السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2173 )
س 4 : ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود ؟
ج 4 : لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة ، وكـان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه ، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة ، والأفضل بيده اليمنى ، لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س 4 : ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود ؟
ج 4 : لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة ، وكـان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه ، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة ، والأفضل بيده اليمنى ، لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو | الرئيس |
عبد الله بن غديان | عبد العزيز بن عبد الله بن باز |