خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الدررالبهية من الفوائد البازية

    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:49

    الدرر البهية من الفوائد البازية
    ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) القصص ( 24 )
    ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) الأحقاف (15)
    اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

    من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا – في مدينة الرياض – نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات .
    فعم نفعهم القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير .
    ولقد حرص هؤلاء العلماء وأولئك المشايخ على عقد الدروس اليومية واللقاءات الاسبوعية تأدية لواجب تبليغ العلم ونشر الوعي وتثقيف الناس وتوعية الأمة
    ومن أبرز الدروس وأشهر حلق العلم في المملكة على الإطلاق دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين والتي كانت تعقد في الرياض والطائف ومكة والخرج .
    ولقد زخرت تلك الدروس بالعديد من الفوائد والكثير من الفرائد .
    فتجمع لدي كم كثير وعدد وفير من الفوائد والتعليقات والفرائد والاختيارات وخشية من أن تكون حبيسة الكتب ورهينة الأدراج والرفوف كانت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي أسال الله عز وجل أن يكون فيها الخير والنفع ويجعلها داعية للعلم والعمل وطريقاً موصلاً لمرضات رب العالمين وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها وناقلها .
    كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار ويصلح الأعمال ويخلص المقاصد ويقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .

    اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً
    اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً


    تجدها على الرابط التالي

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30851

    تجدها كاملة على ملف وورد
    الملفات المرفقة
    : الدرر البازية على زاد المعاد ( الأذكار ).zip‏ : 72.9 كيلوبايت



    ================

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ ( مغرب الأحد 15 / 11 / 1412هـــ )

    فصل
    فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الهدايا والضحايا والعقيقة

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الهدايا والضحايا السنة كونها من الإبل والبقر والغنم أما العقيقة فالسنة كونها من الغنم ]
    وهى مختصة بالأزواج الثمانيةِ المذكورةِ فى سُورة ((الأنعام)) ولم يُعرف عنه صلى اللَّه عليه وسلم، ولا عن الصَّحابة هَدْى، ولا أُضحية، ولا عقيقةٌ مِن غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات..
    إحداها: قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنعَامِ} [المائدة: 1].
    والثانية: قولُه تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فى أيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28].
    والثالثة: قولُه تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَاً، كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج} [الأنعام: 142-143] ثم ذكرها.
    الرابعة: قولُه تعالى: {هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: 95].
    فدلَّ على أنَّ الذى يبلُغ الكعبةَ من الهَدْى هو هذه الأزواجُ الثمانية وهذا استنباطُ علىّ بن أبى طالب رضى اللَّه عنه.
    والذبائح التى هى قُرْبة إلى اللَّه وعبادة: هى ثلاثة: الهَدْىُ، والأُضحية، والعقيقةُ.
    فأهدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الغنَم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقرَ، وأهدى فى مقامه، وفى عُمرته، وفى حَجته، وكانت سُـنَّتُه تقليدَ الغنم دون إشعارها.
    وكان إذا بعث بهَدْيِه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شىء كان مِنه حَلالاً.
    وكان إذا أهدى الإبل، قلَّدها وأَشْعَرَها، فيشُقُّ صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى، كذلك أشعر النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم.
    وكان إذا بعث بهَدْيهِ، أمرَ رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شىءٌ منه أن يَنحره، ثم يَصْبغَ نعلَه فى دمه، ثم يجعلَه على صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا أحدٌ من أهل رفقته ثم يقسِمُ لحمه، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة، فإنه لعلَّه ربَّما قصَّر فى حفظه ليُشارِفَ العطَب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكلُ منه شيئاً، اجتهَد فى حفظه.
    وشرَّك بين أصحابه فى الهَدْى كما تقدَّم:البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ كذلك.
    وأباح لسائق الهَدْى ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه وقال علىُّ رضى اللَّه عنه: يشربُ مِن لَبنها ما فضَل عن ولدها.
    وكان هَديُه صلى اللَّه عليه وسلم نحرَ الإبل قياماً، مقيَّدة، معقولَة اليُسرى، على ثلاث،

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : وهذا هو السنة في نحرها إذا تيسر ذلك ، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يأمن شرها فينحرها فتسقط مباشرة ]

    وكان يُسمِّى اللَّهَ عِند نحره، ويُكبِّرُ،

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : إذا ترك التسمية والتكبير أو أحدهما ناسياً فلا شيء عليه وإذا ترك التكبير متعمداً فلا شيء عليه لأن العمدة على التسمية والسنة الجمع بينهما ]

    وكان يذبح نُسُكه بيده، وربما وكَّل فى بعضه، كما أمر علياً رضى اللَّه عنه أن يذبح ما بقى من المائة. وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدَمه على صِفاحها ثم سمَّى وكبَّر، وذبح، وقد تقدَّم أنه نحر بمِنَى وقال:((إنَّ فِجاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ))وقال ابنُ عباس: مناحِرُ البُدن بمكة، ولكنها نُزِّهَتْ عن الدماء، ومِنَى مِن مكة، وكان ابنُ عباس ينحرُ بمكة.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الأفضل الذبح بمنى إن تيسر والذبح بعرفة لا يجزئ لأنها حلٌ والذبح يكون بالحرم ]

    وأباحَ صلى اللَّه عليه وسلم لأُمَّتِه أن يأكُلوا من هَداياهم وضحاياهم، ويتزوَّدوا منها، ونهاهم مرةً أن يدَّخِروا منها بعد ثلاثٍ لدافَّةٍِ دَفَّتْ عليهم ذلكَ العامَ مِن الناس، فأحبَّ أن يُوسِّعوا عليهم.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الذبح المنذور لا يأكل منه ولا يتزود منه لأنه للفقراء ]

    وذكر أبو دواد من حديث جُبير بن نفير، عن ثوبان قال: ضَحَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قَالَ: ((يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هذِهِ الشَّاةِ)) قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ.
    وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها:أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له فى حَجة الوداع:((أَصْلِحْ هذَا اللَّحْمَ)) قال: فَأصْلحْتُه، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ المَدِينَة.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : في هذين الحديثين جواز الإدخار من لحوم الهدي ]

    وكان رُبَّما قسم لُحوم الهَدْى، ورُبما قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)) فعل هذا، وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُّهبة فى النِّثار فى العُرس ونحوه، وفُرِّقَ بينهما بما لا يَتَبَّينُ.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : يعنى فعل التقسيم وتركه ، والنثار ما يطرحه النساء في الأعراس من الأموال للصغيرات والدفافات ]

    فصل
    وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم ذبحُ هَدْى العُمرة عند المروةِ، وهَدْىِ القِران بمِنَى، وكذلك كان ابنُ عمر يفعل، ولم ينحر هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم قطُّ إلا بعد أن حَلَّ، ولم ينحره قبل يومِ النحر، ولا أحدٌ مِن الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طُلوع الشمس، وبعد الرمى، فهى أربعة أُمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرمىُ، ثم النَّحرُ، ثمَّ الحلقُ، ثم الطوافُ، وهكذا رتَّبها صلى اللَّه عليه وسلم ولم يُرخِّص فى النحر قبل طلوعِ الشمس البتة، ولا ريبَ أن ذَلكَ مخالف لهَدْيِه، فحكمُه حكمُ الأُضحية إذا ذُبحت قبلَ طلوعِ الشمسِ.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : وهذا قول لبعض أهل العلم وهو جواز النحر قبل طلوع الشمس بعد الفجر والأولى النحر بعد طلوع الشمس ]

    __________________


    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:50

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ ( مغرب الأحد 29 / 4 / 1413هـــ )

    فصل
    ومن هَدْيه - صلى اللَّه عليه وسلم -: أن مَن أراد التَّضحيةَ، ودخل يومُ العشر، فلا يأخُذْ مِن شعره وبشره شيئاً، ثبت النهىُ عن ذلك فى ((صحيح مسلم)) وأما الدارقطنى فقال: الصحيحُ عندى أنه موقوف على أُمِّ سلمة.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز :الأضحية سنة مؤكدة وهو قول الجمهور والمضحي هو الذي يمسك عن شعره وبشرته وأما أولاده ونساؤه فلا يلزمهم الإمساك عن أبشارهم وشعورهم ومن أخذ من شعره وبشره شيئاً فلا شيء عليه ]

    وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم اختيارُ الأُضحيةِ، واستحسانُها، وسلامُتها مِن العُيوب، ونهى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأَذُنِ والقَرْنِ، أى: مقطوعة الأذن، ومكسورة القَرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود، وأمرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأُذُنُ، أى: يُنظر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَّى بِعَوْرَاءَ، ولا مُقابَلَة، ولا مُدَابَرَة، ولا شرقاءَ، ولا خَرْقَاءَ. والمُقَابَلَةُ: هى التى قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِها، والمُدَابَرَةُ: الَّتِى قُطِعَ مُؤَخَّرُ أُذُنِهَا، والشَّرُقَاءُ: الَّتى شُقَّتْ أُذُنُها، والخَرْقَاءُ: الَّتى خُرِقَتْ أُذُنُها. ذكره أبو داود.
    وذكر عنه أيضاً: ((أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فى الأَضَاحِى: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والكَسيرَةُ الَّتى لا تُنْقى، والعَجْفَاءُ التى لا تُنْقى)) أى: من هزالها لا مُخَّ فيها.
    وذكر أيضاً أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المُصْفَرةِ، والمُسْتَأْصَلَةِ، والبَخْقَاء، والمُشَيَّعَةِ، والكَسْراء. فالمُصُفَرة: التى تُستأصل أذُنها حتى يَبْدُوَ صِمَاخُها، والمُستَأْصَلَةُ: التى استُؤصِلَ قَرْنُها مِنْ أَصْلِهِ، والبَخْقَاء: التى بخقت عينُها، والمشيَّعة: التى لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً، والكَسْرَاءُ: الكَسِيرة، واللَّه أعلم.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : لا بأس بالتضحية بالمخصي والفحل من المعز والضأن والإبل والبقر ]




    فصل
    فى أن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم أن يُضحِّى بالمُصلَّى
    وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن يُضحِّىَ بالمُصلَّى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدَ معه الأضحى بالمصلَّى، فلما قَضَى خُطبته نزل مِن منبره، وأُتى بِكَبْشٍ، فذبحه بيده وقال: ((بِسْمِ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هذَا عَنِّى وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أمتى)) وفى ((الصحيحين)) أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَذْبَحُ وينحَرُ بالمصَلَّى.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : ذبحه صلى الله عليه وسلم بالمصلى والله أعلم ليعرف الناس السنة ولتعليمهم وهو خاص به صلى الله عليه وسلم لأن السنة استقرت بعده ]

    وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يومَ النحر كبشيْنِ أقرنين أمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَينِ، فلما وجَّهَهُمَا قال: ((وجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً، ومَا أَنَا مِنَ المُشْركِينَ، إنَّ صَلاتى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أكْبَرُ)) ثُمَّ ذَبَح.
    وأمَر الناسَ إذا ذبحوا أن يُحسِنُوا الذبح، وإذا قتلُوا أن يُحسِنوا القِتلة، وقال: ((إن اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ)).
    وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم أن الشاة تُجزِئُ عَنًِ الرَّجُلِ، وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ولو كَثُرَ عددُهم، كما قال عطاءُ بن يسار: سألتُ أبا أيوبٍ الأنصارىَّ: ((كيف كانت الضَّحايا على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنْ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ)).
    قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:50

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ ( مغرب الأحد 7 / 5 / 1413هـــ )

    فصل
    فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى العقيقة
    فى ((الموطأ)) أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ، فقالَ: ((لاَ أُحِبُّ العُقُوقَ)) كأنه كَرِهَ الاسم، ذكره عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضَمْرَةَ، عن أبيه. قال ابن عبد البر: وأحسنُ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود ابن قيس، قال: سمعتُ عمرو بن شعيب يُحدِّث عن أبيه، عن جده قال: سُئل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ، فقال: ((لا أُحِبُّ العُقُوقَ)) وكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أنَ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الغُلاَم شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة)).

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : سنده لا بأس به والعقيقة سنة مؤكدة والأفضل أن تكون في اليوم السابع لحديث سمرة والأفضل أن تكون من الغنم والأفضل في الشاتان أن تكونا في يوم واحد ولا بأس إن عق بالأولى والثانية بعدها بفترة ]

    وصح عنه من حديث عائِشَةَ رضى اللَّه عنها: ((عَنِ الغُلام شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)).
    وقال: ((كُلُّ غُلاَم رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، ويُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)).
    قال الإمام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة فى أبويه، والرهن فى اللُّغة: الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وظاهر الحديثِ أنه رهينةٌ فى نفسه، ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به، ولا يلزمُ من ذلك أن يُعاقَب على ذلك فى الآخرة، وإن حُبِسَ بترك أبويه العقيقةَ عما ينالُه مَنْ عَقَّ عنه أبواه، وقد يفوتُ الولَد خير بسبب تفريطِ الأبوين وإن لم يكن مِن كسبه، كما أنَّه عند الجِماع إذا سمَّى أبوه، لم يضرَّ الشيطانُ ولَدَه، وإذا ترك التسميةَ، لم يحصل للولد هذا الحِفْظُ.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : هذا الكلام ليس بجيد وليس عليه دليل وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقته ) الله أعلم به ولم يفسره الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير ابن القيم هنا اجتهاد منه ولا يقر عليه ]

    وأيضاً فإنَّ هذا إنما يدُلُّ على أنها لازمة لا بُد منها، فشبه لزومَها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِلُّ بهذا مَن يرى وجوبَها كالليث بن سعْد والحسن البصرى، وأهل الظاهر. واللَّه أعلم.
    فإن قيل: فكيف تصنعون فى رواية همَّام عن قتادة فى هذا الحديث: ((ويُدَمَّى)) قال همام: سُئِلَ قتادةُ عن قوله: و ((يُدَمَّى)) كيف يصنعُ بالدم؟ فقال: إذا ذُبِحَت العقيقةُ، أُخِذَتْ منها صوفة، واستُقبِلَت بها أوداجُها، ثم تُوضعُ على يافوخِ الصَّبىِّ حتى تَسِيلَ على رأسه مثلَ الخيط، ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الصواب ( ويسمى ) ورواية ( ويدمى ) وهم ، والسنة في اليوم السابع أن يعق عنه ويسمى ويحلق رأسه ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل باللحم فهو بالإختيار يفعل به كيف شاء ومن لم يعق عنه فيعق عن نفسه ]

    قيل: اختَلَف الناسُ فى ذلك، فمِن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَةَ، ولا يَصِحُّ سماعُه عنه، ومِن قائل: سماعُ الحسن عن سَمُرَةَ حديث العقيقة هذا صحيح، صحَّحه التِرمِذىُّ، وغيرُه، وقد ذكره البخارىُّ فى ((صحيحه)) عن حبيب بن الشهيد قال: قال لى محمَّدُ بنُ سيرين: اذهب فَسَلِ الحَسَنَ ممن سمِع حديثَ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سَمُرَة.
    ثم اختُلِفَ فى التدميةِ بعدُ: هل هى صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود فى ((سننه)): هى وهم مِن همَّام بن يحيى. وقوله: ((ويُدَمَّى))، إنما هو ((ويُسَمَّى)) وقال غيرُه: كان فى لسان هَمَّام لُثْغَةٌ فقال: ((ويُدَمَّى)) وإنما أراد أن يُسمَّى، وهذا لا يصِح، فإن هماماً وإن كان وَهِمَ فى اللفظ، ولم يُقِمْه لِسانُه، فقد حكى عن قتادة صفةَ التدمية، وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمِلُه اللُّغة بوجه، فإن كان لفظُ التدمية هنا وَهْماً، فهو من قتادة، أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظَ التدمية قالوا: إنه من سُـنَّة العقيقة، وهذا مروى عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية، كمالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((ويُدَمَّى)) غلط، وإنما هو: ((ويُسمَّى))، قالوا: وهذا كان مِن عملِ أهلِ الجاهلية، فأبطله الإسلامُ، بدليل ما رواه أبو داود، عن بُريدة بنِ الحُصَيْبِ قال: كُنَّا فى الجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بالإسْلاَم، كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُه بِزَعْفَرَان. قالوا: وَهَذَا وإنْ كَانَ فى إسناده الحسين بن واقد، ولا يُحتَجُّ به، فإذا انضاف إلى قولِ النبىَّ صلى الله عليه وسلم: ((أَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى)) والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطِّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ والحُسَيْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ، وَلَمْ يُدَمِّهِمَا، ولا كانَ ذلكَ مِنْ هَدْيه، وهَدْىِ أصحابِه، قالوا:وكيفِ يكونُ مِن سُـنَّته تنجيسُ رأسِ المولود، وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ فى سُـنَّته؟؟وإنما يَليقُ هذا بأهلِ الجَاهلية.

    فصل
    فإن قيل: عَقُّه عن الحسن والحُسينِ بِكبش كبشٍ، يَدُلُّ على أن هَدْيه أن على الرأسِ رأساً، وقد صحح عبدُ الحق الإشبيلى من حديثِ ابنِ عبَّاس وأنسٍ أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ بِكَبْشٍ، وعَنِ الحُسينِ بِكَبْشٍ وكَانَ مولدُ الحسن عامَ أُحُدٍ والحسين فى العام القابل منه.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الصواب أنه صلى الله عليه وسلم عق بكبشين كبشين عن الحسن والحسين ورواية الزيادة مقدمة على من لم يذكر الزيادة فالصواب على ما رواه النسائي ( كبشين كبشين ) والعقيقة تعم كل غلام سواء مات قبل السابع أو بقي على قيد الحياة ]

    وروى الترمذىُّ من حديث علىّ رضى اللَّه عنه قال: عَقَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الحسنِ شاة، وقال: ((يا فَاطِمَةُ احْلِقِى رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِى بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً))، فوزنَّاه فَكَانَ وزنُه دِرهماً أوْ بعضَ دِرهمَ، وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديثُ أَنس وابن عباس يكفيان.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : المحفوظ هو الحلق والتسمية والعقيقة وأما وزن شعره والتصدق به على الفقراء فهو غير محفوظ وليس بشيء فالحديث فيه ضعيف من جهة السند شاذ من حيث المتن حيث أنه يخالف الأحاديث الصحيحة فالصدقة بوزن الشعر فضة لا دليل عليه والحلق يكون للذكر دون الأنثى ولا بأس في حلق رأس الأنثى للمصلحة لا أنه سنة فالثابت هو الحلق ولم يثبت في الصدقة شيء ، أما السقط فإذا ظهر فيه التخليق فيعق عنه وإلا فلا ]

    قالُوا: لأنه نُسُكٌ، فكان على الرأس مثلُه، كالأُضحية ودمِ التمتع. فالجواب أن أحاديثَ الشّاتين عن الذكر، والشاة عن الأُنثى، أولى أن يؤخذ بها لوجوه..
    أحدُها: كثرتُها، فإن رواتَها: عائشةُ، وعبدُ اللَّه بن عمرو، وأمَُّ كُرْزِ الكعبية، وأسماءُ.
    فروى أبو داود عن أمِّ كُرز قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيةِ شَاةٌ)).
    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقولُ: مُكافئتانِ: مستويتانِ أو مقاربتان، قلتُ: هو مكَافَأتانِ بفتح الفاء، ومكَافِئَتان بكسرها، والمحدِّثون يختارونَ الفتحَ، قال الزمخشرى: لا فرقَ بين الروايتين، لأن كل مَنْ كافأْته، فقد كافأَك. وروى أيضاً عنها ترفعُه: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ((أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا)) وسمعتُه يقول: ((عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُم أذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إنَاثاً))، وعنها أيضاً ترفعه: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مِثْلانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ))، وقال الترمذى: حديثٌ صحيح.
    وقد تقدَّم حديثُ عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه فى ذلك، وعَنْ عائِشة أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَمرَهُم عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَاريَةِ شَاةٌ. قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
    وروى إسماعيل بن عَيَّاش، عن ثابتِ بنِ عَجلان، عن مجاهد عن أسماء، عَن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)).
    قال مهنا: قلتُ لأحمد: مَن أسماء؟ فقال: ينبغى أن تكون أسماءَ بنتَ أبى بكر.
    وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خَالِدُ بنُ خِداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب ابن موسى حدَّثه، أن يزيد بن عبد المزنى حدَّثه، عن أبيه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ))، وقال: ((فى الإبِلِ الفَرَعُ، وَفى الغَنَمِ الفَرَعُ)) فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرِفُ عبد بن يزيد المزنى، ولا هذا الحديث، فقلتُ له: أتنكره؟ فقال: لا أعرِفه، وقصةُ الحسنِ والحسين رضى اللَّه عنهما حديثُ واحد.

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:51

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ ( مغرب الأحد 14 / 5 / 1413هـــ )

    الثانى: أنها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، وأحاديثُ الشاتين من قَوله، وقولُه عام، وفِعْلُه يحتمل الاختصاص.
    الثالث: أنها متضمِّنة لزيادة، فكان الأخذُ بها أولى.
    الرابع: أن الفعل يدُلُّ على الجواز، والقول على الاستحباب، والأخذُ بهما ممكن، فلا وجه لتعطيل أحدهما.
    الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أُحُد والعام الذى بعده، وأم كُرز سَمِعَتْ مِن النبى
    صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحُديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائى فى كتابه الكبير.
    السادس: أن قِصة الحسنِ والحُسين يحتمِل أن يُراد بها بيان جنسِ المذبوح، وأنه مِن الكِباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وكن تِسعاً، ومرادها: الجنس لا التخصيص بالواحدة.
    السابع: أن اللَّه سُبْحَانَه فضَّل الذَّكَرَ على الأُنثى، كما قال: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران: 36]، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه عليها فى الأحكام، وقد جاءت الشريعةُ بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأُنثيين، فى الشهادة، والميراثِ، والديةِ، فكذلك أُلْحِقَتِ العقيقةُ بهذه الأحكام.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : السنة أن يذبح عن الابن شاتان وعن البنت شاة ويذبحها ويتصدق بها أو يعملها وليمة فلم تحدد السنة ماذا يفعل بها بعد الذبح فهو بالخيار ]

    الثامن: أن العقيقة تُشبه العِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقةُ تَفُكُّه وتعتِقه، وكانَ الأولى أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين، وعن الأُنثى بشاة، كما أن عِتق الأُنثيين يقومُ مقام عِتق الذكر. كما فى ((جامع الترمذى)) وغيره عن أبى أُمامة قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((أيُّمَا امْرىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وَأيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ، وأَيُّمَا امْرأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرأَةً مُسْلِمَةً كانت فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهَا)) وهذا حديث صحيح.
    فصل
    ذكر أبو داود فى ((المراسيل)) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة التى عقَّتْها فاطِمةُ عن الحسن والحسين رضى اللَّه عنهما: ((أَنِ ابْعَثُوا إلَى بَيْتِ القَابِلَةِ بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْماً)).

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : وهذا مرسل ولا حجة فيه فلا حرج أن يأكل منها ويتصدق ويكسر عظمها ولا شيء عليه وقالوا لا يكسر عظمها تفاؤلاً ]

    فصل
    وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضى اللَّه عنه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ، وهذا الحديثُ قال أبو داود فى ((مسائله)): سمعتُ أحمد حدََّّثهم بحديث الهيثم بنِ جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعَّف عبد اللَّه بن المحرر.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : مع ضعف السند فالأفضل للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده ولو كان كبيراً هذا هو السنة ]

    فصل
    ذكر أبو داود عن أبى رافع قال:((رأيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فى أُذُنِ الحَسَنِ بِنْ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّه فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالصَّلاةِ)).


    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : هذا الحديث صححه الترمذي عملاً بمن قوى عاصم بن عبيد الله والأكثرون على تضعيفه ويتقوى بما ورد عند البيهقي وأما الإقامة فلم يثبت فيها شيء ووردت عن السلف فالأذان والإقامة لا بأس بفعلهما وتركهما وقد فعلهما السلف فالأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى والأذان أقوى من الإقامة من حيث استحبابه ]

    فصل
    فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى تسمية المولود وخِتانه


    قد تقدَّم قولُه فى حديث قتادة عن الحسن، عن سَمُرَةَ فى العقيقة: ((تُذْبَحُ يَوْمَ سًَابِعِهِ وَيُسَمَّى)) قال الميمونى: تذاكرنا لِكَم يُسَمَّى الصبىُّ؟ قال لنا أبو عبد اللَّه: يُروى عن أنس أنه يُسمَّى لثلاثة، وأما سَمُرة، فقال: يُسمَّى فى اليوم السابع، فأمّا الخِتَان، فقال ابنُ عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرِكَ، قال الميمونى: سمعتُ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبىُّ يومَ سابعه، وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: وإن خُتِنَ يومَ السابع، فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس فى هذا شىء. قال مكحول: ختن إبراهيمُ ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سُـنَّة فى ولده، وخِتان إسماعيل سُـنَّة فى ولده، وقد تقدَّم الخلافُ فى ختان النبىَّ صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : التسمية السنة فيها أن تكون في اليوم الأول أو السابع والحلق والعقيقة السنة أن تكون في اليوم السابع وأما الختان فالأمر فيه واسع فمتى اختتن فلا بأس سواء كان صغيراً أو كبيراً ]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:52

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ ( مغرب الأحد 21 / 5 / 1413هـــ )

    فصل
    فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الأسماء والكُنى
    ثبت عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَلِكَ إلاَّ اللَّهُ)).
    وثبت عنه أنه قال: ((أحَبُّ الأسْمَاءِ إلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وهَمَّامٌ، وأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ)).

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : الثابت من الحديث ( أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) والزيادة ( وأصدقها حارث وهمام ) فيها نظر وتراجع ]

    وثبت عنه أنه قال: ((لا تُسَمِينَّ غُلامَكَ يَسَاراً وَلاَ رَبَاحاً وَلاَ نَجِيحاً وَلاَ أَفْلَحَ، فَإنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّتَ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ، فَيُقَالُ: لا)).

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : كان هذا النهي أولاً ثم أذن لهم بالتسمي بها ففي الصحابة رباح ويسار ونافع ... فيحتمل أن ذلك نسخاً فنسخ الحكم من التحريم إلى الإباحة أو يكون النهي هنا للكراهة لا للتحريم ]

    وثبت عنه أنه غيَّر اسم عاصية، وقال: ((أنتِ جَميلَةٌ)).
    وكان اسم جُوَيْريَةَ: بَرَّةً، فغيَّره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باسم جُوَيْرِيَة.
    وقالت زينبُ بنتُ أمِّ سلمة: نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُسَمَّى بِهذا الاسمِ، فَقَالَ: ((لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِّر مِنْكُم)).
    وغيَّر اسم أَصْرَم بزُرعةَ، وغيَّرَ اسمَ أبى الحَكَم بأبى شُرَيْحٍ.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : ورد من اسماء الصحابة مروان بن الحكم وحكيم بن حزام ولم يغيرها صلى الله عليه وسلم فيكون النهي أولاً ثم نسخ إلى الإباحة أو يكون النهي للكراهة لا للتحريم وهذا هو الأقرب ]

    وغيَّرَ اسم حَزْن جدِّ سعيد بن المسيب وجعله سَهلاً فأبَى، وقال ((السَّهْلُ يُوطَأ وَيُمْتَهَنُ)).
    قال أبو داود: وغيَّرَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم اسمَ العَاصِ، وعَزِيز، وعَتْلَةَ، وشَيطَان والحَكَم، وغُراب، وحُباب، وشِهاب، فسماه هِشاماً، وسمِّى حرباً سِلْماً، وسمَّى المضطجعَ المنبعِثَ، وأرضاً عَفْرَةً سمَّاها خَضِرَةً، وشِعْبُ الضَّلالَةِ سماه شِعْبَ الهُدى، وبنو الزِّنية سماهم بنى الرِّشدة، وسمَّى بنى مُغوِيَةَ بنى رِشْدَةَ.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : وهذا يحتاج إلى تحقيق لأن المؤلف ألفه في السفر فيذكر الصحيح والضعيف فقد جاء اسم العزيز في القرآن ( امرأة العزيز ) وسمي الرسول صلى الله عليه وسلم ( رؤوف رحيم ) فهذا إذا أطلق على العبد يكون له ما يليق به ولله عز وجل المعنى الأكمل في هذا الإطلاق ]

    @@@[ وقال الشيخ ابن باز : اسم إيمان وإسلام لعلها تكون كما سبق ويكون حكمها الكراهة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغييرها في آخر الأمر مما يدل على أن الأفضل تركها ]
    [ وقال أيضاً : التسمية بأفنان وملاك وجبريل لا شيء فيها ]

    فصل
    فى فقه هذا الباب
    لما كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعانى، ودالَّةً عليها، اقتضتِ الحكمةُ أن يكونَ بينها وبينها ارتباطٌ وتناسبٌ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبى المحضِ الذى لا تعلُّقَ له بها، فإن حِكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقِعُ يشهد بِخَلافه، بل للأسماء تأثيرٌ فى المسميَات، وَلِلْمُسَمَّيَاتِ تأثُّر عن أسمائها فى الحُسن والقبح، والخِفَّة والثِّقَل، واللطافة والكَثَافة، كما قيل:
    وقلَّما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ إلاَّ وَمَعْنَاهُ إن فَكَّرتَ فى لَقَبِهْ
    وكان صلى اللَّه عليه وسلم يستحِبُّ الاسم الحسَن، وأمر إذا أَبْرَدُوا إليهِ بَرِيداً أن يَكُونَ حَسَنَ الاسْمِ حَسَنَ الوَجْهِ.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : الحديث فيه نظر ]

    وكانَ يأخذ المعانى من أسمائِهَا فى المنامِ واليقظة، كما رأى أنه وأصحابَه فى دار عُقبة بن رافِع، فأُتُوا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابَ، فأَوَّله بأن لهم الرفعةَ فى الدنيا، والعاقبةَ فى الآخرةِ، وأنَّ الدِّينَ الذى قد اختاره اللَّه لهم قد أرطب وطَابَ، وتَـأوَّلَ سُهولة أمرِهم يومَ الحديبية مِن مجيـئ سُهيل بن عمرو إليـه.
    وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجلٌ يحلُبها، فقال: ((ما اسْمُكَ))؟ قال: مُرَّة، فقال: ((اجْلِسْ))، فَقَامَ آخَرُ فقال: ((ما اسْمُكَ))؟ قال: أظنه حَرْب، فقال: ((اجْلِسْ))، فَقَامَ آخرُ فقال: ((ما اسْمُكَ))؟ فقال: يَعِيشُ، فَقَال: ((احلُبها)).

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : الحديث ضعيف فسنده ليس بجيد ]

    وكان يكره الأمكِنةَ المنكرةَ الأسماء، ويكره العُبُورَ فيها، كمَا مَرَّ فى بعضِ غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضِحٌ ومُخزٍ، فعدلَ عنهما، ولَم يَجُزْ بينهما.
    ولما كان بين الأسماء والمسميَّاتِ مِن الارتباط والتناسُبِ والقرابةِ، ما بين قوالب الأشياءِ وحقائِقها، وما بينَ الأرواحِ والأجسامِ، عَبَرَ العَقْلُ مِن كل منهما إلى الآخر، كما كان إياسُ بن معاوية وغيرُه يرى الشخصَ، فيقولُ: ينبغى أن يكونَ اسمُه كَيْتَ وكَيْتَ، فلا يكاد يُخطىءُ، وضِدُّ هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه رجلاً عن اسمه، فقال: جَمْرَةُ، فقال: واسمُ أبيك؟ قال: شِهَابٌ، قال: مِمَّن؟ قال: مِنَ الحُرَقَةِ، قال: فمنزلُك؟ قال: بِحرَّة النَّار، قال: فأينَ مسكنُكَ؟ قال: بِذَاتِ لَظَى. قال: اذهَبْ فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمرَ كذلك، فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عَبَرَ النبى صلى الله عليه وسلم من اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية، فكان الأمرُ كذلك،

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : وهذا من الفأل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل وهو إعجابه بالكلمة الطيبة . وإذا كره الأنسان شيئاً فلم يرده عن حاجته فهذا لا شيء فيه أما إذا رده عن حاجته فهذا من الطيرة والتشاؤم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك المسير بين جبلين فهنا لم يحجم عن حاجته بل مضى فيها ولكنه غير طريقه ]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:53

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 28 / 5 / 1413 هـــ
    وقد أمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يومَ القِيَامَةِ بها، وفى هذا - واللَّه أعلم - تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسنِ، والوصفِ المناسِبِ له.
    وتأمل كيف اشتُقَّ للنبىِّ صلى الله عليه وسلم مِن وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمَّد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمَّد، ولِشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسمُ بالمسمى ارتباطَ الروحِ بالجسد، وكذلك تكنيتُه صلى اللَّه عليه وسلم لأبى الحكم بن هشام بأبى جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحقُّ الخَلْقِ بهذه الكُنية، وكذلِك تكنيةُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لعبد العُزَّى بأبى لهب، لما كان مصيره إلى نار ذاتِ لهب، كانت هذه الكُنية أليقَ به وأوفقَ، وهو بها أحقُّ وأخلقُ.
    ولما قَدِمَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم المدينة، واسمها يَثْرِبُ لا تُعرف بغير هذا الاسم، غيَّره بـ ((طيبة)) لـمَّا زال عنها ما فى لفظ يثرِب من التثريب بما فى معنى طَيبة من الطِّيب، استحقت هذا الاسم، وازدادت به طيباً آخر، فأثَّر طِيبُها فى استحقاق الاسم، وزادها طِيباَ إلى طيبها.
    ولما كان الاسمُ الحسنُ يقتضى مسمَّاه، ويستدعيه من قرب، قال النبى صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى اللَّه وتوحيده: ((يَابَنى عَبْد اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ قَدْ حَسَّنَ اسْمَكُم واسْمَ أَبِيكُم)) فانظر كيف دعاهم إلى عبودية اللَّه بحسن اسم أبيهم، وبما فيه من المعنى المقتضى للدعوة، وتأمل أسماءَ الستة المتبارِزين يومَ بدر كيف اقتضى القَدَرُ

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : هذا فيه نظر والأولى أن يقال اقتضت رحمة الله أو حكمته ]

    مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفارُ: شيبة، وعُتبةَ، والوليدَ، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليدُ له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً} [الروم: 54] وعُتْبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتبٍ يَحِلُّ بهم، وضَعْفٍ ينالُهم، وكان أقرانهم من المسلمين: علىٌ، وعبيدةُ، والحارِث، رضى اللَّه عنهم، ثلاثة أسماء تُناسب أوصافهم،

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : وكلامه هنا فيه نظر ]

    وهى العلو، والعبودية، والسعى الذى هو الحرث فعَلَوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث الآخرة، ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه، ومؤثِّراً فيه، كان أحبُّ الأسماءِ إلى اللَّهِ ما اقتضى أحبَّ الأوصاف إليه، كعبدِ اللَّه، وعبدِ الرحمن، وكان إضافةُ العبودية إلى اسم الله، واسم الرحمن، أحبَّ إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر، والقادر، فعبدُ الرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر، وعبدُ اللَّهِ أحبُّ إليه من عَبْدِ ربِّه، وهذا لأن التعلق الذى بين العبد وبين اللَّه إنما هو العبوديةُ المحضة، والتعلُّقُ الذى بين اللَّهِ وبينَ العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجودُه وكمالُ وجوده، والغايةُ التى أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةً وخوفاً، ورجاءاً وإجلالاً وتعظيماً، فيكون عَبْداً لِلَّهِ وقد عبده لما فى اسم اللَّه من معنى الإلهية التى يستحيلُ أن تكون لغيره، ولما غلبت رحمتُه غضَبه وكانت الرحمةُ أحبَّ إليه من الغضب، كان عبدُ الرحمن أحبَّ إليه من عبد القاهر.
    فصل
    ولما كان كلُّ عبد متحركاً بالإرادة، والهمُّ مبدأُ الإرادة، ويترتب على إرادته حركتُه وكسبُه، كان أصدقَ الأسماء اسمُ همَّام واسمُ حارث، إذ لا ينفكُّ مسماهما عن حقيقة معناهما، ولما كان المُلْكُ الحقُّ لِلَّهِ وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضَعه عند اللَّه، وأغضَبه له سمُ ((شاهان شاه)) أى: ملكُ الملوك، وسلطانُ السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير اللَّه، فتسميةُ غيره بهذا من أبطل الباطل، واللَّه لا يُحب الباطلَ.
    وقد ألحقَ بعض أهل العلم بهذا: ((قاضى القضاة)) وقال: ليس قاضى القضاة إلا مَن يقضى الحقّ وهو خيرُ الفاصلين، الذى إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : لأنه بمعنى حاكم الحكام ولكن لو قال قاضي قضاة الرياض فهو أخف فالمحذور هو الإطلاق ]

    ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب: سيِّدُ الناس، وسيِّدُ الكل، وليس ذلك إلا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: ((أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ)) فلا يجوز لأحد قطُّ أن يقول عن غيره: إنَّه سيِّدُ الناس وسيِّدُ الكل، كما لا يجوز أن يقول: إنَّه سيِّد ولدِ آدم.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:54

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 5 / 6 / 1413 هــ



    فصل

    ولما كان مسمى الحربِ والمُرَّة أكرَه شئ للنفوس وأقبَحَها عندها، كان أقبحُ الأسماء حرباً ومُرَّة، وعلى قياس هذا حنظلة وحَزْن، وما أشبههما، وما أجدرَ هذه الأسماء بتأثيرها فى مسمياتها، كما أثَّر اسم ((حَزْن)) الحزونة فى سعيد بن المسيِّب وأهلِ بيته.

    فصل
    فى ندبه صلى الله عليه وسلم أُمَّته إلى التسمى بأسماء الأنبياء
    ولما كان الأنبياءُ ساداتِ بنى آدم، وأخلاقُهم أشرفَ الأخلاق، وأعمالُهم أَصَحَّ الأعمال، كانت أسماؤهم أشرفَ الأسماء، فندب النبىُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّته إلى التسمى بأسمائهم، كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه: ((تَسَمَّوْا بأَسْمَاءِ الأنْبِيَاءِ)) ولو لم يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسمَ يُذَكِّرُ بمسمَّّاه، ويقتضى التعلُّقَ بمعناه، لكفى به مصلحةً مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذِكرها، وأن لا تُنسى، وأن تُذكِّر أسماؤُهم بأوصافهم وأحوالهم.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : أشرف الاسماء ما عبّد لله عز وجل واسماء الانبياء حسنة ولكن إطلاقه فيه نظر حيث لا يلزم منها أن تكون أشرف الاسماء ]




    فصل

    وأما النهى عن تسمية الغلام بـ: يسار وأفلحَ ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه فى الحديث، وهو قوله: ((فإنك تقولُ: أَثَمَّتَ هو؟ فيُقال: لا)) - واللَّه أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجةٌ من قول الصحابى، وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيُّراً تكرَهه النفوس، ويَصُدُّها عما هى بصدده، كما إذا قلت لرجل: أعندك يَسار، أو رَبَاح، أو أفلَح؟ قال: لا، تطيَّرت أنْتَ وهو مِن ذلك، وقد تقع الطِّيَرةُ لا سيما على المتطيِّرين، فقلَّ مَن تطيَّر إلا ووقعت به طِيرَتُه، وأصابه طائرُه، كما قيل:
    تَعَلَّمْ أنَّه لاَ طَيْرَ إلاَّ عَلَى مُتَطَيِّرٍ فَهُو الثُّبُورُ



    @@@[ قال الشيخ ابن باز : توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النهي فسمي من الصحابة نجيح ويسار ونافع وحكيم وغيرها فلعل النهي نسخ فتكون التسمية بها جائزة بلا كراهة وهو الصواب ]




    اقتضت حكمةُ الشارع، الرءوف بأُمَّته، الرحيمِ بهم، أن يمنعَهم من أسبابٍ تُوجب لهم سماعَ المكروه أو وقوعَه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصِّلُ المقصودَ من غير مفسدة، هذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، بأن يُسمى يساراً مَن هو مِن أعسر الناس، ونجيحاً مَن لا نجاح عنده، ورَبَاحاً مَن هو من الخاسرين، فيكون قد وقع فى الكذب عليه وعلى اللَّه، وأمر آخر أيضاً وهو أن يُطالَب المسمَّى بمقتضى اسمه، فلا يُوجد عنده، فيجعل ذلك سبباً لذمِّة وسبِّه، كما قيل:

    سَمَّوْكَ مِنْ جَهْلِهِم سَدِيــداً واللَّه ِ مَا فِيكَ مِن ْ سَـدَادِ
    أنتَ الَّـذِى كَــوْنُه فَسَاداً فِى عَالَمِ الكَوْنِ والفَسَـادِ
    فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمَّى به، ولى من أبيات:
    وسَمَّيْـتـُه صَالِحَاً فاغْتَـدَى بِضِدِّ اسْمِهِ فى الوَرَى سَائِراً
    وَظَــنَّ بأنَّ اسْمَهُ سَاتِــرٌ لأوْصَافِهِ فَغَـدَا شَــاهِراً
    وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجِباً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يُمدح بما ليس فيه، فتُطالبه النفوسُ بما مُدِحَ به، وتظنّه عنده، فلا تجدهُ كذلك، فتنقلِبُ ذَمّاً، ولو تُرِكَ بغير مدح، لم تحصُلْ له هذه المفسدة، ويُشبه حاله حال مَن ولى وِلاية سيئة، ثم عُزِلَ عنها، فإنه تَنْقُصُ مرتبتُه عما كان عليه قبل الولاية، وينقُصُ فى نفوس الناس عما كان عليه قبلها، وفى هذا قال القائل:
    إذَا مَا وَصَفْتَ امْرَءَاً لامْرئٍ فَلاَ تَغْلُ فى وَصْفِهِ وَاقْصِـدِ
    فَإنَّْكَ إنْ تَغْلُ تَغْلُ الظُّنُو نُ فـيهِ إلـى الأمَدِ الأَبْعَدِ
    فَيَنْقُـصُ مِنْ حَيْثُ عَظَّمْتَه لِفَضْلِ المَـغِيبِ عَنِ المَشْهَدِ
    وأمر آخر: وهو ظنُّ المسمى واعتقادُه فى نفسه أنه كذلك، فيقعُ فى تزكية نفسه وتعظيمها وترفُّعِهَا على غيره، وهذا هو المعنى الذى نهى النبىُّ صلى الله عليه وسلم لأجله أن تُسمى ((بَرَّة)) وقال: ((لا تُزَكُّوا أنْفُسَكُم، اللَّه أعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُم)).
    وعلى هذا فتُكره التسمية بـ: التَّقى، والمتَّقى، والمُطيعِ، والطائع، والراضى، والمُحسن، والمخلِص، والمنيب، والرشيدِ، والسديد. وأما تسميةُ الكفار بذلك، فلا يجوز التمكينُ منه، ولا دُعاؤُهُم بشئٍ من هذه الأسماء، ولا الإخبارُ عنهم بها، واللَّه عَزَّ وجَلَّ يغضَب مِن تسميتهم بذلك.


    @@@[ قال الشيخ ابن باز : ينبغي أن يقتصد المرء في الأوصاف بالتقي والورع والزاهد لأنه قد يكون المزكى خلاف ما وٌصِفَ به أما الأسماء فالغالب أنه لا يقصد بها معناها وإنما المقصود بها التعريف فقط ]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:54

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 12 / 6 / 1413هـــ

    فصل

    فى الكُنَى
    وأما الكُنْية فهى نوعُ تكريم لِلمَكْنِّى وتنويهٌ به كما قال الشاعر:
    أَكْنِيهِ حينَ أُنَادِيهِ لأُكْرِمَه وَلاَ أُلِقِّبُهُ وَالسَّوْءَةُ اللَّقَبُ
    وكنَّى النبى صلى الله عليه وسلم صُهيباً بأبى يحيى، وكًَنَّى علياً رضى اللَّه عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن، وكانت أحبَّ كنيته إليه، وكنَّى أخا أنسِ بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبى عُمير.
    وكان هَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم تكنيةَ مَن له ولد، ومَن لا ولد له، ولم يثبُت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبى القاسم، فصح عنه أنه قال: ((تسمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيتِى)) فاختلف الناسُ فى ذلك على أربعة أقوال:
    أحدها: أنه لا يجوزُ التَّكَنِّى بكُنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعدَ مماته، وعمدتُهم عمومُ هذا الحديث الصحيح وإطلاقُه، وحكى البيهقى ذلك عن الشافعى، قالوا: لأن النهى إنما كان لأَنَّ معنى هذه الكُنية والتسمية مختصةٌ به صلى اللَّه عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((واللَّهِ لاَ أُعْطِى أَحَداً، وَلاَ أَمْنَعُ أحَداً، وَإنَّمَا أنَا قَاسِمٌ، أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)) قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء فى جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أنَّ العِلَّة عدمُ مشاركة النبى صلى الله عليه وسلم فيما اختصَّ به من الكُنية، وهذا غيرُ موجود فى الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه فى الكُنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع، قالوا: وفى قوله: ((إنما أنا قاسم)) إشعار بهذا الاختصاص.
    القول الثانى: أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكُنيته، فإذا أُفِرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. قال أبو داود: باب مَن رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن تسمَّى باسمى فلا يَتَكَنَّ بكُنيتى، ومَن تكنَّى بكُنيتى فلا يتسَمَّ باسمى)) ورواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال: حسن صحيح، ولفظه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَعَ أحَدٌ بَيْنَ اسمِهِ وكُنيته، ويُسمِّى مُحمَداً أبا القاسم. قال أصحابُ هذا القول: فهذا مقيِّد مفسِّر لما فى ((الصحيحين)) من نهيه عن التكنى بكُنيته، قالوا: ولأن فى الجمع بينهما مشاركةً فى الاختصاص بالاسم والكُنية، فإذا أُفْرِدَ أحدُهما عن الآخر، زال الاختصاص.
    القول الثالث: جوازُ الجمع بينهما وهو المنقولُ عن مالك، واحتجَّ أصحابُ هذا القول بما رواه أبو داود، والترمذى من حديث محمد ابن الحنفية، عن علىّ رضى اللَّه عنه قال: قلت: يا رسولَ اللَّه ؛ إنْ وُلِدَ لى وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيةِ بِكُنْيَتِكَ؟ قال: ((نعم)) قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
    وفى سنن أبى داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة، إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رَسُولَ اللَّه ؛ إنى وَلَدْتُ غُلاماً فسميتُه محمداً وكنًَّيته أبا القاسم، فذُكِرَ لى أنك تكره ذلك؟ فقال: ((ما الَّذى أحَلَّ اسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِى))، أو ((مَا الَّذِى حَرَّمَ كُنْيَتِى وَأَحَلَّ اسْمِى))؟ قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.

    القول الرابع: أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته، قالوا: وسببُ النَّهى إنَّما كان مختصاً بحياته، فإنه قد ثبت فى ((الصحيح)) من حديث أنس قال: نادى رجل بالبَقيع: يا أبا القاسم، فالتفتَ إليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه إنى لَمْ أَعْنِكَ، إنما دعوتُ فلاناً، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((تسمَّوْا باسْمِى وَلا تَكنَّوا بكُنيتى)) قالوا: وحديثُ علىّ فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن وُلِدَ مِنْ بعدك وَلَدٌ، ولم يسأله عمن يولد له فى حياته، ولكن قال علىّ رضى اللَّه عنه فى هذا الحديث،: ((وكانت رخصة لى)) وقد شذَّ مَن لا يُؤبَه لقوله، فمنع التسمية باسمه صلى اللَّه عليه وسلم قياساً على النهى عن التكَّنى بكُنيته، والصواب أن التسمى باسمه جائز، والتكنى بكُنيته ممنوع منه، والمنع فى حياته أشدُّ، والجمعُ بينهما ممنوع منه، وحديثُ عائشة غريب لا يُعارَض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علىّ رضى اللَّه عنه فى صحته نظر، والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح، وقد قال علىّ: إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، واللَّه أعلم.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : الصواب جواز التكني والتسمي به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لزوال المحذور من الاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيذاء له كما في حديث أنس وأدلة الجواز حديث علي رضي الله عند الترمذي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض أبناء الصحابة محمداً فالتسمي باسمه جائز مطلقاً حياته وبعد مماته وأما التكني بكنيته فجائزة بعد وفاته ]

    فصل

    وقد كره قومٌ من السَلَف والخَلَف الكنيةَ بأبى عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرةَ بنَ شعبة تكنَّى بأبى عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكْنَى بأبى عبد اللَّه؟ فقال: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كنَّانى، فقال: إن رسولَ اللَّه قَد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخر، وإنَّا لفى جَلْجَتِنَا فلم يَزَل يُكنَّى بأبى عبد اللَّه حتى هَلَكَ.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : لا حرج في التكني بأبي عيسى والأثر الذي رواه أبو داود لا يصح عن عمر فزيد بن أسلم لم يدرك عمر فالمحذور أن يقال أن عيسى بن مريم له أب أم التكني بأبي عيسى فلا بأس به ]

    وقد كنَّى عائشة بأُمِّ عَبْدِ اللَّه، وكان لنسائه أيضاً كُنَى كأُمِّ حبيبة، وأُمّ سلمة.

    فصل
    فى النهى عن تسمية العنب كَرْماً
    ونهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن تسمية العِنَبِ كَرْماً وقال: ((الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ)) وهذا لأن هذه اللفظةَ تَدُلُّ على كثرة الخير والمنافع فى المسمَّى بها، وقلبُ المؤمن هو المستحِقُّ لذلك دون شجرة العِنَب، ولكن: هل المرادُ النهىُ عن تخصيصِ شجرة العِنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يُمنع من تسميته بالكَرْم كما قال فى ((المِسكين)) و ((الرَّقُوب)) و ((المُفلِسِ))؟ أو المرادُ أنَّ تسميته بهذا مع اتخاذ الخمرِ المحرَّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ المحرَّمِِ، وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حرَّم اللَّه وتهييجِ النفوس إليه؟ هذا محتمل، واللَّه أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يُسمى شجرُ العنب كَرْماً.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : النهي ليس للتحريم فلا يلزم من كون الأولى أن لا يسم العنب كرماً أن يكون ذلك ممنوعاً ]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:55

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 19 / 6 / 1413
    فصل
    فى كراهة تسمية العِشاء بالعتمة
    قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُم، أَلاَ وَإنَّهَا العِشَاءُ، وَإنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا العَتَمَةَ))، وصح عنه أنه قال: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى العَتَمَةِ والصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَو حَبْواً)) فقيل: هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلافُ القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذِّر، ولا تعارُضَ بين الحديثين، فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم العتمة بالكُلِّية، وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمُ العِشَاء، وهو الاسمُ الذى سمَّاها اللَّه به فى كتابه، ويَغْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَةِ، فإذا سُميت العِشَاءَ وأُطلق عليها أحياناً العتمة، فلا بأس، واللَّه أعلم.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : وهذا الصواب ]

    وهذا محافظة منه صلى اللَّه عليه وسلم على الأسماء التى سمَّى الله بها العبادات، فلا تُهجر، ويؤثر عليها غيرُها، كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ النصوص، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما اللَّهُ به عليم، وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدَّمه اللَّه ُ وتأخيرِ ما أخرَّه، كما بدأ بالصفا، وقال: ((أَبْدَأ بمَا بَدَأ اللَّهُ بِهِ)) وبدأ فى العيد بالصلاة. ثم جعل النَّحْرَ بعدها، وأخبر أن: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهَا، فَلا نُسَكَ لَهُ)) تقديماً لما بدأ اللَّهُ به فى قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ} [الكوثر: 2] وبدأ فى أعضاء الوضوء بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرِّجلين، تقديماً لما قدَّمه اللَّه، وتأخيراً لما أخَّره، وتوسيطاً لما وسَّطه، وقدَّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدَّمه فى قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 13-14] ونظائرهُ كثيرة.
    فصل
    فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ
    كان يتخيَّر فى خِطابه، ويختارُ لأُمته أحسنَ الألفَاظ، وأجملها، وألطفها، وأبعَدها من ألفاظ أهلِ الجفاء والغِلظة والفُحش، فلم يكن فاحشاً ولا متفحِّشاً ولا صَخَّاباً ولا فَظَّاً.
    وكان يكرهُ أن يُسْتَعْمَلَ اللفظُ الشريفُ المصونُ فى حقِّ مَنْ ليس كذلك، وأن يُسْتَعمل اللفظُ المَهينُ المكروه فى حقِّ مَن ليس مِن أهله.
    فمِن الأول منعهُ أن يُقال للمنافق: ((يا سيدنا)) وقال: ((فإنَّه إنْ يكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ))،

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : لا يطلق السيد على شخص على سبيل التبجيل إلا أن يكون معروفاً باسم السيد فلا بأس ]

    ومنعُه أن تُسمى شجرةُ العِنب كَرْماً، ومنعُه تسمية أبى جهل بأبى الحَكَم، وكذلك تغييره لاسم أبى الحكم من الصحابة: بأبى شريح، وقال: ((إنَّ اللَّه هو الحكم، وإليه الحكمُ)).
    ومِن ذلك نهيُه للمملوك أن يقول لسيِّده أو لسيدته: ربِّى وَرَبَّتِى، وللسَّـيِّدِ أن يقول لمملوكِهِ: عَبْدِى، ولَكِن يَقُولُ المالِكُ: فَتَاىَ وفَتَاتِى، ويَقُولُ المملوكُ: سيِّدى وسيِّدتى، وقال لمن ادَّعى أنه طبيب: ((أنْتَ رجلٌ رَفِيقٌ، وَطَبِيبُها الَّذِى خَلَقَهَا))، والجاهِلون يُسمُّون الكافرَ الذى له عِلْمٌ بشئ من الطبيعة حكيماً، وهو مِن أسفه الخلق.
    ومن هذا قولُه للخطيب الذى قال: مَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَه فَقَدْ رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى: ((بئسَ الخَطِيبُ أنْتَ)).
    ومن ذلك قولُه: ((لاَ تَقُولُوا: مَاشَاءَ اللَّهُ وشَاءَ فُلانٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَا شَاءَ فُلاَنٌ))، وقال له رجل: ما شَاءَ اللَّهُ وشِئْتَ، فَقَالَ: ((أَجَعلْتَنِى لِلَّهِ نِدَّاً؟ قُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)).
    وفى معنى هذا الشرك المنهى عنه قولُ مَن لا يتوقَّى الشرك: أنا باللَّهِ وَبِكَ، وأنا فى حَسْبِ اللَّهِ وحَسْبِكَ، وما لى إلا اللَّهُ وأنتَ، وأنا متوكِّل على اللَّه وعليك، وهذا من اللَّهِ ومِنك، واللَّهُ لى فى السماء وأنت لى فى الأرض، وواللَّهِ وحياتِك، وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائِلُهَا المخلوقَ نِدّاً للخالق، وهى أشدُّ منعاً وقُبْحاً من قوله: ما شَاءَ اللَّهُ وشئتَ.

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : وهذه الألفاظ كلها لا تجوز وشرك وإطلاق الطبيب والخبير على العبد لا بأس به فللعبد ما يناسبه ولله عز وجل الكمال المطلق منها ]

    فأما إذا قال: أنا باللَّهِ، ثم بك، وما شاء اللَّهُ، ثم شئتَ، فلا بأس بذلك، كما فى حديث الثلاثة: ((لاَ بَلاَغَ لِىَ اليَوْمَ إلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ))، وكما فى الحديث المتقدِّم الإذن أن يقال: ما شاء اللَّهُ ثم شاءَ فلان.
    فصل
    فى النهى عن سب الدهر
    وأما القِسْمُ الثانى وهو أن تُطلق ألفاظُ الذمِّ على مَن ليس مِن أهلها، فمثلُ نهيه صلى اللَّه عليه وسلم عن سبِّ الدهرِ، وقال: ((إنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ))، وفى حديث آخر: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينى ابْنُ آدَمَ فَيَسُبُّ الدَّهْرَ، وأنا الدَّهْرُ، بِيَدِى الأَمْرُ أَقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهَارَ))، وفى حديث آخر ((لا يَقُولَنَّ أحَدُكُم: يا خَيْبَةَ الدَّهْرِ)).

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : أي هو الذي يتصرف في الدهر ويدبره وهكذا سب الأرض والجبال والبهائم فالمقصود هو عدم سب من لا يستحق السب ويستثنى ما كان على سبيل القصاص فمن سب رجلاً وقال أخزاك الله فرد عليه بقوله : بل أنت أخزاك الله فلا بأس به والإثم على المبتديء ]

    فى هذا ثلاثُ مفاسد عظيمة. إحداها: سَبُّه مَنْ ليس بأهلٍ أن يُسَب، فإن الدهرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِن خلق اللَّه، منقادٌ لأمره، مذلَّلٌ لتسخيره، فسابُّه أولى بالذمِّ والسبِّ منه.

    الثانية: أن سبَّه متضمِّن للشرك، فإنه إنما سبَّه لظنَّه أنه يضرُّ وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضرَّ مَن لا يستحق الضرر، وأعطى مَن لا يستحقُّ العطَاءَ، ورفع مَن لا يستحقُّ الرِّفعة، وحرم مَن لا يستحِقُ الحِرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعارُ هؤلاء الظلمة الخونة فى سبِّه كثيرةٌ جداً، وكثيرٌ من الجُهَّال يُصرِّح بلعنه وتقبيحِه.
    الثالثة: أن السبَّ منهم إنما يقعُ على مَن فعل هذه الأفعال التى لو اتَّبَعَ الحقُّ فيها أهواءَهم لفسدتِ السماواتُ والأرض، وإذا وقعت أهواؤُهم، حَمِدُوا الدهرَ، وأَثْنَوْا عليه. وفى حقيقةِ الأمر، فَربُّ الدهر تعالى هو المعطى المانِعُ، الخافِضُ الرافعُ، المعزُّ المذِلُّ، والدهرُ ليس له من الأمر شئ، فمسبَّتهم للدهر مسبَّة للَّه عَزَّ وجَلَّ، ولهذا كانت مؤذيَةً للربِّ تعالَى، كما فى ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((قالَ اللَّه تَعالَى: يُؤْذِينى ابْنُ آدَمَ ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ وأَنَا الدَّهْرُ))، فسابُّ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سبُّه لِلَّهِ، أو الشِّركُ به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع اللَّه فهو مشرك، وإن اعتقد أن اللَّه وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسبُّ مَن فعله، فقد سبَّ اللَّه.
    ومن هذا قولُه صلى اللَّه عليه وسلم: ((لاَ يَقُولَنَّ أحَدُكُم: تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإنَّهُ يَتَعَاظَمُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ البَيْتِ، فَيَقُولُ: بِقُوَّتِى صَرَعْتُهُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: بسْمِ اللَّهِ، فَإنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ)).

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الحديث سنده جيد ولعن الشيطان لا بأس به ولا شيء فيه لوروده في السنة ]

    وفى حديث آخر: ((إنَّ العَبْدَ إذَا لَعَنَ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: إنَّكَ لَتَلْعَنُ مُلَعَّناً)).
    ومثل هذا قولُ القائل: أخزى اللَّه الشيطان، وقبَّح اللَّهُ الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتى ، وذلك مما يعينه على إغوائه ، ولا يفيده شيئاً ، فأرشد النبى صلى الله عليه وسلم من مسه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ، ويذكر اسمه ، ويستعيذ بالله منه ، فإن ذلك أنفع له ، وأغيظ للشيطان

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : الأقرب في هذا الاقتصار على النص فلا يقل ( تعس الشيطان ) وغيره لا بأس به مثل أخزى الله الشيطان لعن الله الشيطان فهذا جائز فالأصل في هذا الجواز إلا ما ورد النص بالنهي عنه ]

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:56

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 26 / 6 / 1413 هــ
    فصل
    فى النهى عن قول الرجل: خبثت نفسى
    مِن ذلك: نهيُه صلى اللَّه عليه وسلم أن يقولَ الرجل: ((خَبُثَتْ نَفْسِى، ولَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِى)) ومعناهما واحد: أى: غَثَتْ نفسى، وساء خُلُقُها، فكره لهم لفظَ الخُبث لما فيه من القُبح والشنَاعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح، وإبدالِ اللفظ المكروه بأحسن منه.
    ومِن ذلك نهيه صلى اللَّه عليه وسلم عن قول القائل بعد فواتِ الأمر: ((لَو أنِّى فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا)) وقال: ((إنَّ ((لو)) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: ((قَدَّرَ اللَّهُ ومَا شَاءَ فَعَلَ))

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : ويصح أن يقال ( قَدَرُ الله ) وهو الأقرب والأولى والمعنى ( هذا قدر الله ) ]
    وذلك لأن قوله: لو كنتُ فعلتُ كذا وكذا، لم يَفُتْنِى ما فاتنى، أو لم أقع فيما وقعتُ فيه، كلامٌ لا يُجدى عليه فائدةً البتة، فإنه غيرُ مستقبِل لما استدبر من أمره، وغيرُ مستقِيل عَثْرَتَه بـ ((لو))، وفى ضمن ((لو)) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدَّره فى نفسه، لكان غيرَ ما قضاه اللَّه وقدَّرَه وشاءه، فإنَّ ما وقع مما يتمنَّى خلافَه إنما وقع بقضاء اللَّه وقَدَرِه ومشيئته، فإذا قال: لو أنى فعلتُ كذا، لكان خلافَ ما وقع فهو مُحال، إذ خلافُ المقدَّر المقْضىِّ مُحال، فقد تضمَّن كلامُه كذباً وجهلاً ومُحالاً، وإن سَلِمَ من التكذيب بالقَدَر، لم يَسْلَم مِن معارضته بقوله: لو أنى فعلتُ كذا، لدفعتُ ما قَدَّر اللَّهُ علىَّ.
    فإن قيل: ليس فى هذا ردٌ للقَدَر ولا جَحدٌ له، إذ تلك الأسبابُ التى تمنَّاها أيضاً مِن القَدَر، فهو يقول: لو وقفتُ
    لهذا القَدَر،

    @@@[ قال الشيخ ابن باز : الأقرب ( لو وفقت لهذا القدر ) ]

    لاندفع به عنِّى ذلك القَدَرُ، فإن القَدَرَ يُدفع بعضُه ببعض، كما يُدفع قَدَرُ المرضِ بالدواءِ، وقدرُ الذنوب بالتوبةِ، وقدرُ العدوِّ بالجهاد، فكلاهما من القَدَر.
    قيل: هذا حقّ، ولكن هذا ينفعُ قبل وقوعِ القَدَر المكروه، وأما إذا وقع، فلا سبيلَ إلى دفعه، وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقَدَر آخر، فهو أولى به من قوله: لو كنتُ فعلته، بل وظيفتُه فى هذه الحالة أن يستقبلَ فعلَه الذى يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع، ولا يتمنَّى ما لا مطمع فى وقوعه، فإنه عجزٌ محضٌ، واللَّه يلومُ على العجز، ويُحب الكَيْسَ، ويأمر به، والكَيْسُ: هو مباشرةُ الأسباب التى ربطَ اللَّهُ بها مُسِّبباتِها النافعة للعبد فى معاشه ومعاده، فهذه تفتحُ عمل الخيرِ، وأما العجزُ، فإنه يفتحُ عملَ الشيطان، فإنه إذا عَجَزَ عما ينفعُه، وصار إلى الأمانى الباطِلة بقوله: لَوْ كَانَ كَذَا وكَذَا، ولو فعلتُ كَذَا، يُفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابَه العجزُ والكسل، ولهذا استعاذ النبىُّ صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاحُ كلِّ شر، ويصدر عنهما الهمُّ، والحَزَنُ، والجُبْنُ، والبُخْلُ، وَضَلَعُ الدَّيْنِ، وغَلَبَةُ الرِّجَالِ، فمصدرُها كُلها عن العجز والكسل، وعنوانها ((لو))، فلذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: ((فإن ((لو)) تفتحُ عمل الشيطان)) فالمتمنِّى مِن أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمنى رأسُ أموال المفاليسِ، والعجزُ مفتاح كُلِّ شر.
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:56

    الدرر البازية على زاد المعاد - ( الهدايا والضحايا والعقيقة) @@@ مغرب الأحد 3 / 7 / 1413 هـــ

    والمقصودُ أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ مِن الهمِّ والحَزَنِ، وهما قرينانِ، ومِنَ العَجزِ والكَسَلِ، وهما قرينان، فإنَّ تَخلُّفَ كمالِ العبد وصلاحِهِ عنه، إما أن يكون لِعدم قدرته عليه، فهو عجز، أو يكونَ قادراً عليه، لكن لا يُريدُ فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين، فواتُ كُلِّ خير، وحصولُ كلِّ شر، ومن ذلك الشر تعطيلُه عن النفع ببدنه، وهو الجبن، وعن النفع بماله، وهو البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق، وهى غلبة الدَّيْن، وغلبة بباطل، وهى غلبةُ الرِّجال،

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : غلبة الرجال قد تكون بحق كمن كان مجرماً متمرداً فسجن أو قتل وغلبة بالباطل وهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ]

    وكلُّ هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، ومن هذا قولُه فى الحديث الصحيحِ للرجل الذى قضى عليه، فقال: حَسْبِىَ اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: ((إنَّ اللَّه يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالكَيْسِ، فإذَا غَلَبَكَ أمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِىَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ))، فهذا قال: حَسْبِىَ اللَّهُ ونِعمَ الوكيلُ بعد عجزه عن الكَيْس الذى لو قام به، لقضى له على خصمه، فلو فعلَ الأسبابَ التى يكون بها كَيِّساً، ثمَّ غُلِبَ فقال: حَسْبِىَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ، لكانت الكلمةُ قد وقعت موقعها، كما أن إبراهيم الخليلَ، لما فعل الأسباب المأمورَ بها، ولم يعجِزْ بتركِها، ولا بتركِ شئ منها، ثم غلبهُ عدوُّه، وألقَوْه فى النار، قال فى تلك الحال: حَسْبِىَ اللَّهُ ونِعْمَ الوَكيلُ فوقعت الكلمةُ موقعها، واستقرت فى مظانِّها، فأثَّرت أثرها، وترتَّب عليها مقتضاها.
    وكذلك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يوم أُحُد لما قيل لهم بعد إنصرافهم من أُحُد: إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوِّهم، وأعطَوهم الكَيْسَ من نفوسهم، ثم قالوا: حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : المقصود أن المسلم يأخذ بالأسباب - الكيس - ثم يقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) والكيس هو الأخذ بالأسباب ]

    فأثرت الكلِمة أثرَهَا، واقتضت موجبَها، ولهذا قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3]، وَمَن يَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فجعل التوكل بعد التقوى الذى هو قيامُ الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكَّل على الله فهو حسبُه، وكما قال فى موضع آخر: {وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ} [المائدة: 11] فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوباً بنوعٍ من التوكل، فهو توكُّل عجز، فلا ينبغى للعبد أن يجعلَ توكُّلَهُ عجزاً، ولا يجعلَ عجزَه توكلاً، بل يجعل توكُّلَه مِن جملة الأسباب المأمور بها التى لا يَتِمُّ المقصودُ إلا بها كلِّها.
    ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما: زعمت أن التوكلَ وحده سبب مستقلّ كافٍ فى حصول المراد، فعطَّلت له الأسبابَ التى اقتضتها حِكمةُ اللَّه الموصلة إلى مسبِّباتها، فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطَّلوا من الأسباب، وضَعُفَ توكُّلُهم من حيث ظنوا قوتَه بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهمَّ كُلَّه وصيَّروه هماً واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضَعفٌ من جهة أُخرى، فكلما قوى جانبُ التوكل بإفراده، أضعفه التفريطُ فى السبب الذى هو محلُّ التوكل، فإن التوكلَ محلُّه الأسباب، وكمالُه بالتوكل على اللَّه فيها، وهذا كتوكل الحرَّاثِ الذى شق الأرض، وألقى فيها البِذر، فتوكل على اللَّه فى زرعه وإنباتِه، فهذا قد أعطى التوكُّل حقه، ولم يضعُف توكُّله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً، وكذلك توكُّل المسافر فى قطع المسافة مع جِدِّه فى السَّيْرِ، وتوكُّل الأكياس فى النجاة من عذاب اللَّه والفوزِ بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته، فهذا هو التوكلُ الذى يترتَّبُ عليه أثرُه، ويكون اللَّهُ حَسْبَ مَن قام به. وأما توكلُ العجز والتفريطِ، فلا يترتبُ عليه أثرُه، وليس اللَّه حَسْبَ صاحِبه، فإن اللَّه إنما يكون حَسْبَ المتوكِّل عليه إذا اتّقاه، وتقواه فعلُ الأسباب المأمور بها، لا إضاعتُها.
    والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب، ورأت ارتباطَ المسبِّبات بها شرعاً وقدَراً، وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفةُ وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوةُ أصحابِ التوكل، ولا عونُ اللَّه لهم وكفايتُه إياهم ودفاعُه عنهم، بل هى مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوكّل.
    فالقوّةُ كلُّ القُوَّة فى التوكل على اللَّه كما قال بعضُ السَلَف: مَن سرَّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللَّه، فالقوةُ مضمونة للمتوكِّل، والكفاية والحَسْبُ والدفع عنه، وإنما يَنْقُصُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُصُ من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل اللَّه له مخرجاً مِن كُلِّ ما ضاق على الناس، ويكونُ اللَّهُ حسبَه وكافيه، والمقصودُ أن النبى صلى الله عليه وسلم أرشد العبدَ إلى ما فيه غايةُ كماله، ونيلُ مطلوبه، أن يحرصَ على ما ينفعُه، ويبذُلَ فيه جهده، وحينئذ ينفعُه التحسُّب وقولُ: ((حَسْبِىَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ)) بخلاف مَن عجز وفرَّط حتى فاتته مصلحته، ثم قال:((حَسْبِى اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكيلٌُ)) فإن اللَّه يلومه، ولا يكون فى هذا الحال حَسْبَه، فإنما هو حَسَبُ مَن اتَّقاه، وتوكَّل عليه.

    @@@ [ قال الشيخ ابن باز : التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الثقة والاعتماد على الله عز وجل
    وقال أيضاً : الدواء مستحب وبعضهم قال مستوي الطرفين لا مستحب ولا مكروه فهو مباح والأفضل التداوي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( تداووا عباد الله ) يدل على السنية لكن إذا علم أن ترك التداوي يؤدي إلى الموت والهلاك فهنا يقال بالوجوب لئلا يؤدي إلى قتل النفس والصارف حديث الجارية المصابة بالصرع وهو من أقوى الأدلة على أنه سنة ]
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:58

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 27 / 10 / 1413هـ

    بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مِنْ الشُّهُودِ

    1625 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز : ( الحديث سنده جيد والرؤية لشهر رمضان تثبت بشهادة واحد للاحتياط لدخول العبادة حتى لا يفوت منها شيء وفي خروجه يشهد شاهدي عدل حتى يخرجون من العبادة بيقين حتى لا يفوت منها شيء ) .

    1626 - ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ : يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَحْمَدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : { فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا } )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث حسن لغيره لتقوية ما قبله له لأنه من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفيها مقال ) .

    1627 - ( وَعَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَللَّهِ لَأَهَلَّ الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ) .

    1628 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ فَقَالَ : أَلَا إنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ مُسْلِمَانِ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( أجمع العلماء على أنه لا يعتمد على الحساب لا في الصيام ولا في الإفطار وإنما العمدة على رؤية الهلال أو إكمال العدة وحكي الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وحكي عن بعض التابعين الأخذ بالحساب ولكنه قول فاسد )

    1629 - ( وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : { عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ) .



    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 5 / 11 / 1413هـ

    بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالشَّكِّ

    1630 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } أَخْرَجَاهُ هُمَا وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي لَفْظٍ { الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : { الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ . وَزَادَ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحِلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا بد في ثبوت الشهر من الرؤية أو إتمام الشهر ثلاثين ولا يعتبر بالحساب ، والعبرة بما رواه الراوي لا بما راءه فلا يصام حتى يرى الهلال أو يتم الشهر ثلاثين حتى لو كان اليوم غائماً )

    1631 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقَالَ : { فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ } وَفِي لَفْظٍ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَفِي لَفْظٍ { إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ . وَفِي لَفْظٍ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

    1632 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ . وَفِيهِ فِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ { فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ } رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ . وَفِي لَفْظِ { لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

    1633 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) .

    1634 - ( وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ) .

    1635 - ( وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : { مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا ) .


    بَابُ الْهِلَالِ إذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ

    1636 - ( { عَنْ كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب أن الرؤية تعم لان رسول الله صلى عليه وسلم خاطب الأمة جميعاً ورأي ابن عباس أن المطالع تختلف فيصوم كل بلد برؤيته والأمر واسع فإذا اكتفوا برؤيتهم فلا بأس وإن صاموا مجتمعين فهو الأولى وأحوط وأفضل وهو مقتضى العموم ، فالأصح والأرجح أن البلد إذا رأوا الهلال فعلى البلد الآخر أن يصوموا لرؤيته ويفطروا له وإن صام وأفطر كل بلد لرؤيتهم فلا بأس أخذاً بمذهب ابن عباس وفتوى هيئة كبار العلماء على جواز صيام كل بلد على رؤية أهل بلدهم ) .
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 9:59

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 3/5/1414هـ

    بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ

    1637 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث صحيح والصواب أنه ثابت الرفع والقاعدة أن الحديث إذا وقفه قوم ورفعه قوم فالقول قول من رفعه إذا كان ثقة ولو كان موقوفاً فله حكم الرفع لأنه تشريع فلا يقال بالرأي )

    1638 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، فَقَالَ : فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ : أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، وَزَادَ النَّسَائِيّ : ثُمَّ قَالَ : { إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا } وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا قَالَ : { يَا عَائِشَةُ إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ } قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا . قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( صيام الفرض يجب فيه تبييت النية من الليل أما من صام النفل فله الإفطار وإن أكمله فهو أفضل فإن أفطر لحاجة أو أي أمر فله ذلك وأجره من وقت نية الصيام )


    بَابُ الصَّبِيِّ إذَا أَطَاقَ وَحُكْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوْ الْيَوْمِ

    1639 - ( عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : { أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنْ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ } . أَخْرَجَاهُ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ : وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ وَضَرَبَهُ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( يشرع الصوم للصغار حتى يتمرنوا ويعتادوه مثل الصلاة
    - من صام في أثناء الشهر كأن بلغ الصبي فعليه الصيام وجوباً ولزوماً ولا يلزمه قضاء ما فات من الشهر وهذا هو الأقرب أنه لا يقضي. ولكن من بلغ أثناء النهار فعليه الصيام وقضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه. ومن نذر صياماً ثم أفطر ما فعليه قضاؤه لان النذر واجب ) .

    1640 - ( وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : { حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ ، قَالَ : وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ )

    1641 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةُ عَنْ عَمِّهِ { أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .



    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 10 / 5 / 1414هـ

    َبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ
    بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

    1642 - ( عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ . وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ ) .

    1643 - ( وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } ) .

    1644 - ( وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ، وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلًا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِخِلَافِ النَّاسِي . قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذه الاحاديث تدل على أن الحجامة تفطر الصائم وأنها ناسخة للأحاديث الدالة على جواز الحجامة للصائم فالصواب أن الحجامة تفطر الصائم وعلى الصائم تجنبها وكذلك الحاجم يفطر ، والتحليل اليسير لا شيء فيه أما الكثير فيلحق بالحجامة فعليه القضاء من باب الاحتياط ) .

    1645 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ . وَفِي لَفْظٍ : { احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث إما محمول على النسخ أو أنه كان في سفر أو في مرض)


    1646 - ( وَعَنْ { ثَابِتٍ الْبُنَانِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

    1647 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّمَا { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) .

    1648 - ( وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث السابقة ) .


    بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالِاكْتِحَالِ

    1649 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الوضوء من القيء فيه خلاف وليس فيه دليل واضح والخروج من الخلاف أن يتوضأ من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ) والقليل من القيء يسمى قلساً فلا يتوضأ منه وإذا وصل إلى فمه فبلعه يفطر به) .

    1650 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عَنْ النَّوْمِ ، وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : هُوَ صَدُوقٌ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب أن الكحل لا يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله في الليل فهو أفضل )

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:00

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 17/5/1414هـ

    بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

    1651 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ . وَفِي لَفْظٍ { إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ . وَفِي لَفْظٍ { مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ } قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( من جامع وهو صائم ناسياً فصومه صحيح ولا كفارة عليه لعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ولعموم حديث ( من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) وكذلك الحاج لو جامع ناسياً فحجه صحيح ولا كفارة عليه ) .


    بَابُ التَّحَفُّظِ مِنْ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَمَا يَقُولُ إذَا شُتِمَ

    1652 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ؛ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

    1653 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ ) .

    بَابُ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْحَرِّ

    1654 - ( عَنْ عُمَرَ قَالَ : { هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : فَفِيمَ } ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) .

    1655 - ( وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) .( )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا بأس أن يصب الإنسان على نفسه الماء وأن يتمضمض وللإنسان أن يقبل زوجته وأن ينام معها وهو صائم والممنوع هو الجماع فقط ، والمذي الصحيح أنه لا يبطل الصوم ) .

    __________________


    - الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 24/ 5 / 1414هـ

    بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إلَّا لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

    1656 - ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الأحاديث الصحيحة تدل على جواز القبلة والمباشرة بالملامسة والنوم مع المرأة للصائم وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه وفعله تشريع للأمة ) .


    1657 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ . وَفِي لَفْظٍ : { كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .

    1658- وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ { سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا وَاَللَّهِ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ حُجَّةٌ ) .

    1659 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث ضعيف والصحيح جواز القبلة للشيخ والشاب إلا إذا علم أنه لا يستطيع أن يملك نفسه بأن يمنى إذا قبل فعليه أن يتجنبها حفاظاً على صومه ) .


    بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ

    1660 - ( عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا يدل على أنه لا مانع من الاغتسال بعد الصبح ولا يضر صومه وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا في الليل فلهما الصوم والاغتسال بعد طلوع الفجر ولكن ليس له التأخر إلى طلوع الشمس بل لهم المبادرة بالاغتسال حتى يؤدوا الصلاة في وقتها ) .


    1661 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

    1662 - ( وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي } . أَخْرَجَاهُ ) .



    بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ

    1663 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا : قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ : تَصَدَّقَ بِهَذَا ، قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : { أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَجِدُهَا ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لَا أُطِيقُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا } وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ . وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : " وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ " وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ { فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي } . وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( المجامع عليه الكفارة مرتبة فإن عجز سقطت عنه ولم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بها والمظاهر لا تسقط عنه بل لا يجامع حتى يكفر والقاتل لا تسقط عنه الكفارة بل تبقى في ذمته حتى يؤديها والمرآة مثل الرجل في الكفارة إلا إذا كانت مكرهة ).

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:01

    - الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 9 / 6 / 1414هـ

    بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ

    1664 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تَفْعَلُهُ ، فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي } ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الوصال مكروه إلا في حقه صلى الله عليه وسلم والمراد بالإطعام والشراب ليس بالمعروف وإنما هو قوة ولذة على العبادة تمكنه من الوصال فالوصال مكروه كراهة شديدة وليس بمحرم ويجوز المواصلة الى السحر والأفضل الفطر عند الغروب ).


    1665 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، فَقِيلَ إنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلُفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ } ) .

    1666 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { نَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ ، فَقَالَ إنَّكَ تُوَاصِلُ ، فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ ) .

    1667 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ ، قَالُوا : إنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) .

    بَابُ آدَابِ الْإِفْطَارِ وَالسُّحُورِ

    1668 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ } ) .

    1669 - ( وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .

    1670 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ) .

    1671 - ( وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبًا فَتَمَرَاتٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمْرًا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ }رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الأفضل الإفطار على الرطب فإن لم يتيسر فتمر ثم الماء
    وحديث ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) سنده لا بأس به ) .


    1672 - ( وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ) .

    1673 - ( وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث ضعيف وإذا دعا بما شاء عند الإفطار والسحور ونهار رمضان فإنه يرجى له الإجابة ).


    1674 - ( وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ { لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .

    1675 - ( وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد ) .

    1676 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ ) .

    __________________


    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 16 / 6 / 1414 هـ

    أَبْوَابُ مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ وَأَحْكَامِ الْقَضَاءِ

    بَابُ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

    1677 - ( عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : إنَّ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الأحاديث تدل على أن الصوم والفطر في السفر جائزان ولكن الفطر أفضل لحديث حمزة الأسلمي فالأمر واسع فالرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر وعند المشقة يتأكد .)

    1678 - ( وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ } ) .

    1679 - ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ . فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ } ) .

    1680 - ( وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ } ) .

    1681 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسَ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ } . مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَهُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَشَرَةِ آلَافٍ وَلَا تَارِيخِ الْخُرُوجِ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في الجهاد يجب الفطر للصائم إذا كان يشق عليهم الصيام حتى ولو كان في البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم ويتأكد الفطر عند المشقة والمرض والأصل أن الفطر أفضل والصوم جائز)

    1682 - ( وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : { يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ ) .

    1683 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا : { سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .

    1684 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ : إنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ، فَكَانَتْ عَزْمَةٌ فَأَفْطَرْنَا ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) .

    بَابُ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ

    1685 - ( عَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( وهذا يؤكد وجوب الفطر عند الحاجة )

    1686 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، قَالَ : إنِّي لَسْتِ مِثْلَكُمْ إنِّي أَيْسَرُكُمْ ، إنِّي رَاكِبٌ ، فَأَبَوْا ، فَثَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ } ) .

    1687 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ . بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ ، فَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ } . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( وهذا يبين أنه عند الشدة يتأكد الفطر والحكم يدور مع علته )
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:02

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 23 / 6 / 1414 هـ

    بَابُ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ هَلْ يُفْطِرُ فِيهِ ، وَمَتَى يُفْطِرُ ؟

    1688 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إلَى حُنَيْنٌ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ أَفْطِرُوا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )

    1689 - ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : { أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( روي بإسنادين أحدهما ضعيف والآخر صحيح )

    1690 - ( وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ : { رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ فَقُلْتُ : أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ أَبُو بُصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ) .

    @@@ قال الشيخ بان باز ( احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط وخروجاً من الخلاف وإلا فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم وأما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد هذا هو ظاهر السنة لأنه صلى الله عليه وسلم عزم السفر في حجة الوداع ولم يقصر إلا بعد خروجه )


    بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِعْ إقَامَةً

    1691 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ ، حَتَّى إذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( المسافر إذا دخل بلداً ولم يجمع إقامة فله الفطر والقصر وحدده الجمهور بأربعة أيام لأنه في حكم السفر وإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يصوم ولا يفطر ومن كان مفطراً ثم قدم إلى بلده في وسط النهار فعليه الإمساك سائر الوقت)


    بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

    1692 - ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ " وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في أول الأمر جعل الله الصيام مع التخيير بينه وبين الإطعام مع بيان أن الصوم أفضل ثم صار فرضاً والشيخ الكبير والعاجز يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً)


    1693 - ( وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَحْمَدَ ) .

    1694 - ( وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ : ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ . مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد ) .

    1695 - ( وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

    1696 - ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ).

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحبلى والمرضع قيل هما كالمريض يفطران ويقضيان ولا إطعام عليهما وهو الصواب وقيل هما كالشيخ الكبير والمرض الميئوس منه فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً والصواب الأول لكونهما قادرتان ومن لم يقضي إلى رمضان الثاني فعليه بعد رمضان القضاء ويطعم إذا أخره بغير عذر ) .

    __________________


    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 30 / 6 / 1414هـ

    بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا وَتَأْخِيرِهِ إلَى شَعْبَانَ

    1697 - ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ} )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( من مات وعليه صيام فإن كان مفرطاً في قضائه صام عنه وليه وإن لم يكن مفرطاً فلا شيء عليه وإن كان لا يعلم حاله مفرطاً أو غير مفرط فالاحوط أن يقضى عنه وليه )

    1698 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } مُتَتَابِعَاتٍ ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ ) .

    1699 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَقَالَ : يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( قضاء رمضان على التراخي لا على الفور ولكن يقدمه قبل رمضان الآخر ولا بأس بالتفريق ولم يقل متتابعات بل نسخت فإذا أخر إلى رمضان آخر من دون عذر فإنه يقضي مع إطعام عن كل يوم مسكيناً كما أفتى به بعض الصحابة )

    1700 - ( وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ ) .

    1701 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الوارد الصدقة والصيام والحج والقضاء فإنه يصام عن الميت فيقتصر على ما ورد أما الصيام فيقضى عن الميت الصيام الواجب والنذر أما صيام التطوع فلا يصام عن الميت فيقتصر على ما جاء في النص فالعبادة توقيفية أما قراءة القرآن وغيرها فلا تشرع لأنه لم يرد)



    بَابُ صَوْمُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ

    1702 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ } أَخْرَجَاهُ . وَفِي رِوَايَةٍ : { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صُومِي عَنْهَا } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) .

    1703 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

    1704 - ( وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : { بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ )

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الميت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه فالصوم والحج يقضيان عن الميت فإن لم يتيسر الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً وهو ليس بواجب بل هو مشروع ومستحب لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:03

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 21 / 7 / 1414هـ


    أَبْوَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ


    بَابُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ


    1705 - ( عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( من كان عليه قضاء يأتي به بعد القضاء حتى يكون اتبعه بست من شوال )


    1706 - ( وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ )


    بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأْكِيدِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ


    1707 - ( عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : { أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( فيه بعض الاضطراب وفضل صيام العشر لحديث ابن عمر ( ما من أيام العمل الصالح فيها .... )


    1708 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ ) .


    1709 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( سنده جيد فيكره صوم يوم عرفة ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق والأصل في النهي عن صيام يوم عرفة التحريم والمشهور عند العلماء أنه للكراهة )


    1710 - ( وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ : { أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .


    1711 - ( وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ) .
    __________________


    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 6 / 8 / 1414هـ


    بَابُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ


    1712 - ( قَدْ سَبَقَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ } ) .


    1713 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، وَلَا شَهْرًا إلَّا هَذَا الشَّهْرَ ، يَعْنِي رَمَضَانَ } ) .


    1714 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ؛ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ } ) .


    1715 - ( وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ } ) .


    1716 - ( وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ ) .


    1717 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ } ) .


    1718 - ( وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : { كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوهُ أَنْتُمْ } ) .


    1719 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ } ) .


    1720 - ( وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { إنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ } مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَأَكْثَرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخَ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ بِدَلِيلِ خَبَرِ مُعَاوِيَةَ ، وَإِنَّمَا نُسِخَ تَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا يدل على أنه لم يكن واجباً وإنما كان متاكداً وإن صام الشهر الحرام كله فهو الأفضل لحديث ( أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ) وهو أفضل الشهور بعد رمضان وإفراد العاشر الأقرب أنه مكروه )


    1721 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ : إذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد . وَفِي لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ } ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .



    بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ


    1722 - ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : { كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ } ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( إذا انتصف شعبان ولم يصم قبله انتهى عن الصيام إلا إن كان عليه قضاء أو كان له عادة يصومها فليصم وحديث النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان ( سنده حسن )


    1723 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ } . وَفِي لَفْظٍ { مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ ، مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ } . وَفِي لَفْظٍ : { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ } . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ) .


    1724 - ( وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ ، مَا أَكَلْتُهُ إلَّا بِاللَّيْلِ ، قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ ، قُلْت : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ، قُلْت : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا لَفْظُهُ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث مضطرب وليس بمحفوظ فالمتن منكر والسند ضعيف )
    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:04

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 16 / 10 / 1414هـ


    بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( إذا كان الصوم يؤدي إلى ترك أعمال فاضلة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فالفطر أفضل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الفطر أحياناً لكثرة مشاغله )


    1725 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ) .


    1726 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ . وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ) .


    1727 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد )


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا ليس فيه حجة لأصحاب الاحتفال بالموالد لأن هذا خاص بالصيام )



    بَابُ كَرَاهَةِ إفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ


    1728 - ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : { أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ ) .


    1729 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ . وَلِمُسْلِمٍ : { وَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } وَلِأَحْمَدَ { يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ } ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم لأنه يوم عيد ، إما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج فالمنهي عنه إفراده وظاهر النهي في الأحاديث أنه للتحريم فلا يفرده حتى ولو وافق يوم عرفة فالأفضل صيام يوم قبله أو بعده )


    1730 - ( وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : تَصُومِينَ غَدًا ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( التطوع لا يلزم إتمامه بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة )


    1731 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ } ) .


    1732 - ( وَعَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ : { دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَزْدِ إنَاثًا مِنْهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إلَى الْغَدَاءِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّا صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتُمْ أَمْسِ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَفَتَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرُوا ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ ؛ فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ) .


    1733 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه والصواب أنه ضعيف وشاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام الجمعة مع السبت )


    1734 - ( وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مَعَ غَيْرِهِ )

    __________________


    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 23 / 10 / 1414هـ



    بَابُ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا


    1735 - ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَا أَبَا ذَرٍّ إذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ) .


    1736 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هي سنة مؤكدة وهي سنة مستقلة سواء أول الشهر أو أوسطه أو آخره ولكن إن جعلها أيام البيض كانت أفضل )


    1737 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها )


    1738 - ( وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( صيام القضاء إذا شرع فيه فعليه الإتمام ، والقول بالإفطار بالنية قول قوي ، ومن عزم على السفر جاز له الفطر قبل السفر لما جاء عن أنس أنه أفطر قبل خروجه من البلد وقال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله) ، أما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد وإن تركه فهو أحوط لأنه قد يترك السفر )


    بَابُ صِيَامِ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ وَكَرَاهَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ


    1739 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ : إنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ : صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ } ) .


    1740 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .


    1741 - ( وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : { قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ ) .


    1742- وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا )


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في صحته نظر ولو صح فهو كما قال المؤلف يحمل على من صام الأيام المنهي عنها)

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:06

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 30 / 10 / 1414 هـ


    بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَالْغَازِي بِالصَّوْمِ


    1743 - ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ } . رَوَاهُ النَّسَائِيّ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( سنده فيه نظر وله شواهد من صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر فهو لبيان الجواز )


    1744 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد )


    بَابٌ فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ


    1745 - ( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : { آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ نَمْ ؛ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ سَلْمَانُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ )


    1746 - ( وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَفِي رِوَايَةٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : إنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : يَعْنِي إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث جيد لا بأس به وشواهده كثيرة، فإذا كان صائماً فله الفطر وإن أكمل فهو أفضل وأما القضاء فإنه يجب عليه الإتمام )


    1747 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : " لَا عَلَيْكُمَا " ) .



    بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ


    1748 - ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( النهي هنا للتحريم )


    1749 - ( وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ : الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة )


    1750 - ( وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ " مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ " وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ )


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث فيمن كان له عادة فيستحب له الصيام ويلزم لمن كان عليه نذر ، وحديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) حديث جيد أخرجه الخمسة وهو محمول على من لم يكن له عادة والسنة للمرء إذا كانت له عادة فلا يتركها )




    بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ


    1751 - ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ { لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ } وَلِمُسْلِمٍ { لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ } )


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( فيه تحريم صيام يومي العيدين وإيام التشريق وأيام التشريق يجوز صيامها لمن عجز عن الهدي - المتمتع والقارن - )


    1752 - ( وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .


    1753 - ( { وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ )


    1754 - ( وَعَنْ أَنَسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى ) .

    __________________

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 28 / 4 / 1415هـ


    كتاب الاعتكاف


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( دل على مشروعيته قول تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ))


    1755 - ( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } ) .


    1756 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَلِمُسْلِمٍ : قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .


    1757 - ( وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ )


    1758 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ ، فَقَالَ : آلْبِرَّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَوَّالٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنْ لَهُ مِنْهُ : كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز (الاعتكاف لا يختص برمضان بل يجوز في غيره ولكن الأفضل أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر ويدخل معتكفه بعد صلاة الفجر )


    1759 - ( وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) .


    1760 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا { كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا } ) .


    1761 - ( وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : إنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ ) .


    1762 - ( وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ )


    1763 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .


    1764 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )


    @@@ قال الشيخ ابن باز (هذا الجزء الأخير موقوف عليها الصواب صحة الاعتكاف بلا صوم وبغير المسجد الجامع ولا يخرج إلا لضرورة ولا بأس أن يزار ويستفتى ويتحدث إليه )


    1765 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَزَادَ الْبُخَارِيُّ " فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً " ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( فيه مشروعية من نذر في الجاهلية ثم أسلم أن يوفي بنذره )


    1766 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ ) .


    1767 - ( وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، أَوْ قَالَ - فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ } رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ ) .


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد وإذا نوى أن يعتكف في النهار ويخرج لينام في بيته فلا باس ولا يلزمه التلفظ بما اشترطه وله الاعتكاف يوماً أو ليلة أو ساعة وله الخروج لصلاة الاستسقاء ، والمستحاضة وصاحب السلس لا بأس باعتكافهما ، والصغير إذا نذر فلا يلزمه الوفاء لأنه ليس بمكلف )


    1768 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّشْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ : { اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّشْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) .

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:08

    الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصيام . فجر الاثنين 5 / 5 / 1415 هـ

    بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَفَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يُدْعَى بِهِ فِيهَا وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ ؟

    1769 - ( عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : { كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا } )

    1770 - ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( وهذا في الصغائر إذا اجتنبت الكبائر )

    1771 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ . : قُولِي : اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا فِيهِ : أَرَأَيْتَ إنْ وَافَقْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ ) .

    1772 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ) .

    1773 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { : أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .

    1774 - ( وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ : لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

    1775 - ( وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ : إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : { مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَوَاللَّهِ إنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا ، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

    1776 - ( وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ ، فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ : إنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي إنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ، قَالَ : وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ قَامَ إلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ ، وَإِذْ هِيَ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْبُخَارِيِّ : اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ )

    1777 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَأُرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، قَالَ : فَمُطِرْنَا فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، وَزَادَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٌ يَقُولُ : ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ) .

    1778 - ( وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ بَقِينَ أَوْ سَبْعٍ بَقِينَ أَوْ خَمْسٍ بَقِينَ أَوْ ثَلَاثٍ بَقِينَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ } . قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَلَاتَهُ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

    1779 - ( وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا ، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنَسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ } قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ إنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا ، فَقَالَ : أَجَلْ ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَاكَ مِنْكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا التَّاسِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّابِعَةُ ؟ قَالَ : إذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .

    1780 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد . وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { هِيَ فِي الْعَشْرِ فِي سَبْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ } ، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

    1781 - ( وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ . } أَخْرَجَاهُ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ : { أُرِيَ رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا } . ) .

    1782 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ : { فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ } ) .

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( ليلة القدر تكون في العشر في أوتارها وأشفاعها والأوتار تارة تحسب بالماضي وهي ( 21، 23، 25، 27، 29 ) وتارة تحسب بالباقي ( 22 ، 24 ، 26 ، 28 ) ودلت السنة أن ليلة سبع وعشرين هي أحراها فدل على أنها تكون فيها أغلب وأكثر ولكن لا تكون دائماً والسبع الأخيرة آكد من غيرها )

    __________________

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) وصف الدرس ( التعليق على سنن أبي داود - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى القاريء الشيخ عمر بن سعود العيد - المكان : الجامع الكبير بالرياض - الوقت : فجر الاثنين )


    فجر الاثنين 30 / 10 / 1414هـ
    8 ـ كتاب الصيام
    [ قوله عزوجل:كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ]
    1- باب مبدأ فرض الصيام
    2313ـ حدثنا أحمد بن محمد بن شبُّويه، قال: حدثني عليّ بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:
    {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [قال: ] فكان الناس على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلّى العشاء ولم يفطر، فأراد اللّه عزوجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية. وكان هذا مما نفع اللّه به الناس ورخَّصَ لهم ويسَّرَ.
    2314ـ حدثنا نصر بن عليّ بن نصر الجهضميُّ، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:
    كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائماً فقال: عندك شىء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك [شيئاً] فذهبت وغلبته عينه، فجاءت فقالت: خيبةً لك، فلم ينتصف النهار حتى غُشِيَ عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت: {أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} قرأ إلى قوله: {من الفجر}.
    2- باب نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ}
    2315ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعني ابن مُضَرَ عن عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال:
    لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقون فِدْيَةٌ طعام مسكينٍ} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها.

    @@ @ قال الشيخ ابن باز ( هذا كان الطور الأول من أطوار الصيام ثم نسخ إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )

    2316ـ حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة
    عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتمَّ له صومه فقال عزوجل: {فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم} وقال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ من أيَّامٍ أخر}.
    3- باب من قال: هي مثبِتة للشيخ والحبلى
    2317ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبانُ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه
    أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
    2318ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير،
    عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبلى والمُرضِع إذا خافتا.
    قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا قول ابن عباس ، والقول الثاني أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان والصواب أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان وليس عليهما الإطعام ، وقال البعض : إذا خافتا على ولديهما عليهما الإطعام والصواب أنهما يكفيهما القضاء فهما كالمريض ، أما الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً أفتى به جماعة من الصحابة )

    4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين
    2319ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نكتب، ولا نحسب الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين، وثلاثين.
    2320ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الشهر تسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإِن غمَّ عليكم فاقدروا له [ثلاثين]" قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرَ له، فإِن رُؤي فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قترة أصبح مفطراً، فإِن حال دون منظره سحاب أو قتَرة أصبح صائماً قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب إكمال العدة ثلاثين ولو كان هناك سحاب فلا يصوم حتى يرى الهلال أو يكمل شعبان ثلاثين يوماً وما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه والصواب عدم الصيام )

    2321ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوهاب، قال: حدثني أيوب قال:
    كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، زاد: وإنَّ أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء اللّه لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك.
    2322ـ حدثنا أحمد بن منيع، عن ابن زائدة، عن عيسى بن دينار، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن ابن مسعود:
    [لما] صمنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في السند دينار وهو مجهول فالحديث ضعيف )

    2323ـ حدثنا مسدد أنَّ يزيد بن زريع حدثهم، ثنا خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "شهرا عيدٍ لاينقصان: رمضان، وذو الحجة".
    5- باب إذا أخطأ القوم الهلال
    2324ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر،
    عن أبي هريرة ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه قال: "وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقفٌ، وكلُّ منىً منحرٌ، وكلُّ فجاج مكة منحرٌ، وكلُّ جمعٍ موقفٌ".
    6- باب إذا أغمي الشهر
    2325ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد اللّه بن أبي قيس قال:
    سمعت عائشة [رضي اللّه عنها] تقول: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإِن غمَّ عليه عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام.
    2326ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، عن منصور بن المعتمر، عن ربْعِيِّ بن حراش، عن حذيفة قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكمِّلوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمِّلوا العِدَّة".
    [قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور، عن رِبْعيّ، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُسَمِّ حذيفة].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( وهذا سند صحيح وهو مطابق للأحاديث الصحيحة وفيه بيان إبطال الحساب والعمل بالرؤية والمقصود رؤية العين )

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:09

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 28 / 4 / 1415هـ

    7- باب من قال: فإِن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين
    2327ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتقدِّموا الشهر بصيام يومٍ ولا يومين، إلاَّ أن يكون شىءٌ يصومه أحدكم، ولاتصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإِن حال دونه غمامةٌ فأتمُّوا العدِّة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسعٌ وعشرون".
    قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه، لم يقولوا "ثم أفطروا".
    [قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، وأبو صغيرة: زوج أمه].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( العبرة بالرؤية ولا عبرة بالحساب حتى في الغيم )

    8- باب في التقدم
    2328ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت، عن مُطَرِّف، عن عمران بن حصين، وسعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف، عن عمران بن حصين
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟" قال: لا، قال: "فإِذا أفطرت فصم يوماً" وقال أحدهما: "يومين".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( السرر آخر الشهر ويحمل هذا الحديث على من له عادة فأفطر أو عليه نذر فيلزمه الوفاء به فمن كانت له عادة استحب له القضاء والإعادة لئلا يخل بها فأمر بالقضاء لذلك وأما أن يصوم آخر الشهر احتياطاً لشهر رمضان فهذا يجب عليه الإفطار لتحريم صيام يوم الشك لحديث ( لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ... ) إلا لمن كان له عادة فله الصيام .
    حديث ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) الصواب أنه ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة فهو شاذ )

    2329ـ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد اللّه بن العلاء، عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مِسْحَل الذي على باب حِمْصَ فقال: [يا] أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحبَّ أن يفعله فليفعله، قال: فقام إليه مالك بن هُبَيرة السبئي فقال: يامعاوية، أشىء سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أم شىء من رأيك؟ قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "صوموا الشهر وسره".
    2330ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال: قال الوليد: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول: سرَّه: أوله.
    2331ـ حدثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: ثنا أبو مسهر قال: كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول: سرَّه: أوَّله.
    [قال أبو داود: وقال بعضهم: سرّه وسطه، وقالوا: آخره].
    9- باب إذا رُؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
    2332ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب
    أنّ أمّ الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نُكْمِلَ الثلاثين أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الأقوى من حيث الدليل أنه إذا رؤي في بلد فإن على المسلمين جميعاً اتباعهم لحديث ( صوموا لرؤيته ... ) وهو عام لجميع الأمة ولم يخص بلداً دون بلد وقول ابن عباس له وجاهة وفيه فض للتنازع .
    حديث ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ... ) أخرجه أبو داود بسند جيد )


    -----------------

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 5 / 5 / 1415 هـ

    2333ـ [حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، حدثني أبي، ثنا الأشعث،
    عن الحسن في رجل كان بِمِصْرٍ من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أنه يعلموا أنَّ أهل مصرٍ من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا من الحسن لحديث ( صومكم يوم تصومون... ) وهذا على القول بأن الرؤية تعم أهل الأمصار .

    10- باب كراهية صوْمِ يومِ الشكِّ
    2334ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صِلَةَ قال:
    كُنَّا عند عمَّار في اليوم الذي يُشَكُّ فيه فأُتِيَ بشاةٍ، فتنحَّى بعض القوم، فقال عمَّار: مَنْ صام هذا اليومَ فقد عصى أبا القاسم صلى اللّه عليه وسلم.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا يجوز صيام يوم الشك وجاء عن أصحاب السنن ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) حتى لا يجعل ذريعة لصيام يوم الشك وسد ذريعة التساهل والتحيل ولكن من كان له عادة أو صام شعبان كله أو بعضه فلا يدخل في النهي لأنه لم يتخذه ذريعة لصيام يوم الشك ) .

    11- باب فيمن يصل شعبان برمضان [متطوعاً]
    2335ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتقدموا صوم رمضضان بيومٍ ولا يومين، إلاَّ أن يكون صومٌ يصومه رجلٌ فليصم ذلك الصوم".
    2336ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تامّاً إلا شعبان يصله برمضان.
    12- باب في كراهية ذلك
    2337ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد قال:
    قدم عَبَّاد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يُحدِّث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهمَّ إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك.
    [قال أبو داود: رواه الثوري وشِبْلُ بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء.
    قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحَدِّث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يَصِلُ شعبان برمضان وقال عن النبي صلى اللّه عليه وسلم خلافه.قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا السند على شرط مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح ، فإذا صام الشهر كله أو بعضه فلا بأس أما إذا ابتدأ الصيام بعد النصف لأجل التقدم على صيام رمضان فهذا هو المنهي عنه في الحديث جمعاً بين الأحاديث ) .

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:10

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 12 / 5 / 1415 هـ
    13- باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
    2338ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس
    أن أمير مكة خطب ثم قال: عهِدَ إلينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نَنْسُكَ للرؤية، فإِن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أمير مكة؟ فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم مَنْ هو أعلم باللّه ورسوله مني، وشهد هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَنْ هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد اللّه بن عمر، وصدق، كان أعلم باللّه منه، فقال: بذلك أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

    @ قال الشيخ ابن باز ( إذا شهد شاهدا عدل فإنهم يصومون ويفطرون ويحجون )

    2339ـ حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرىء قالا: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربْعِي بن حِرَاشٍ،
    عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم باللّه لأهلاَّ الهلال أمس عَشِيَّةً، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم.

    @ قال الشيخ ابن باز ( سنده صحيح، فيه أنهم إذا شهدوا شوال صباحاً فإنهم يفطرون ويصلون أما إذا جاء شاهدا العدل في الضحى أو بعد الزوال غدوا من اليوم الثاني إلى صلاة العيد )

    14- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
    2340ـ حدثنا محمد بن بكار بن الريَّان، ثنا الوليد يعني ابن أبي ثور ح وثنا الحسن بن عليّ، ثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة، المعنى عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
    جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه، يعني [هلال] رمضان فقال: "أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟" قال: نعم، قال: "أتشهد أنَّ محمَّداً رسول اللّه؟" قال: نعم، قال: "يا بلال أذِّن في الناس فليصوموا غداً".
    2341ـ حدثني موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
    أنهم شكوا في هلال رمضان مرَّضةً فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأُتيَ به النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: "أتشهد أن لا إله إلا اللّه، وأنِّي رسول اللّه؟" قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا.
    قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة.[قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إلا حماد: ان يقوموا، لأن قوماً يقولون: القيام قبل الصيام].

    @ قال الشيخ ابن باز ( هذا فيه حجة للاكتفاء بالواحد في دخول شهر رمضان )

    2342ـ حدثنا محمود بن خالد وعبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا لحديثه أَتْقَنُ قالا: ثنا مروان هو ابن محمد عن عبد اللّه بن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال:
    تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه.

    __________________

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 19 / 5 / 1415 هـ

    15- باب في توكيد السّحور
    2343ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن المبارك، عن موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن [فصل ما] بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( السحور سنة مؤكدة ).

    16- باب من سمى السَّحُور الغداء
    2344ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا حماد بن خالد الخياط، ثنا معاوية بن صالح، عن يونس بن سيفٍ، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهْمٍ ، عن العِرْباضَ بن سارية قال:
    دعاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى السَّحور في رمضان فقال: "هلُمَّ إلى الغداء المبارك".
    2345ـ حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرِّف، قال: ثنا محمد بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "نِعْمَ سحور المؤمن التَّمر".

    17- باب وقت السُّحور
    2346ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عبد اللّه بن سوادة القُشَيري، عن أبيه، قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول:قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايمنعنَّ من سحوركم أذان بلالٍ، ولا بياض الأفق الّذي هكذا حتى يستطير" .

    2347ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن التيمي، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد اللّه بن مسعود قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايمنعنَّ أحدكم أذان بلالٍ من سحوره؛ فإِنه يؤذن أو قال ينادي، ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، [قال أحمد بن يونس في حديثه: ] وليس الفجر أن يقول يعني الفجر هكذا" قال مسدد: وجَمَع يحيى كفَّيه "حتى يقول هكذا" ومدَّ يحيى باصبعيه السبَّابتين.
    2348ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد اللّه بن النعمان، قال: حدثني قيس بن طلق، عن أبيه قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كلوا واشربوا، ولايهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتّى يعترض لكم الأحمر".
    [قال أبو داود: هذا مما تفرَّضد به أهل اليمامة].
    2349ـ حدثنا مسدد، ثنا حصين بن نمير، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، المعنى عن حصين، عن الشعبي، عن عديّ بن حاتم قال:
    لما نزلت هذه الآية: {حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} قال: أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود، فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضحك فقال: "إنَّ وسادك إذن لعريضٌ طويل، إنّما هو الليل والنهار" وقال عثمان: "إنما هو سواد الليل وبياض النهار".

    18- باب [في] الرجل يسمع النداء والإِناء على يده
    2350ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء والإِناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

    @@ @ قال الشيخ ابن باز ( سنده صحيح ، وهذا فيه أنه لم يتحقق ويتأكد من طلوع الفجر والغالب أن الأذان يكون على الظن والحدس فله الأكل فإذا علم يقيناً أن الأذان كان لطلوع الفجر فعليه الإمساك )

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:12

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 26 / 5 / 1415 هـ

    19- باب وقت فطر الصائم
    2351ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا هشام، ح وثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، عن هشام، المعنى قال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال:
    قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا" زاد مسدد " وغابت الشمس؛ فقد أفطر الصائم".
    2352ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد اللّه بن أبي أوفى يقول:
    سرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: "يا بلال انزل فاجدح لنا" قال: يارسول اللّه! لو أمسيت، قال: "انزل فاجدح لنا" قال: يارسول اللّه إن عليك نهاراً، قال: "انزل فاجدح لنا" فنزل فجدح فشرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم" وأشار بإِصبعه قِبَلَ المشرق.

    20- باب ما يستحب من تعجيل الفطر
    2353ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( قوله ( لا يزال الدين ظاهراً ) يعني ظهور شعائر الإسلام )

    2354ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن أبي عطية قال:
    دخلت على عائشة [رضي اللّه عنها] أنا ومسروق فقلنا: يا أمَّ المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم أحدهما يُعَجِّل الإِفطار ويعجِّل الصلاة، والآخر يؤخر الإِفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإِفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد اللّه، قالت: كذلك كان يصنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
    21- باب ما يُفطر عليه
    2355ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر عمها قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمرِ، فإِن لم يجد التمر فعلى الماء فإِن الماء طهورٌ".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( سنده جيد كما قال الحاكم )

    2356ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، أنا ثابت البنانيّ أنه سمع أنس بن مالك يقول:
    كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفطر على رُطَباتٍ قبل أن يصليَ، فإِن لم تكن رطباتٌ فعلى تمراتٍ، فإِن لم تكن حَسَا حَسَوَاتٍ من ماء.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( سنده صحيح )

    22- باب القول عند الإِفطار
    2357ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يحيى أبو محمد، ثنا علي بن الحسن، أنا الحسين بن واقد، ثنا مروان يعني ابن سالم المقفّع قال:
    رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكفِّ وقال كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظّمأ وابتلَّتِ العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث فيه لين لأن مروان بن سالم المقفع مقبول إلا إذا جاء ما يعضده ، وفعل ابن عمر هذا جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يفعل ذلك في حجته وعمرته ويعتبره من التقصير في النسك والصواب وجوب توفير اللحية )

    2358ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، عن حصين، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه
    أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث ضعيف )

    __________________

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 4 / 6 / 1415هـ

    23- باب الفطر قبل غروب الشمس
    2359ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ومحمد بن العلاء، المعنى قالا: ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
    أفطرنا يوماً في رمضان في غيمٍ في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قال أبو أسامة: قلت لهشام: أُمِرُوا بالقضاء؟ قال: وَبُدٌّ من ذلك؟!

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب أنه لا بد من القضاء وهو قول الجمهور )

    24- باب في الوصال
    2360ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: فإِنك تواصل يارسول اللّه؛ قال: "إنِّي لستُ كهيئتكم، إنِّي أُطْعَمُ وأسقى".
    2361ـ حدثنا قتيبة بن سعيد أنَّ بكر بن مضر حدثهم، عن ابن الهاد، عن عبد اللّه بن خباب، عن أبي سعيد الخدري
    أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لاتواصلوا، فأيُّكُمْ أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" قالوا: فإِنك تواصل، قال: "إنِّي لست كهيئتكم، إنَّ لي مطعماً يطعمني وساقياً يسقيني".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث فيه كراهة الوصال لما فيه من المشقة ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم فمن أحب الوصال فله إلى السحر والفطر عند الغروب أفضل ، وقوله ( إن لي مطعماً يطعمني .. ) المراد به التلذذ بموارد الأنس من لذة الطاعة وحلاوتها فالإطعام هنا معنوي وليس بحسي ولو كان حسياً لم يكن صائماً )

    25- باب الغيبة للصائم
    2362ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجةٌ أن يدع طعامه وشرابه" قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجلٌ إلى جنبه أراه ابن أخيه.
    2363ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
    أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "[الصيام جُنةٌ] فإِذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولايجهل، فإِن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل إنِّ صائمٌ، إني صائمٌ".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( أي أن صيامي يمنعني من الرد عليك ويقوله في صيام النفل والفرض ويكون بصوت مسموع )

    26- باب السِّوَاك للصائم
    2364ـ حدثنا محمد بن الصبَّاح، ثنا شريك، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد اللّه، عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال:
    رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَسْتَاك وهو صائم، زاد مسدّد: ما لا أعُدُّ ولا أحصي.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في سنده ضعف لضعف عاصم بن عبيد الله ، والسواك مستحب للصائم وغيره في كل وقت لحديث ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وحديث ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )

    27- باب الصائم يَصُبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق
    2365ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
    رأيت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم أمر الناس في سَفرِهِ عام الفتح بالفطر، وقال: "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وصام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
    قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرِّ.
    2366ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائماً".

    __________________
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:13

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 11 / 6 / 1415هـ

    28- باب في الصائم يحتجم
    2367ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام، ح وثنا أحمد بن حنبل، ثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، جميعاً عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء يعني الرَّحَبيَّ عن ثوبان،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
    قال شيبان في حديثه قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم.
    2368ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، أنه أخبره أن شدَّاد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر نحوه.

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( وهذا هو الصواب لحديث ثوبان وشداد وكلها جيدة واحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم يحتمل أنه كان في سفر أو قبل النهي أو كان في صوم نفل أو لعذر كما قال ابن القيم )

    2369ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
    [قال أبو داود: ] روى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإِسناد أيوب مثله.
    2370ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال:
    أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي، قال عثمان في حديثه: مصدِّق أخبره أن ثوبان مولى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أخبره أن نبيَّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
    2371ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا مروان، ثنا الهيثم بن حميد، أخبرنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أسماء الرَّحبي، عن ثوبان،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
    قال أبو داود: ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول؛ مثله بإِسناده.
    [قال أبو داود: قلت لأحمد أي حديث أصح في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ قال: حديث ثوبان. قلت: حديث معدان أو حديث أبي أسماء قال: حديث ابن جريج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان.
    قال أبو داود: اسم أبي أسماء الرحبي عبد اللّه بن أسماء. وأبو راشد الحبراني اسمه أخضر]. [هو ابن خوط].
    29- باب في الرخصة في ذلك
    2372ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم.
    قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإِسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله.

    @@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله (يحتمل أنه كان في سفر أو قبل النهي أو كان في صوم نفل أو لعذر كما قال ابن القيم )

    2373ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم مُحْرِم.
    2374ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرِّمهما إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يارسول اللّه، إنك تواصل إلى السحر، فقال: "إنِّي أواصل إلى السحر، وربِّي يطعمني ويسقيني".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( ظاهر الإسناد الصحة ولكن المتن فيه أنه صلى الله عليه وسلم واصل إلى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليومين والثلاثة .
    - تحليل الدم لا شيء فيه
    - التبرع بالدم للصائم لا بأس به عند الحاجة إذا كان قليلاً فإذا كان كثيراً أفطر فهو كالحجامة )

    2375ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
    30- باب في الصائم يحتلم نهاراً في [شهر] رمضان
    2376ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا فيه رواه مجهول فالحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح )


    -----------------------

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 25 / 6 / 1415 هـ

    31- باب في الكحل عند النوم الصائم
    2377ـ حدثنا النفيلي، ثنا عليّ بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده،
    عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر بالإِثمد المروَّحِ عند النوم وقال: "ليتقه الصائم".
    قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الكحل لا يفطر الصائم على الصحيح والحديث ضعيف وزيادة ( ليتقه الصائم ) منكرة )

    2378ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا أبو معاوية، عن عتبة أبي معاذ، عن عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم.
    2379ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه المخرمي، ويحيى بن موسى البلخي قالا: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش قال:
    ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرَخِّصُ أن يكتحل الصائم بالصَّبِر.
    32- باب الصائم يستقيء [القيء] عامداً
    2380ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ذرعه قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاءٌ، وإن استقاء فليقض".
    [قال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظاً]، [قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شىء والصحيح في هذا مالك عن نافع عن ابن عمر].
    قال أبو داود: رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله.

    @@ @ قال الشيخ ابن باز ( الحديث سنده جيد والقيء هو ما يتكرر فإن كان مرة واحدة فهو قلس )

    2381ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا الحسين، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدّثه، قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى اللّه عليه وسلم

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الحديث سنده جيد ولكن الخلاف هل ( قاء فأفطر ) أو ( قاء فتوضأ ) والصواب أنه إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ، وقد اختلف في الوضوء من خروج القيء والأحوط أن يتوضأ منه خروجاً من خلاف العلماء )

    __________________


    فجر الاثنين 17 / 7 / 1415هـ

    33- باب القبلة للصائم
    2382ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عائشة قالت:
    كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُقبِّلُ وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإِربه.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( فيه جواز القبلة للمرأة والنوم معها وهو صائم ولكن إن كان سريع الشهوة فيمنع منها ، ولو نزل المذي فلا بأس به على الصحيح ولا يضر )

    2383ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا أبو الأحوص، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
    كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقبِّلُ في شهر الصوم.
    2384ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد اللّه يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
    كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة.
    2385ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث، ح وثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد اللّه، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللّه قال: قال عمر بن الخطاب:
    هَشِشْتُ فقبلت وأنا صائم فقلت: يارسول اللّه، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به، ثم اتفقا قال: "فَمَهْ".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( إسناده جيد )

    34- باب الصائم يبلع الريق
    2386ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا محمد بن دينار، ثنا سعد بن أوس العبدي، عن مِصْدَع أبي يحيى، عن عائشة
    أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يُقبِّلُها وهو صائم ويمصُّ لسانها.
    قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإِسناد ليس بصحيح.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( زيادة ( يمص لسانه ) ضعيفة وإذا أنزل بالتقبيل يقضي أما إذا أنزل بالتفكير فلا يقضي لأنه بغير اختياره ) .

    35- [باب كراهيته للشاب]
    2387ـ حدثنا نصر بن عليّ، أنا أبو أحمد يعني الزبيري أخبرنا إسرائيل، عن أبي العَنْبَسِ، عن الأغرّ، عن أبي هريرة
    أن رجلاً سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإِذا الذي رخَّصَ له شيخ، والذي نهاه شابٌّ.


    @@@ قال الشيخ ابن باز ( في سنده نظر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو شاب فالأحاديث الصحيحة مقدمة على رواية أبي العنبس وإذا رأى الشاب من نفسه شدة وشهوة فيترك أفضل لحديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
    avatar
    الشيخ إبراهيم حسونة
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته
    كان الله تعالى له وجعل ما يفعله في ميزان حسناته


    ذكر عدد الرسائل : 9251
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 08/05/2008

    الملفات الصوتية رد: الدررالبهية من الفوائد البازية

    مُساهمة من طرف الشيخ إبراهيم حسونة 25.04.09 10:15

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 24 / 7 / 1415 هـ

    36- باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان
    2388ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا عبد اللّه بن محمد بن إسحاق الأذرميّ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة وأمِّ سلمة زوْجَب النبي صلى اللّه عليه وسلم أنهما قالتا:
    كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصبح جنباً، قال عبد اللّه الأذرمي في حديثه: في رمضان، من جماع غير احتلام ثم يصوم.
    [قال أبو داود: ما أقلَّ مَنْ يقول هذه الكلمة يعني "يصبح جنباً في رمضان" وإنما الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا يضر المسلم أن يصبح جنباً من جماع أو احتلام فإذا أصبح اغتسل وصلي الصبح ولا شيء عليه )

    2389ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس موبى عائشة رضي اللّه عنها عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم
    أن رجلاً قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو واقف على الباب: يارسول اللّه، إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم" فقال الرجل: يارسول اللّه، إنك لست مثلنا، قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال: "واللّه إنِّي لأرجو أن أكون أخشاكم للّه وأعلمكم بما أتبع".
    37- باب كفارة من أتى أهله في [شهر] رمضان
    2390ـ حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى، المعنى قالا: ثنا سفيان، قال مسدد قال: ثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
    أتى رجلٌ النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: هلكت فقال: "ما شأنك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "فهل تجد ما تعتق رقبةً؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستِّين مسكيناً؟" قال: لا، قال: "اجلس" فأتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بعرقٍ فيه تمر فقال: "تصدق به" فقال: يارسول اللّه، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال: "فأطعمه إياهم" وقال مسدد في موضع آخر "أنيابه".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( فيه أن المعاصي مهلكة وكفارة الجماع في رمضان مرتبة وإذا عجز عنها سقطت أما كفارة الظهار فإنها تبقى في ذمته حتى يؤدي ما يقدر عليه منها أما كفارة الجماع فهي مما تعم بها البلوى فإذا عجز عنها سقطت عنه .
    - لا أعلم مانعاً أو دليلاً يمنع من احتلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من صفات بني آدم وكذا التثاءب وكونه من الشيطان لا يمنع ذلك )


    2391ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث بمعناه، زاد الجوهري:
    وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أنَّ رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير.
    قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك، على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي: "واستغفر اللّه".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا رأي الزهري وليس بجيد والصواب أنه عام في سقوط التكفير وليس بخاص بذلك الرجل )

    2392ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
    أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً قال: لا أجد، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اجلس" فأتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعرقٍ فيه تمرٌ فقال: "خذ هذا فتصدق به" فقال: يارسول اللّه، ما أحد أحوج مني، فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له: "كله".
    قال أبو داود: ورواه ابن جريج، عن الزهري على لفظ مالك أن رجلاً أفطر وقال فيه: "أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم ستين مسكيناً".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( قوله ( أفطر) هذا مطلق ولكن المراد به الإفطار بالجماع وفي الصحيحين بدون ( أو ) التي تدل على التخيير فهي على الترتيب حسب الاستطاعة وكل يوم عليه كفارة خاصة )

    2393ـ حدثنا جعفر بن مسافر، [التنيسي]، ثنا ابن أبي فُدَيْك، ثنا هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
    جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال: فأتي بعرقٍ فيه تمرٌ قدر خمسة عشر صاعاً وقال: فيه "كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر اللّه".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إلا إذا كانت مجبرة )

    2394ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدّثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَّثه أن عباد بن عبد اللّه بن الزبير حدّثه، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تقول:
    أتى رجل [إلى] النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يارسول اللّه احترقت، فسأله النبي صلى اللّه عليه وسلم ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: "تصدق" قال: واللّه ما لي شىء ولا أقدر عليه، قال: "اجلس" فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أين المحترق آنفاً؟" فقام الرجل، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تصدق بهذا" فقال: يارسول اللّه أعلى غيرنا؟ فو اللّه إنا لجياع، ما لنا شىء، قال: "كلوه".
    2395ـ حدثنا محمد بن عوف، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبّاد بن عبد اللّه، عن عائشة بهذه القصة، قال:
    فأُتي بعرقٍ فيه عشرون صاعاً.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الكفارة خاصة في رمضان أما الجماع في القضاء فلا كفارة فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم )


    ------------------------

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 1 / 8 / 1415 هـ

    38- باب التغليظ في من أفطر عمداً
    2396ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن مُطوَّس، عن أبيه، قال ابن كثير: عن أبي المطوَّس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصةٍ رخصها اللّه له لم يقض عنه صيام الدهر".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث مضطرب السند منكر المتن فهو ضعيف فمن أفطر يوماً من رمضان عليه التوبة والقضاء يوماً فقط
    - قال الشيخ على قول الشارح ( وقال ربيعة : من أفطر من رمضان يوماً قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذكره اختاره شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضي بدلاً من كل يوم اثني عشر يوماً ) قال رحمه الله : وهذا القول ضعيف لا يعول عليه )

    2397ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حبيب، عن عمارة، عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان.
    قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوس وأبو المطوَّس.
    [قال أبو داود: وزعموا أنه ابن المطوس، وأبو المطوس].
    39- باب من أكل ناسياً
    2398ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
    جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم فقال: "اللّه أطعمك وسقاك".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( والصواب أن من نسي فجامع أنه لا شيء عليه وعلى من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يذكره وجوباً في صيام الفرض )

    40- باب تأخير قضاء رمضان
    2399ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة [رضي اللّه عنها] تقول:
    إن كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( لا بأس بتأخير القضاء لقوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ولم يحدد والأحوط تقديم القضاء على الست من شوال وعرفة .
    - لو صام عرفة وعاشوراء بنية القضاء ونية التطوع يجزئه ذلك فيكون له الأجران .
    - من أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء مع الإطعام أفتى به جمع من الصحابة منهم أبو هريرة )

    41- باب فيمن مات وعليه صيام
    2400ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة
    أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه".
    [قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل].

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب أنه عام في النذر وفي قضاء رمضان وفي الكفارة وهذا فيمن كان متساهلاً أما من مات ولم يفرط واستمر معه المرض حتى مات فليس على وليه القضاء وصيام الورثة عن الميت استحباباً وليس على الوجوب فإن لم يصوموا عنه أطعموا ) .

    2401ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
    إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه.


    ---------------------------

    الدرر البازية على سنن أبي داود ( كتاب الصيام ) @@@ فجر الاثنين 8 / 8 / 1415هـ

    42- باب الصوم في السفر
    2402ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
    أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني رجل أسْرُدُ الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: "صم إن شئت، وأفطر إن شئت".
    2403ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال:
    قلت يارسول اللّه، إني صاحب ظهر أعالجه: أسافر عليه وأكريه، وإننه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شابٌّ، فأجد بأن أصوم يارسول اللّه أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يارسول اللّه أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: "أيَّ ذلك شئت يا حمزة".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( ترك الصيام في السفر أفضل لعموم حديث ( عليكم برخصة الله التي رخص لكم ) .

    2404ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
    خرج النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عُسْفَانَ ، ثم دعا بإِناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى اللّه عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
    2405ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال:
    سافرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
    2406ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، المعنى قالا: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية، عن ربيعة بن يزيد، أنه حدثه عن قزعة قال:
    أتيت أبا سعيد الخدريِّ وهو يُفتي الناس وهم مُكِبُّونَ عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في رمضان عام الفتح؛ فكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم ونصوم، حتى بلغ منزلاً من المنازل فقال: "إنََّكم قد دنوتم من عدوِّكم، والفطر أقوى لكم" فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال: ثم سرنا فنزلنا منزلاً فقال: "إنكم تصبحون عدوِّكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا" فكانت عزيمة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
    قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.
    43- باب اختيار الفطر
    2407ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد اللّه
    أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يُظَلَّلُ عليه والزحام عليه، فقال: "ليس من البرِّ الصيام في السفر".

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( هذا يدل على أن عند المشقة ليس من البر الصيام في السفر بل السنة الفطر ).

    2408ـ حدثنا شيبان بن فرُّوخٍ، ثنا أبو هلال الراسبي، ثنا ابن سوادة القُشَيري، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اللّه بن كعب إخوة بني قشير [قال]:
    أغارت علينا خيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فانتهيت أو قال: فانطلقت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يأكل فقال: "اجلس فأصب من طعامنا هذا" فقلت إني صائم قال: "اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إنَّ اللّه تعالى وضع شطر الصلاة، أو نصف الصلاة والصوم: عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى" واللّه لقد قالهما جميعاً أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

    @@@ قال الشيخ ابن باز ( الصواب أنهما كالمريض إذا احتاجت للفطر أفطرتا وقضتا وإذا لم تحتاجان صامتا وليس عليهما إطعام لأنهما كالمريض والمريض لا إطعام عليه )

    44- باب من اختار الصيام
    2409ـ حدثنا مؤمّل بن الفضل، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد اللّه، قال: حدثتني أمُّ الدرداء عن أبي الدرداء قال:
    خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض غزواته في حرّ شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفَّه على رأسه، من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وعبد اللّه بن رواحة.
    2410ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا هشام بن القاسم، ح وثنا عقبة بن مُكرَم، ثنا أبو قتيبة، المعنى قالا: ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد اللّه الأزدي، قال: حدثني حبيب بن عبد اللّه قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبَّق الهذلي يحدث عن أبيه قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كانت له حمولةٌ تأوي إلى شبعٍ فليصم رمضان حيث أدركه".
    2411ـ حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث ثنا عبد الصمد بن حبيب قال: حدثني أبي، عن سنان بن سلمة، عن سلمة بن المُحَبَّق قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أدركه رمضان في السفر" فذكر معناه.
    45- باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟
    2412ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، قال: حدثني عبد اللّه بن يزيد، ح وثنا جعفر بن مسافر، ثنا عبد اللّه بن يحيى، المعنى حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب زاد جعفر: والليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذُهْلٍ الحضرميَّ أخبره، عن عبيد، قال جعفر: عبيد بن جبر قال:
    كنت مع أبي بصرة الغفاريِّ صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع، ثم قرِّب غداؤه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرَة قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال جعفرٌ في حديثه: فأكل.
    46- باب قدر مسيرة ما يفطر فيه
    2413ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلبي أن دِحيَة بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناسٍ، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: واللّه لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه، إن قوماً رغبوا عن هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهمَّ اقبضني إليك.
    2414ـ حدثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن عبيد اللّه، عن نافع
    أن ابن عمر كان يَخْرُج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.
    47- باب من يقول: صمت رمضان كله
    2415ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن المهلَّب بن أبي حبيبة، ثنا الحسن، عن أبي بكرة قال:
    قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يقولنَّ أحدكم إنِّي صُمْتُ رمضان كله وقمته كله" فلا أدري أَكرِهَ التزكيةَ، أو قال لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ؟.
    [قال أبو داود: هذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة].

      الوقت/التاريخ الآن هو 26.04.24 10:26