك: أن الوجه والكفين هما الزينة الواجب عدم إبدائهما، وأن سائر الجسم ليس بزينة، يمكن إبداؤه؛ وطبعاً هذا لا يصح. ولا حق لهم أن يقولوا أن ابن عباس ذكر ذلك بعد زينتهن ولم يذكره بعد (إلا ما ظهر منها)، وذلك أن منطوق الآية يستوجب فهم المبهم منها، وتفسيره للسائل، خاصة إذا علمنا أن المجيب والمفتي هو ترجمان القرآن ابن عباس ، فلا يعقل أن يفسر {زينة} إلا بتفسير ما بعد أداة الاستثناء، فهو مقصود به: ما تبديه المرأة أمام الأجانب؛ لأنه:

    (1) ذكر بعده حكم المحارم، فبيَّن هذا: أن مقصوده هنا: ما يبدو أمام الأجانب قال هذا الإمام أبو بكر الجصاص في «تفسيره».
    وبالنظر في الآية الأخرى{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
    نجد أن الزينة الاولى هي عين الزينة الثانية، كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسماً معرفاً ذكر ثم كرروه، فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية؛ لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهنّ الباطنة؟! ولذلك يكون قول ابن مسعود في أن {ما ظهر منها} هو الثياب، لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها الرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة([3]).
    (2) ولو حمل تفسير ابن عباس على الزينة المنهي عن إبدائها؛ فلا فائدة له؛ إذ لا فائدة من تفصيل الزينة المنهي عن إبدائها ما دام النهي فيها عاماً، والذي يتبادر إلى الذهن هو تفسير المستثنى المبهم. وسيصبح ظاهر القول إباحة إبداء ما عداهما، وهذا قول فاحش غير مقبول شرعاً.

    من الأدلة النبوية والآثار السلفية في ذلك:
    1- نهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين ([4])
    قال الإمام الألباني : لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما
    2- حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه».
    3- حديث فاطمة بنت قيس (ص 149) «الرد المفحم».
    4- حديث سهل بن سعد (ص 150) «الرد المفحم».
    5- حديث أنس بن مالك وهو قوله أنه رأى عائشة وأم سليم مشمرتان بدا خُدم سوقهما (ص125) «ارد المفحم».
    6- حديث الربيع بنت معوذ (ص 152).

    من سلف الإمام الألباني في اختياره الفقهي هذا:

    1- سعيد بن جبير (ت 95هـ).
    2- أبو حنيفة (ت 150 هـ).
    3- القاضي أبو يوسف (ت 183 هـ).
    4- محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ).
    5- مالك بن أنس (ت 179 هـ).
    6- أبو جعفر الطحاوي (321هـ).
    7- ابن عبد البر (ت 463 هـ).
    8- البغوي (ت 516 هـ).
    9- الزمخشري (ت 538 هـ).
    10- القاضي عياض (ت 544 هـ).
    11- ابن القطان (ت 628 هــ).
    12- ابن مفلح الحنبلي (ت 763هـ).
    13- ابن رسلان (508 هـ).
    14- الشوكاني (ت 1255 هـ).
    15- جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين.
    16- الشيخ علاء الدين المرداوي([5]).
    17- ابن قدامة المقدسي([6])

    الفرق بين الجلباب والحجاب

    قد يختلط الأمر على المسلم فيطنَّ أن (الجلباب) المأمور به في سورة الأحزاب؛ هو نفسه (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى.
    قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الاحزاب: 53]، مع أن هناك فرقاً بينهما من القائلين بذلك الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ : إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن .([7])
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:46

    * تعريف الجلباب والحجاب:

    1. الجلباب : هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها ، هذا ما عليه كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة .

    وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" . أخرجه أبو داود في " مسائله" ([8]) ، وقد أكد الامام الألباني في كتابه (جلباب المراة ) أن كل ما خالف تفسير ابن عباس: إما شاذ أو ضعيف.

    2. الحجاب؛ هو: الستر التي تتخذه المراة وهي في بيتها من ستارة أو باب تتكلم من خلفه مع السائل .

    الكشف عن العينين

    جوَّز بعض من أوجب على المرأة ستر وجهها أن تكشف المرأة عن عينيها.
    قال شيخنا الألباني –رحمه الله-: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى، وتسامح بعضهم، فقال: يجوز بالعينين كلتيهما.

    وذلك بناء على:

    1- بعض الآثار الواهية
    2- استعمال الرأي، ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها .

    الخمار والاعتجار

    قال الله –تعالى-: ( ...وليضربن بخمرهن على جيوبهم )
    تعريف الخمار:
    الخمار: غطاء الرأس –فقط- دون الوجه، كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك . ([9])
    واستشهد شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- على ذلك؛ بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير. وأورد ما جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم: " فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…".([10]).
    والشاهد منه واضح؛ وهو: أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيته، فهل يقول أحد : إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه غطاء الخبز.
    وأورد قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" . ([11]) ،
    قال شيخنا : فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟ فالجواب : لا.
    وأتبع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة: " ومروها فلتركب، ولتختمر، ولتحج". وفي الرواية:" وتغطي شعرها".([12])
    قال شيخنا : فهل يجيز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها ؟ الجواب : لا
    والشاهد : قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة …
    وأورد قول العلامة الزبيدي ([13]) : في قول أم سلمة رضي الله عنهما: " إنها كانت تمسح على الخمار ".([14])
    وقال شيخنا –رحمه الله-: وأرادت بـ ( الخمار) : العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها".
    ممن رأى أن الخمار لا يستر وجهاً:
    1) سعيد بن جبير: قال: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
    2) أبو يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- قال: " وفي هذه دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".([15])
    3) شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور"
    4) الحافظ ابن حجر العسقلاني : ونص كلامه: " والخمار للمرأة كالعمامة للرجل"
    قال شيخنا الامام الألباني : فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة؛ كالعمامة بالنسبة للرجل ، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به. وقد أجمعت كتب العلماء كلها على ذكر الرأس دون الوجه عند تعريفهم الخمار.
    5) فمن المفسرين: الإمام ابن جرير الطبري ( ت310) والبغوي أبو محمد (169)والزمخشري ( 538) وابن العربي( 553) وابن تيمية ( 728) وابن حيان الأندلسي( 754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.
    6) ومن المحدثين: ابن حزم(ت456) والباجي الأندلسي( 474) وابن الأثير( ت606).
    تعريف الاعتجار
    لغة : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك
    وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي" .
    وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء".
    المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها.
    فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى". قال الإمام : نعم؛ هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار، وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق؛ فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء.
    وخلاصة الكلام وزبدته أن: (الاعتجار): والمعجر (كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء، وأكبر من المقنعة؛ وهو: ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها؛ ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق" .\\\\
    والله تعالى أعلم واحكم

    [1] التويجري (ص 249) بتصرف يسير.
    [2] ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في (4/283)
    [3] نقله شيخنا من «أحكام القرآن» للجصاص (3/316).
    [4] عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المحرمة لاتنتقب ولا تلبس القفازين) أخرجه البخاري .
    [5] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل ( 1/452)
    [6] المغتي لابن قدامة (1/637)
    [7] وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى" ( 15/448).
    [8] ( ص 110)
    [9] كذا في " لسان العرب". وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية.
    [10] أخرجه البخاري ( 3578) ومسلم ( 6/ 118) وغيرهما
    [11] وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" ( 196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".
    [12] وهو صحيح أيضاً خرجته في "الأحاديث الصحيحة" (2930)
    [13] في" شرح القاموس" (3/ 189)
    [14] أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" ( 1/22)
    [15] ابن الجوزي في " زاد المسير" ( 6/36)
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فتقص

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:53

    إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فتقص
    بقلم الشيخ سليم الهلالي

    الاختيارات العلمية للإمام الألباني
    1- إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فتقص:
    قال -رحمه الله-: «السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فيقص؛ فإن إعفاءِها مطلقًا هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية([1]).
    «... فقص اللحية -كما تفعل بعض الجماعات([2])- هو كحلقها من حيث التشبه، والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة فتحصل الزيادة»([3]).
    «واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة -وهما من رواة حديث الإعفاء- وعن غيرهما من السلف ومنهم الإمام أحمد، دون مخالف لهم»([4]).
    «واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية، لا قولاً، كهذا، ولا فعلاً كالحديث المتقدم برقم (288).
    نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها:
    1- عن مروان بن سالم المقفع قال:
    «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته؛ فيقطع ما زاد على الكف»([5]).
    رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في «الإرواء» (920)، و«صحيح أبي داود» (2041).
    2- عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج.
    وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    أخرجه مالك في «الموطأ» (1/353).
    وروى الخلال في «الترجل» (ص11-المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.
    قال الباجي في «شرح الموطأ» (3/32):
    «يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك -رحمه الله-؛ لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة».
    3- عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {وليقضوا تفثهم}.
    «التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية)، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».
    رواه ابن أبي شيبة (4/85) وابن جرير في «التفسير» (17/109) بسند صحيح.
    4- عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: {ثم ليقضوا تفثهم}، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه:
    «وأخذ من الشاربين واللحية».
    رواه ابن جرير أيضًا، وإسناده صحيح، أو حسن على الأقل.
    5- عن مجاهد مثله بلفظ:
    «وقص الشارب ... وقص اللحية».
    رواه ابن جرير بسند صحيح أيضًا.
    6- عن المحاربي (وهو عبد الرحمن بن محمد) قال: سمعت رجلاً يسأل ابن جريج عن قوله: {ثم ليقضوا تفثهم}، قال: «الأخذ من اللحية ومن الشارب ...».
    رواه ابن جرير بسند صحيح أيضًا.
    7- في «الموطأ» أيضًا أنه بلغه:
    أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرمًا.
    8- عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ -أظنه من أهل المدينة- قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.
    رواه ابن سعد في «الطبقات» (4/334).
    قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال:
    رأيت أبا هريرة يصفِّر لحيته ونحن في الكتاب.
    وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (3/1/156)، فقال:
    «عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص المديني، ويقال: مولى سعد بن أبي وقاص، رأى أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يصفرون لحاهم. روى عنه ابن أبي ذئب».
    فهو هذا، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (3/177)، فالسند عندي حسن. والله أعلم.
    قلت: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية، أو الأخذ منها كان أمراً معروفًا عند السلف، خلافًا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وأعفوا اللحى»، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه، وفيهم من روى العموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في «الصحيحين»، وأبو هريرة، وحديثه عند مسلم، وهما مخرجان في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 185-187/طبعة المكتبة الإسلامية)، وابن عباس، وحديثه في «مجمع الزوائد» (5/169).
    ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم، وهذا على فرض أن المراد بـ (الإعفاء) التوفير والتكثير؛ كما هو مشهور، لكن قال الباجي في «شرح الموطأ» (7/266) نقلاً عن القاضي أبي الوليد: «ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء؛ لأن كثرتها أيضاً ليس بمأمور بتركه.
    وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية و شذ.
    قيل لمالك: فإذا طالت جداً?
    قال: أرى أن يؤخذ منها و تقص.
    وروي عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة».
    قلت: أخرجه عنهما الخلال في «الترجل» (ص 11- مصورة) بإسنادين صحيحين, وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية? قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة, وكأنه ذهب إليه.
    قال حرب: قلت له: ما الإعفاء? قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: كان هذا عنده الإعفاء.
    قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره, ولا سيما إذا كان حريصاً على السنة كابن عمر, و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم -الآمر بالإعفاء- ليلاً نهاراً. فتأمل.
    ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال: «سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه? قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «احفوا الشوارب, وأعفوا اللحى»?
    قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه».
    قلت: لقد توسعت قليلاً بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة; لعزتها, ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: «وأعفوا اللحى», ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به, دليل على أنه غير مراد منه.
    وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل, ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة؛ لأنها لم تكن من عمل السلف, وهم أتقى وأعلم من الخلف, فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم([6]).

    يتبع
    avatar
    أبوعبدالملك النوبي الأثري
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 849
    العمر : 44
    البلد : مصر السنية
    العمل : تسويق شركة كمبيوتر
    شكر : -1
    تاريخ التسجيل : 10/05/2008

    الملفات الصوتية رد: اختيارات وتفردات الإمام الألباني رحمه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبوعبدالملك النوبي الأثري 24.06.09 11:53

    ([1]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/5).
    قال شيخنا –رحمه الله- «من المسائل الفقهية الدقيقة التي يترتب من فهمها وهي قائمة على أصل شرعي من فهم هذا الأصل سهل عليه.
    أولاً: أن يفهم هذا الفرع وبالتالي فروع كثيرة جداً.
    كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فحين ذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلاً بالنص العام يكون إحداثاً بالدين.
    والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة حتى وسعوا على أنفسهم الإحداث بالدين والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات، وأنا أضرب على هذا أمثلة، فالمهم منها مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين ومثيلهم بالعشرات بل بالمئات بل الألوف مثل ذاك الفرق أن هذا المثال الذي سأذكره لم يجر العمل به، بل مستنكر لا لأنه بدعة، وإنما لأنه لم يجر العمل به، وإنما البدع الأخرى مثل هذه تماماً استسهلوها وعملوا بها لأن العادة جرت على ذلك، نضرب لذلك مثالاً:
    كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين درجة»، صلاة الجماعة والحديث العام والأشمل «يد الله على الجماعة»، فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة العشاء واحد يصلي هنا، وواحد يصلي هناك السنة القبلية فلو أن رجلاً بدا له ونادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: تعالوا نصلي جماعة خير من هذا التفرق، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد...» الحديث.
    سنقول: لا يجوز، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا أحد من أصحابه -والحديث عام- هذا علمنا إنه صلاة الجماعة على المكتوبات، ما جمعهم على السنة القبلية.
    إذاً هل عملت بالنص العام هنا؟
    السائل: لا.
    الحجة إنه لم يجر العمل في السلف في هذا النص العام هو جواب عما سألت تماماً لو كانوا يعلمون.
    اعفوا اللحى نص عام مثل صلاة الجماعة نص عام لكن إذا واحد ترك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟
    الجواب -عند من لا يعلم-: لا.
    عند من لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام.
    أما الذي يعلم فيقول: هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليها عمل من السلف الصالح.
    لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلاً عن رسول الله سيدهم وإمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفواً عاماً، هذا أولاً.
    وثانياً: نعلم عن كثيرين منهم العكس من ذلك تماماً إنهم كانوا يأخذون منهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا بالنسبة للرواية المروية عن ابن عمر هذا شبهة ذلك لأن هناك روايتين:
    الرواية الأولى: هي التي ذكرتها في حج أو عمرة.
    بينما هناك رواية أخرى ثابتة عنه مطلقاً، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته. وحديث عن أبي هريرة، وعن جماعة من التابعين بل وإبراهيم بن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود هذا الأخذ وعدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور؛ كالجماعة في الرواتب والنوافل.
    سائل: بالنسبة إلى كلمة الأخذ الوارد عن الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة أم يأخذون فقط؟
    الشيخ الألباني -رحمه الله-: في بعض الروايات تحديد القبضة، وبعض هذه الروايات ليس فيها تحديد، نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو من رواة حديث الإعفاء، ومن المشاهدين للرسول عليه الصلاة والسلام بتطبيقه هو وبخاصة أننا نعلم جميعاً أن ابن عمر كان من أشد وأحرص الصحابة اقتداءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين، فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء ويطبقه إعفاء عاماً ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه، فهذا أمر مستحيل.
    ([2]) قال-رحمه الله- في " سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2570).: «ومن عجيب أمرهم أنهم يطنطنون في خطبهم ومحاضراتهم بوجوب تبني الإسلام كلا لا يتجزأ، فإذا بهم أول من يكفر بما إليه يدعون، وأن ذلك لبين في أعمالهم وأزيائهم؛ فتراهم أو ترى الأكثرين منهم لا يهتمون بالتزيي بزي نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بالتشبه بحسن البنا وأمثاله: لحية قصيرة، وكرافيت (ربطة العنق)، وبعضهم تكاد لحيتهم تكون على مذهب العوام في بعض البلدان: خير الذقون إشارة تكون، مع تزييه بلباس أهل العلم: العمامة والجبة، وقد تكون كالخرج، طويلة الذيل كلباس النساء، فإنا لله وإنا إليه راجعون»(أ).
    ([3]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/125).
    ([4]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/457).
    ([5]) قال -رحمه الله- في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (11/785-786).
    قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي في «إعفاء اللحى وقص الشارب» (ص14):
    «ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر». وعلق عليه فقال:
    «الحجة في روايته لا في رأيه؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله؛ كائنًا ما كان»!
    فأقول: نعم؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته. وقوله:
    «وفروا اللحى»؛ يمكن أن لا يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفًا له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص، وابن عمر -باعتباره راويًا- يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم.
    ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ، مرويًا عن السلف؛ فروى البيهقي في «شعب الإيمان» (2/263/1): أخبرنا أبو الطاهر الفقيه: ثنا أبو عثمان البصري: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنا يعلى بن عبيد: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
    كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها. يعني: اللحية.
    قلت: وهذا إسناد جيد».
    ([6]) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (5/375-380).

    منقول من شبكة المنهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو 26.04.24 21:08