خزانة الربانيون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    "التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة" لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة" لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty "التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة" لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد حسونة -حفظه الله تعالى

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 10.09.08 0:53


    "التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة" لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد حسونة -حفظه الله تعالى Usercy5

    ((( التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة )))
    وفيها : أن من لوازم إقامة الحجة فهمها،
    والتعريج على بعض أقوال أهل العلم فيمن يقيمها
    من أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد إلى أخيه ………………………… –وفقه الله وسدده-

    سلام عليكم ،،، ثم أما بعد ،،،

    لا يزال الكلام موصولاً في بيان بعض ضوابط التكفير، طلباً للنجاة من مداركه، وأخذاً بأسباب السلامة من مهالكه، وقد تقدم معنا ذكر الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في عموم العذر بالجهل وشموله للمسائل العلمية والنظرية على حد سواء، وقد نقلنا هناك الإجماع على ما تقدم، بعد ذكر كلام الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين في ذلك مما يغلق -بل يوصد- معه كل باب من أبواب التخرص فيه ويطرح معه كل قول مخالف، وتنهدم بإيراده كل قاعدة بدعية محدثة لا خطام يضبطها ، ولا زمام يحكمها ، وهنا إتماما في البيان أقول :

    وهو القول المختار الذي دلت عليه روح الشريعة وجاءت به الآثار
    إن من لوازم إقامة الحجة، فهمها
    وفي ذلك يقول شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى : " فمن كان قد آمن بالله ورسوله، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلم يؤمن به تفصيلاً : إما أنه لم يسمعه، أو سمعهمن طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها" "مجموع فتاوى"(12/494)

    وقال أيضاً – رحمه الله تعالى "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنهم بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة" "مجموع فتاوى شيخ الإسلام"(12/466)

    فانظر كيف اشترط اليقين وزوال الشك والشبه التي تختلج في الصدر؛ بحيث لا يبقى معه تردد أو يوجد إيهام، أو تتلاعب به الظنون أو تتقاذفه تعارض أدلة في ذهنه العليل الكليل، فإذا ما بزغ فجر الأدلة، وأشرقت شمس البراهين؛ وأبصرها- صحيح النظر متحقق الإدراك - ذهب عنه ليل الجهل، وانقشعت دياجيره .

    قال العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى"وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل""طريق الهجرتين" (384)

    فانظر كيف ألحق–رحمه الله-التمكن من معرفتها بقيام الحجة تلحظ ما أومأنا إليه

    وقال الإمام أبو محمد ابن حزم-رحمه الله تعالى-عند الكلام في بيان صفة قيامها "وصفة قيام الحجة، أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها""الأحكام"(1/67)

    فلم يكتف-رحمه الله تعالى- بمجرد البلاغ الحرفي، بل أعقبه برفع الالتباس والاشتباه، والتجرد من شتى أنواع الجهالات، ويعد هذا الأثر من هذا الإمام نص في المسألة التي نحن بصددها قاطع للنزاع.

    هذا.. وقد قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى:"وهذه المسألة قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود بمكة ، فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليد ، بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم ، وأورد لهم نصاً صريحاً في هذا من كلام المحقق ابن القيم-رحمه الله-فقنعوا به""مجموعة الرسائل النجدية"(5/231)

    وعلى ما تقدم أقول : كون الشريعة مبينة في نفسها لا يقتضي أنها مبينة لكل أحد؛ لأن قدرات المكلفين الذهنية متفاوتة، ومداركهم متباينة، هذا أولاً

    وثانياً : أن البيان لا يتحقق إلا بما يفهمه الإنسان بحسب قوة إدراكه ودرجة فهمه .

    ثالثاً : هل يفهم من قيام الحجة إلا فهمها فهماً يطرح معه كل تأويل، وتزاح به كل شبه، ليهلك بعدها من هلك عن بينة، ويحيى-حياة كريمة في ظل الإسلام-من حيى عن بينة، وإلا فقل لي بربك كيف يفهم العامي دلالة قوله تعالى"وابتغوا إليه الوسيلة" فضلاً عن القبوري الجاهل؟ وهذا أنموذج واحد، وإلا فمثل ذلك كثير، لا سيما في زمن الجهل وقلة الفقه-إلا من أراد الله به خيراً ففقهه في دينه-مما يوجب معه العذر

    رابعاً : أننا لو قلنا الحجة قائمة بمجرد التلاوة، للزم قبولها ولو من طفل صغير يحسن قراءة الكلمات القرآنية والنبوية الشريفة، وهذا لم يقل به أحد – فيما أعلم .
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    أبو محمد عبدالحميد الأثري
    المدير العام .. وفقه الله تعالى


    ذكر عدد الرسائل : 3581
    البلد : مصر السنية
    العمل : طالب علم
    شكر : 7
    تاريخ التسجيل : 25/04/2008

    "التبصرة في بيان تَتِمّات المعذرة" لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد حسونة -حفظه الله تعالى Empty تتمة

    مُساهمة من طرف أبو محمد عبدالحميد الأثري 10.09.08 0:56

    مسألة : في بيان من يقيم الحجة ؟

    قال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله تعالى "الذي يظهر لي - والله أعلم- أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك، فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم، والله أعلم" "منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع"ص(85)

    وقد سئلت :" اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء " (2/12) السؤال الثاني من الفتوي رقم (3419) ط – دار العاصمة الثالثة 1419 هـ ما نصه:

    " أسكن في منزل فيه يسكن إنسانيطلق لحيته حيناً ويحلقها حيناً، ويكذب، ويعصي والديه، ويسبّ هذا الدين وخالص الأمر : أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق أعاذنا الله وقد حدث أن سبّ لي الدين في عشر دقائق سبع أو ثمان مرات ، فهل يلقى على مثل ذلك السلام ؟ وأنا ابغضه . وإذا ألقى على السلام ، فهل أراده ؟ أفيدونا .

    فأجابت اللجنة الموقرة :" سبّ الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع(2) لقوله سبحانه:" أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك "سورة "التوبة"الآيتان (65،66) وما ورد في معناها

    ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك فإن استجاب فالحمد لله وإلافلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام، ولا يرد عليه إن بدأ، ولا تجاب دعوته

    ويجب هجرة هجراً كاملاً حتى يتوبأو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر ..." إلخ المشايخ: بن قعود، ابن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز

    نعم ، فالمخاطب بالبيان هم أهله ، سيما المسائل العظام فلا يحكم فيها إلا الخواص الكبار ، ولا ريب بأن إخراج المسلم من رياض الإسلام إلى الجحيم والنيران أمرٌ عظيم يحتاج إلى نظر واستدلال قبل إصدار الأحكام.

    مسألة : في بيان من يقيم الحدود

    وها هنا أمر أخر يجب اعتباره أيضاً : وهو لوازم إنزال الحكم على معين بالتكفير تحتاج إلى قوة وسلطان للقيام بها وعليها، ولكيلا يكون ذلك الأمر الخطير سائمة لكل مدعي، فتهراق الدماء المعصومة المحترمة.

    " اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه، هو الذي يقيم الحدود، وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم .

    روى الإمام الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال : " كان رجل من الصحابة يقول : الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان .

    قال الإمام الصحاوي- رحمه الله تعالى : " لا نعلم له مخالف من الصحابة .

    وروى البيهقي- رحمه الله تعالى-عن خارجة بن زيد عن أبيه، وأخرجه أيضاً عن أبي الزناد عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حدّ الزنا على عبده أو أمته" "البيهقي "كتاب الحدود" باب حدّ الرجل أمته إذا زنت (8/245) و" عبد الرزاق"(7/394)

    وذهب جماعة من السلف، منهم الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه واستدلوا بما روي عن أمير المؤمنين علي - رضي الله تعالى عنه-أن خادمة للنبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-أحدثت، فأمرني النبي-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال:"إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الإمام مسلم بمعناه كتاب الحدود"باب تأخير الحد على النفساء إذا زنت برقم(34) وكذا رواه الائمة: أبو داود والترمذي وغيرهم . انظر"فقه السنة"(3/115-116) دار الفتح للإعلام العربي ط. الثانية 1419هـ

    قال العلامة السندي-رحمه الله تعالى: في شرحه على سنن النسائي لحديث النبي-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-وإهداره دم المرأة التي كانت تسبّه، وإقراره لسيدها في قتلها:" لعل النبي-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-علم بالوحي صدق قوله لبيان إلا يجوز لأحد الناس فعل هذا الرجل الأعمي؛ لأن هذا من وظائف أمام المسلمين".

    وقال الإمام القرطبي-رحمه الله تعالى-في"جامعه" تحت تفسير آية النور"رقم(2) :" لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر : الإمام زمن ناب منابه . وزاد ( الإمام) مالك-رحمه الله تعالى: السادة في العبيد . قال ( الإمام) الشافعي-رحمه الله تعالى: في كل جلد وقطع... الحدّ الذي أوجب الله تعالى في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم.

    يختارهم الإمام لذلك، وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك،-رضي الله تعالى عنهم- وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها، بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة فيجب مراعاته بكل ما أمكن""الجامع لأحكام القرآن"للإمام القرطبي(6/12/144) مكتبة الرشد .

    هذا ما تيسر إيراده، والله تعالى الهادي، وهو سبحانه الموفق إلى سواء السبيل .

    وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    والحمد لله رب العالمين .

    كتبه
    الراجي عفو ربه
    أبو عبد الله
    محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
    في 7/8/1424هـ الموافق 3/10/2003م


    _______________________

    (2) وهذه المسألة من مسائل القوم التي رموا بسببها أهل الحق بالأرجاء، وفيها قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى– في "الصارم المسلول علي شاتم الرسول" (2/461) سب الرسل والطعن فهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضلالات وكل كفر ففرع عنه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان وجماع مجموع أسباب الهدي "

    قلت هذا الحكم الشرعي ، وإما إنزاله على معين : فلا .. إلا بعد مراعاة ثبوت الشروط في حقه, وانتفاء الموانع عنه .

    يقول الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – ثم هنا شيئان، أحدهما : الحكم على هذا الشيء أنه كفر .

    والثاني : الحكم على الشخص بعينه شيء أخر .. انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/191)

    نعم : فمما يشكل علي البعض عدم تفريقهم بين حكم السب وحكم الساب ، وسأنقل لك هنا كلام أئمة الفتوى في هذا الزمان إنزالا لهذه القاعدة الشرعية وتأويلاً لها : لما عرض الشيخ علي بن حسن الحلبي على العلامة الألباني فتوى اللجنة الدائمة (2/14) في مسألة ساب الدين وقولهم :" وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم : فهم كافر " قال : وعرضت عليه كذلك فتوى فضيلة أستاذنا الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله – ضمن " مجموع فتاويه" (2/154) واشتراطه " الأرادة والقصد للحكم بتكفير المعين للفعل بذلك ثم سألته بعد : هل ترون غير هذا الحكم ؟ فكان جوابه حاسماً حازماً جازماً " بل هذا عين ما نقول به" انظر التعريب والتنبئة " ص(44)

    وسئل الشيخ عبد الرازق عفيفي في فتاويه ص(372) ما حكم المستهزي بالدين أو ساب الدين أو الرسول e أو القرآن العظيم، هل يكفر ولو كان جاهلا ؟

    فقال الشيخ – رحمه الله تعالى– هذا الباب كغيرة من أبواب الكفر، يعلّم ويؤدّب، فإن علم وعائد بعد التعليم والبيان : كفر .

    وإذا قيل : لا يعذب بالجهل، فمعناه يعلم ويؤدب، وليس معناه أنه يكفر .

    وتأويلا لما تقدم هذه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه (12/186-178) قال فيها : ونفيدكم اننا بطلاعنا علي أوراق المعاملة، وعلي كتابه فضيلة رئيس المحكمة : لم يظهر لنا ما يوجب علي (سعد) إقامة حد الردة، إذ إنه لم يصرح بسبب الإسلام وإنما سب دين الرجل، وهذه تحتمل أنه اراد أن تدين الرجل ردئ والحدود تدرا بالشبهات .

    وبهذا تكون إحالة المذكور إلي قاضي المحكمة المستعجلة لتقرير التعزيز اللازم عليه وجيها .

    أما سجنه، فإنه يكتفي بما مضى له في السجن والله يحفظكم .

    وأنظر فتوى له أخري كذلك في (12/187) وفيها قال " ونظر لما ذكرته عنه أنه جاهل بمدلول ما صدر منه، فيكتفي بما قررتموه عليه تعزيزا وفقكم الله، والسلام عليكم "

    فلا غرو – بعد ذكر ما تقدم – أن يقول الشيخ العلامة بان عثيمين عن هؤلاء المخالفين ... لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه – أي : الشيخ الإمام الألباني– وعن أمثاله – وهم هنا : السادة السلفيون– شرفهم الله ورفع أقدارهم– أنهم مرجئه فهو من باب التلقيب بألقاب السوء ( ديباجة التعريب والتنبئة ) للشيخ علي الحلبي– زاده الله توفيقا .

    والسؤال الملحّ هنا : ما هو قولكم– وأنتم أهل الغيرة على المحارم– بزعمكم – في تكرار سبّ أئمتكم– أعني: سيد قطب والمودودي – الأنبياء- تصريحا وتلويحا– فهل نعتبر سكوتكم- بل وثنائكم عليهم وربط الشباب الطيب الغض الطري هم ، ودعوتكم لهم بأن ينهلوا من كتاباتهم، ومنها هذا الخلق العفن– إقراراً بهذا الذي وصفه شيخ الإسلام بأنه ينبوع جميع أنواع الكفر، وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرغ عنه " فإن كان جوابكم، لا. قلنا أين اهتزازكم للمنابر في إنكاره وقد كدتم تحطمونها في إنكار ما هو دونه بكثير ؟!!!

      الوقت/التاريخ الآن هو 19.04.24 19:51